05- شرح الحديث الخامس النهي عن الإبتداع في الدين للشيخ محمد بن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحديث خامس نعم الحديث عن المسلمين أمي عبد الله عائزة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أهلنا هذا ما ليس منه فهو رج هواه الفقاري ومسلم وهي رواية للمسلم
من عمل عملا ليس عليها من فهو رج الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان لا يمرتين أما بعد فقال الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأربعين
الحديث الخامس عن أم المؤمنين أمي عبد الله عائشة عن أم المؤمنين كمية بهذا لأنها إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجميع أمهات الممين تكنى بهذه الكمية كما قال عز وجل
وأزواجهم أمهاتهم أجلس لا تتكلم كانت أريد أن لا تتكلم إلا أن تظهر في الشيء نعم طيب كل زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين كما في القرآن الكريم وقوله أمه عبد الله
هذه كمية لكن هل هي حقيقة واقعة بمعنى أنه هل ولد لها ولد لا تستجد بمعنى هل ولد لها ولد أم لا ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعيش وذكر آخرون أنه لد لها ولد لها ولكن هي تكنت
بهذه لأنها أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وقولها عاشة هذا اسم أم المؤمنين وهي ابنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها ست سنين وبنا
بها ولها تس سنين وأورثت للأمة علما عظيما علما كثيرا وفقها غزيرا فهي من المحدثات ومن الفقهات وضي الله عنه تقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
منه فهو رد من شرطي وأحدث بعض الشرط وجواب الشرط فهو رد واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء وعلى هذا قول الناظم فيما يجب اقترانه
بالفاء اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس سبع أشياء اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس سبع مواضع اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلا وبالتنفيس المعنى منها السبع اسمية
وقول فهو رد أي مردود فرد مصدر بمعنى مفعول والمصدر كما نعلم يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول ومن التانه بمعنى المفعول وقول الله تعالى وَيُنْكُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ أي محمول وقوله من
أحدث في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما لس منه فإنه مردود عليه وذلك لقول الله تعالى وَمَا أُمِهُ إِلَّا لِعْبُدُّ اللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينُ حُنَفًا ولقوله تعالى وَأَنَّ هَذَا
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِكُ ولقوله تعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وهو
في الآخرة من الصحاسرين نعود مرة ثانية من أحدث في أمرنا أي أوجد شيئا لم يكن في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا ما ليس منه أي ما لم يشاه الله ورسوله فهو رد أي مردود عليه حتى وإن صدر عن
إخلاصه وفي رواة المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وهو أعم من الأول يعني أن من عمل أي عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فإنه إيش مردود عليه أي عمل سواء كان عباده أو كان معامله أو
غير ذلك هذا الحديث أصل من أصول الإسلام تل عليه قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبولة فتفرق بكم عن سبيل وكذلك الآيات لا تسعنا تل على هذا الأصل العظيم وقد اتفق
العلم رحمهم الله أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين أولهم الإخلاص والثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمتابعة أخرت من هذا الحديث ومن الآيات التي سعناها نأخذ
الفوائل في هذا الحديث تحريم إحداث شيء في دين الله ولو عن حسن قصد ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل لأن هذا من عمل الشيطان فإن قال القائل لو أحدثت شيئا أصله دين ولكن جعلته على صفة معينة
لم يأتي به الدين هل يكون مردودا أو لا فالجواب يكون مردودا كما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أشبهها فهي مردودة ومن ثم ينبغي أن نعرف أنها لا تتم الموافقة للشريعة
إلا بأمور ستة أن تكون العبادة موافقة للشريعة وإن شئت فقل أن يكون العمل موافقة للشريعة في سببه وجنسه وقدره وكيفيته وزمانه ومكانه ستة أشهر أن يكون موافقة للشريعة في هذه الأمور الستة
السبب الثاني الجنس القدر الكيفية الزمان المكان إذا لم موافقة للشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود لأنه أحدث في ديننا ما ليس منه السبب يعني أن يفعل إنسان عبادة لسبب لم يجعل
