185- 3550- شرح حديث عدي ابن حاتم سالت النبي ﷺ فقال إدا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل 📙صحيح البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على كلب آخر كان ابو خير رحمه الله يميل إلى التخفيف في نجلة الكلب من أصل ترجمة إلى أنساق هذا الحديث الكلاب المعلمة هي التي ترسل للصيد وتعليمها أن نمرنها على الصيد بحيث إذا أمسك الكلب لا يأكل هذا واحد هذا أهم شيء ودنيله قوله تعالى فاكلوا مما أمسكنا عليكم لأنه إذا أكل فقد أمسك هذا نفسه لأنه لو أمسك على صاحبه ما أكل الثاني أميرا أن يسترسل إذا أرسل يعني لا يسترسل بنفسه يسترسل إذا أرسل أمسك على أرسل وإلا فهو يرسل الصيد لكن لا يتحرك حتى يقول له صاحبه يعني تقدم لماذا؟ لأنه لو انطلق إلى الصيد بدون أن يرسله صاحبه لكان قد استرسل لنفسه الشرد الثالث أن ينزجر إذا زجر يعني انطلق وفي حال انطلاقه زجره صاحبه يريد أن يبقى أن يقف فإذا وقف علمنا أنه تعلم تماما وأنه صاد لنفسه صاحبه وأنه صاد لصاحبه أما إذا زجره بعد أن أرسله ولكنه لم يرفع به رأسا ولم يرى بمخالفته بأسا واستمر حتى صاد الصيد فهل يكون معلما لا ليش؟ لأنه صاد لنفسه نعم طيب إذا استرسل بنفسه دون أن يأمره صاحبه ولكنه لما أمره ازداد عدوا يؤكل ما صاد أو لا انتبه يا أخي وانطلق بدون أن يعلم صاحبه فلما رأى صاحبه الصيد ورأاه منطلقا عليه زجره فازداد في العدو يأكل يؤكل لأنه لما ازداد في العدو صار ممسكا على صاحبه وإن كان أصلا انطلاق بدون أمر صاحبه وهذا يقع كثيرا يكون صاحب الكلب غافلا وكلب صيد ينتبع فيكون غافلا فإذا به قد انطلق فهنا نقول ازجر إن اشتد في العدو فقد أمسك عليك وإن بقي على سيره فقد أمسك على نفسه نعم أخذ العلماء من هذا من هذا الحكم الشرعي فضيلة العلم وقالوا إن الكلاب المعلمة يحل صيد والجاهلة لا يحل صيد وهذا تهين على فضيلة العلم وكذلك لا شك يقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسكه على نفسه قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على كلب آخر وهذا صحيح أرسل كلبه ثم جاء الكلب جاء الكلب ومعه كلب آخر قد حمل الصيد فهن لا يأكل ليش لأنه لم يسمي على الكلب الثاني فلا يأكل وعلم من ذلك أنه لا بد أن يسمي على الكلب فإن لم يسمي فالذبيحة حرام فالصيد حرام ولا يحل لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط قال إذا أصلت كلبك وذكرت اسم الله عليه وقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ولهذا كان أقول الراجح قول شيخ السامن تيمية أن ما لم يسمى عليه فهو حرام سواء انترك الإنسان التسميه ناسيا أو جاهلا وذلك لأن أكل المذبوح أو الصيد له جهتان الجهة الأولى جهة الصائد أو الذابع والجهة الثانية جهة الآكل فإذا لم يسمي الذابع أو الصائد ناسيا فلا اثم عليه بقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطأنا بقي علينا إيش المكتبة الثانية وهي الأكل الأكل الأكل إذا أكل من هذا الصيد الذي لم يسمى عليه ناسا أو جاهلا إيش فلا شيء أعلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطأنا لكن لو تعمد أن يأكل قلنا لا هذا لم يذكر اسم الله عليه وقد نهيت أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإذا قال الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسنا وأخطأنا قلنا نعم لكن الفعل فإنك أنت الآن ما في نسان ولا خطأ أنت الآن تريد أن تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه وأنت عالم ذاكر أما الأول الذي ذبحه فليس عليه إثم لأنه ناس أو جاهل نعم والغريب أن ابن جرير رحمه الله ذكر الإجماع على أكل ما نستكت تسمع عليه إلا أن ابن كثير قال إن ابن جرير رحمه الله لا يعتبر مخالفة الواحد والاثنين لكن جمهور العلماء يقول إذا خالف ولا واحدا من أهل العلم فلا فلا إجماع