320 - 336 ما هي مسألة الظفر وما حكمها؟ - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا عرف الرجل بالظل، صغير، وكان عنده أمه، لأن يمنعه في حقوقها، وفقاء العام الأذياء، حقه بطريقة شرعية، فهل له ذلك؟
كيف تقول له بطريقة شرعية؟
أنت، هل تقول له بطريقة شرعية؟
طريقة شرعية يسألون، لكن هذه مسألة نصورة، إذا كان إنساناً له دين في ذمة الشخص، وآبا أنه فيه، إما مواطرة أو جحة، فهل لهذا الطالب أن يأخذ من ماله مطلوب إذا قدر عليه؟
هذه المسألة يسميها العلماء، مسألة الظهر، الظهر بالظامة الفورة، والصحيح أنه لا جزء، أن يأخذ، ولو قدر على ماله، لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم، أدّي الأمانة إلى من
يتملك، ولا تخن من خانه، إلا مسألة واحدة، وهي إذا كان السبب ظاهرة، ما فيش كان، كالرجل تلزمه نفقة زيت، ولكنه لا يفق عليه، وحصل زيت على شيء من ماله، فلو أن يأخذ من ماله لقدر النفقة،
لقدر النفقة، ودليل ذلك أن هندا من تعطبة، شكت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبا سحيان، بأنه لا يعدها مالك فيها، وولدها، فقال، فقال:
خذ من مال ماكك وولدك بالمعبور.
لماذا؟
لأن السبب ظهر.
هي زوجته ونفقتها عالب.
ومذل أيضا الضيوف.
إذا نزلوا على قومه وأبوا النظيون وقادروا على شيء من مالهم أخذوه.
لكن بقدر الضيافة لأن سبب البدود مالي.
نعم.