120 - 336 الحديث الخامس والعشرون ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل...) - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
قال الحرير الخامس والعشور عن أبي ذنب رضي الله عنه أيضا أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدخور بالأجور هؤلاء الفقر
قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدخور بالأجور أهل الدخور أي الأموال الكثيرة بالأجور أي الثواب عليها وليس قصدهم بذلك الحسد ولا الاعتراض على قدر الله لا من قصد لعلهم يجدون
أعمالا يستطيعونها يقومون بها تقابل ما يقاله أهل الدخور نعم بالأجور يصلون كما نصل ويصومون كما نصل ويتصدقون بفضل الأموال يعني ولا نتصدق لأنه ليس عندنا شيء يعني كيف يمكن أن نسبقهم أو
نكون مثلهم هذا مراد صحابة رضي الله عنهم وليس مراد من قطعا الاعتراض على قدر الله ولا أن يحصلوا هؤلاء الأغنية قال النبي صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به الجواب
ملح ثم بينامه عليه الصلاة والسلام إن بكل تسبيحة صدقة يعني إذا قلت سبحان الله فهي صدقة وبكل تكبيرة صدقة إذا قلت الله أكبر فهذه صدقة وبكل تهينة صدقة إذا قلت الحمد لله فهي صدقة وبكل
تهينة صدقة إذا قلت لا إله إلا الله فهي صدقة وأمره بالمعروف صدقة إذا أمرت من رأيته مقصرا في شيء من الطعاق وأمرته فهي صدقة ونهي عن منكر صدقة إذا رأيت شخصا على منكر ونهيته فهي صدقة
وفي وضع أحدكم صدقة يعني الزوج قالوا يا رسول الله هياتي أحدها شواتها إلى آخر هذه الأشياء التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها صدقة هل يستطيعوا هذا الفقراء نعم يستطيعون فأنتم
املأوا الزمن من التكبير والتهريم والتحميل والأمر المعروف ونهي عن منكر وكلها صدقات الأرض يمكن لا تصدقون كل يوم وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة فأنتم قادرون على هذا وهذا
هو الغواغ طيب لما قرر هذا ابتنعوا رضي الله عنهم لكن لما قال في بضع أحدكم صدقة يعني أن الرجل إذا أتى أهلهم فله بذلك صدقة ها طيب قال يا رسول الله أليأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجل
استفهام ليس ليس اعتراضا لكن يريدون أن يعركوا وجه ذلك كيف النسان يأتي أهله وشهوته ويقال إن كما جموه يعني أن النسان قد يستبعد هذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّر لهم وجه ذلك فقال
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان علي هزن هو الجواب نعم نكن علي هزن لو وضعها في حرام قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجل فاستغنى بالحلال عن عن الحرام فكان مجهورا بهذا وهذا ما يسمى
عند العلماء لأس العكس يعني إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده