58 - 336 من فوائد الحديث الثامن فرضية الجهاد وجوب شهادة التوحيد بالقلب واللسان ووجوب إقامة الصلاة...
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
من الحديث فوائد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غير لقوله أمرت ومنها جواز إبهام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه لقوله أمرت فأبهم
الآمر لكن المخاطب يعلم ذلك ومن فائدة هذا الحديث وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا بهذه العمال فإذا قال قائل لماذا لا تجعلون الأمر للاستحفاء قلنا لا نجعلوا الاستحفاء لأن هذا فيه استباحة
محرم واستباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب انتبه استباحة المحرم لا تكون إلا لإقامة واجب ولهذا استدل بعض الفقاعي رحمه الله على وجوب الختان بأن الختان قطع شيء من الإنسان المحترم
والأصل التحريم من الجواز التحريم أن لا تقطع ولا جلده من بدني فلما استباحة هذا القطع دل على وجوب الختان إذ لا يستباحه المحرم إلا لأداء واجب وعلى هذا فنقول الأمر هنا للوجوب وفرضية
الجهاد أمر معلوم أمر معلوم للجميع والجهاد فرض كفاية وقد يكون فرض عين ولا يمكن أن يكون فرض عين على جميع الناس لقوله تعالى وَمَا كَانَ الْمُؤْنُونَ لِنْفِرُوا كَافَةَ فَلَوْ لَنَفَرَ
مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ وَمَنْ فَرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٍ ليتفقهوا أي القاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ومن فائد هذا الحديث وجوم الشهادة أن لا إله إلا
الله بالقلب واللسان فإن أبداها لنا بلسانه ولا ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره ووكلنا سريرته إلا الله عز وجل ولا يجوز أن نتهم ونقول هذا الرجل قادها كاذبا أو خوفا من قتل أو أسر لأننا
لا ننقب عن قلوب الناس ومن فائد هذا الحديث أنه لا بد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا الله فلا يكفي أن يعتقد أن الله معبود بحق لأنه إذا شاهد أن الله معبود بحق لم يمنع أن غيره
يعبر بحق أيضا لا يكون التوحيد إلا بنف وإثبات لا إله إلا الله نفي العلوهية عما سوى الله وإثباته ألي الله عز وجل ومن فائد هذا الحديث أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمد رسول الله
وأما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إله إلا الله لكن لو شهدت طائفة أن لا إله إلا الله وأبت أن تشهد أن محمد رسول الله قوتلت أو لا نعم تقاتل تقاتل طيب شهادة أن محمد رسول الله
تستلزم تجريد المتابعة له وأن لا تتبع من سواه وكذلك التصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه من فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الصلاة لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع القتابة فلقد قال
الفقه رحمه الله يقاتل أهل بلد تركوا الأذانة والإقامة وإن صلوا لأن الأذانة والإقامة من شعائر الدين الظاهرة فإذا قال قوم نحن لا نعذل ولا نقيم ولكن نصلي وجب أن يقاتل واستدلوا بأن
النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى قوما أمسك حتى يطلع الفجر فإن سمع أذانا كف عن قتالهم وإلا قاتلهم كذلك قالوا أي الفقهاء يقاتل أهل بلد تركوا صلاة العيد وإن لم تكن فرضا على
الأعيان كفريضة الصلاة الخمس قالوا لأن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة فيقاتل أهل البلد إذا تركوا صلاة العيدين ومن فوائد هذا الحديث وجوب إيتاء الزكاة لأنها أي الزكاة تمنع أو
لأنها جزء مما يمنع مقاتلة الناس ولا بد أن تكون أن يكون إيتاء الزكاة إلى مستحقها فلا يكفي أن يعطيها غنياً من أقاربه أو أصحابه لأن ذلك لا يجزي لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء
والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الفعل على القول كما يطلق القول على الفعل أين أطلاق الفعل على القول؟
قول إذا فعلوا ذلك مع أن فيها أن في جملة هذه الأشياء الشهدتين وهما قول ووجه ذلك أن القول حركة اللسان وحركة اللسان إيش؟
فعل ويخفف إطلاق الفعل على القول أن يكون القول في جملة أفعال كما هنا لأن يقيم إقامة الصلاة وإذا الزكاة من الأفعال بلا شكل أما إطلاق القول على الفعل فهذا كثير كما في حديث عمار ربي
ياسر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له وقال هنا تيمم قال ثم قال بيديه هكذا وضرب بهم الأرض قال بيديها وهذا قول لفعل فعل