184- 3550- عن ابن شهاب قال حدثني حمزة ابن عبد الله..كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد 📙 البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه في باب الماء الذي يوصل به شعر الإنسان وقال أحمد
بن شبيب حدثنا أبي عن يونس عن بن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله عن أبيه قال كانت الكلاب تغول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
نعم بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا أن شعر الآدم طاهر وأن أبا طلح رضي الله عنه أول من أخذ من شعر وبينا أن رسول عليه الصلاة والسلام لما حلق رأسه أعطى أبا طلح نصف الجانب الأيمن منه
خصه بذلك لعله فعل شيئا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه وذكرنا أنه هو الحالق ولكن ليس هو الحالق الحالق غيره لكن الرسول أعطاه ذلك لسبب الله أن علمه ثم ذكر المؤلف رحمه الله
هنا عن حمزة بن عبد الله عن نبيه قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المستي أشكل هذا على بعض العلماء وقال كيف تبول في المستي وتقبل وتدبر والجواب عن ذلك أنه نقول تبول صفة لها غير
متفقة مع الإقبال والإجبار بل قبل ذلك يعني كانت تبول ثم تقبل وتدبر وإلا من المعلوم أنها لو بالت في المسجد لوجب غصر المسجد كما وجب غصره من بول العادمي وقوله فلم يرشون شيئا من ذلك
تبين سبق لنا أن السبب أن هذه الكلاب تمر بالمسجد وأرجلها يعبسه والمسجد كذلك يعبسه فلم يكونوا يتتبعون آثار الكلاب ثم يرشونها بالماء لأنها لم تنجس وفي هذا دليل على كثرة الكلاب في
المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولهذا أمر مرة بأن تقتل الكلاب فكانت المرأة تقتل من البادية معها كلبها فيقوم الصحابة فيقتلونه ثم بعد ذلك نهى عن قتل الكلاب إلا
العقور والأسود أما العقور فلأداه وأما الأسود فلأنه شيطان طيب ويستدلوا بهذا الحديث على أن ترك الشيء مع قيام السبب المقتضي لفعله يكون دليلا على أن هذا الشيء أليس بواجه بل ليس بمشبور
يقولي فلم يكونوا فلم يرشون شيء أنا عندي فلم يرشون عندكم نون أنا عندي فلم يرشون فلم يكونوا يرشون لا أشكال فيها لكن عندي تسعة عشر رقم تسعة شعور يكون نسخة ثانية فلم يكونوا يرشون أقول
يفهم منها أن ما وجد سبب فعله ولم يفعل فالسنة تركه نعم