176- 3550- شرح حديث عن عبيد الله بن جريج رأيتك تصنع أربع لم أرى من أصحابك يصنعها/ 📙صحيح البخاري
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب أصل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا
لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها قال وما هي يا ابن جريج قال رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين ورأيتك تلبس النعال السبتية ورأيتك تصبغ بالصفرة ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا
الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية قال عبد الله أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يلبس النعلا التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها وأما الإهلال فإني لم أرى رسول
الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته هذا الحديث فيه تريحة أنه ينبغي للعالم أن يكون واسع الصدر إذا أترض عليه فقيل له أنت تفعل كذا وغيرك لا أفعل أن يكون واسع الصدر لسببين
السبب الأول أن هذا من باب الصبر على هذا الناس والثاني أن هذا يوجب المحبة من الناس للرجل وفي أيضا دليل على أن السنة كما تكون بالفعل تكون بالترق لأن ابن عمر رضي الله عنهما استدل على
عدم مشروعية مسح الركنيل الشامي والغربي بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسحه فقال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانية الحجر الأسود والركن اليماني وهذا كما قال ابن
عباس لمعاوية وقد كان معاوية رضي الله عنه يمسح الأركان الأربعة فأنكر عليه ابن عباس فقال معاوية إنه ليس شيء من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة ولم أرى
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح إلا الركنين اليمانيين قال صدقت وكف كف عن مسر الركنين الشامي والغربي وفي هذا أيضا دليل نعم فإن قال قائم ما الحكمة في أن الركنين الشامية والغربية لا
يسن مسعهما فالجواب أن الحكمة في ذلك أنهما ليس على قواعد إبراهيم وذلك أن قريش لما بنت الكعبة وقصرت من نفقة بنوا هذا الجزء المعروف الآن وتركوا هذا بلا بناء وحوطوا عليه حائطا ويسمى
الحجر لأنه محجر ويسمى الحطيم لأنه حطم من الكعبة وتسميه العامة حجر إسماعيل وإسماعيل ما أعلم به ولا أدري عنه نعم لأن هذا ما كان في عهد قريش أورد بعض الناس المتنطعين المتهوكين كان لو
أن رجلا صلى في الحجر وجعل ظهره إلى الكعبة ووجهه إلى جدار الحجر هذا السؤال لا شكل من التنطع هل يعقل أن إنسان يصلي وظهره إلى الكعبة المبنية القائمة ووجهه إلى جهة الحجر لو أنه فعل
لأكله الناس أكبر ولا حكم عليه بالجنون هذا مجنون أما من ناحية الشرعية فلا زب الصحيم وذلك لأن الجزء الشمالي من الحجر جداره خارج الكعبة فليس شاخصا في الكعبة بل هو خارج لأن الحجر ليس
كله من الكعبة بل نحو ستة أدرع نصف تقريبا من الكعبة والفاطي ليس منه فيكون هذا الجدار وهو الشمالي من الحجر ليس من الكعبة فلا تصبح الصلاة إليه نقول هالما الناحية الضقية أما من الناحية
العقلية فلا أحد يريد أن يجعل الكعبة خلفه وصلي إلى هذه الجهة نعم طيب يقول ورأيته تلبس النعال السبتية وش ما من الناحية السبتية السبتية معناها لها سبتة غير ذات شعب فأخبر رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها وأما الثالثة تصبح بالصفرة ما المراد بها؟
المراد بها الزعفران وأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبع به ولنا رجوع إلى الشرق هذا ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل لأنت حتى كان يوم
التروية فأجاب بأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلة أي تقوم وكان الناس يهلون إذا رأوا الهلال ولكن عمل الناس غير صحيح لأن الذين في مكة إذا أرادوا الإحرام بالحج
متى يفرمون؟
يوم التروية هذا هو السنة فما كان علي بن عمر فهو السنة بلا شك اشرحنا هذه سيتمونه في اللباس طيب تجيبي شراء الجلد اللي وافق اللي باس طيب نعم كل الصبغة والسبتية السبتية الباقي قال خلا
من السبتية عندك النسبة من السبت بكسر السنات وهو جد المقر المدهور من الكر وقال ابو ما كل مدهور هو سبت وقال ابو زيد وهي سبت هي سبت مدهورة وغير مدهورة وقيل السبتية التي لا شعر وقيل
التي عليها شعر عليها شعر عجيب عليها شعر عليها شعر المحكم خص بعضهم به جلود البقر مدهورة وغير مدهورة زيد لأسهلين إنما سبت السبتية لأن شعرها قد سبت سبت سبتت عنها أي خلفة وزيدة وقال
سبت سبت رأسه إذا حلقها في النبات يعني سبت معبرد من السفر طويل هذا وعلى كل هذه السفر لأنني ما عليها شعر السفر ورأيتك تصبغ ورأيتك تصبغ تصبغ تصبغ لا لازم تكلم شف كلام عن تصبغ تصبغ
تصبغ تصبغ ذكر أن السيد سيد في المحبة وقال سبغ الثوب وشيء من سيدة سيدة من سيدة في المحبة يقال سبغ الثوب والشيء ونحو ما يسبغه ويسبغه بالتاسبع للإحيان سرغا وسرغا وسرغا أما السرغة
الكثري كان مرة من السبغ والسبغ بالتشديد أي لونه على البيحية ومن ثلاثة البيحية طيب يقول مالف البخار نحمه الله باب غصر الرجلين في النعلي ولا يمسروا على النعلي يعني أنه يجب أن يغصر
الرجلين ولو كان في النعلي ولكن هل يلزم أن يغصره ماء أو يجوز أن يغصره ماء في النعلي الظاهر الثاني إذا كان الماء يصر إلى ما تحت السيور وعما إذا كان لا يصل فلابد من الخال وذهب بعض
العلماء إلى أنه يرسل إلى أنه يمسح النعلي وذهب بعض العلماء إلى أنه يمسح النعلي وقيد بعضهم ذلك بما إذا كان يشق نزعهما بناء على أن العلة في المسع الكفين هي ما شقة النعلي فقال إذا شق
عليه نزع النعلي جاز أن نمسح عليها وسلك شيف الإسلام رحمه الله طريقة غريبة قال إن النعلى إما أن تكون مسورة بالخف أو لابس عليها النعلى أو مكشوحة فأما الأول فممسوحة بالاتفاق وأما
الأخير فمغصولة بالاتفاق وأما الوسط فله الوسط وهو الرش يرشها بالماء دون أن يخرج الرجل من القدم من النعل فيغسلها يكفي أن يرشها وقال إن هذا تجتمع به الأحاديث وأن الأحاديث الواردة في
مصر النعلي هو أن الرسول رشها ثم قال هكذا بيده حتى يدخل الماء من بين الصيور والأحاديث أدى لها الغسل يراد به الرش وهذا مسلك جيد هذا المسلك مسلك جيد لكن الاحتياط أن يخلع النعلي وأن
يرسل الرجلين بعموم ويل للأعقاب من النار والبخاري رحمه الله جزم بأنه لا يمسح على النعلي يعني رش شيخ النعلي إن شقة نزعه نعم إن شقة نزعه رشه مرشا كيف أقول إن شقة النزع نزع النعلي
يرشوه مرشا على قول الشيخ الإسلام إن نعم ذكر ثلاث حالة وفي حالة له قول آخر أنه إذا شقة النزع مسح وقال إن شقة النزع هو أن لا يستطيع خلعها إلا بيده أو بمساعدة للجل الأخرى عبد المنان
مكلف في بحث صفرة من عبد المنان لباس صفرة طيب هو أحد يكتب اللباس نعم يكتب اللباس قال سياتي بعد حليثين وبعد حليثين قال تقدم نعم هذا جل داع بين تقدم وزياتي على كل حالة ممكن ترجع إلى
الغيرة فتح الباب ثم للعين والاشتراح اللي يشرحون الأحديث المصنف على الأبواب مثل التكلام عبيد الله لا سعي في باب التزعف التزعف ها في باب ما يعني التزعف طيب يقراه في موابع هنا يا شيخ
في النصحة عندي أحالي الأرقام الأحاديث التي فيها الصفرة به ثلاثة أحيظنا أنت أنت الأرقام إلا أن الطرع الواحدة أقول يشير إلى أطراف الحديث هنا هنا يقول قوله أن يتسعفر الرجل كذا رواه
عبد الوارد وهو ابن سعيد مقيد ووفقه إسماعيل ابن علي وحمد ابن زيد عند مسلم وأصحاب السنن ووقع في رواية حمد ابن زيد نهى عن التزعفر للرجال ورواه شعبة عن ابن علية عند النسائي مطلقا فقال
نهى عن التزعفر وكأنه اختصره وإلا فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة من الحفاظ مقيدا بالرجل ويحتمل أن يكون إسماعيل اختصره لما حدث به شعبة والمطلق محمور على المقيد ورواية ورواية شعبة عن
إسماعيل من رواية الأكابر عن الأصاغر واختلف في النهي عن التزعفر هل هو لرائحته لكونه من طيب النساء ولهذا جاء الزجر عن المخلوق أو للونه فيلتحق به كل صفرة وقد نفر البيهقي عن الشافعي
أنه قال أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر وآمره إذا تزعفر أن يغسله قال وأرخص في المعصفة المعصفة عندي معصفر قال وأرخص في المعصفر لأنني لم أجد أحدا يحكي عنه إلا ما قال علي نهاني
