3550-150- شرح حديث أبي هريره لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ/ 📙صحيح البخاري
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
باب لا تقبل صلاة بغير طهور حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة
من أحدث حتى يتوضأ قال رجل من حضر موت ما الحدث يا أبا هريرة قال فساء أو ذراط نعم البخاري ترجم بترجمة أعم من الحديث وجه ذلك أن قوله بغير طهور يشمل الطهارة من الجنابة ومن حدها الأصل
والحديث في من أحدث حدثا أصغر فكأن المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث ورد بهذا اللفظ لا يقول الله سعادة بغير طهور فيشير إليه بالترجمة فإن لم يكن يشير إلى ذلك فهو بالقياس لأنه إذا كانت
لا تقبل صلاة من أحدث حدا أصغر فمن أحدث حدثا أكبر فهو من باب أولى وسؤال الحظرمي عن الحدث سؤال حقيقي يعني ما المراد بالحدث هل الحدث المعنوي الذي يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لعن
الله من آوى محدثا أو الحدث الحسي فسؤاله سؤال حقيقي وأبو هريض رضي الله عنه بيّن المعنى بالمثال لم يقل الحدث الحسي بل قال فساء أو ضراط الفساء ريح بلا صوت والضراط ريح بصوت وهذا التبين
للمعنى بماذا؟
بالمثال وفيه دليل على أنه لا فأس أن يصرح الإنسان بما يستحيى من التصريق به من عجل الفائدة ولا ينبغي الإنسان لو أنه فسر شيئا مجهولا بشيء يستحيى من ذكره لا ينبغى أن يولام بل يقال هذا
من الفير الصحابة رضي الله عنه سؤال يا ما هو الأدب في من تثائب قبله لا قبل فيه معالج كبر أن يكذب ما استطاع فإلا ما استطاع فليضع يده ظهر يده ولا بطن يده ظهره أو بطن بطن يده اليمناء
الإسراء اليمناء الإسراء كله واحد نعم اللي يحكم القبض في عريم حتى لا يدخل الشيطان وهذه يغفل عنها كثير من الناس تجده إذا تثاءب فتح فمه حتى ترى أقصى حلقه وأحيانا يكون له ونه يون هذا
خلاف المشروع نعم أين قل لأن بعض العلماء قال إذا أردت أن تكضم فأعظ على شفتك السفلة لكن بس أظنك يا محمد لو تعظ على شفتك السفلة قطعتها ولن قطعت نعم قوله لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ
ترد كلمة لا تقبل في الحديث فيراد بها الرد وترد ويراد بها إبطال الثوى وذلك على حسب ما جاء في النصوص فإذا كان نفي القبول لوجود مامع أو فوات الشرق سنفي القبول هنا بمعنى الرد يعني
مرجودة ويجب إعادتها على وجه صحيح وإذا كان لأمر آخر منفصل عن العبادة فهو نفي للثواب للثواب وإن كانت منزئة ففي هذا الحديث نفي لأي شيء نفي للصحة لأنه نفي ثبت لفوات شرط وهو الطهارة
وكذلك لو قلت لا يقبل الله صلاة من استقبل غير القبلة نقول هنا النفي للصحة أما إذا قلت لا يقبل الله صلاة من شرب الخمر أربعين ليلة فهذا نفي للثواب يعني أن الإنسان يعاقب بنقص ثواب هذه
الصلاة أربعين ليلة من أجل أنه شرب الخمر وهذه القائدة إذا كان نفي القبول لفوات شرط أو وجود مفسد فإيه فهو النفي الصحة فتكون العبادة مردودة وتجب إعادتها إذا كانت مما تتوقف على الإعادة
وإذا كان لأمن الخارج عن العبادة فهو لنفي الثوار