75 - يثبت الزنا بأحد طريقين شهادة أربعة رجال مرضيين بإقرار الزاني أنه زنا - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أزلنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها ولابد والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد ولكنه ليس بين أفخاذهم لابد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرض المزني بها وهذه صعبة جدا ولهذا قال الشيخ السامي بن تيمي رحمه الله إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قد وهو في وقته طيب الطريق الثاني لثبت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا الزان يقر بأنه زنى وهل يشترض تكرار الإقرار أربع مرات أو يكفي الإقرار مرة واحدة أو يفصل بينما اشتهر وما لم يشتهر في هذا خلاف بين أهل علم فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز لبن مالك رضي الله عنه فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وقال إنه زنى فآرض عنه ثم عاد فقال إنه زنى أربع مرات فقال له أبك جنون قال لا فأرسل إلى قومه هل أهدتم بماعز جنونا قالوا لا فأمر رجلا أن يستنكهه يعني يشوم رائحته هل قد شرب الخمر وهو سكران فلم يجد فيه شيء ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرشمه والاستدال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار في نفسه منه شيء لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاكا فيه حتى استثبت فالاستدال بقصة ماعز فيه نظام أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها وكان هذا الزاني شابا وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفتي ولدك بمئة شات وجارية ففعل فسأل أهل العلم فقال له ليس عليك هذا على ابنك جلد مئة والتغريب عام وعلم رأة الرجل الرجل فارتفع فترافع عين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال الغنم والوليدة رد عليك الغنم والوليدة يعني الجارية رد عليك يعني مرد عليك لأنها أخذت بغير حق وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام لأنه شاب لم يتزوج واغدوا يا أونيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فقدى إليها فاعترفت فارجمها ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت أربع مرات قال إن اعترفت فارجمها وهذا يدل على عدم إيش اشتراب تكرار الإقرار ولأن جميع الحقوق التي يقل بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار فهكذا الزنا وقال بعض أهل العلم إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة وإلا فلا بد من التكرار تكرار الإقرار وعلل ذلك كأن هذه الغصة اشتهرت بين الناس وأن هذا الأجير زنى بمرأة مستأجره فاستغنى بشهراتها عن تكرار الإقرار والأقرب أنه لا يشترب تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبه وإلا فأكبر بين وأكبر دليل أن يقر الفائد كيف يقر وهو بالق عاقل يدري ما يقول ثم نقول لا لا حكم لهذا الإقرار لو أقر ثلاث مرات ما نعتبره إقرارا فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبه