108- شرح حديث زيد ابن خالد الجهني أن النبي سأله رجل عن اللقطة 📙 صحيح البخاري/ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامل قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عربيات بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها أو قال وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه أو قال احمر وجهه فقال وما لك ولها معها سقاؤها وحداؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئ اللقطة يعني المال الضائم كالدراهن مثلا قال اعرف وكاعها أو قال وعاءها وعفاصها وعفاصة الوكة يعني الخيط الذي تربط به والعفاص صفة الشد يعني شد الخيط هل هو عقدة أو عقدتان هل هو عقدة محكمة أو انشوطة ولا انشوطة تعرفونه لا نعم ما تعرفون انشوطة الانشوطة هو أنه يعني يقول هكذا تشاهدون الآن ثم إذا شاء يفكها هكذا هنا محمد السلام يقول تكاكه وأظن فسر الخفي بأخفى منه لكن على كل حال هذه الأجمال لا بد يعرف كيف الشب ويعرف الوعى ما هو جلب بلاستيك خرقة لا بد يعرف ثم بعد سنة يستمتع بها يعني له أن يستمتع بها أما قبل ذلك فلا يبقيها لا يتصرف فيه فلو مثلا وجد سرة أشرة تلافذين فنقول له أبقها عندك وعرفها سنعا كل يوم كيف بعض العلماء قال العرف لأن رسول صلى الله عليه وسلم حدد الزمن ولم يبين كيف يكون التعريف وبعضهم قال أول أسبوع كل يوم ثم كل جمعة ثم كل شهر حتى تثم السنة لكن هذا التقدير يحتاج إلى جليل فنقول الرتوع في ذلك إلى العرف في كمية التعريف وكيفية التعريف بماذا فيما سبق كانت البلاد مجتمعة هو السوق واحد فيفوض إلى رجل من الناس يمشي في السوق وقت مجيء الناس وانحصارهم في السوق يبحث عن صاحبهم أما الآن فقد انتشرت البلاد كل بلد من بلادنا كبراً عظيماً فهناك وسائل منها نشر ذلك في الصحوب لا سيما إذا كانت المسألة إذا كانت اللقطة ذات خطر كبير يعني أنها كبيرة أو في منشورات على أبواب المساجن أو ما أشبه ذلك وعلى من تكون نفقة التعريف قيل على الملتقط ينزق الرفع فأوجب على المنتقد أن يعرفه فإذا كان لا تم التعريف الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا بنفقه فعليك ما لا تم الواجب إلا به فهو واجب وقيل بل على صاحب اللقطة إذا وجده أي على رب اللقطة إذا وجده لأن التعريف لمصلحة صاحبه وقيل على بيت الماء لأن هذه من المصالح العامة فيرجع هذا المنشد إلى بيت المال والأخرب أنه يرجع على صاحبها لأن المصلحة له وبيت المال محترم لمصالح المسلمين لا لتسديد الديون عن شخص أو شخصين طيب ثم سألهم وفي هذا الحديث جوازوا إطلاق الرب على غير الله عز وجل والرب بأل لا يجوز إلا لله كما جاء في الحديث الصحيح أما الركوع فعظموا فيه الرب وفي الحديد أيضا السواك مطهرة للفم مرات للرب وأما الرب مضافا فإنه يطلق على المالك وإن لم يكن رب العالمي عز وجل وثم سأله عن ظالة الإبل فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضب لماذا؟ لأن ظالة الإبل إذا تركت ذهبت إلى ربها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وألحق العلماء رحمهم الله في ذلك كل ما يمتنع من الذئب ونحوه نصرار استباع مثل بقرة بقرة تمتنع من الذئب لو جاء الذئب يليلاً يأكلها ما يستطيع الحمار الحمار قال بعض العلماء أنه يمتنع ولكن الواقع يشهد بخلاف ذلك أن الحمار لا يمتنع من الذئب بل الحمار إذا شمر إحدى الذئب وقف نعم كأنه يقول تفضل ولا يمتنم لا يمتنم من الذئب وشبه هذا هو الواقع قال العلماء وكذلك ما يمتنع من السباة بعدوه لا بقوته وتحمله بعدوه مثل الضباء الضباء أو بطيرانه مثل الصقور وشبهها إذن فالقاعدة أن كل ما يمتنع من صغار السباع فإنه لا أجهد انتقاطه وسبق قبل ليالي سيرة أنه يستثنى ذلك إذا خاف عليها من قطاع الطريق فإنه في هذه الحال له أن يلتقطها إن لم نقل بوجوب ذلك