103 - 295 - تفسير الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس...) من سورة المائدة - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس كتبنا أي فرضنا والكتابة نوعان كتابة شرعية وكتابة قدرية كونية فما تعلق بالأمر والنهي الذي يفعله المكلة فهي كتابة شرعية وما تعلق بالخلق والتكوين فهي كتابة قدرية فمن الأول هذه الآية كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ومن الثاني قوله تعالى وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في وقضينا نعم هذا القضاء وقضينا على بني إسرائيل في الكتاب إلى آخر وقال في الكتابة كتب الله لأغلبن أنا ورسل إن الله قوين عزيز هذه الكتابة قدرية كتب ربك مع نفسه الرحمة والأمثلة الكثيرة عليهم فيها أي في التوراة والنصف على التوراة يتضمن توبيخ هؤلاء اليهود الذين يقولون إنهم يعملون بالتوراة ولكنهم لا يتبلقونها كمثل الحمار يحمل أسفارا أن النفس بالنفس يعني أن من قتل نفسا قتل به كلمة نفس لفظ عام في الموضعين القاتل والمقتل فلننظر هل شريعتنا على هذا أو تختلف الأصل أنها على هذا والدليل على هذا القول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاثة الثيب الزاني والنفس بالنفس النفس بالنفس هذا لفظ الحديث وهذا لفظ الآية التي حكاها الله عز وجل عن التوراة أن النفس بالنفس إذن فالأصل أن من قتل نفسا قتل بها فلننظر قتل شاب طفلا شاب مسلم قتل طفلا مسلم يقتل به لا لا يقتل به نفس بنفس رجل قتل امرأة يقتل يقتل بها عاقل قتل مجنونا يقتل به كافر قتل مسلما يقتل به يقتل به لا إذا أحا إلا الله الآية الأتماعية آية التي هنا تقتضي أن يقتل به كافر قتل مسلما يقتل به مسلم قتل كافرا يقتل به يا أخوان خلونا نعرف الأدلة الكامل الأدلة الآن بين أيدينا النفس بالنفس والحديث النفس بالنفس يقتل به طيب والد قتل والد يقتل به ولد قتل والد يقتل به حر قتل عبد سيد قتل مملوك يقتل به هلما كل شيء الأصل فيه أن يقتل أن تقتل نفس النفس هذا الأصل يبقى نرى هل هذا العموم خصص نقول نعم خصص فإذا لم يثبت التخصيص في مسألة ما فالأصل العموم الأصل العموم لننظر الكافر يقتل بالمسلم كافر قتل مسلما يقتل به لا شك مسلم قتل كافرا لا يقتل به ما الذي أخرجه من العموم ما تبت عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقتل مسلم بكافر والتعليم أن المسلم طاهر عبد لله حقيقة والكافر نجس متمرد مستكد والمسلم من أولياء الله والكافر من أعداء الله نعم المسلم من أولياء الله والكافر من أعداء الله واضح فكيف يكون هذا ندل لهذا أو بدل عنه فإذا عندنا منقول ومعقول في أن المسلم لا يقتل بالكافر طيب هذا واحد هل يقتل الرجل بالأنثى نعم يقتل هذه عامة فيقتل الرجل بالأنثى يعني رجل قتل امرأة يقتل فإذا قال إنسان الرجل أشرف من المرأة وبه يقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والأحكام هم القضاة هم الولاة لن يفرح قوم ولو أمرهم امرأة فكيف يكون ها تكون المرأة كفئة للرجل فيقتل بها نقول عندنا عموم عندنا عموم وعندنا أيضا دليل خاص وهو أن جارية من الأنصار كان عليها أوضاحهم من ذهب أو فضة فقتلها يهودي رض رأسها بين حجرها وأدرك قبل أن تموت فقيل لها من فعل بك هذا فلان فلان فلان فلان حتى ذكر يهودي فأشارت النعم يعني أنه هو الذي قتله فأخذ اليهودي فاعترف فأمر النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بالعدل أن يرض رأسه بين حجرين فرض رأسه بين حجرين الصاص فهنا قتل رجل بإيش بمرأة قتل رجل المرأة فإذا قال قال الرجل ناقص عن هذه المرأة بالدين فنقصه جعله يكون مكافئا لها كنا هذا لا أثر له لأن الدين إذا كان القاتل هو الأدنى لا يؤثر شيئا أصلا لا يؤثر شيئا إذ أن الكاف المسلم إذا قتله الكافر قتل الكافر طيب إذا قتل عاقل مجنونا يقتل به المجنون إذا قتل عاقل مجنونا راح الناس منه ومن شر يقتل نعم يقتل للعموم طيب قتل والد ولده يقتل يقتل حتى يجد دليل طلبنا دليلا ما وجدنا دليلا صحيح وحديث لا يقتل والد من ولده ليس له إسناد مستقيم والتعليم بأن الوالد لا يقتل بالولد الوالد إذا قتل ولده لا يقتل التعليم بأن الوالد كان سبب وجود الولد فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه هذا التعليم هذا التعليم عظيم بل هو تعليم ميت ما في حراك لأنه من كان السبب في الإعدام الوالد هو الذي قتل ولهذا لو قيل إن قتل الوالد بالولد أولى من قتل الأجنبي بأجنبي لأن قتل الوالد لولده ارتكاب شيء منهي عنه بخصوصه في القرآن ولا تقتل أولاده ثانيا قتل الوالد لولده من أكبر قطيعة الوح وهذه جناية فكيف يكون ارتكاب هذا الوالد هذه جناية ومع ذلك نقول لا قصص فإذا تبين أن المخصص لا يصف نقلا ولا يصف عقلا وجب أن يكون الحكم عاما حتى في قتل الوالد بولده طيب ولد قتل والده يقتل يقتل ولا أشكال ولا أشكال تمام لأن قتله لوالده من أكبر العقوق فلا ينبغى أن يتسامح به ويقتل طيب مملوك قتل السيد يقتل به متأكدون طيب مالك قتل عبد يقتل به نعم يقتل به هذا الأصل والفرق يقتل به لعموم النفس في النفس ولأنه جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من قتل عبده قتلناه وإذا قتل الحر عبد غيره قتل به لأنه إذا قتل بعبده الذي هو يملكه فقتل به قتل عبد غيره من باب أوله وإذا لم يصح الآن في تخصيص هذه الآية إلا ما هو أنه لا يقتل نسلم بكاء والباقي على عمومه ومن ادعى إخراج شيء من هذا العموم قلنا مرحبا مرحبا هات الدليل الذي يقنع وحينئذ نقول آمنا بالله والشريعة يكمل بعضها بعضا فما عمم فيها في مكان وخصة في مكان أخذنا به طيب صغير وكبير يقتل الصغير بالكبير وكبير بالصغير انتبه الصغير لا يقتل يعني لو أن صغيرا قتل كبيرا يعني صغيرا دون البلوغ قتل كبيرا لا لا يقتل لأنه ما فوق عنه القلب ولأنه ليس له قصد صحيح وكذلك يقال في المجنون إذا قتل العاقل إنه لا يقتل نعم