95- كتاب الصلاة – بيان حديث: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نعود إلى درس اليوم فيقول عن البراء ابن عازف رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة خطبنا أي قام فينا خضيبا وقول يوم الأضحى يعني عيد النحو
وسمي في عيد الأضحى لأن النسك يذبح فيه في الظحى فلهذا سمي عيد الأضحى بعد الصلاة كما دل على ذلك حديث فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك من صلى صلاتنا أي مثل صلاتنا ويزمر من
صلى صلاتنا بالفعل لأنه لا يمكن هذا فالمعنى من صلى صلاتنا أي مثل صلاتنا وهذا يسمى عند النحويين التشبيه البليغ لأنه حذف منه أداة التشبيه ووجه الشبه وإذا حذف من التشبيه أداة التشبيه
ووجه الشبه صار بليغا كما لو قلت فلان أسد هنا مشبه ومشبه به المشبه فلان والمشبه به أسد أين أداة الشبه؟
محذوف لأن التقطير كأسد أين وجه الشبه محذوف أيضا لأنه لو أتى به لقال أسد في الشجاعة إذا حذفت أداة التشبيه ووجه الشبه سموا هذا تشبيها بليغا نرجع إلى حديث من صلى صلاةنا هذا تشبيه بليغ
أي من صلى كصلاتنا في الهيئة والزمن وغير ذلك وَنَسَكَ نُسُكَنَا أي ذَبَحَ ذَبِيحَتِنَا أي مثل ذبيحَتِنَا في الجنس والوقت وكل ما يشترض في الأذفية فقد أصاب النسك أي وافقه وصار نسكه
صحيحاً ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له نسك أي قول جماعة أي ذبح قبل الصلاة أي الصلاة العين فلا نسك له أي فلا ذبيحة له أي أن ذبيحته غير مقبولة لأن النفي هنا نفي صحة أي فلا صحة لنسكي
طيب فقال أبو برد يا خالو البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت إني نسكت شاتي قبل الصلاة نسكت شاتي أي ذبحتها قبل الصلاة وعرفتم أن اليوم يوم أكل وشرق لأنه يوم عيد والعيد لا يصام بل هو
يوم أكل وشرق كأيام التشرير وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيت يعني أحببت أن أسبق وتكون شاتي أول ما يذبح يعني قبل الصلاة من أجل أن يأكل منها وينتفع بها أول ما يذبح في بيتي فذبحت
شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة ذبحت شاتي هذا مكرر للتأكيد وتغديت أي أكلت الغداء قبل أن آتي للصلاة والغداء من صلاة الفجر إلى زوال الشمس فما المراد بالغداء هنا؟
الغدات التي قبل طلوع الشمس أو بعدها الغدات التي قبل طلوع الشمس يعني ذبح بعد صلاة الفجر وأكل يسمى هذا غداء كما لو أكل بعد طلوع الشمس في ساعة يسمى غداء وتغديت قبل أنت للصلاة إذا قال
قائل لماذا حملتموها على الأكل قبل طلوع الشمس فالجواب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجل في صلاة الأضحى فتعين أن تكون نسيكة أبي بردة قبل طلع الشمس فقال النبي صلى الله
عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم يعني لا شات أضحية فهي كما لو ذبحت في اليوم التاسع أو في أول يوم من ذي الحجة أو في شواق شات لحم ليست قربة يعني أنها غير مقبولة لأنها قبل الوقت الآن
بطلت أضحية أبي برق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها شاتلح ليست أضحية فقال يا رسول الله نعم شاتلح فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين إن عندنا عناقا بفتح
العين وهي الصغيرة من المعز لها دون سنة أربعة أشهر أو نحوها نعم لها أربعة أشهر أو نحوها صغيرة لم تبلو السلم لكنها عنده غالية أحب إليه من شاتين يعني فهل يجزي أن يضحي بها فقال النبي
صلى الله عليه وسلم نعم أقل نعم لأحب إلينا من شاتين أفتجزي عني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم أي تجزي عنك تجزي فيها لغتان تجزي وتجزي تجزي من الثلاث من جزاء والمضار يجزي
بمعنى يكفي تجزي لغة الثانية بمعنى يكفي لكن اللغة الأولى لغة الحجزيين والثانية لغة بني تميم وعلى هذا من قرأ تجزي لا ينكر عليه ومن قرأ تجزي لا ينكر عليه لأنهما لغتان عربيتان وقيل
إنهما لغة واحدة وأن هذه اللغة تنطق تارة بهذا وتارة بهذا وعلى كل حال فلس نهتم إلا بجواز أن يقال تجزي أو تجزي قال نعم أي تجزي عنك ولن تجزي عن أحد بعدك لن تجزي عن أحد بعدك أي لا تكفي
لأحد بعدك لماذا؟
لأنها لم تبلغ السنة المحددة شرعا فإن السنة المحددة في الأضحية أن تكون ثنية أو جذعة جذعة من الضأن وثنيه مما سواء استمع الثني من الإبل ما تم له خمس سنين ومن البقر ما تم له سنتان ومن
المعز ما تم له سنة ومن الضأن ما تم له نسق سنة فما دون ذلك فإنه لا يجزي فالسل يستنى محدد الأخ فرفع يدك نعم اللي وراء من الإبل ما تم له نعم ومن البقى سنتان المعز سنة واحدة الضأن نسق
سنة بارك الله فيك طيب العناقة اللي ذكرها أبو بورده من أي لقسان من أي لصناف من المعز فلا يجزي إلا ما تم له سنة لكن هذه قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تجزي عن أحد بعدك
في هذا الحديث ثوائد متعددة منها مشروعية صلاة عيد الأضحى وقد سبق القول بأن الراجح أنها فرض عيد كالفطر ومنها أن الخطبة بعد الصلاة لقول البراء خطبنا يوم الأضحى بعد الصلاة ومنها أن من
عمل عملاً صالحاً بل من عمل عملاً يتقرب به إلى الله فإن وافق الشريعة فهو مقبول وإن خالفها فهو مردود وجه الدلالة قوله من صلى صلاتنا ونسك نسوكنا فقد أصاب النسوك ومن ذبح قبل الصلاة
فلنسك له وهذا فرد من أفراد عموم الحديث التي روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ومنها أن من فعل العبادة قبل دخول وقتها ولو
جاهلا فعليه إعادتها إن كانت واجبة فواجبة وإن لم تكن واجبة فسنة الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسك قبل الصلاة فننسك له وأطلق ثم نزيد على هذا أن النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم قال لأبي بردة حين أخبره أنه ذبح قبل الصلاة قال له إيش شاتك شات لحم مع أنه جاهل وعلى هذا يعني يتفرع على هذا مساء الكثيرة لو أن الرجل صلى الظهر يظن أن الشمس قد زالت
فتبين أنها لم تزول فهل تجزي عن الظهر أو لا؟
لا تجزي فعليه إعادته لكن ماذا يكون العمل السابق؟
قال العلم يكون نفلا لأنه نوى بصلاته شيئا الصلاة وكونها الظهر قد بطل كونها الظهر بكونها قبل وقت وبقنية الصلاة طيب إذا قال قائل كيف يصرح هذا القول وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى
آله وسلم في حديث أبي بردة شاتك شات لحم فالجواب لأن الأضحية ليست كالصلاة فيها فرض ونكل الأضحية حكمها واحد فما وافق الوقت فهو صحيح وما لا فلا ومن فائد هذا الحديث أن العبادة الموقتة
لا تصرح قبل وقتها مطلقا وأن النية لا تؤثر فيها لقوله شاتك شات لحم وهنا سؤال إذا كانت شات لحم هل يجوز بيعها بيع اللحم نعم يجوز لأنها شات لحم وشات اللحم يجوز بيع لحم لكن هل يضمن هل
يضمن هذا الذي ذبح الأضحية قبل الوقت وقلنا أعدها وشاتك شات لحم هل يضمن أو لا بمعنى هل يلزمه أن يذبح بذلها أو لا يلزمه الجواب في ذلك تفصيل إن كانت منذورة بمعنى أنه قد نذر أن يضحي هذا
العام وجب عليه العادة ويأتي بمثلها أو خير منها وإن لم تكن نذراً فلا شيء عليه لأن النافلة يجوز الإنسان أن يبطلها في أثنائها فكيف وقد أتى بها جاهلاً قبل الوقت طيب فهمنا الآن أن من
قدم العبادة الموقعة على وقتها لم تصح طيب لو أخرها عن وقتها إن كان عمداً لم تصح وإن كان جهلاً أو نسياناً صحاً مثال ذلك رجل أخر صلاة العصر حتى غابت الشمس عمداً بدون عذر ثم صلى العصر
هل تقبل؟
لا تقبل لو صلى ألف مرة لا تقبل لأنه أخرها عن وقتها المحدد لها شرعاً بدون عذر فلم تقبل ودليل هذا طول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وتأخير
الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الله ورسوله فتكون مرجودة وهذا نص صريح في القرآن الكريم قال الله تعالى وَمَا يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهَ فَأُولَيْكَ هُمَ الظَّالِمُونَ وَالْمُخْرِجُ
لِلْعِبَادَةِ عَوْ وَقْتِهَا يَلَى عَبْدَ اللَّهِ هَا إِيش؟
هل هو ظالم ولا غير ظالم إذن ظالم هل إذا كان ظالمًا يُقْبَلُ مِنْهِ لا يُقْبَلْ مِنْهِ يقول الله تعالى إنه لا يفلح الظالمون فإذا قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد
قال من نام عن صلاة أو نسيها فلنصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر في السفر صلىها
بعد طلع الشمس فالجواب بلى كان ذلك ولكن تأخيرها هنا عن وقتها لعذر فإذا كان لعذر فإنه يرفع عنه الإثم وتصح الصلاة طيب هل يلزمه قضاؤها إذا أخرها لعذر جهل أو نسياء أو نوم يلزمه قضاؤها
ألا يقول قائل إذا لزم المعذور قضاؤها فغير المعذور من باب أولى فالجواب قال بذلك بعض العلماء بل أكثر العلماء قالوا إذا أخر الصلاة عن وقتها عند مجدد العذر واجب عليه القضاء لكن هذا
قياس مع الفارق وقياس في مقابلة النص والقياس في مقابلة النص فاسد الاعتبار والقياس مع الفارق باطل ما هو الفارق؟
الفارق إن هذا معذور وهذا غير معذور فكيف نجعل غير المعذور في منزلة المعذور ثم إن الدليل على عدم قضائها ما سمعتم ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو
رد والأمر في هذا واضح ومن فائد الحديث أن العبادة إذا فات شرطها ارتفع كونها عبادة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأبي مرد شاتك شات لحم ومن فائد هذا الحديث أن المعذور
بالجهد إذا فرط في العبادة لا يوبخ ولا ينتهر لأن النبي صلى الله عليه وآله وآله وسلم لم يوبخ ولم ينهر وأبلغ ما قال أن نشاتك شات له فإذا جاء إنسان يسأل قال إنه ذبح أبحيته قبل أن يصل
فإن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن لا يوبخ بل يبلغ أنها لا تجزي وأما أن يوبخ ويوقال أخطأت تعديت تأسرعت وما أشبه ذلك فغلط لأن هناك فرقاً بين الجاهل الذي جاء يسترشد
والمعاند الذي فعل المحرم عن قصد وعلم ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا فعل فعلا يلام عليهم فإنه ينبغي أن يقدم العذر لأن لا يلومه الناس ورحم الله امرأة كفى الغيبة عن الناس رحم
الله امرأة كفى الغيبة عن الناس وجه ذلك أن أبا بردة لما ذكر أنه ذبح مبكرا بيّن السبب لكنه سبب لا يسوّغ له أن يذبح قبل وقت إلا أنه كما قلت لكم ينبغي للإنسان أن يذب عن نفسه وأن يذكر
العذر الذي يرفع اللوم عنه ومن فائد هذا الحديث إجزاء العناق في من ذبح قبل الصلاة جاهلا وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم آذنا لأبي غردة أن يذبح العناق بدلاً عن الشات
اسمع يا رجل هل هذه السنبات صحيح أو غير صحيح غير صحيح؟
لماذا؟
لأنه قال لا تجزع عن أحدٍ بعد نعم هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وقالوا إن هذا من خصائص أبي بردة ابن نيار رضي الله عنه والله يخص برحمته من يشاه ولكن أبى ذلك البحر شيخ الإسلام
المتيمية رحمه الله وقال إن الشريعة الإسلامية لا تنظر إلى الأشخاص بأعيانهم إنما تنظر إلى الأشخاص بأحوالهم وأصافهم لأن الشريعة واحدة لكل أحد لا تنظر للشخص بعينه طيب فإذا قال قائل
يارد على الشيخ السلام وحمه الله خصائص النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأنه اختص بأشياء فالجواب سهل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اختص بهذه الخصائص لوصف لا يوجده بغيره ما هو
ابن جمع؟
الرسالة والنبوة فهو اختصت بهذه الخصائص لا لأنه فلان ابن فلان ولكن لأنه رسول الله وعلى هذا فنقول إذا وقعت حادثة كحادثة أبي بردة قلنا لصاحبها اذبح عناقاً إذا لم يكن عندك شات اذبح
عناقاً وتزو عنك استمع كلامه إذا لم يكن عندك شات إذا قال قائل هل في حريث أبو ورده هذا الشرط أنه ليس عنده شات فالجواب نعم فيه لأنه قال هي أحب إلينا من شاتين ولو كان عنده شات لذبحه
بدلاً عن هذه العناق فأبو ورده ليس عنده إلا هذه العناق فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أن يذبحه أقول مرة ثانية لو موجد إنسان ضحى قبل الصلاة قلنا له شاتك شات لها لا