الله سبباً مثل أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة فهذا مردود مع أن الصلاة أصلها مشروعاً لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردوداً لانتصار المسلمين في بدل أَيَكُن
مردوداً أَمْ مَقْبُولاً؟
مردوداً لأنه ربطه بسبب لم يجعله الله ورسوله سبباً الثاني أن تكون موافقة للشرع في جنسها فلو أن أحداً ضحى بفرس فإن ذلك مردود مردوداً عليه لماذا؟
لأنه مخالب للشرع في جنس إذ أن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فلا تقبل منه طيب لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها فهذا جائز لأنه لم يتقرب الله بذبحه وإنما ذبحوا
ليتصدق بلحمها الثالث القدر فلو تعبد لله عز وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل لو أن الإنسان توضع أربع مرات صرى بأهلاته لماذا؟
لأنها زائدة زائدة على ما جاءت به الشريعة بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضع ثلاثاً ثلاثاً وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعد وظلم الرابع الهيئة وإن شيء
تقول الكيفية فلو عمل عملاً يتعبد به لله مخالفاً للشريعة في كيفيته لم يقبل بل هو مردود عليه لو أن الإنسان صلى وسجد قبل أن يركع فصلاته باطنة مردودة لأنها لم توافق الشريعة في الكيفية
وكذلك لو توضع ملكساً فالوضوء لا يصح لو بدأ بذجة ثم الرأس ثم اليه ثم الوجه لأنه مخالف للشريعة في الكيفية فلا بد من مطابقة العمل للشريعة في الكيفية الرابع الخامس الزمان أن يكون العمل
موافق للشريعة في زمان فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبول لأنها في زمن غير ما حدده الشرق ولو ضح قبل أن يصلي صلاة العيد لم تقبل لأنها لم توافق الشرق في الزمان ولو اعتكف
في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقر عمر بن خطاب على الاعتكاف المزل الحرام حين نذره طيب لو أن أحداً أخر العبادة الموقتة عن وقتها بلا عدد
كأن صلى الفجر بعد طلوع الشمس غير معذول ما لا تقولون صلاة ومردودة صلاة ومردودة لأنه عمل عمل ليس عليها من الله ورسول طيب لو زمان المكان لا بد أن تكون مضابقة للشريعة في المكان فلو أن
أحداً اعتكف في غير المسائل اعتكف في المدرسة في البيت فإن ذلك لا أصل ليش؟
لأنه لم يوافق الشرعة في مكان الاعتكاف الاعتكاف أين محله؟
المساجل فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرجع عليك من فائدة هذا الحديث أن من باع أو اشترى بعد الأذان الثاني يوم الجمعة وهو من من تجب عليها الجمعة فعقده نشوى باطل عقده باطل
لماذا؟
لأنه مخالف لأمر الله ورسله لو وقع هذا وجب رده رد البيع فيرد الثمن إلى المشترك وترد السلعة إلى الباع ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن التمر الجيد يأخذ منه الصعيم
والصعيم بالثلاثة قال رده رد البيع لأنه على خلاف أمر الله ورسله طيب تزوج بلا ولي حكمه باطل لأن نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نكاحة إلا بولا واخذ هل أم جر لو طلق في الحيث
طلق امراته ويحالك نعم هل يقع والطلق أو لا يقع نعم في خلاف هل كل حال الخلاف معروف ولما ذكر الإلماء أحمد رحمه الله القول بأنه لا يقع والطلق في الحيث قال هذا قول سوء يقول الإمام أحمد
ونهيك به علما في الحديث وعلما في الفقه وأنكر هذا وكذلك الأمة كلها أئنتها وعلماؤها ينكرون القول بعدم نقوع الطلق في الحيث ويرون أن الحي أن الطلق في الحيث يقع لكن فيه من يقول إنه لا
يقع كشيخ رسالة بن تيمية رحمه الله والمسأل الخلافي لكني ذكرت لكم حتى لا تتهاون في إفتاء الناس بعدم نقوع الطلق في الحيث ألزموهم به لأنهم التزموا كما ألزم عمر بن خطاب رضي الله عنه
الناس بالطلق الثلاث لما التزموه مع أن الثلاث لأرض النبي صلى الله عليه وسلم وعجيب بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحد لكن لما تجرأ ناس على المحرم ألزمهم به رضي الله عنه وقال لا يمكن
أن ترجع إلى زوجتك أنت الذي ألزمت نفسك قلت هذا لأن الناس الآن تلاعبوا تلاعبوا يأتيك رجل عامي ما يعرف كوع من كرسوع يقول لي انطلق زوجي بالحيث دبل عشر سنوه تقول له خلاص وقع قال هذا
طلاقاً بالحيث طلاقاً بدعي يقول له عامي ما يعرف الكوع من كرسوع لكن لأنه له لأنه له هل يمكن أن نفتي مثل هذا ونقول اطلاقك لم يقع ما يمكن أمامنا مسؤولية يوم القيامة بل نقول ألزمت نفسك
فلزمك أرأيت لو أنه حين امتعت عدتها من تلك الطلقة وتزوجها رجل آخر أتأتي إليه وتقول المرأة مرأتي الجواب لا ما يقول هذا فإذا كان هو الذي ألزم نفسه بذلك كيف نفسه المجاب على كل حال
