186- 3550- قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وأقوال السلف في ذلك/ الوضوء من المخرجين 📙 البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه باب من لم يرى الوضوء إلا من
المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط وقال عطاء في من يخرج من دبره الدول أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة أعاد
الصلاة ولم يعد الوضوء وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذاك الرقاع
فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها
الدم ولم يتوضى وبزق ابن أبي أو فادما فمضى في صلاته وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله باب من لمر الوضوء إلا من
المخرجين من القبل والدب وهذا أعني نواقض الوضوء يجب أن نبنيها على أصل حتى تكون أحكامنا فيما ينقض روض مبنية على أساس فالإنسان إذا توضأ كما أمر الله ارتفع عنه الحدث أجلس كذلك فثبت
ارتفاع حدثه بدليل شرع لا يمكن أن يعود هذا الحدث إلا بدليل شرع بناء على القائدة أن ما ثبت بدليل شرع لا يرتفع إلا بدليل شرع خذ هذه القائدة ولهذا لما شكي للرسول عليه الصلاة والسلام أن
شكي عليه الرجل يشكل عليه خلها خرج منه شيء أم لا ماذا قال قال لا ينصر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فهو الآن قد توظى على وجه الشرعي إذن لا يمكن أن يخرج من هذا الوضوء إلا بأمر متيقن ابني
على هذه القائدة جميع ما اختلف الناس فيه فيما ينقذ الوضوء فأي أحد يقول لك هذا ناقض للوضوء فقل إيش أين الدليل أنا توضعت بعمل الله على وفق شريعة الله ولا يمكن أن تنقض هذا الذي ثبت إلا
بدليل ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه لا ينقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين فقط لا ينقض النوم ولا مست الذكر ولا مست العنثاء ولا تغصيل الميت ولا أكل لحم الجزور ولا غير ذلك لا ينقذ إلا
ما خرج من السبيلين فقط واستدل لذلك بقوله تعالى وجاء أحد منكم من الغائط وبقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وبقول أبي هريرة من سئل عن الحدث
قال هو فساء معذرات وعلى هذا فأي أحد يقول هذا ناقذ الوضوء قل عليك الدليل ولهذا ترجم أبو خاري باب من لمر الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر هذا بدل من قوله من المخرجين بإعادة
العامل ما هو العامل من ولهذا لو قال إلا من المخرجين القبل والدبر لا اتضح أنه بدل لكن البدل أحيانا يكون بإعادة العامل وأحيانا يكون بغير إعادة العامل ثم استدل لذلك قال وقول الله
تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط الغائط ما هو المكان المنخب وليس المراد مجيء من الغائط متمشي المراد جاء من الغائط أي غاضي أن حاجته في هذا الغائط وهي إما بول وإما عذرا طيب وقال عطاء
في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضو يعني كأن عطاء رحمه الله يقول ما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضو سواء كان ذلك معتادا أم غير معتاد فخروج الدود من الدبر هذا
المعتاد الدود يعني السراور هذا غير معتاد المعتاد أن الذي يخرج من الدبر هو فضلات الطعام أو الرهن أما الدود فهو نادر لكن عطى رحمه الله يقول حتى النادر ينقذ روض وخالفهم في ذلك جماعة
فقالوا إن النادر لا ينقذ روض فما خرج من الدود أو من القبل نحو القملة أو من الدبر نحو الدود فإنه لا أنتقذ وضوء لكن الصواب قوله عطاء في هذا وهو الذي عليه الجمهور لأن الخارج من
السبيلين ناقل الوضوء على كل حال إذا كانت ربيح وهي ليس لها جرم وليست نجسة تنقذ الوضوء فما سواها من باب أولى وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوضوء نعم إذا
ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعيد الوقت أحد يضحك في الصلاة نعم يضحك مثلا السوالي في المسألة فهو يصلي إما أن يتذكر موقفا أو يسمع قولا أو يشاهد شيئا بعض الناس إذا شاف إنسان سقط من
