163 - 336 الحديث الثالث والثلاثون ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال...) - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

قال لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر لو يعطى من المعطي المعطي من له حق الإعطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس المهم من له حق الإعطاء وقالوا بدعواهم أي بالدعائهم الشيئا سواء كان إثباتا أو نفيا مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا ألف ريال مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان مثل أن يكون في ذمته ألف ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها أو ينكر أن يكون له أرهي شيء لدعى هذا جواب له لدعى رجال أموال قوم ودماء أموال قوم أي بأن يقول هذا لي هذا واجه واجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا فيدعي دينا أو عينا الدماء أن يقول هذا قتل أبي هذا قتل أخي وما أشبه ذلك أو يقول هذا جرحني فإن هذا نوع من الدماء لو يُعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قومه ودماءه لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهم أن يدعي الأموال والدماء لكن البيّنة على المدعي واليمين على من أنقر البيّنة ما يبين بالحق على المدعي واليمين على من أنقر اليمين في دفع الدعوة والبيّنة في إثبات الدعوة فهنا مدعي ومدعي عليه المدعي عليه البيّنة والمدعي عليه إيش عليه اليمين ليدفع الدعوة ولكن نعم واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوة المدعي هذا الحديث أصل عظيم في القضاء وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك يقول البيّنة نعم لو يُعطى الناس بدعواهم لدعى رجالهم دماء قوم وأموالهم الرجال الذين الذي يكر هم الذين لا يخافون الله وأما من خاف الله فلن يدعي ما ليس لهم من مال ولا دم في هذا الحديث فوائد منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال لقوله أموال قوم ودماء وهو كذلك وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة السنة هذا منافع وتكون أيضا في الحقوق كأن يدعى الرجل أن زوجتها أو لا تقوم بحقها أو بالعكس المهم أن الدعاوة بابها واصل لكن هذا الضابط وذكر المال والدم على سبيل المثال وأن لقد يدعي حقوقا أخرى من فوائد هذا الحديث حماية أموال الناس ودمائهم يعني الشريعة جاءت بحماية أموال الناس ودمائهم ودمائهم عن التلعب