85 - 336 تابع شروط الذكاة الشرط الثالث إنهار الدم أي إسالته... - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

كم ذكرنا الآن من شروط الذكاء شرطه الشرط الثالث إنهار الدم إنهار الدم أي إسالته وبماذا يكون إنهار الدم بقطع الودجين بقطع الودجين وهم العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم عينهم لنا يا عبد الله بفضل عينهم لنا عين لنا الودجين أين الله أعلم ما تعلم العرقين المحيطين بالحلقوم يمكن هذا وهذا هذا هو الواقع هذين العرقان متصلان بالقلب إذا قطع إنهال الدم بكثرة ثم ماتت الذبيعة بسرعة الدليل على إنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذوك رسم الله عليه فكنوا فاشترط إنهار الدم طيب هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمري لأن الذي فرقب الآن أربعة الشياء الودجان اثنان والحلقوم والمري قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى لكن لو اقتصر على قطع الودجين فالصحيح أن ذبيعة حلاله ولو اقتصر على قطع المري والحلقوم فالصحيح أنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح ولا تفرأ أوداجها أفنتم؟ طيب إذن لابد من قطع الحلقوم والمري وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفلها أو من أعلاها الجواب لا يشترط المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها من مال الرأس أو من أسفلها من مال النحر أو من وسطها طيب الرابع ذكر اسم الله عليه عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه شفقي ذكر اسم الله عليه فكل فإذا كان أنهر الدم شرطا فكذلك التسمع الشرط بل إن الله قال ولا تأكل أكد هذا بقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمعه فالذبيحة حرام وإن كانت بعيرة نعم وإن كانت بعيرة طيب إذا نسي أن يسمعه حل حرام أو حلاء حرام لأن الشرط لا يسكت بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى محدثا ناسيا فصلاته غير صحيحة ولأن الله قال وَلَا تَأْكُلُوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأطلق بالنسبة للذابح فإذا قال القائل فهمنا أن التسمع الشرط وأنه لو تركها سهوا أو عمدا فالذبيحة حرام لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى رَبَّنَا لَا تُأْخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَخْطَأْنَا فقال الله قد فعلت نقول على العين والرأس نحن لا نآخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسع نسمه نقول نسع له إسم لكن يبقى الآكل الآكل إذا جائب يريد أن يأكل من هذه وسأل أذكر اسم الله عليه أم لا ماذا يقال له نعم يقال لا إذن لا يأكل لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه فإن قال قائل يلزم من هذا أن تفسد أموال الناس إذا قلت هذه البعيلة التي تساوي ألف ريال قلت إن حرام لما نسع أن يسمني عليها يعني أنك أضعت ألف ريال فالجواب نحن ما أضعنا المال لأن كل شيء مفروك بأمر الله فتركه ليس إضاعة ليس إضاعة بل هو طاعة لله عز وجل ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي رب عشر أموال لو كان عند الإنسان أربعين مليون زكاة ومليون فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم نسمى الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع بل وضعناه في حله ومحله واضح هذه واحدة ثانيا إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فهل ينسى بعد ذلك أو لا ينسى نعم لا ينسى يمكن سمي عشر مرة أخرى لا ينسى أبدا ولهذا اعترض بعض الناس على قطع اليد يد السارق وقال إننا لو قطعنا يد السارق لكان شعبنا أشل نعم لكان شعبنا أقطع فنقول له أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سرق ولكننا نقول لك لو قطعت سارقا واحدا لنتهى آله السراء فهذا الرجل الذي نسى التسمى وقلنا الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل ولدينا آية محكمة لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه طيب يستثنى من قولنا أن يقطع الوجين وهما في الرقبة ما ليس مقدورا عليه فالذي ليس مقدورا عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه فلو ند لنا بعير يعني هرب البعير وعجزنا عن إدراكه ورميناه في الرصاص وعصابت الرصاص بطنه وخزقت قلبه ومات يحل أو لا يحل يحل لأنه غير مقدور عليه وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه لنذبحه أو ننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلام