105- باب الرحلة في المسألة النازله وشرح حديث عقبه بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إهاب / 📙 صحيح البخاري

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتتهم رأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخفرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قين ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره هذا فيه فوائد بقية وهي قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف وقد قين وقاس عليه العلماء رحمهم الله كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا كالذي يحدث في لال الزواج في أماكن النساء وكالولادة وما أشبه ذلك وقالوا كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء غالبا يكفي شهادة امرأة ثقة وفي أيضا أن الإنسان إذا تبين له أن زوجته محرم له أخت من الرضاء أو عمته أو خالته وجب عليه الفراق لكن هل يطلق أو يفسخ أو يفارق نعم؟ يفارق ولا فسخ ولا طلاق لأنه لا فسخ ولا طلاق إلا إذا صح أصل النكاح وهنا تبين أنه لم يصر وفي أيضا الرحلة إلى العالم في النازلة التنزل كما رحل عقبة رضي الله عنه بن حارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أما الآن والحمد لله فقد كفينا الرحلات بماذا؟ نعم بالهاتف الهاتف الحمد لله يعني بكل سهولة تتصل بالعالم إذا كان يتلقى الهاتف وهو يجيب وفي أيضا أن الرضاء يكفي فيهم مرة واحدة لأن الحديث ليس فيه عدد بل هو مطلق تقول أنها أرضعت الرجل وزوجته وأخذ بذلك الظاهرية أخذوا بهذا الإطلاق وبإطلاق قوله تعالى وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاكِ أَرْضَعْنَكُمْ وَلَنْ يَذْكُرْ عَدَدًا والعلم مختلفون في هذه المسألة على نحو ستة أقوال وأقرب الأقوال إلى الصواب ما رواهم مسلمون عن عائش رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات محرمنا فنسخنا بخمس معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يُتلى من القرآن وعلى هذا فالرضاع المحرم خمس رضاعات ولكن ما هي الرضعة؟ اختلف العلمة هي المصة أو إطلاق الثدي أم ماذا؟ فقال بعضهم هي إطلاق الثدي وقال بعضهم هي المصة لما رأى مسلم لا تحلم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان وقيل بل لا بد من الانفصال ثم الذين قالوا بالانفصال هل يشترط أن يكون رجوعه للمرة الثانية بعد زمن بعيد يعد منفصلا عن الأولى أو لا يشترط وهل يشترط أن يكون أطلق الثدي باختياره أو بغير اختياره فمن العلم من قال لا يشترط أن يطلق الثدي باختياره وأنه لو رجع عن قرب فهي واحدة وعلى هذا فإذا مصة مصة أو مصتين ثم ندسناه ويش يعمل يطلق الثدي أو قرقشنا له بالقرقوش نعم فأطلق يعتبر واحد وقيل لا بد أن يطلقه باختياره وأقرب الأقوال ما ذهب إليه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه لا بد من انفصال الرضعة الثانية عن الأولى في حيث يكون بينهما مدة لا تعتبر متصلة بما قبلها وقال إن الرضعة بالنسبة للبن كالوجبة بالنسبة للطعام فالإنسان له وجبة غدا وجبة عشاء وما عشبة ذلك وهذا القول هو أرجح الأقوال فيما نرى وهو لكن هل نقول هو أحوط أو لا لا لا تقول لا ولا هو أحوط من وجه وهو أيسر يعني من وجه آخر مثلا الرضاة يترتب عليه التحليل وتحليل هو أحوط من جهة من جهة التحليل يعني حل كشف الماطعة للرجل وكونه محرم يسافر بها ويخلو بها الأحوط أن نقول بأن الرضعة لا بد أن تنفصل عن الأخر ومن جهة تحليل النكاح أين الأحوط أن نقول أن الرضعة لا تنفصل وأنه بمجرد إطلاق الثدي يثبت تحليل لكن ما داما المسألة ليس فيها شيء قاطع فالأصل عدم ثبوت حكم الرضاع هذا الأصل ما داما المسألة ما فيها شيء فاصل لناراء العلماء فالأصل عدم ثبوت أحكام الرضاع فهذا هو أقرب المسألة وفي أيضا في هذا الحديث يقول ما أعلم أنك أرضعتني كيف يقول ما أعلم أنك أرضعتني وهل أحد يدعي أن الرضيع يعلم من أرضعه يعني معناه ما ثبت عندي بشهادة ولا بقولك أنت يعني لا أحد أعلمني ولا أنت أخبرتني بسم الله الرحمن الرحيم في الحديث السابق في مسألة الرضاع عرفتم ما ذكرنا به نعم ولا زال عندكم منه علم أجيب قل لا وإلا ذهب كما ذهب زمنه البارح راحت ما يجاهد فهل ما عندكم من العلم ذهب معها طيب جوابنا على الظاهرية وعلى ظاهر الحديث هذا حديث عقبة أن المطلق يحمل ألا المقيد هذا من جهة من جهة أخرى أن المشتبه يحمل على المحكم وهذه مسألة يجب أن تأخذوها بأيديكم وتعضوا عليها بالنواجد أن المشتبه يحمل على المحكم وبه تنحل إشكلات كثيرة منها مثلا ما حصل للصحابة حين ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريضة وقال لا يصلي أن أحد منكم العصر إلا في بني قريضة فخرجوا فأدركتهم الصلاة فانقسموا إلى قسمين منهم من صلى ومنهم من أخر حتى غابة الشمس ولم يصلي إلا في بني قريضة الذين صلوا قالوا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد منا المبادرة فكأنه قال لا يأتي وقت الأصر إلا وأنتم هناك والآخرون قالوا أراد منا أن لا نصلي إلا في بني قريضة ويكون هذا خاصا وحديث المواقيت عام يكون هذا خاص بهذه الحالة فلم يصلوا حتى وصلوا إلى بني قريضة المصيب منهم هو الذي صلى في الوقت لأن حديث أوقات الصلاة محكمة وكون الرسول أمرهم أن لا يصلوا إلا في بني قريضة مشتبه يحتمل أنه أراد هذا ويحتمل أنه أراد المبادرة بالخروج فصار الآن مشتبها أو غير مشتبه مشتبه يحمل على إيش حال المحكم وهو وجوب الصلاة في وقته وهذه قاعدة تنفع طالب العلم في المساء الكثيرة أنه إذا اشتبهت عليك دلالة حديث أو آية أيضا القرآن لا صلى على ذلك منه آيات المحكمات إنه مكتب فعند ترده إلى المحكم الذي ليس فيه اشتباه لأن الله لا يكلف نفسا لا وسعى ولأن المحكم هو الذي أراده الله عز وجل فعلى هذا الحديث عقبة بن حارس ماذا نفعل به يحمل على الحديث الصحيح في حديث عائشة الذي رواه مصر وفي حديث عائشة مشكلة لم أركم سألتم عنه فلا أدري السبب في ذلك أهو لأنكم رأيتم أن الكلام فيها استطراضي وقلتم لا نفرع على الاستطراضي لأننا لو فرنا على الاستطراضي وفرنا على فرعه وعلى فرعه وعلى فرعه تأخر الوقت أو أنه لم يطرع لكم على بال وما هم نعم لماذا قالت وهي فيما يقرأ توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن وأين ذهبت؟ إذا كانت موفي وهي فيما يقرأ فلا نسخى بعد الموت الرسول عليه الصلاة والسلام لكن أجاب العلماء عن ذلك بأن النسخة خفي على كثير من الصحابة فصاروا يتلونها ثم تبين للجميع فلم تكن في القرآن