258 - 336 هل يقع الطلاق والمرأة حائض؟ - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

لو طلق في الحيد طلق من راته ويحائد نعم هل يقع والطلاق أو لا يقع نعم في خلاف على كل حال الخلاف معروف ولما ذكر الإلماء أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع الطلاق في الحيد قال هذا قول سوء يقول الإمام أحمد ونهيك به علما في الحديث وعلما في الفقه وأنكر هذا وكذلك الأمة كلها أئمتها وعلماؤها ينكرون القول بعدم وقوع الطلاق في الحيد ويرون أن الحي أن الطلاق في الحيد يقع لكن فيه من يقول إنه لا يقع كشيخ رسالة بن تيمية رحمه الله والمسأل الخلافي لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم وقوع الطلاق في الحيد ألزموهم به لأنهم التزموا كما ألزم عمر بن خطاب رضي الله عنه الناس بالطلاق الثلاث لما التزموه مع أن الثلاث بأعد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وعاجب بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة لكن لما تجرأ الناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن أن ترجع إلى زوجتك أنت الذي ألزمت نفسك قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا تلاعب يأتيك رجل عامي ما يعرف كوع من كرسوع يقول لأن طلق زوجي بالحيض يقول له خلاص وقع قال هذا طلاقا بالحيض طلاقا بدعي يقول له عامي ما يعرف كوع من كرسوع لكن لأنه له لأنه له هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول الطلاق لك لم يقع ما يمكن أمامنا مسؤولية يوم القيامة بل نقول ألزمت نفسك فلزمك أرأيت لو أنه حين امتعت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل الآخر أتأتي إليه وتقول المرأة مرأتي الجواب لا ما يقول هذا فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفسه المجال على كل حال الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه واقع والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء لا يعني لا ينبغي أن يؤخذ به