317 - 336 مسألة حول الطلاق المعلق بشرط - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

هذا بارك الله يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا يخاطب غيره غير الزوجة نعم يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب طيب جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع أفهمت لا تتهاون به الأمر هذا يرونه يقع يقول كما لو علق طلاق امرأته على طلع الشمس فقال إذا طاعت شمس فزوجتي طالب شيخ الخلسام رحمه الله بحث المسأل بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكديم فالعماله بالنيات يكون ذلك يمينا يكفرها وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة بأن قال لي رجل إن فعلت كذا في زوجة طالب هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق إذا لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالب هذا في احتمال طوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها وفي احتمال أنه أراد إن فعلت فلا رابط له فيها في احتمال لذلك نفتي بأنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالب نفتي بأنه يمين على كلها لأن نعلم أن الرجل لا غرض له في طلق زوجته بالنسبة لهذا الذي حلف عليه أما إذا قاله للزوجة فإننا نسأل عن نيته ونقول ماذا أردت وأيا كان فيجب أن ينهى الناس عن هذا ما دام أئمة الأمة وعلماء الأمة يقولون بأنه يقعد طلق على كل حال فلنحذر الناس