180- 3550- وقال الزهري إذا ولغ الكلب في إناء/ باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان /📙صحيح البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوبوء من صحيحه باب
الماء الذي يرسل به شعر الإنسان وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال وسؤر الكلاب وممرها في المسجد وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان
نعم عندنا وسؤر الكلاب وممرها في المسجد كيف وقال الزهري إذا ولغ في إناء الكلب وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به وقال سفيان هذا الفقه بعينه يقول الله تعالى فلم
تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم هذه أثار ذكرى البخاري رحمه الله الماء الذي وصل به شعر الإنسان هل يكون نجسا أو طاهرا يكون طاهرا لأن شعر الإنسان طاهر وما
تغير بالطاهر فهو طاهر وهذا يجلنا على أن البخاري رحمه الله لا يرى قسما ثالثا في باب المياه وأن أقسام المياه اثنان فقط طهور ونجس خلافا لمن قال إن هناك قسما ثالثا بينهما وهو الطاهر
فالمياه إما طاهر مطهر وإما نجس منجس وإما طاهر غير مطهر على رأي بعض العلماء والصواب أنه قسمان فقط طاهر مطهر ونجس منجس فما تغير بالنجاسة فهو نجس منجس وما لا فهو طاهر مطهر هذا هو
الصعيم نعم وكان عطاء لا يرى به بأسا أن يتخذ منها الخيوط والحبال يعني من شعر الإنسان وكانت الشعور في ذلك الأهل فطال يعني الرجل يكون على شعر طويل يقول لا بأس أن يتخذ منها الخيوط
والحبال الخيوط الدقيقة والحبال الغليظة ولكن في النفس من هذا الشيء لأن في هذا نوع امتهان للإنسان أن يجعل شعره نعم حبالا وخيوطا ثم هذا الحبال ما الذي يربط بها يمكن يربط بها العنس ولا
الكلب ومشكل هذا ففي النفس من هذا الشيء نعم قال وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْتِرِيْهِ سُؤْرِ الْكِلَابِ فَقِيَّةِ شَرَابِهِ وطعاميا هل هو نجس أو ليس في نجس نقول إن
النبي صلى الله عليه وعلا وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وهذا يعتدد أن يكون نجسا نعم لأنه أمر بغسله ولا غسل إلا من نجاس بل إنه صلى الله عليه وسلم قال عفروه الثامن
بالتراب وهذا يدل على غلاظ نجاسته ولكن بعض العلم يرى أن هذا من باب التطهير تطهير غير النجس وذلك لأن الماء قد لا يتغير بولوغ الكلب فيه فلا يتغير بالنجاس ولو كان من أجل النجاسة لكان
إذا طهر ولو بثلاث كفى وإذا طهر ولو بغير التراب كفى ولكنه شيء وراء النجاسة وكما يأتي في الأثار ولكن جمهور العلماء على أنه نجس وأن نجاسته مغلظة ولهذا قال النجاسات ثلاثة أرسام مغلظة
ومخففة ومتوسطة فالمغلظة نجاسة الكلب والمخففة نجاسة بول الصغير الذي لا يأكل الطعام وكذلك على القول الراجح المذي فإن نجاسة مخففة يكفي فيه النظر والمتوسطة ما عدى ذلك وأما قوله ما مرها
في المسجد وما مرها في المسجد فيشير إلى ما ثبت أن الكذابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتدبل في المسجد وتبول لكن كلمة تبول معناها وهي تبول ومع ذلك لم تبول وليس المعنى
أنها تبول في المسجد لأنها لو بالت في المسجد لنقل تطهيرها فالكلاب تمر في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المساجد ذاهبة وآيبة ولا بأس بذلك فهل نقول إن هذا يدل على طهارتها كما ذهب
إليه المالك رحمه الله الجهب لا لا نقول بهذا لماذا؟
لأنها تمر بالمسجد يابسة فلا يعلق بالمسجد شيء من نجاستها والمسجد كذلك يابس فلا يعلق شيء من نجاستها بالمسجد ولهذا قال العامة قاعدة فقهية مفيدة وهي ليس بين اليابسين نجاسة شقاعدة عامية
تداولها النساء العجائز لكنها فقهية تماما ليس بين منصور أي نعم يعني إذا تلاقع شيئان يابسان ولو كان أحدهما نجسا فلا نجاسة طيب يقول وقال الزهري إذا ولغ في إناء ليس له وضوء غيره يتوضأ
به إذن الزهري رحمه الله يرى أنه ليس بنجس لأنه لو كان نجسا ما جاز أن يتوضأ به وإن عدم غيره ولو وجب عليه أن يتيمم يتيمم وقال سفيان هذا الفقه بعينه يعني طول الزهري هذا الفقه بعينه
يقول يقول الله تعالى هل أم تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء ماء لم يتنجس على هذا الضائر ولكنه رحمه الله قال وفي النفس منه شيء في كونه يتوضأ بالماء الذي ورغ فيه الكل في النفس منه شيء
فماذا يصنع يقول يتوضأ ويتيمم فيجمع بين طهارتين يتوضأ لأن لا يقال الماء موجود ويتيمم لأن لا يقال هذا الماء نجس فلا أرفع الحدث ولكن يجب أن نعلم قاعدة مفيدة ذكرى شيخ الإسلام وهي حقيقة
لا يمكن أن يجب الله على العبد عبادة مرتين أبدا فإما هذا وإما هذا إما هذا وإما هذا وما يذكره بعض الفقهاء من الاحتياطات في مثل هذا فيه نظر يقول بعض العلماء إذا كان عندك تسع عشرة ثواب
واحد منها نجس تسع منها نجس واحد طاهر تسع نجسة واحد طاهر كم تصلي تصلي كم عشر مرات كل ثواب تصلي بصلاة فتصلي عشر وإذا كان خمسين لا إذا كان خمسين اللي عندك واحد طاهر والبعض 40 نجس
خمسين خمسين صلاة هذا إذا كان لنس عندك ثوب طاهر ولا تقدر على طاهر عما إذا كان عندك ثوب طاهر واجب عليه ولكن الصحيح أنه لاجب عليك إلا صلاة واحدة تحر أي أثياب أو لا فصل به إذا لم يكن
عندك شيء قلينة صلي بما شئ ولا يكلف الله نفسا إلا وسع ولا نقول صلي عاريا لأنك قادع على الستر نعم طيب فصارت هذه الأثار بعضها ظاهره أن ما ولغ فيه الكلب ليس إيش ليس بنجس وأنسان يتوضأ
به لكن يرى بعضهم أنه يجمع بين الوضوء التيامهم احتياطا رأي الجمهور في هذه المسألة ما رأيهم فيه أنه لا يتوضأ به وأنه يتيمم لأنه لم يجد ماءا طهورا