57 - 336 الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال ( أمرت أن أقاتل الناس...)

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس لأخذ أمرت البناء لما لم يسمى فاعله لأن الفاعل معلوم وهو الله عز وجل أمرت أن أقاتل الناس وإبهام المعلوم سائغ اللغة واستعمالا سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية في الأمور الكونية قال الله عز وجل وخلق الإنسان ضعيفا والخالق هو الله عز وجل في الأمور الشرائية كهذا أمرت أن أقاتل وكقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أسجد على سبتي أعضل أمرت أي أمرني ربي فما هو الأمر الأمر طلب الفعل على وجه الاستعلاء أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق من زيلة المأمور لأنه لو أمر من يسويه سمي عندهم التماسا ولو طلب من من فوقه سمي دعاء وسؤالا فلابد في الأمر أن يكون الآمر يشعر بأنه في مرتبة فوق مرتبة المأمور أن أقاتل الناس هذا المأمور به أقاتل الناس والمقاتلة غير القتل المقاتلة هي أن يسعى في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة الله العلي القتل أن يقتلها الشخصا بعينه ولهذا نقول ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل القتل أضيق لا يجوز إلا بشروض معروف المقاتلة أوسع ولهذا نقاتل الطائفة الممتنع عن الصلح فيما إذا اقتتل الطائفتان وبغت إحداه مع الأخرى فنقاتل التي تبغي وقاتل أبو فتن الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة ولكن لا يقتلون قاتلهم حتى يذعنوا للحق طيب أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله حتى هنا للغاية أو للتعليم أي أن أقاتل ليشهدوا أو للتعليم نعم أو للغاية أقاتلهم إلى أن يشهدوا الظاهر الثاني وهي تحتمل لكن الثاني أظهر يعني يقاتلهم إلى أن يشعر حتى تأتي للتعليل وتأتي للغاية فقوله تعالى لن نبرح عليه عاكثين حتى يرجع إلينا موسى هذه ولا تصح للتعليل نعم لا تصح لأن بقاءهم عاكثين على العجل لا يستلزم حضور موسى وقوله عز وجل عن المنافقين لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفظ حتى هنا لا مهل غاية للتعليم يعني لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا عن رسول الله وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا طيب حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله يشهدوا بألسنتهم وبقلوبهم لكن من شهد بلسانه عصم دمعه وماله وقلبه إلى الله عز وجل أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل فهو الذي عبادته حق ومن سواه بل وما سواه فعبادته باطل وأن محمدا رسول الله محمدا هو ابن عبد الله وأبرز اسمه ولم يقل وأني رسول الله للتفخيم والتعظيم ورسول الله بمعنى مرسله وسيأت إن شاء الله تعالى في الفوعد ما يتبتع لها ويقيم الصلاة أي يفعلوها قائمة وقويمة على ما جاءت بالشريعة والصلاة هنا عامة لكن المراد بها الخاص وهي الصلوات الخمس ولهذا لو تركوا النوافل لا يقاتلوا ويؤت الزكاة أي يعطوها مستحقها والزكاة هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية ففي الذهب مثلا والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربع نوع وفيما يخرج من الأرض مما فيه الزكاة نصف العشر إن كان يسطى بمعون والعشر كاملا إن كان يسطى بلمعون وفي الماشية لا ينحصر لأنه معين بالسنة فإذا فعلوا ذلك أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وعاتوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم عصموا أي منعوا مني دماءهم وأموالهم أي فلا يحلوا أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم ولا أن أغنم أموالهم لأنهم دخلوا في الإسلام إلا بحق الإسلام هذا الاستثناء لكنه عام يعني إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام مثل الزنى الزنى السيب القصاص وما أشبه ذلك يعني إلا بحق يوجبه الإسلام وحسابهم على الله تعالى أي محاسبتهم على الأعمال على الله أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس عليه إلا البلاغ فهذا الحديث كما ترون أصل وقاعدة في جواز مقاتلة الناس وأنه لا جوز مقاتلتهم إلا بهذا السبب