105- كتاب الصلاة – بيان نوع من أنواع صلاة الخوف

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المرامب عمو الله صلب صلاة الخوف صلاة الخوف من باقي إذابة الشيء إلى سببه يعني الصلاة التي سببها خوف وكيف تصلى والمرامب الخوف هنا الخوف من العدو وذلك في القتال الجاري بين المسلمين وبين الكفار فشع لهم الصلاة والصول قال يعني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيام التي لدي فيها العدو فقام الطائفة معه وطائفة بإزال العدو فصلى بالأسماعه ركعة ثم ذهر وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقلط الطائفة ثاني رمحة بكعة صلاة الخوف وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوه المتنبع حسب ما تقصدين المصلحة فمنها هذا السلح يقول رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إيش؟ إلى سبب في بعض أيام التي لقي فيها العدو يعني في بعض الأسواع فصلى على هذا النعم قام الطائفة معه وطائفة بإزال العدو يعني قسمه إلى قسمه قسم صلوا معه الركعة الأولى وقسم بإزال العدو أي بحذاء العدو تحبس لأن لا ينقض العدو على المسلمين وهم يصلون صلت الطائفة الغولى معه ركعة ثم ذهروا ذهروا إلى تجاه العدو وهم على صلاة ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم صلى بهم ركعة وقضت الطائفة الثانية ركعة ثم سلت فقضت الركعة التي فاتتها والأخرى التي ذهبت إلى العدو قضت الركعة أيضا فصار هنا فراصل بالنسق للطائفة الأولى فراصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية لكنهم لا زالوا على صلاة فصف ورحمه والله ورحمه قسمهم الإمام قسمه قسم ذهروا إلى العدو وقسم دخلوا معه فصلى بهم ركعة ثم ذهروا إلى تجاه العدو وهم على صلاة فجاءت الطائفة التي بإزال العدو ودخلت مع الإمام فيما بقي من صلاة فصلى بهم ركعة ثم سلت فقضت الطائفتان ركعة اللون باق عليها ركعة والثاني باق عليها ركعة فقضت كل واحد سلو منهم ما بقي عليها هذه الصلاة ففي هذا تريع على مساء منها أن الصلاة لا تسبق حال الحركة ولا تؤجد فلن تصلى في ركعة على حسب الحال ومنها مجور صلاة الجماعة لأنه إذا ركعت الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى ومنها أن صلاة الجماعة فرض عين لا فرض كفاية لأنها لو كانت فرض كفاية لك تبيع بالطائفة الأولى وهذا هو الحق أن صلاة الجماعة فرض عين لا يحل لأحد كربها إذا كان من أهل الوجود وذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية لكنه ضعيف وذهب آخرون إلى أنها سنة وهو أضعف فاستواب أنها فرض عين على كل ذكر بالغ عقر واختلف العلماء رحمه الله فيما لو صلى فردا بدون عذر فذهب بعض أهل العلم لأن صلاته باطلة ولو صلى ألف مرة وممن ذهب إلى هذا الإمام أحمد في رواية عنه وشيخ الإسلام بن تيمية وقال إن هذا واجب في الصلاة وترك الواجب عمدا إمتر الصلاة وقال آخرون إن الصلاة صحيحة ولكن المتخلق آثم وهذا القول هو الحق بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أن الصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ في 27 درجة ووجد دلالة أنه لو كان الصلاة الفذ باطلة لم يكن فيها فضل أصلا فلما جاءت المفاضلة علم أن في صلاة الفذ فضلا وهذا لا يقوم إلا إذا قلنا بصحتها مما اختلف العلماء القائلون بأن صلاة الجماعة فضعاية هل يجب أن تصلي في المساجد؟ أو الواجب تحصيل الجماعة ولو في الأمود؟ على قولين للعلماء منهم من قال الواجب تحصيل الجماعة ولو في الأمود منهم من قال الواجب تحصيل الجماعة في المساجد إلا العلماء وهذا أقرب من الصلاة أن الواجب تحصيل الجماعة في المساجد إلا العلماء وإلا فمن فائدة من بناء المساجد ودعو التناس إلى الصلاة ثم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لقد همنت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق بالرجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحلق عليه بولتهم ولم يقل ما لم يصل الجماعة فالصواب وجوب صلاة الجماعة في المساجد ولكن إذا كان هناك مصلح حكومية كالدوائل الحكومية الآن حولها مساجد لكن لو خرجوا إلى المسجد لاختل العمل فإنه في هذا الحال لا يجهد الخروج إلى المسجد لأنه بذلك إضاعة للعمل من وجه ولأن ذلك أكباب للمتهاوم فتجد يخرج على أنه يصل بالمسجد ولكن لا يصل يذهب إلى أهله كما شوهد هذا وفيه أيضا فأكباب للمتهاوم من وجه الأخر أنه يخرج إلى المسجد في المسجد حين المسجد ويبقى هناك يقرأ القرآن أو يصلي حتى تقام الصلاة ثم بعد الصلاة يتنفل فينضيع واجبا بفعلي مستحف لهذا نرى أن الدوائر يصلون في دائرته إذا كان في ذلك اختلال في العمل أما لو كانت الدائرة الصغيرة خمسة أنفار أو ستة أنفار والعمل قليل فهذا القول فالقوم يوجود صلاة العلم المسجد له وجه وفي هذا الحديث حديث أدنى بن عمر في صلاة الصوف تليم على جواز انتصال المؤلم عن إمامه العزل أي طائمة تين المصلة الأولى وفيها أيضا في جليل على أن العمل الكثير في صلاة الصوف لا يؤثر أي لا يؤثر الصلاة لأن طائمة تقولنا من صلاة من كانها إلى من كان العدو وهذا عمل كثير ولبما يكون فيه استدبار القبلة إذا كان العدو خلقه لكن هذا كل العذور فلا يؤثر الصلاة عمل كذير للذرور ومن فانح لذي من عمر مراعاة العدل وذلك حينما قسم الجيش الاسمين فأدرك القسم الأول كثير للإحرام وأدرك القسم الثاني التسليل وهذا غاية ما استطاع من العدل ومن قاية هذا الحديث حسن انقياد الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الحديث ليس فيها أنهم تنازعوا وكل واحد يقول أنا أكون في الركض بقوله بل ظاهر الحديث أنهم ينقادوا لتقسيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدون أي نزاع ولا قرعة