73 - 336 الحديث الرابع عشر ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث...) - الشيخ ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحديث الرابع عشر عن أبي مسعود نعم عن أبي مسعود أو بن عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشرني عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم مرئ مسلم أفضل أبي مسعود وش عندكم بالنسخ هذا مشهور عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل دم مرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب وإن شيء تقول الثيب لكن الثيب بالرح أحسن الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة لا يحل دم مرئ مسلم يريد بذلك القتل يعني لا يحل القتل وفستنع بذلك لأن هذا المعروف في اللورة العربية قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام وقوله إمرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير بالمؤنى لأن الرجال هم الذين تسوجهوا إليهم الخطابات وهم معنيون في أنفسهم وبالنساء وقوله مسلم أي داخل في الإسلام إلا بإحدى ثلاثة نعم ماهي عندي إلا بإحدى ثلاثة يعني بواحدة من الثلاثة أولا الثيب الزاني الثيب الزاني يحل دمه والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح فإذا زنى بعد أن عم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل ولكن قتله على صفة سندكرها إن شاء الله عز وجل ومفهوم قول السيد أن البكر لا يحل دمه إذا زنى وهو الذي لم يجامع بالنكاح صحيح قال والنفس بالنفس يعني بذلك القصاص أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشرط المعروفة الثالث التارك لدينه المفارق للجماعة التارك لدينه يعني في ذلك المرتد بأي نوع من أنواع ردة وقول المفارق للجماعة هذا عطف وياه يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنه