33- شرح الحديث الثالث والثلاثون البيّنة على المُدَّعي للشيخ محمد بن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

قال مؤلف الحديث الثالث والثلاث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر حديث حصل رواه البهيقي وغيره هكذا وبعضهم فالصحيحين من لكن يكون هذا مخالف من البدن السلف؟ نعم صحيح تأتي مثلا يا شيخ نائل يأتي في اللغة بمعنى القوة وكذا لكن لا تأتي معنى القوة إلا بدليل أما إذا أطلقت فهي لدي الحقيقة نعم يا سليم الشيخ لا مرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا ما لعب لها الصحابة فأخذوا عنهم ولا أولا سألوا عنهم كيف يستطيعون على أهل الكلام ويستطيعون شيء ما يجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الواجب الواجب السكوت لكن أهل الكلام مبتل بهم أهل السنة وصاروا يحدثون أقوالا هل الله جسم؟ هل الله في جهة؟ هل الله محدود؟ وماش بذلك من الكلمات التي لم ترد ومعلوم أن أهل السنة لا يمكن أن يطلق هؤلاء في الميدان وحدهم لا بد أن يجادلوهم بالحق العام والمبتدي أما العام فلا تذكر له شيء لا تذكر له شيء أما المبتدي لا بد أن تذكر له لأن المبتدي مثل الذي يصعد الدرجة سيرقى شيء فالشيئا وللن تذكر له مثل هذا لضع لأتىه إنسان جدلي وضع نعم نعم كثير من نقول أولا يتكلم عن الصفات على الصفات أن يذكروا معاني اللغة نعم طرح يسرد أربع يعني بالعشرات نعم الصفة نعم لغوية فيوهم القارئ لأنه عنده علم في اللغة نعم ويبدأ من هنا يدخل الشبهات بمثل ما تفكره الصفة نعم بمثل الصفة بداية نعم يعني الرجاء يعني التنبيه وسمحتم على هذا هذا صحيح هم أصل للتحييف لهم شبه مثل يقول لك العرش في اللغة له ستة معاني أو ستة معاني ولستوى له كذا وكذا معاني ويغفر عن أن سياق الكلام يعين المعنى السياق يعين المعنى من هذه المعاني هذا إن صح ما يقولون هم قالوا السواب معاني السيلة لغة ويقول هذا كذب كذب على اللغة هاتوا لنا في القرآن والسنة ما يدل على أن السواب معاني السيلة لكن هذا معنى أحتتموه أنتم وعلى هذا الفقس يعني السياق يعين ويحدد المعنى المرات مثلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم قد يقول القائل صلي عليهم صلاة الجنازة مثلا لأنها الصلاة إذا أطلقت في الشرق حملت على المعنى الشرعي هايو قال لما لم تكن حقيقة الشرعية بهذا المجال حملت على المعنى اللغة وأن معنى صلي عليهم يعني أدعو لهم نعم بعض الناس يحرج أخاه يقول بعض الناس يحرج أخاه فيسأله فيعطيه إياه محرجا قال أهل العلم هذا حرام ولا يملك الذي أعطاه يعني لا يدخل في ملكه وقالوا من أهدى له أحد هدية خجلا وجب عليه رده وهذا حق فلا يجوز الإنسان أن يحرج أخاه حتى لو أنه أعطاه إياه مثلا وهو يعرف أنه لو لا سؤاله ما أعطاه فلا يجوز نعم ايش بين هذا وبين نعم نعم اي نعم أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقاس بغيره لأنه كريم ويحب العطاء أكثر من المال ثانيا أن الرجل لما سئل عن ذلك قال أريد أن تكون كفن فصار يريد بها غرضا شرعي فكانت كفن نعم انتهى الوقت ثم أننا ذكرنا مسألة السؤال إذا علمنا أن المسؤول يرغب هذا الشيء ويفرح به لكن يستحي أن يهدي عليك فإذا سألته فرع فلا أسمع بالسؤال قال لو يعطى الناس بدعواهم إلى آخر لو يعطى من المعطي المعطي من له حق العطاء كالقاضي مثلا والمصلح بين الناس المهم من له حق العطاء وقالوا بدعواهم أي بالدعائهم الشيئا سواء كان إثباتا أو نفيا مثال الإثبات أن يقول أنا أطلب فلانا ألف ريال مثال النفي أن ينكر ما يجب عليه لفلان مثل أن يكون في ذمته ألف ريال لفلان ثم يدعي أنه قضاها أو ينكر أن يكون له أرهي شيء لدعى هذا جولا لدعى رجال أموال قوم ودماءه أموال قوم أي بأن يقول هذا لي هذا واجه واجه آخر أن يقول في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا فيدعي دينم أو عينم الدماء أن يقول هذا قتل أبي هذا قتل أخي وما أشبه ذلك أو يقول هذا جرحني فإن هذا نوع من الدماء لو يُعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قومه ودماءه لأن كل إنسان لا يخاف الله عز وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر