321 - 336 مسألة القسامة وأنها مطابقة للقواعد الشرعية - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب في القسامة القسامة أن الدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلت وبين القبيلتين عداوة ادعت التي له القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته فهنا مدعي ومدعا عليه من المدعي؟ أولياء المقتول والمدعي عليه القبيلة الثانية إذا قلنا البين على المدعي واليمين على من أنكر وقلنا البين ليست الشاهد بل ما أبان الحق اختلف الحكم ولو قلنا أن البين الشاهد لقنا للمدعين ها تبين على أن فلانا قتلوا وإلا فلا شاء لكم لكن السنة جاءت على خلاف هذا جاءت بأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم يحلفون خمسين يمينا بأنه قتل صاحبه فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما يأخذون برمته ويقتلونه هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وقراطها هكذا على أنه إذا حلف خمسون رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعان وهذا هو الحق وإن كان بعض السلف والخلاف أنكر هذا وقال كيف يحكم لهم بأيمانهم وهم الدعون فيقال السنة هنا مطابقة تماما للواقع لأن مع المدعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة فهذا القتيل رؤية عند القبيلة الأخرى المدع عليها مقتولا والعداوة ظاهرة فعند المدعين قرينة ظاهرة قوية وهي العداوة فلهم أن يحلفوا ويستحقوا القتل قتل المدع عليه لا نقول هات شهودا لأن قرينة الحال أقوى من الشهود فإذا قال قائل لماذا كرية الأيمان خمسين يمين فالجواب لعظم شأن الدماء ليس من السهل أن نقول احلم مره وقل المدع عليه لعظم شأن الدماء كرية خمسين يمين فإن قال قائل كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه فالجواب أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه ربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن والحلف بناء على غلبة الظن جائز فيحلفون بناء على غلبة الظن وتتم الدعوة ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالف القياس من ثلاثة جاوجه الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين والأصل أن اليمين في جانب المنكر وثانيا أنها كررت إلى خمسين يمين وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونوا نشاهدوا قتله وعرفتم الإجابة على هذا أعرفتم الجواب عن هذا وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرائية طيب