الطلاق في الحيث أكثر العلماء يقولون أنه واقع والذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم إنه قول سوء إنهم قول سوء لا يعني لا ينبغي أن يؤخذ به طيب رجل باع أوقية ذهب بأوقية ونص
حكم باطل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل سواءً بسواء وعلى هذا فقص المهم من هذا الحديث حديث عظيم طيب رجل صلى في ثوب مغصور هل تصرح صلاة أو لا
تصرح جمهور العلماء يقول تصرح لأن النهي ليس عن الصلاة النهي عن الثوب المغصور سواء صليت أو ما صليت فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة يعني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل لا
تصلوا في الثوب المغصور فالنهي عن الثوب مغصور فالنهي عن الثوب المغصور وحرمه ولم يتعرض الصلاة صلى رجل نفلاً لغير سبب في أوقات النهي مردود ولا غير مردود مردود لأنه منهي عنه بنفسه سام
رجل عيد الفطر نعم مردود لأنه منهي عنه لنفسه توضع رجل بماء مغصور مردود أغوى المردود يصح لأن النهي عن غصب الماء لا عن الوضوء بالماء المرصور فانتبه لهذا الفرق إذا ورد النهي عن نفس
العبادة فهي غير صحيح إذا كان نهي عاماً فإنه لا تعلق بصحة العبادة طيب رجل غش إنسان خدعه في البيت هل البيع صحيح أو غير صحيح نعم البيع صحيح لأنهي عن الضش ولذلك إذا قبلت المغشوش لهذا
البيع صح البيع قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلقوا الجلب الجلب هو الذي يأتي به الأعراب إلى البلد من المواشي والأطعمة وغير ذلك فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو
بالخيار لم يقل فإن الشراء باطل بل صحح الشراء وجعل الخيار لمن لهذا المغشوش لهذا المتلقى عن المتلقى منه المغشوش المخدوح انتبهوا لهذه النقطة فرق بين أن ينصب النهي عن العمل نفسه أو عن
أشياء خارجه عنه إذا كان عن العمل نفسه فإنه لا شك أنه مردود لأنك لو صححته لكان في ذلك محدد للأي والرسول أما إذا كان عن عمل خارج فالعمل باقي على الصحة والإثم في العمل الذي فعلته وهو
محرام طيب أن أدوات مسلم من عمل عاملاً ليس عليه أموره فهو رد منطوق الحديث أنه إذا لم يكن عليها أمر الله ورسوله فهو مردود وهذا في العبادات لا شك فيه لأن الأصل في العبادات المنع حتى
يقوم دليله على مشروعيته هذا الأصل في العبادات انتبهوا لهذا الأصل لو أن رجلاً تعبد لله عز وجل بشيء وقال أنكر عليه إنسان وقاله ما الدليل على أنه حرام فمن القوله من أنكر ولا من أحدث
من أنكر يقول الدليل هو أن الأصل في العبادات المنع والحضر حتى يقوم دليل على أنه مشروعه طيب أما غير العبادات فالأصل فيها الحلم لا من الأعيان ولا من الأعمال الأصل فيها الحلم غير
العبادات لا من الأعيان يعني مثلاً إنسان رأيته يأكل طيراً صاده وجعله يأكله فأنكرت عليه لا نشتك لهذا الطيب فقال لي ما الدليل على التحليم القول قولي أو قوله قوله هو لأن الأصل الحلم
كما قال عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً تمام؟
طيب الأعمال أيضاً غير العبادات الأصل فيها الحلم إنسان عمل عمل في بيته في سيارته في لباسه في أي شيء من أمور الدنيا فأنكر عليه إنسان فقال أين الدليل على التحليم؟
من قول قوله؟
قول الفاعل أو المنكر؟
الفاعل يقول ها الدليل على التحليم فإذا إن جاء بالدليل على التحليم فعلى العين والرأس وإن لم يأتي فالأصل الحلم فهتان قاعدتان مهمتان مفيدتان القاعد الأولى الأصل في العبادات المنع وأن
لا يتقرب أحد إلى الله عز وجل إلا بما علم أنه مشروع والأصل في غير العبادات الأصل الحلم طيب وعليه فنقول إقسام ثلاثة الأول ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات فما الحكم أن يكون مشروعاً
أو لا؟
أن يكون مشروعاً الثاني ما علمنا أن الشرع نهى عنه فهذا يكون ممنوعاً الثالث ما لم نعلم عنه فماذا يكون؟
نتكلم عن البيتات الآن فهو ممنوع في المعاملات والأعيان نقول ثلاث تقسام أيضاً ما علمنا أن الشرع أعذن فيه فهو مباح مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم من حمر الوحش فهذا واضح الثاني ما
علمنا أن الشرع نهى عنه كذات النابي من السبع فهذا ممنوع الثالث ما لم نعلم عنه فهذا مباح لأن الأصل في العبادة الإباح هذه الأقسام طيب رجل حج بمال مغصوب غصب بعيراً وحج عليها الحج صحيح
أو لا صحيح؟
صحيح هذا هو قول الجمهور والصحيح وقال بعضهم لا يصبح الحج وأنشد إذا حججت بمال أصل وصحت فما حججت ولكن حجت العبادة لكن أصل جمهور العلمة هو الصور وأن الحج صحيح لكنه آثم بغصب هذه الناقة
مثلاً أو السيارة لأن هذا خارج عن العبادة إذا قد يحج إنسان بدون رحل