البينة ما يبين بالحق على المدعي واليمين على من أنكر اليمين في دفع الدعوة والبينة في إثبات الدعوة فهنا مدعي ومدعي عليه المدعي عليه البيين والمدعي عليه إيش عليه اليمين ليدفع الدعوة ولكن نعم واليمين على من أنكر أي من أنكر دعوة المدعي هذا الحديث أصل عظيم في القضاء وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين أثنين وما إلى ذلك يقول البينة نعم لو يُعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموالهم الرجال الذين الذي يكر هم الذين لا يخافون الله وأما من خاف الله فلن يدعي ما ليس لهم من مال ولا دم في هذا الحديث هو واحد منها أن الدعوة تكون في الدماء والأموال لقوله أموال قوم ودماء وهو كذلك وتكون في الأموال الأعيان وفي الأموال المنافع كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة السنة هذا منافع وتكون أيضا في الحقوق كأن يدعى الرجل أن زوجتها أولا تقوم بحقها أو بالعكس المهم أن الدعاوة بابها واصل لكن هذا الضابط وذكر المال والدم على سبيل المثال وأن لقد يدعي حقوقا أخرى من فوائد هذا الحديث حماية أموال الناس ودمائهم يعني الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلعب ومن فوائد هذا الحديث أن البينة على المدع فما هي البينة البينة أنواع منها الشهادة قال الله تعالى واستشهدوا شهدين من ذجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذه واحدة البينة ظاهر الحال ظاهر الحال فإنها بينا مثال ذلك رجل رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلا عليه عمامة وبيده عمامة ويقول لا فلان أعطني عمامة الآن الرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر ظاهر الحال لأن الملحوق عليه عمامة وهي عمامة وبيده عمامة ولم تجد العادة بأن الإنسان يحمل عمامة معه وعلى رأسه عمامة فالآن شاهدوا الحال لمن للمدعي شاهدوا الحال المدعي فهو أقوى فنقول في هذا الحال الذي ادعى أن العمامة التي بيدي الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامة طيب كذلك أيضا اختلف الزوجان في أواني البيت فقالت الزوجها الأواني لي وقال الزوج الأواني لي فمن لن يقبل قوله ننظر حسب الأواني إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوج وإذا كان صالحة لهما فلا بد من البينة على المدة طيب إذن القرائم بيّنها أو غير بيّنها القرائم بيّنها يعني لا تختص بالشهود ومن ذلك قصة سليمان عليه السلام فإن سليمان مرت به مرأتان إحداهما معها ولد نعم مرت به مرأتان معهما ولد وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذعب ولد الكبرى واحتكمتا إلى داود فقضى به داود بأن الولد للكبيرة اجتهادا منه لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها وصل إلى المستغل العمر قضى به الكبيرة فخرجتا إلى سليمان من داود وكأنهما والله أعلم في نزاع فسألهما سليمان ما هذا أخبرته بالخبر فقال لا ما دمتما في نزاع فهات السكين دعا بالسكين وقال سأشق الولد نصفين أما الكبيرة فوافقت وأما الصغيرة قالت لا لا ينبي الله الولد ولدها فقضى به للصغيرة لأن هنا بين وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد لمن للصغيرة لأنها أذركتها الشفقة وقالت كونه مع الكبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقد الحياة والكبيرة لا يهمها هذا لأن ولدها قد أكره هذه من القرائم كذلك قصة يوسف الحاكم الذي حكم قال إن كان قميصه قد من قبل فصدق هو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كي دكن إن كي دكن عظيم الأمثلة كثيرة من ذلك أيضا امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق والرجل يشاهد يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت وليس بالبيت إلا هو وامرأته وادعت عليها أنه سنة لم ينفق وقال إنه ينفق من الظاهر معه؟ مع الزوت فلا نقبل قوله وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت طيب في القسامة القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلت وبين القبيلتين عداوة ادعت التي له القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم والقاتل فلان عينته فهنا مدعي ومدعا عليه من المدعي؟ أولياء المقتول والمدع عليه القبيلة الثانية إذا قلنا البين على المدعي واليمين على من أنكر وقلنا البين ليست الشاهد بل ما أبان الحق اختلف الحكم ولو قلنا أن البين الشاهد لقلنا للمدعين ها تبين على أن فلانا قتل وإلا فلا شاء لكم لكن السنة جاءت على خلاف هذا جاءت بأن المدعين يحلفون على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم يحلفون خمسين يمينا بأنه قتل صاحبهم فإذا حلفوا فهو كالشهود تماما يأخذون برمته ويقتلونه هذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم وقضى به هكذا على أنه إذا حلف خمسون رجلا من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعان وهذا هو الحق وإن كان بعض السلف والخلاف أنكر هذا وقال كيف يحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون فيقال السنة هنا مطابقة تماما للواقع لأن مع المدعين قارينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة فهذا القتيل رؤية عند القبيلة الأخرى المدع عليها مقتولا والعداوة ظاهرة فعند المدعين قارينة ظاهرة قوية وهي العداوة فلهم أن يحرفوا ويستحقوا القتل قتل المدع عليه لا نقول هات شهودا لأن قارينة الحال أقوى من الشهود فإذا قال قائل لماذا كريات الأيمان خمسين يمين فالجواب لعظم شأن الدماء ليس من السهل أن نقول إحلم مره وقت المدع عليه لعظم شأن الدماء كريات خمسين يمين فإن قال قائل كيف يحرف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه فالجواب أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه ربما يكونون شاهدوا وهو يقتل صاحبهم وإذا سلمنا جدلا أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن والحلف بناء على غلبة الظن جائز فيحلفون بناء على غلبة الظن وتثم الدعوة ولذلك القسامة قال بعض العلماء إنها تخالف القياس من ثلاثة جاوجة الوجه الأول أن الأيمان صارت في جانب المدعين والأصر أن اليمين في جانب الممكن وثانيا أنها كررت إلى خمسين يمينا وثالثا أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لا يكونون يشاهدوا قتله وعرفتم الإجابة لها وعرفتم الجواب عن هذا وأن القسامة مطابقة تماما للقواعد الشرعيين طيب ولكن نعم ولكن أبين على المدعي والأمين على من أنكر فأقول لكم هذا أصل عظيم يحتاج إليه من؟ القضاة وكذلك المصلحون عند التشاحن يحتاجوا إليه فيبين الحكم الأسئلة نعم نعم لنفس الدنيا لأن الدنيا حقيقة ما هي دار مقر ولا دار استقرار أيضا ليست دار مقر ولا استقرار ولكن إن شغلت عن الآخرة فهي مذمومة شرعا وقد يكون أن يشغلوا بها حراما وإن لم تشغل عن الآخرة فهي مذمومة أدبا ولا ينبغي الإنسان أن ينهمك بها ولكن إذا طلبها من أجل أن ينفق على نفسه وأهله صارت عمل آخر ? ما هي عمل الدنيا؟ إيش؟ نعم إينا لا يدخل فيه لا يدخل في ذلك القر لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم استقرض ورقب في القر ولأن المقترر سيرد ما اقترضه فإذا أخذه منه اليوم رده عليه غدا فلم ينتقس المسؤول شيئا بل هو أحسن إلى صاحبه ورد عليه مارد ومن ثم نعرف أن ما يسمى عند الناس بالجمعية يجتمع الموظفون مثلا فيلقي كل واحد منهم من راتبه ألف ريال مثلا للأول إذا كانوا عشرة كم يتوفر عنده؟ كم؟ غلط غلط أحد عشر وهكذا تدور فإن هذا إحسان لأن كل واحد منهم انتفى والنفع متساوي وكل واحد منهم لم يأخذ زيادة على ما أقرأ وليس من بابه كل قرض جرى مفاعة فهو ربا لأن المراد كل قرض جرى مفاعة للمقرض فقط أما إذا انتفع الجميع فلا بأس نعم نعم نعم نعم بابهم كان تذين بحديث الله ما بيننا لابتيها عن بيت الأفضل منه ولله صحبه من استقلال على جواز الحلب على غلب الضم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره ولو كان يوجد هناك من هو أفضل منه فكان بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا غلط أقره على أنه يجوز أن يحلف على غلبة الظن والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يخبر بناء على غلب الظن ألم يقل له ذي اليدين أنسيت أن قسر الصلاة ماذا قال؟ لم أنسى ولم تقسر بناء على إيش على غلبة الظن فالعمل بغلبة الظن جائز نعم يا سليم يعني يقول إذا كان إنسان محتاج فهل لي أن أجمع له من الناس؟ هذا السؤال إن كان يرضى بهذا فلا بأس وإن كان لا يرضى فلا يجوز لأن بعض الناس لا يريد أن يجمع له أما إذا كان يرضى أو لا تدري هل يرضى أو لا يرضى فلا بأس أن يجمع له وهذا من باب الإحسان نعم وأيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع جرين في المطني من شدة الجوع يربط الحجر نعم وفي الطرف الآخر حديث أن الله يجب أن يرى نعمته على عبده نعم وكيف يكون الجمع؟ الجمع كل حال لها حكم فالنبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع إما في حال معينة كحل الخندق مثلاً فإن الناس أصابه مجاعة ولا يمكن أن يشبع والناس جيعة وإما لسبب آخر ما نفعل المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما فعل هذا للحاجة فلا بس البذاذة من الإيمان أيضاً ليس معناه أن الإنسان يبغي له أن يكون دائماً خشي وغير معتنم بنفسه إلا إذا كان لو أحسن نفسه ولبس الثيابة الجديدة وما انكسرت قلوب الآخرين فهنا نقول كن مثلهم لأن هذا من باب إزالة انكسر القلب عن الآخرين نعم ولا يضررنا كاتب ولا شهد صحيح نعم نعم ولا تمسكهن ضراراً لتعتدوا طيب واللم هنا لتعتدوا للعاقبة ولست التعليل يعني أنكم من فعله ذلك فهذا عدوان طيب وكذلك الوصية غير مضار وعدة حكام طيب فإن حصل الضرر أحمد فهل تجيب إزالته أو لا تجيبه تجيب إزالته طيب أرأيت يا عبد الله بالفضل رجل له شجرة إلى جنب جدار جاره وتدلت أخصانها على جاره فهل يلزم صاحبها أن يزيل هذه الأخصان؟ المهم هل يلزم أن يزيلها بأي طريق؟ يلزمه، لماذا؟ لأن هذا يضرب الجار طيب أرأيت لو أن غانماً له عمارة طويلة وله جار دور واحد فقط فهل يلزم غانماً أن يهدي مع عمارته لألا يحجب الهواء عن جاره؟ ماذا؟ هذا حجب عني الهواء، حجب عني الشمس بأن الهواء تبع القاع القرار؟ نعم أنا بنيت في محادي لما أضطر لكن جارك انحرم من الشمس وانحرم من الهواء؟ لم أقصد الضرر يكون ضرر إذا لم تقصد الضرر فليس بضرر لكنه ضرر لا يحجب الشمس لا، كيف لا يحجب إن كانت في الشتاء وعمرتك جنوب لا يحجب الشمس طيب الشمس لا يحجب عليه دعوة خضايات لأنه يضرره؟ الغالب إذا تمين أنه يحضر المتحقم يرسموه بأن يهدم العمار يالله غانب، هذا الرجال يخسرك ملايين لا يلزم إذا علمنا أنه ليس قصده المضارة فإنه لا يلزم، لماذا؟ لأن هذا مما جرت بالعادة ونقول للجار، ارفع بيتك، من يمنعه؟ وكن كما قال جاء في الحديث يتطاولون في البنية نعم، نعم، إياك أن تكون قاضيا هذا طيب، نعم، قوله لو يعطى الناس بدعوهم إلى آخرين مثال الدعوة، ما هو؟ يدعى شخص مدينة في مرضا يعني يدعى أن له على شخص دينة ماذا نقول؟ نقول هذا البينة على دعوك، وإن لا فلا شئ لك طيب، ماذا نصنع بالمدع عليه؟ المدع عليه ممكن، ماذا نصنع؟ ما عنده بينا، فماذا نصنع بالمدع عليه؟ ماذا نصنع بالمدع عليه؟ هذه مسألة، نسألة، ما نريد أن تحضينا حكما هذه مسألة، قضية معينة ادعى زيد على عمر ألف ريال دينا فقال عمر لا، ليس عندي لك شيء قلنا لزيد هات البينة، قال ما عندي بينا يا أخي طبقوا الحديث، طبقوا الحديث نعم، ما؟ غلط كما؟ من نحلف؟ نقول لعمر، احلف احلف أنه ليس لزيد عليك شيء كذا؟ طيب، هذا الصحيح إذا أبى أن يحلف، قال ما أحلف أما يجيب بيناه ويأخذ حقه هو أن ما أحلف يعني يقضى عليه بالنكون إذا أبى أن يحلف قلنا إذن سلم المدعى به لأنه لا يظنك إذا كنت صادقا أن تحلف ونقولك عن اليمين يدل على أن صاحبك الذي ادعى عليك صادق واضح؟ طيب، هل نرد اليمين على المدعي؟ بمعنى أنه إذا نكر المدعى عليه، قلنا للمدعى احلف ما نرد، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم البين على المدعي واليمين على من أنكر وانتهت القضية، نعم، وقال بعض أهل العلم، إذا رأى القاضي أن يرد اليمين على المدعي فله ذلك، لأن امتناع المدعى عليه عن اليمين قد يكون تورعا، فترد اليمين على المدعي، ويقال لا نظر كذا إذا كنت صادقا في الدعوة أن تحلف. على كل حال هذا الحديث ذكرنا لكم أمس أنه قاعدة من قواعد القضاء، وله فروع كثيرة ذكرها من رجل رحمه الله في شفح الكتاب.