106- كتاب الصلاة – بيان صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قالوا عن زين وعن يزين إبن أمان عن صالح من صوات الجوال عن من صلى على رسول الله صلى الله عليه وقت وسلم صلاة ذات لقاء صلاة صوت أن طائفة صلت علينا وطائفة وجاه العبد فصلى بالمدين معه ركعة ثم تلت قائما فأتم وينقصر ثم انصرقوا فصرقوا وجاه العدو وجاهز الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعة التي بقيت ثم ثبت جاهزا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم هذه صفة أخرى الحديث يقول أن حل من صلى مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات لقاء هذا الرجل بيّنه مالي رحمه الله فقال هو سهل ابن أبي خسنه حسمة وقوله ذات الرقاء يعني غزوة ذات الرقاء وسميت ذات الرقاء لأن الصحر رضي الله عنهم لفوا على أرسل من رقاعا لأنها تنتقب من السعيد صلاة الخوف هذا يملك بالصلاة التي صلىها أن طائفة صلت مع الإماء وطائفة مجهرة أي أنهم قسمهم باسمين قسموا صلوا معهم وقسموا وجه العبد يعني في وجه العبد فصلى للذين معهم رقعة ثم زرت قائما فأتموا لأمسهم صلاة من رقعة فلما قام إلى الثانية أتمت هذه الطائفة الرقعة الثانية وسلموا وانصرفوا إلى وجه العبد وجاءت الطائفة التي كان هناك فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرقعة الثانية لأنهم ما زال قالوا فصلى بهم الرقعة التي بقيت لما جلس الاتشهر ثبت جالسا وأتمت الطائفة لأمر السجور يعني أنهم قاموا من السجور رأسا وأتموا الرقعة والنبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم جالس فلما أتموا الرقعة وافقوا النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم في التشهر فسلم من الصورة واضحة أو رقعة يعني قسمهم قسمين قسم ذهبوا إلى العرب والقسم الثاني صلوا معه وكان قد أعلمهم أنه إذا قام إلى الثاني سيبقى خائم وأنهم يتمون لأنفسهم ويلحبون إلى العرب فتأتي الطائفة الثانية فتدخل معه وهو لا زال الطائفة فيصلي بهم رقعة التباقية ويتشهد ويقوم هؤلاء فينتمون لأنفسهم قبل أن يسلم الإمام ثم يصالفون الإمام قد تشهد ويسلم فيه سمعنا يا محمود فهمنا القضية فهمنا الصفة لما فهمتها فهمنا طيب هذه الصفة فيها مخالفات منها أن الطائفة الأولى انفصلت عن الإمام قبل أن يكونوا صلاة أليس كذلك طيب ومنها أن الطائفة الثانية قابت ما فاتها قبل أن يسلم الإمام لأن الطائفة الثانية لما جاءت وصلت معهم بقية الصلاة قاموا من السجود رأسا ليتموا ما فاتهم فأتموا فأتموا ما عليهم قبل أن يسلم الإمام وهذا كله خلاه الصلاة المعتادة فلنرجع الآن إلى بأن فوارد من فوارد هذا الكديث معاناة الصحابة رضي الله عنهم في القتال بسبيل ذلك وذلك استعمال لقاء على أرجل من الحفاء ومنها أن للصحابة رضي الله عنهم فضلا علينا لأن بهم قام ديننا وذلك عن حياض واستشهموا من أجله فلهم علينا الفضل في ذلك ومنها أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمنا على حسب ما زمعته في حسبة الصلاة ومنها العدل بين الرعية لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدل بين الطائفتين الطائفة الأولى أدركت معهم تكبيرة الإحرام والطائفة الثانية أدركت معهم إيش التسليل أيهما الذي أدرك الصلاة كاملة الأولى أو الثانية الثانية أدركت الصلاة كاملة لأنها داخلت مع الإمام وسلمت معه الأولى أدركت ثواب الصلاة لا شك لأن من أدرك راحة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكن الثانية أدركت الصلاة حقيقة لا حكم ومن فرد هذا الحديث جواز منفراد المأموم عن إمامه لعذر أيهما الذي انفرد الطائفة الأولى فإذا كان للمأموم عذر فله أن ينفرد من الأعذار أن يطيل الإمام الصلاة كما سبق إذا أطال الإمام الصلاة أكثر من السنة فللمأموم أن ينفرد ويسلم نفسه ومنها أن يطرأ للمأموم عذر إما احتباسه أو احتباس الوغول أو غائق أو أن تموج المعدة فيكون متهجئا يبتقيه أو يسمع شيء أن ينجب أن ينفرد كما لو سمع الصياح في بيته أو احتراط البيت أو أشوال ذلك فله أن ينفرد لكن قال العلماء بشرط أن يستفيد من هذا الانفراد ما معنى يستفيد بأن تكون صلاةه أسرع من صلاة الإمام أما لو كان الإمام يستفيد ولا يضرع الصلاةه فهنا نقول لا تنفرد لماذا؟ عجيب لماذا؟ لن ما تنفرد لن تسكع أكثر من صلاة الإمام فلا تنفرد واختلف العلماء رحمه الله في جواز في غاد المأموم بدون عذر فأجاز ذلك بعضهم ومنعه آخرون والراجح أنه لا جوز إلا العذر ومن صور العذر لو دخل الرجل مع الإمام ليصلي المغرب والإمام يصلي العشاء دخل معهم من أول رفعات الإمام إذا الإمام سيقوم إلى الراجعة والمنمون سيجلس لأنه يسلم المغرب فنقول لا بأس لتنفرد هنا وتجلس وتقرأ وتشهر وتسلم ثم تدخل مع الإمام إن أدركت فيما بقى مساءات العشاء لأن هذا انفراد للعذر لو قاموا مع الإمام إلى الرابعة فما حكم الصلاة تكونوا باطن فهم عبر فالقلاصة الآن جواز انفراد المأموم عن إمامه لعذر بشرط أن يستفيد من هذا الانفراد وإلا فلا ينفرد ومن فوائل هذا الحديث جواز الدخول مع الإمام في أثناء الصلاة وهذا عنه لو قيل إنه من جنس السماء وفوق الوارد حتىنا لكان وجيح لكن الفائد من ذلك أن المسبوق إذا جاء لا يقول سأنتظر مثلا التشاهر التشاهر وسأنتظر الرخور وما أشهر ذلك بل يخل مع الإمام عند وجده يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أترقتم فصلوا وما فاتكوا بأكم ومن فائد هذا الحديث أنه أن السنة تطويل الرقعة الثانية أطول من الأولى مراعاة للداخلين مع أن السنة في غير هذه السورة أن تكون الرقعة الأولى أطول من كورج أطول من الثانية إلا في هذا فإن الإمام مطول مراعاة للداخلين ومنها أنه لا بأس أن نطيل الإمام الركوع لانتظار داخل في الصلاة إلا إذا شق على المؤمنين مثال ذلك الإمام راك سنع أحد دخل المسجد لا بأس أن نطيل الركوع من أجل كم أن يتركه الداخل لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم أطال القيام في الركع الثاني مراعاة للداخلين بشرط إيش أن لا يشق على المأمومين الذين معهم فيشق عليهم فهم أولئ بالمراعاة لأنهم دحلوا معهم من أول الصلاة ومن فاجة هذا الحديث خلوج هذه الصلاة عن نظائرها وذلك بقضاء الطائفة الثانية ركعتها التي فاتت قبل أن يسلم الدماء لماذا شدع لها أن تفعل هذا مع أنه يمكن أن يسلم الدماء ثم تقوم نقول مراعاة للعدل حيث إن الأولى أدركت تكفية الأحرار وهذه أدركت التسليل وهذا من تمام العدل وفيها أيضا من الفوائد مراعاة العدل بين المستحقين على حد سواء وأما إذا تميز أحرم الحق فيعط حقا لكن إذا لم يتميز فإن الواتف مراعاة العدل لأن الرعية للأمير مثلا في منسلة الأولاد للقجل الواحد وقد قال نبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتقوا الله واعجلوا بين أولادك انتهى الوقت نعم نعم ضابط الليوت وصلاح الجماعة هل سمع الأداء؟ نعم لا مو أعزم إذا كان يمجم عن المصبي لأن حيانا يكون الجو صاف لا أسمع الأداء أحيانا يكون سمع الأنساء الضقينة ألعب عن النشم ما دام لا يشب عليهم ما دام نعم شكنا الله حفظك الآن من الخطف العسكرية اللي يجتمع الجيش جميعا لأن الحرب تطورت وقد تأتي قمبلة تقضي على الجيش تماما من اجتماعي نعم فهل تقولها ما زالت تشرح أيضا على هذه الصفر أو على حسب المصبح؟ لا على حسب المصبح إذا تطورت فساريب الحرب نعم فالواجب الاتباع لعمومي قول الله تعالى وأعدونها من استطاعتهم خاطر على الإنسان وبالصلاة فوردون حية مثلا هل يقطع الصلاة ويقتلها أو يقتلها ويستعلم بالصلاة إذا سمع القول لأن إذا صال على الإنسان حية ووصد دفعها ولو ولو ظال الفعل لأن هذا ضرورة ولا يقطع الصلاة نعم هل يؤذن ويقام بساطة الخوف؟ هل يؤذن هل يؤذن ويقام بساطة الخوف الأذان وارد لكل جماع في الأمن والخوف وكذلك الإقامة وإذا كان لم تذكر في هذا الحديث فهم إنما يريدون بيان بساطة الصلاة فقط وإلا نقول أن الورو صفة طيلة وطهرة نعم نعم يصلى رفعتين في الأولى ورافعتين في الثلاثة لأنه ما يمكن قصمة ومثال رفع من الوزن شروجة الطائفة الأولى لا يستل المحراب لا يستل يعني الكفات من أي شيء ويزراب لكن نعم نعم يصلى الشيح من السسحة أربع صوت أن يصلى للإستسحة إيش للإستسحة لا الإستسحة لا يصلى ولكن يدعى قال اللهم حوالينا ولعالينا اللهم على الآفية الموضرات وغضون الأولية وما نبتش إذا لم يخشى المسلمون أن يهجم عليهم العدو هل يهجمون الصلاة العادية أن تتعرف هذه الصلاة ضرورة متى طررنا إليها صلناها على هذا الوجه وإذا لن نحتج إليها صلناها عاديا كالعادل نعم جماعة فاتلهم صلاة المسجد هل تجموهم صلاة جماعة في بيت نعم يقول إذا دخل الجماعة في المسجد فهل يصلونه في المسجد أو لا فالجواب يصلونه في المسجد أن يصلني في المسجد سنعمل المسجد إذا انتهت الصلاة ودخل جماعة فليصلونه في المسجد ودليل ذلك أن الرجل اندخل والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقد انتهت الصلاة فقال من يتصدق على هذا ويصلي معه فقام أخره فهم صلوا معه جماعة في نفس المسجد وأما قول من يقول يذهب إلى الشهد ويصلي هناك ولا تعادي جماعة في المسجد مرة ثانية فهذا ضعيف ولا دريد عنه نعم نقول لا تتخذ عادة فيتأخر هؤلاء الجماعة عن الجماعة الأولى ويصلون جماعة وحدهم هذا لا يجب يعني هذا فيه تمزيق الأمة أما إذا كان لعارض جماعة دخلوا المسجد ووجدوا الناس قد صلوا فليصلوا من أفس المسجد نعم إذا يجب إلى رأيك الإمام يوم من الضكور ماذا يعني؟ إذا قام من الضكور ليش؟ لا رأت من الضكور إذا رأت من الضكور قبل أن تركع أنت؟ لا وركعت بسهر كفر أكبر ما يكفر أليه كبير بطور؟ إذا سفقت ويهفر الرفور فقد تركت الرفوع أما لو فارق الرفوع قبل أن تسل أنت إذا الرفوع فقد فارق كفر أول ما يكفر ها؟ ما يكفر إلى الأرض وإذا مكفر العبد بالفعل نعم صلى الله عليه ما تتنتهي نعم ما تتنتهي مدة تحويل الردة إيش؟ ما تتنتهي مدة تحويل الردة ماذا؟ تحويل الردة إذا حول الردة في صلاة السلطة يبقى حتى يخلعه إذا وصل إلى بيته أو إلى سوفه نعم سبب الله في حالة خوف الجيش أنهم إذا اتتمعوا في صلاة الخوف بل يبضى عليهم كلهم يصلون فرازا نعم ولهذا قال الله عز وجل ود الذلين تفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ومتعتكم فأميرون عليكم ميلة واحدة فإذا خفلوا من هذا فهلا نعم