شيء من درجة أو سلم نعم ضحك إذا كذلك وبعض الناس أيضا إذا سمع قولا من الأقوال ضحك وربما كما قال الأخ مقبل عمر عمر في مقبل ربما يكون يتذكر شيئا فيضحك يقول يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء
وهو رد لقول من يقول إنه إذا قهقها في الصلاة أعاد الوضوء والصلاة يعني فجعل القهقها في الصلاة ناقضة للوضوء ولكن الصحيح أنها لا تنقض وضوء إلا أنها تفسد تفسد إيش الصلاة لأنها منافية
للصلاة فقالت المنافات لكن إن صح الحديث الوارد بذلك فإنما أمر بالوضوء والله أعلم من أجل أنه فعل ذنبا فيتوضأ لذلك لا لأنه أتى بحدث نعم وقال الحسن إن أخذ من شعره وأغفاره أو خلع كفتيه
فلا وضوء عليه الحسن رحمه الله إذا رأيت كلامه وفتويه وجدت أنه أو علمت أنه من الفقه حقا يقول إن أخذ من شعره وأغفاره فإنه لا أنتقض وضوء يعني رجل أخذ من شاربه بعد أن رسل وجهه وأنتهى
وضوءه قص الشارب يقول لا أنتقض وضوء رجل لما انتهى من الوضوء حلق رأسه يقول لا أنتقض وضوء وهو إشارة إلى قول آخر يعارضه يقول إذا قص أغفاره أو قص شاربه أو حلق رأسه انتقض وضوء لأن جزءا
من الأعضاء التي وقع عليها التطهير ايش من فصل وزال لكن هذا القول ضعيف جدا ولم يقول به لا ندره من العلماء فالصواب أن وضوءه باقي أو خلع الخفين هذا من الفقل يقول إذا خلع الخفين فوضوه
باقي لأن خلع الخفين كحلق الرأس كلاهما مسوح فالرأس مسح وحلق بعد الوضوء لا انتقض وضوء الخف مسحه وخالعه بعد الورو فلا أنتقذ وضوه وهذا قياس جيد هذا قياس جيد ولا نرد عليه أن يقول قائل
المسح في الرأس أصلي والمسح في الخف بدل وقال العلة أنكم تقولون إن عضوا أو جزء من البدن الذي ورد عليه تطهيق قد زاد هذا العلة في نقض الوضو فنقول وأيضا الرأس إذا مسحه ثم أزال فقد أزال
شيئا مما وقع عليه التطهير فيلزمكم إما أن تقولوا بانتقاض الوضوء في حلق الرأس وإما أن تقولوا بعدم انتقاض الوضوء بخلع الخفين ثم إن لدينا القاهرة التي ذكرناها آنفا ما هي أنه ما ثبت بدل
الشرع لا يمكن أن ينقض الله بدل الشرع فأين في القرآن أو السنة أن خلع الخفين ينقض الوضوء مع أنه خلق الخفين كثير بعيد الرسول ليس من الأمر النادر فهو مما تتوافر الدوائع على نقله لو كان
الوضوء ينتقذ بخلق الخفين طيب وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث وما هو الحدث عند أبي هريرة الفساء والضراط يعني ما خرج من السبيل وعلى هذا كل النواقض الثمانية والعشرة أو ما دون ذلك
كلها ليست ناقضة ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الذقاء فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته وقد وردت هذه القصة مفصلة ابن إسحاق يقول إن الرسول
عليه الصلاة والسلام نزل منزلا نزل واديا وقال من يحرسنا الليلة أو من يرقب العدو فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصر وجلس قاعد على الجبل وتناوب صار أحدهما ينام والثاني يرقب والعكس
فنام المهاجرين يعني جاءت نوبة نومي وقام الأنصار يصلي وشرع في صورة الكهف يصلي في الليل وهو مشاهد فرمي بسهل فنزعه واستمر في صلاة معلوم أن إذا نزع سينبعث الدم ثم رمي ثانية فنزعه ومضى
في صلاته ثم رمي الثالثة ونزعه فمضى في صلاته حتى أتمها ولما أتمها ركع وسجد سلم أيقظ الأهاجرين فلما رأى الدم قال لماذا لم تنبهني قال كنت في آية فأحببت أن أتمها ولم نبه نعم إذن الدم
إذا خرج من البدن ينقذ الوضوء لا ينقذ لأن ثلاثة أسهم تصيب البدن لا بد أن يكون الخارج كثيرا إذن لا ينتقذ الوضوء بما خرج من غير السبيلين من دم أو غيره ولو كثير وهذا القول هو الراجع
وعلى هذا فلا ينتقذ الوضوء بالقيد ولا بخروج الدم من غير السبيلين سواء قلة أم كثر لأنه ليس هناك دليل على امتقاد وضوء بذلك بقي يا منصور أن في الحديث إشكالا آخر يعني انتهى من صلاة هذه
ما فيه إشكال الأفعال ما فيها قاصة فيه إشكال آخر ما عنده لحم هذا يحرس الناس في الجهاد ما عنده لحصا كيف نحرج زبا لا أننا ذكرنا ما فعل في عهد الرسول فهو حجة سواء علم أم لم يعلم لأن
