193- 3550- باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره 📙صحيح البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره وقال منصور عن إبراهيم لا بأس بالقراءة في الحمام وبكتب الرسالة على غير وضوء وقال حمال عن إبراهيم إن كان عليهم إزار فسلم وإلا فلا تسلم قال مولا رحمه الله تعالى باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره يعني أنها تجوز قراءة القرآن بعد الحدث وبعد غيره أو في غير هذا الحال وظاهر كلام أبو خير رحمه الله أنه يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن لأن الحدث يشمل الأصغر والأكبر وهذا مبني على أن الحديث الوارد في ذلك لا يدل على التحريم أو أنه غير صحيح وقد اختلفت مسائل لكل علماء في ذلك فمنهم من قال إن حديث النهي عن قراءة القرآن في حال الجنابة طعيف ومنهم من قال إنه ليس فيه تصريح بتحريم القراءة على الجنوب لأن أحسن ما فيه حديث علي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرؤنا القرآن ما لم نكن جنوبا وفي لفظ ما لم يكن جنوبا وهذا لا يدل على أنه يحرم اللهم إلا من وجه بعيد بأن يقال تعليم القرآن واجب ولا يترك الواجب إلا لواجب فإذا قيل بهذا استقام الدليل على أنه لا يجوز للجنوب نقرأ القرآن وهذه المسألة مختلفة فيه وهي غير مسألة مس المصحف فإن مس المصحف له حكم آخر وقد اختلف العلماء في حكم مس المصحف بغير طهارة فمنهم من قال إنه لا يجوز أن يمس القرآن إلا وهو طاهر لحديث عم المحزم المشهور وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث وإن كان ضعيف من حيث السند لكن قواه العلماء باشتهاره والعمل به وقالوا إن المرسل إذا اشتهر وعمل به الناس كان تريع على أنه صحيح طيب وفيه أن لا يمس القرآن إلا طاهر ومع ذلك اختلف المصحفون للحديث في كلمة طاهر فقيل معناه إلا مؤمن لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا ينجز حي ولا ميت فيكن إلا طاهر أي إلا مؤمن ولكن التعبير عن المؤمن بطاهر غير معروف ولا مألوف في الشرق وإنما المعروف التعبير عن المؤمن بوصفه وعن التقي بوصفه ثم إن كلمة الطهر في القرآن الكريم جاءت جاءت في الطهارة من الحدثين فقال الله تعالى بعد أن ذكر آية الوضوء بعد أن ذكر الوضوء أو الوصل قال ما ينيد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقل الله صلاة بغير طهور أي بغير وضوء وكنا نرى أنه لا يجب الوضوء لمس المصحف لكن بعد التأمل تبين لنا أن القول قول الجمهور أنه لا يجوز مس المصحف بغير طهار ولكن يريد على هذا إذا احتاج الإنسان إلى القراءة المصحف فماذا يصنع وهو على غير وضوء نقول يرى حائل لأنه إذا وضع حائلا لم يسطق عليها أنه مسه لوجود الحائل بينه وبين المصحف ثانيا هل هذا الحكم يشمل الصغار الذين يدلسون في المدارس الابتدائية قال بعض العلماء يشملهم إلا أنه يستثنى من ذلك مسهم لجوانب اللوح الذي ليس فيه كتابة يعني يكتب القرآن في اللوح ويجعل حاشية من أجل أن يمسكه الصبي فلا يمس القرآن بل يمس هذا اللوح وقال بعض العلماء بل يجوز للصبيان أن يمسوه مطلقا لأن الصبيان غير منزمين ولا مكلفين بالعبادات وهذا المبني على أصل أن ما وجب على المكلف لا يجب على الصبي ولهذا أجاز القائلون بهذا أجاز للصبي إذا دخل في النسك حجا كان أم عمره أن يتحلل منه بدون أي شيء وهذا فيه فيه تفريج للناس وتسهيل عليهم لأن إلزام هؤلاء الصغار بالطهارة فيه مشقة لا سيما في أيام الشتاء لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا منجهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن وتعظيم القرآن مطلوب من البال وغير البال بخلاف من شرع في نسك من الصغار وعراد أن يتحلل فهذا لم ينتهي حرمة شيء معين على كل حال المسألة فيها خلاف المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن لكن مع الخالي يمس الخالي من الكتاب ومذهب الشافعية رحمه الله أنه يجوز للصغار أن يمس القرآن بلا وضوء نظرا لأنهم غير مكلفين وأنهم قد نفع عنهم القلم أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن يرى بعض العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا لأنها أولى من الجنوب لأن حدثها أغلب ولهذا تمنع من الصلاة والصيام وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن لأن السنة الواردة في ذلك ليست لصحيحة هو الأصل الأصل الأصل الحل لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا في النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كنا ممنوعات من قراءة القرآن وأما القول بأنه أغلض من الجنابة عن الحيض فهذا صحيح لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا؟ بالغصل ويزول المانع أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أصل والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن أو تكون معلمة تلقن الطالبات أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبت ذلك فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو المصلحة وأما مع عدم الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم لو قيل بهذا لكان له وجه ولا يعد هذا خلاف الإجماع لأن علماء منهم المجيز مطلقة ومنهم المانع مطلقة فإذا فصلنا لم نكن خرجنا على الإجماع وهذا يسلكه يعني هذا الطريق يسلكه شيخ الإسلام أحياناً ثم يقول وهذا بعض القول من يوجبه مطلقاً أو يحرمه مطلقاً مثاله قال رحمه الله إن الوتر واجب على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد والعلماء مختلفون في الوتر بعضهم أوجبه مطلقاً وبعضهم أوجبه لم يجبه مطلقاً فقال هو يجب على من له ورد من الليل أي قيام في الليل يجب عليها أن يوتر ولا يجب على من لس له ورد من الليل وقال بعد ذلك وهذا بعض القول من يوجبه مطلقاً فنحن نقول الآن المره الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فلتقرأ وإلا فالسلامة أسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم فكان كل ثابت الإيمان منشرح الصدر به يرحل إليها ثم بعد ذلك في كل وقت إلى زماننا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واتبره بمشاهده وآثاره وآثار السحابة الكرام فلا يأتيها إلا مؤمن هذا كلام القاضي والله أعلم من الصواب اتبرك بمشاهده وآثاره المهم أن أقول إذا وجدتم أحمل الحسن لكلام العلماء فأحملوا عليه فمعنى التبرك بأثاره ربما يقصد أن الإنسان مثلا يزور قباء يزور الأحود يزور البقير وهذا عمل من الصالح فيه بركة لأن الآثار منه موجودة الآن يعني آثار الصحابة في آهد القاضي العياض منه موجودة قد اندرست أقول يا شيخ للفائدة أحسن الله إليكم أخونا يوسف القاضي درس كتاب الشفاء للقاضي العياض في دراسات الماجستير نعم دراسة كاملة يعني وبحث في كل كلام من كلام فيها القاضي في كتاب الشفاء والشمائل نعم عن العسل السلام لكنها لم تخفج حتى الآن لم إيش لم تخفج الرسال حتى الآن لأنها لم تناقش بعد على كل حال لا شك إن القاضي عياض من الناس الذين يعني يتبركون حتى نقلوا عن القاضي عياض في مسألة القبر وكذلك عن منعقيل أن القبر الكعبة أفضل منه وأما والنبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه لا يعد له شيء أفضل حتى من الكعبة أين؟ قال فلا والله ولا العرش وحملته ولا الكعبة