89 - 295 - فوائد الآية ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما...) من سورة المائدة - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من فواد الآية الكريمة وجوب قطع يد السادق والسادق أي لليدين اليمنى كما فسر ذلك قراءة عبد الله من مسؤولة الله عنهم فقطعوا أيمانه فتقطعوا اليد اليمنى بربع دنار ومن أين تقطع؟
تقطع مما يصدق عليه أنه يد أقل ما يصدق عليه أنه يد تقطع به لأن ما زاد على ما يصدق عليه اليد مشكوكم فيه وما الذي يصدق عليه أنه يد؟
الكفر فتقطع من نفس الكفر من القرص والكوع والكرسوع نعم طيب تعرف كوعك من القرسوع؟
ما تعرف؟
طيب تعرف؟
قل نعم القرسوع الذي أليه بها في طرف الذراع الكرسوع الذي أليه الخرنصة والقرس الذي في الأصاب تمام جيد تقطع من هنا فإن قال قائل كيف تقطع بربع دينار وهي لو قطعت عمداً لكان فيها خمسمائة
دينار أليس كذلك؟
يعني لو إنسان جنع على شخص وقاطع يده قلنا عليك خمسمائة دينار والسارق يسرق ربع دينار وتقطع يده ولهذا أوردت تشكيك في هذه المسألة أبو العلاء المعر فقال يد بخمسمائين عسجداً وديت ما
بالها قطعت في ربع دينار تناقض مالنا إلا السقوط له ونستعيد أو قال كلمة أخرى بمولانا من النار فقال تناقض وجد تناقض عندها أن كيف بديتها خمسمائة دينار وتقطع تهدر بربع دينار هذا تناقض
لأن إذا كان بديتها خمسمائة دينار فلا تقطع إلا تسادقة خمسمائة دينار وإذا كانت تقطع بربع دينار صار بديتها ربع دينار وإلا فتناقض لكنهم ردوا عليه فقالوا قل للمعاري عار أينما أي معاري
جهل الفتى وهو عن ثوب التقاعار يد بخمسمائين عسطة وديت لكنها قضعت في ربع دينار حماية النفس أغلاها وأرخصة حماية المال فافهم حكمة البال شبال جواب واضح لا إله طيب أعيد الأبات عليكم من
يشوف حفظتموه يقول قل للمعاري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقاعار يعني ما عنده علم ولا عبادة يد بخمسمائين عسطة وديت لكنها قضعت في ربع دينار حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية
المال فافهم حكمة البال أعيد الأثالثة طيب قل للمعاري عار أيما عار جهل الفتى وهو عن ثوب التقاعار يد بخمسمائين عسطة وديت لكنها قضعت في ربع دينار حماية النفس أغلاها وأرخصها حماية المال
فافهم حكمة البال من حفظ شرطة لا تحفظها قبل النقطة في الأخير يعني أنها جعلت دينار خلف من دينار حماية للنفس حتى لا يتشري أحد على قطيع أيدي الناس وقطعت في ربع دينار حماية للأموال حتى
لا يتشري أحد على السرق وهذا جواب واضح معقول في جواب آخر يسبه أن يكون أدبيا قال إنها لما خانت هانت ولما كانت أمينة كانت ثمينة واضح لما خانت لماذا خانت للسرق خانت سطيمة ربع دينار
ولما كانت أمينة كانت ثمينة كان قيمتها كم خمسمائة دينار وعلى كل حال هذه أجودة في الواقع لهؤلاء إلا لنا يريدون مثل هذه الشباب وإلا فإننا علم اليقين أن الله لا يفرق بين شيئين إلا
وبينهما فرق أو جبل التفريق في الحكم طيب قوله تعالى فقط عيدهم إذا قدر أنه ليس له يديون السارق السرق ليس له يديون فهل تبطع اليسرى أو لا نعم في خلاف يا أخوان منهم من يقول لا تبطع لأن
الله إنما نص على اليوم فقط يعني إنما جاءت الآية إنما فقط واليسرى ما تقضى ولأننا إذا قطعنا يسرى فوتنا عليه منفعة اليدين كلفيهما أليس كذلك طيب وهذا لا مهم كما قالوا إن عين الأعور لا
تفقى بعين الصحيم يعني رجل أعور عنده العين اليوم فقط فقع عين سليم اليوم هل تفقى عينه هل ما فهمت نعم السؤال رجل سليم العينين سليم العينين فقع عين الأعور نعم لا بالعكس نعم أعور لسا
عنده إلا العين اليوم فقع عين رجل اليمن وهو سليم هل تفقى عين الأعور نعم المشهول من المذهب لا لا نفقه لأننا إذا فقعنا عينه فوتنا عليه البصر كله وهو لم يفوت البصر على المجن عليه وقد