الرسول إذا لم يعلم فالله يعلم صح هذا الإشكال الإشكال في نجاس الدم الآدم كونه ينضي في الصلاة والدم يثعب لا بد أن يلوثه فكيف مضى والدم يثعب منه من العلماء من استدل بهذه القصة
وأمثالها على أن دم الآدم طاهد إلا الخارج من السبيلين واستدل بعموم الحديث المؤمن لا ينجز والذين قالوا بنجاسة الدم أجابوا عن هذا الحديث بجواب عجيب يا قالوا لعل الدم يدفع دفقاً يبرز
حتى يخرج عن جسده وثيابه سبحان الله يعني بعض العلماء رحمة الله علينا وعليهم إذا اعتقدوا شيئاً أول النصوص على خلاف ظاهرها تأويلا مستكرا يعني معناه الجرح هذا صار كالبول يخجب من الذكر
يبرز هناك ولا يجي الثياب ولا البدن هذا جواب غير صحيح وبعضهم قال لعل الدم قليل وأن أكثره ينزل للأرض ولا يسط مثلا على فخذه ولا على ساقه ولا على ثوب وهذا ضعيف ولكن أهوى من الأول هذا
ضعيف ولكن أهو من أهو ولو قال قائل يعني لو ثبت أن الدم نجس لأمكن الجواب عن هذا بجواب أحسن من الجوابين بأنه بقي على ثيابه ودمه للضرورة للضرورة ليس عنده ماء يصل به الدم ولا ثياب
يبدلها بثيابه أو يبدل ثيابه بها لكن نحن إلى الآن لم نجد نصا بينا يدل على نجاسة دم الآدم غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر الحية أن يغسلنا الدم الحيض ويصلينا في
ثيابهم قال اغسلي عنك الدم فقالوا رحمهم الله الدم الهنا للحقيقة وليست العهد ومعنى الحقيقة يعني اغسلي عنك الدم لأنه دم فيكون هذا الدنيا على أن الدم نجس ولكن القول بهذا فيه بعد لأن
الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في دم الحير وعلى هذا فيكون المراد في قوله الدم العهد الذهني أو الذكر إن كان قد ذكر وهذا القول أصح أنه ليست لبيان الحقيقة ولا للعموم بل للدم
المسؤول عنه ونقول القائد الشرعية أن ما أبين من حي إيش فهو كميتة فالدم بان من الجسد فيكون كميتة الآدم وميتة الآدم طاهر ويقال أيضا أرأيتم لو أن الإنسان قطع تدو بما فيها من دم هل هي
طاهر أولا لجسد طاهر فكيف إذا كان العضو كاملا يكون طاهرا والدم الذي ليس كالعضو في افتقال البدن إليه يكون لجسا ولهذا نرى أن الأدلة تدل على طهارة دم الآدم وأنه لو لم يكن منها إلا
البراءة الأصرية البراءة الأصرية واش معنى ها؟
الأصل عدم النجاس حتى يقوم دليل على النجاس فعلى هذا يكون فعله هذا الصحابي مبنيا على أي شيء على الأصل وهو أن الدم طاهر آني دم الآدم يقول وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
هذا أوضح من الأول ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وجراحتهم مسلمين السهم والرمح ليس كجرح بطل عبرة الذي لا أخذ منه إلا القليل فهي دماء كثيرة ومع ذلك يصلون في جراحاتهم وأمير
المؤمنين عمر بن خطاب رضي الله عنه حينما جرح صلى وجرحه يتعب دما ولم يقل إيتوني بثوب جديد غير الأول وقال طوس ومحمد بن عالد وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوف وقولهم هذا هو الصور أن
الدم لا يوجب الوضوف إلا ما خرج من السبيلين فما خرج من السبيلين من الدم فهو ناقض للوضوف سواء كان معتادا كدم الحيض أو غير معتاد كدم البسور وقال وعاصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم
يتوضع مع أنه خرج الدم لكن من قال إن الدم إذا كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض فحديث ابن عمر ليس حجة عليه لماذا؟
لأن الذي يخرج من البثرة حاجة يكون قليلا وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاة وهذا كأثر ابن عمر وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه يعني وليس عليه وضوء ليس عليه
إلا غسل محاجم وليس عليه وضوء لماذا يغسل محاجم؟
من أجل إزالة الدم لكن هذا لا يستلزم أن يكون نجسا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني يغسل رطبة ويفرق يابسة مع أنه طاهد لكن لاستقدار صورة الدم فيغسل المحاجم يعني لو أنسى
حجم في رأسه مثلا وجاء إلى الناس وشعروا كلهم متجمد عليها الماء وشقوا آه الدم يكون منظرا مستقبحا فيغسله لذلك