131- شرح حديث ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونه بنت الحارث زوج النبي/ 📙 صحيح البخاري/ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بيت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها
في ليلتها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبيهها ثم قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى خمس ركعات
ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطة أو خطيطة ثم خرج إلى الصلاة هذا الحديث ليس فيه ما ذكره مؤلف السمر في الليل ليس فيه هذه الكلمة ثم قام ثم قال نام الغليم لكن الحديث الأول فيه ولهذا
قال العلماء إنه لا بأس أن يتحدث العالم أو يلقى العلم بعد صلاة العشاء فيكون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث بعدها مخصوصاً بذلك أي بما إذا كان لمصطحة شرعية أو كذلك لإناس الضيف
ونحن هذا والله مستعد الآن أكثر الناس ليلهم نهار ونهارهم ليل تجدهم يسهرون في الليالي كلها إلى بعد منتصف الليل وإذا جيتهم في أول نهار وإذا هم نيام بسم الله الرحمن الرحيم هذا الحديث
جدة فوائد منها جواز بيتوتة الإنسان في بيت غيره لأن ابن عباس صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقره على ذلك ومنها أيضاً جواز بيتوتة الإنسان عند الرجل وأهله ولكن هذا لا بد أن يكون بعد
إذنهما فإذا بات الإنسان عند الرجل وأهله وأهله من محارمه فلا حرك كما فعل ابن عباس وأقرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا
صلى أربع ركعات أخذ بعد الراحة لقوله ثم نام ثم قام ثم قال نام الغليم أو كلمة تشبهها يريجب الغليم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم قام يعني قام يصلي فمن فوائد أيضاً أنه يجوز للإنسان
أن يبتدع الصلاة الصلاة منفرداً ثم ينوي الجماعة بعدها بعد الاكتاح أي في أثنائه أي أن ينتقل من انفراد إلى إمامه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في أول صلاته منفرداً ثم كان
في آخر صلاةه إماماً وهذه الانتقالات فيها عدة صور وفيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال إنه لا يمكن أن ينتقل المنفرد إلى إمامه لا في الفرض ولا في النفر وأجاب عن حديث عبد الله بن
عباس رضي الله عنهما بأنه لعلم نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده علم من ذلك أي أنه كان يغلب على ظنه أن ابن عباس سيصلي معه ومنه من قال يجوز في النفر دون الفرض واستدل لجوازه في
النفر بحديث بن عباس وقال احتمال أن الرسول علم أنه سيصلي معه بعيد لقوله نام الغليم والعصل عدم ذلك أيضا والقول الثالث الجواز في الفرض والنفر وحجة هذا القول أنه لا دليل على المن وإذا
جاز في النفر جاز في الفرض لأن هذه القائلة أن ما جاز في النفر جاز في الفرض إلا بدليل وهذا القول هو الراجح أي أنه يجوز أن يبتدع الصلاة منفردا ثم يكون في أثنائها إماما لأنه مدام ثبت
في النفر فالفرض كذلك إلا بدليل ثم أي مانع يمنع أليس الإنسان ينتقل من إمامه إلى انفراد وينتقل من إمامه من كونه مأموما إلى كونه مفردا فإذا جاز هذا فليز كل هذا الصور والصواب أن جميع
الصور جائز يجوز أن ينتقل من إمامه إلى انفراد ومن انفراد إلى إمامه ومن إمامة إلى أتمام ومن اتمام إلى إمامه مثال من إمامه إلى أتمام قصة أبي بكر حين صلى بالناس في مرض النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم فلما أحس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخفة خرج إلى المسجد وصل بالناس وصل بالناس إماما وأبو بكر إلى جنبه لكنه مؤتم به وكذلك أجوز أن ينتقل من من اتمام إلى
انفراد مثل المسبوق إذا سلم الإمام انتقل من اتمام إلى انفراد وكذلك بالعكس من انفراد إلى اتمام كما لو صلى رجل وحده ثم جاء الجماعة فصلوا ثم انتقل معهم فلا حرف والمهم أن جميع
الانتقالات جائزة لأنه إذا جاز في عدة صور دل على عدم المنع في مثل هذا ومن فوائد ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يصلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله
وسلم أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه ولكن هل هذا على سبيل الوجوب بمعنى أنه يجب أن يصلي عن يمين الإمام إذا لم يكن عن يساره أحد في هذا نعم بمعنى أنه لا يجوز أن يصلي عن يسار الإمام
مع خلو يمينه في هذا قولان للعلماء منه من قال إنه يجوز أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه وذلك لأن النبي صلى الله عليه عليه وعلى آله وسلم لم ينهى عنه ولم يكن فيه إلا مجرد الفعل وهو
إدارة ابن عباس والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنه يجوز أن يصلي الإنسان عن يسار الإمام مع خلو يمينه لكنه خلاف الأخذ ومن علم من قال إنه
لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدارة ابن عباس عن يساره من يساره إلى يمينه وقال إن هذه حركة في الصلاة والحركة الأصل فيها أنها مكروهة والرسول عليه الصلاة والسلام لا
يفعل المكروه إلا لمصلحة أرجح منه وعلى كل حال فالإحتياط أن لا يصلي عن يساره مع خلو يمينه لكن لو جاء نراجل يسأل بعد أن فعل قال إنه صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه قلنا إن صلاته صحيحة
ولا نتجرأ أن نقول صلاته باطلة ويجب عليه الإعادة لأن الدليل على الوجوب لأن الاستدال بالحديث على الوجوب فيه شيء من الضعف ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يصلي خلف الصف منفردا مع
عدم كمال الصف ما تقولون نعم يقولون لأن الرسول عليه الصلاة والسلام عدار ابن عباس من خلفه فبقي لحظة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام منفردا نعم لكن هذا ليس بصحيح هل ابن عباس وقف وصلى
أبدا بل هذا مرور من خلف الإمام لما هو أكمل من موقفه الأول ولكن أحيانا يتوارى للإنسان النص فيه دليل على ما يقول أو يتعسب الدليل على وجه المستكرة من أجل أن يؤيد ما يقول والصحيح أن
الصلاة خلف الصف فيها تفصيل إن كان الصف تاما فالصلاة صحيحة وإن لم يكن تاما فالصلاة باطلة وجه ذلك أن الأصل في المصافة الوجوب وأنه يجب أن يكون الإنسان مع المسلمين فالصف هذا هو الأصل
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولأمره من رأاه يصلي منفردا أن يعيد الصلاة ولكن الواجب يسقط بإيش بالعجز عنه وهذا عاجز ماذا يصنع إذا وجد الصف تاما فسقط بالعجز
وأما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رأاه مفردا بإعادة الصلاة فنقول هذه قضية عين فهل الرجل ما ندري إذا كنا لا ندري فلنحمله على الصورة التي تكون فيها صلاته غير صحيحة وهو أن
يكون الصف لا غيرها أن يكون الصف غيرها والمعروف أن قضايا الأعيان لا يمكن أن يخصص بها العموم لأنها تحتمل فالصواب الذي ذكرنا وهو اختيار شيخ سامن تيمير رحمه الله اختيار شيخ نحمد الساد
وولا تقضيه جلة اجتمع به أن من صلى منفردا خلف الصف لتمام الصف فصلاةه صحيح ومن صلى منفردا خلف الصف مع وجود ما كان له في الصف فإن الثوم ومن فردها للحديث أن النوم لا ينقض الوضو وإن
استغرق لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم نعم حتى سمع خطيطه أو غطيطه يعني صوته صوته نائم ولم يتوضى خرج إلى الصلاة ولم يتوضى فدل هذا على أن النوم لا ينقض الوضو مطلقا ولو استغرقه ولو
استغرقه وهذا أحد الأقوال في المسلة والمسلة فيها ثمانة أقوال يعني نقض النوم للوضوء فيه ثمانة أقوال ثمانة أقوال نعم لأن العلماء رحمهم الله لكل مأخذ وأقرب الأقوال إلى الصواب ما اختاره
شيخ الأستاذ من تيمية أن النوم مظنة الحدث العين وكاء السه فإذا نامت العيناء استطلق الوكاء فالنوم مظنة الحدث فإذا كان يعلم من نفسه أنه لو أحدث الأحص فقد ارتفعت المظنة وحل محلها
اليقين فلا ينتقض المظم وإذا كان لا يعرف يعني لو أحدث لم يحس بنفسه واجب عليه أن يتوبى ولا فرق بين أن يكون متجعا أو جالسا متكئا أو ساجدا أو قائما الحال النائم غير معتبرا المعتبر هو
إدراكه للحدث أو عدم إدراكه فإن كان يدرك الحدث لو حصل فالنوم ناقض له وإلا فلا نعم طيب هل في هذا دليل على جواز تصغير هل في الحديد على جواز تصغير أل غير نعم نعم يجوز بشرط أن لا يتأذى
بذلك فإن تأذى بذلك فلا فمثلا لو قال لمن اسمه محمد يا أحميدي لأن هذا التصغير عندنا ما يقال محميد يقال يا أحميد وحمد يا أحميد الرجل يرجيك نعم لو قتله هذا وهو لا يتأذى بذلك فلا بأس
نعم وقال بعض أهل العلم إن هذا التصغير لا يراد به التهوين من الأمر أو التحقير يراد به التمليح نعم يراد به التمليح مثل ما يقولون الآن بدل كيس يقولون كويس نعم مع المصغر لكنه يراد به
التمليح نعم