46 - 336 أمثلة على معاملات منهي عنها - الشيخ ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رجل غش إنسان خدعه في البيت هل البيت صحيح أو غير صحيح نعم البيت صحيح لأنه نهي عن الضش ولذلك إذا قبلت المغشوش بهذا البيت صح البيت قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلقوا الجلب
الجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار لم يقل فإن الشراء باطل بل صحح الشراء وجعل الخيار لمن لهذا
المغشوش لهذا المتلقى عن المتلقى منه المغشوش المخدوع انتبهوا لهذه النقطة فرق بين أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن أشياء خارجه عنه إذا كان عن العمل نفسه فإنه لا شك أنه مردود لأنك لو
صححته لكان في ذلك محادة لله والرسول أما إذا كان عن أمل خارج فالعمل باطل على الصحة والإثم في العمل الذي فعلته وهو محرام طيب هذه الأدوات مسلم من عمل عملا ليس عليه أم عملا فهو رد
منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهو مردود وهذا في العبادات لا شك فيه لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليله على مشروعيته هذا الأصل في العبادات انتبهوا لهذا
الأصل لو أن رجلا تعبد لله عز وجل بشيء وقال أنكر عليه إنسان وقاله ما الدليل على أنه حرام فمن القول قول من أنكر ولا من أحدث من أنكر يقول الدليل وأن الأصل في العبادات المنع والحضر حتى
يقوم دليل على أنه مشروع طيب أما غير العبادات فالأصل فيها الحلم لا من الأعيان ولا من الأعمال الأصل فيها الحلم غير العبادات لا من الأعيان يعني مثلا إنسان رأيته يأكل طيرا صاده وجعل
يأكله فأنكرت عليه لا نشتك لهذا الطير فقال لي ما الدليل على التحليم القول قولي أو قوله قوله هو لأن الأصل الحلم كما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تمام طيب الأعمال أيضا
غير العبادات الأصل فيها الحلم إنسان عمل عمل في بيته في سيارته في لباسه في أي شيء من أمور دنيا فأنكر عليه إنسان فقال أين الدليل على التحليم من يقول قوله قول الفاعل أو المنكر الفاعل
يقول ها الدليل على التحليم فإذا إن جاء بالدليل على التحليم فعلى العين والرأس وإن لم يأتي فالأصل الحذف فهتان قاعدتان مهمتان مفيدتان القاعدة الأولى الأصل في العبادات المن وأن لا
يتقرب أحد إلى الله عز وجل إلا بما علم أنه مشروع والأصل في غير العبادات الأصل الحلم طيب وعليه فنقول القسام ثلاثة الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات فما الحكم أن يكون مشروعا أو
لا أن يكون مشروعا الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعا الثالث ما لم نعلم عنه فماذا يكون نتكلم عن البيتات الآن فهو ممنوع في المعاملات والأعيان نقول ثلاثة تقسام أيضا ما
علمنا أن الشرع أعذن فيه فهو مباح مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش فهذا واضح الثاني ما علمنا أن شرع نهى عنه كذات النابي من السبع فهذا ممنوع الثالث ما لم نعلم عنه فهذا
مباح لأن الأصل الأصل في العبادة الإباح هذه الأقسام طيب رجل حج بمال مغصوب غصب بعيرا وحج عليه الحج صحيح ولا صحيح صحيح هذا هو قول جمهور والصحيح وقال بعضهم لا يصبح الحج وأنشد إذا حججت
بمال أصله وسحته فما حججت ولكن حجت العلم لكن أصل جمهور العلم هو الصور وأن الحج صحيح لكنه آثم بغصب هذه الناقة مثلا أو السيارة لأن هذا خارج عن العبادة إذ قد يحج الإنسان بدون رحل