قال الله تعالى العين بالعين وعين الأعور تؤدي البصر كله فلا مساواة فأقول أن بعض العلم يقول إذا لم يكن للسادق إلا يبن يسرى فإنها لا تقطع لأن الألك يفوت عليه منفعة اليدين ولذلك أمر
الله عز وجل في قطع الطريق أن تقطع يديهم وأرجلهم من خلاف لأن لا تتعضل يدانكم جميعا فمنهم من يقول لا تقطع يبن يسرى ومنهم من يقول تقطع وإذا فوتنا عليه ذلك فهو الذي جنى على نفسه لأننا
إنما قطعناها ليش لأنه هو الذي جنى على نفسه والمسألة تتجادب فيها الأدل طيب إذا لم يكن له يدان هل نقطع بجم لا لأنها ليست من جنس ما نقطع بجم طيب إذا كانت لومنا شلاء نقطعها شلاء تقطع
هذه عامة تقطع ولا نقول إننا لا نقطعها ونقطع اليديد السليمة بل نقطع الشلاء طيب قوله فقطعوا أيديهما هل يجب علينا عند القط أن نفعل ما يمنع نزيف الدم ولا نتركه ينزف الدم يموت الأول يجب
أن نفعل ما يمنع نزيف الدم وأن لا ندعه يموت لأن المقصود قطع اليدم طيب هل يجوز أو يلزم أن نبنج هذا السارق عند قطعه نعم يجوز يجوز أن نبنج هذا لأنه يحصل قطع على البنت وعدم في خلاف
القصاص لاحظ لو أن رجلا قطع يد الإنسان وحكمنا بالقصاص وقال بنج يده على شب قطع يد الجان فإننا لا نبنجه بل نذيقه الألم كما أذاقه ألم المجني عليه وهذا فرق واضح فيما سبق يحسمون الدم بأن
يأتوا بزيت يغلونه على النار فإذا قطعت اليد غمسوا طرف الذراء بهذا الزيت وإذا غمس إن غمس تسددت أفواه الحروق لكن في ظن الآن أن الطب ترقق وأنه يمكن إيقاف الدم بدون هذه العمل والواجب
أننا نسلق أسهل ما يكون بالنسبة لإيقاف الدم لأن المقصود هو إتلاف اليد وقد حصل فإذا وجدنا طريقا يمكن فيها إيقاف الدم غير الحصم الذي ذكره العلماء واستعملوه فيما سبق فإننا نستعملوه طيب
إذا سرق مرة ثانية إذا سرق مرتين هل نقطع غير اليمنى نقول إذا كان ذلك قبل القطر فإنه لا تقطع إلا اليد اليمنى يعني لو سرق 20 مرة قبل أن نقطعه ما نقطع إلا يدا واحدة فإن قطعناها أول مرة
ثم سرق ثانية فإنها تقطع رجله اليسرى لا يدون اليسرى بل رجله اليسرى لقول الله تبارك وتعالى في المحاربين فاقطعوا أيديهم نعم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال يكون اليد اليمنى والرجل
اليسرى لألا يتعطل جانب منه كامل عن المنفق فإن سرق ثالثة نعم فقد قال بعض أهل العلم قبل المسألة الأول ذكرنا بعض العلم يقول إذا تكرر منه السرقه بعد القطع فإنه لا يقطع لأن الله إنما
أباح قطع اليد اليمنى فقط والأصل احترامه مصري فلا يقطع لو تكرر الشيء مر لا يقطع إلا اليمنى فقط لكن إذا لم يندفع أداه إلا بالحبس أو يقاتل فعلنا ما يندفع به أداه أما أن نقطع شيء من
أضائه والله عز وجل إنما ذكر قطع ليد واحدة فلا لكن المشهور عندنا فمذهب أنه تقطع رجل اليسرى إلحاقا له لمن في المحاربين طيب فإن قطع الثالثة فإن سرق الثالثة فإنه لا يقطع وقال بعض
العلماء إنها تقطع يده اليسرى كم يبقى عنده رجل واحد كم يبقى عنده فإن سرق فإن سرق الرابعة فقال بعض أهل العلم إنها تقطع رجل اليسرى أألم وشبال ناء مالبشر فإن سرق الخامسة سنع أحد العوام
رجل محدث في المسجد وقال هذا القول قال تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليسرى ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمن ثم إن سرق قتل فقال العام على البديحة قال طيب بماذا يسرق وهم قالوا لا يديه ولا
جديه نعم لكن لكن يمكن يسرق يمكن يسرق يعني باقي عنده ذراع يستطيع يحوش المال بيده نعم لا ما جاء هذا يسرق إن معا لكل حال الذي يظهر أننا لا نتعدى حد المحارب يعني نقطع يومنا فإن عاد
فيجه اليسرى من فوائد من فوائد الآية الكريمة الحكمة في وجوب قطع يب الساب من قوله جزاء بما كسب