ولا أقول أنهاكم قال البيهقي قد ورد ذلك عن غير علي وساق حديث عبد الله بن عمر وقال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ذياب القفار فلا تلبسهما أخرجه مسلم
وفي لفظ له فقلت أغسلهما قال لا بل أحرقهما قال البيهقي فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به اتباع للسنة كعادته وقد كره المعصفر جماعة من السلف ورخص فيه جماعة وممن قال بكراهته من أصحابنا
الحليمي واتباع السنة هو الأولى انتهى وقال النووي في شرح مسلم أتقن البيهقي المسألة والله أعلم ورخص مالكم في المعصفر والمزعفر في البيوت وكرهه في المحافل وسيأتي قريبا حديث ابن عمر في
الصفرة وتقدم في النكاح حديث أنس في قصة عبد الرحمن ابن عوف حين تزوج وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة وتقدم الجواب عن ذلك بأن الخلوق كان في ثوبه علق به من المرأة ولم
يكن في جسده والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه وقد أخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي في الكبرى من طريق سلم العلوي عن أنس دخل رجل على النبي صلى
الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فكره ذلك وقل ما كان يواجه أحدا بشيء يكرهه فلما قام قال لو أمرتم هذا أن يترك هذه الصفرة وسلم بفتح المهمنة وسكون اللام فيه لين ولأبي داود من حديث عمار
رفع لا تحرر الملائكة جنازة جنازة كافر ولا مضمخ بالزعفران وأخرج أيضا من حديث عمار قال قدمت على أهلي ليلا وقد تشقق وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران فسلمت على نبي صلى الله عليه وسلم فلم
يرحب وقال اذهب فغسل عنك هذا ثم قال قوله باب الثوب المزعفر أقرأه باب الثوب المزعفر ذكر فيه حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوب أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا
بورس أو زعفران كذا أورده مختصرا وقد تقدم مطولا مشروحا في كتاب الحج وقد أخذ من التقييد بالمحرم جواز لبس الثوب المزعفر للحلال قال ابن بطال أجاز مالك وجماعة اللباس الثوب المزعفر
للحلال وقالوا إنما وقع النهي عنه للمحرم خاصة وحمله الشافعي والكوفيون على المحرم وغير المحرم وحديث ابن عمر الآث في باب النعال السبتية يدل على الجواز فإن فيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان يصفغ بالصفرة وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان مصفوغان بالزعفران وفي سنده عبد الله بن مصعب الزبيري وفيه ضعف
وأخرج الطبرانين التراجعة النعال السبتية نعم وأخرج الطبراني من حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صبغ إزاره ورداءه بزعفران وفيه راو مجهول ومن المستغرب قول ابن العربي لم
يلد في الثوب الأصفر حديث وقد ورد فيه عدة أحاديث أحاديث كما ترى قال المهلب الصفرة أبهج الألوان إلى النفس وقد أشار إلى ذلك ابن عباس في قوله صفراء فاقع صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
نعم هنا طيب قوله رأيتك تصنع أربعة فذكرها وأما الصبغ بالصفرة فتقدم في باب التزعفر ووقع في رواية نعم ها قصر اللي قرأ الأخير نعم أقول تقدم قوله تقدم في التزعفر هذا اللي قرأ نعم نعم
نعم لكن أنا يشخ عندي هنا يمكن لأخوان ما عندهم النسخة هذه يحيل إلى الحديث في عندة مواضع وهنا في فتح البار ما أشار إليه إيه لأنه في فتح البار يشير بالأول أول ما يشير الطبعة هذه اللي
عليها تعليق الشهد عزيز مفاز أي هذه يذكره أول ما يأتي في أول موضع يقول أطرافه في كذا وكذا الطبعة الأخير اللي فيها المتن فقط يذكرها أول ما يمر ثم يشير إليها أيضا كل ما جاء كل ما تكرر
خير إن شاء الله على كل حال الآن فهمنا الزعفر أن الصفرة هذه في الثياب في الزعفران أو في في العصر وفقهاؤنا رحمهم الله يقول يكره لباس المزعفر والمعصفر في غير الإحرام أما في الإحرام
فلا بأس به إلا المزعفر فلا لأنه يحمل طيبا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نلبس ثوبا مسه الزعفران أو الورث لكن بالنسبة لوقت الحاضر لو أن الإنسان لبس ثوبا معصفرا أو مزعفرا وهو
رجل لعد ذلك شيئا من التشبه بالنساء لأنه صار الأصفر العام من خصائص النساء