يستغرفها بيعها أهدها كلها كما ترى فقال عندي عماق يعني أنثى من المعز صغيرة أفتز عني ماذا نقول له على رأي الجهور لا تزي وعلى رأي الشيخ السلام نقول تزي ورأي الشيخ السلام رحمه الله أصح
وأدق وأعمق لأن الشريعة الإسلامية لا تراعي الأشخاص بأعيانهم إنما أحكامهم رتب على الحوال والوصال فليس فيها محابات بقي أن يقال على هذا الرأي ما معنى قوله لن تجزي عن أحد بعدك فالجواب
معناه لن تجزي عن أحد بعد حالك يعني لن تجزي عن أحد حاله ليست كحالك هذا معنى الحديث وهو تعبير سائر في اللغة العربية ترى شخصا مثلا فقيرا تقول ما بعده فقير وهو يتفقرا المعنى ما بعد
حاله في الفقر أشد من هذا فالصواف إذن ما ذهبينه شيخ سامي بن تيمير رحمه الله من فوائد هذا الحديث أنه لا يجزع في الأبحية إلا ما بلغ السن المحدد شرع وهو في العبل خمس سنوات وفي البقر
سنتان وفي المعز سنة وفي الضعم نصف سنة طيب إذا كان الإبل ست سنوات يجزئ أو لا يجزئ يجزئ إذن الحد هنا للأدنى لا للأعظم فما دون هذا الحد لا يجزئ وما فوقه يجزئ الله أعلم خمس دقائق
للأسئلة وعلى آله بل هذا الظاهر وهذا الظاهر هو الذي أخذ به الجمهور ولكن إذا نظرنا إلى القواعد العامة في الشريعة فهي مقدمة على الظاهر القواعد العامة للشريعة أن الشريعة لا تحابي أحد
ترتيب الأحكام هي على الأحوال والأوصاف مهع الأشخاص هذه القاعدة العظيمة التي بنيت عليها الشريعة لا يمكن أن نخالفها لظاهر الحديث أي فرق بين أبي برده بن نياب وبين رجل من المسلمين حاله
كحاله لا فرق نعم إرفع صوتك لا المعنى أن هذا الرجل ذبح أضحيته قبل الصلاة وليس عنده إلا ماعز صغير نقول اذبحه ويكفي عنه أما لو قدر أنه ليس عنده إلا عنق صغير ولم يسبقاً ذبح أضحيته قبل
الصلاة فإنه لا يجزي عنه لا بد أن يكون مطابقاً للحال لا ما أرخص له في إسبال ثوبه لأنه أبو وكر قال إنك لست ممن يفعل ذلك أخي ألا ثم هو لم يرخص له لأن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول
الله إن أحد شق يزاري يسترخي علي إلا أن تعهده فقول يسترخي يدل على أنه ليس بإرادته وقوله إلا أنه تعاهده يدل على أنه يتعاهد واضح؟
نعم إرفع صوته أداة التشبيه نعم ما يكون بيها؟
الأداة أي يكون تشبيهها مرسلا عند البلاغين يسمى التشبيه المرسل نعم فالمحاباته إيش؟
إيش؟
تقديم التفضيل نعم حتى التفضيل لا يمكن إلا لسبب فضل أبو بكر على غيره لما له من المزاعر والمناقر كل أحد دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام للإسلام صار في قلبه شيء إلا أببك فآمن على طوح
أفهمت؟
فضل الأنبياء لنبوته فضل الصديقون لصديقيته فضل الشهداء لشهادته وهكذا نعم إيش؟
أحسنت إذا اجتمع العيد والجمعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد والجمعة كان يصليهم يصلي عيدة في وقتها والجمعة في وقتها لكنه رخص لمن حضر العيد أن لا يحضر الجمعة لأنه يحضر
العيد من أهل العوالي من بورهم بعيدة ورخص لهم في ترك الجمعة ولكنهم يصليون الظهر وهل فقاموا صلاة الظهر في المساجد الجواب لا لأنها لو أقيمت الظهر في المساجد فاتت مزية الجمعة لأن البلد
يجب أن تقام فيه الجمعة لكن من حضر العيد يقال له إن شئت فأخذر الجمعة كالعادة وإن شئت فصل الظهر في بيته أفهمت؟
هذا هو القول الذي دلت عليه السنة نعم الشيخ بارك الله بيك من معلوم أن تارك الصلاة عاملا كافح كفرا مفيدا منه كافح إيش؟
نعم وردت بعض الأحاديث بارك الله بيك الشيخ أن الله يخرج من النار وكان في قلبه مختلف ذرة من الإيمان أنا يدل هذا يشير على أن تارك الصلاة كافر وكفراً أصرر لأن الكافر كفراً مخرج من بلده
مخلط في النار نعم وهو كذلك تارك الصلاة مخلط في النار التوجيه الحديث أن تارك الصلاة ما في قلبه إيمان لا مثقى ذرة ولا أقل هل يعقل أن شخصاً في قلبه إيمان يحافظ على ترك الصلاة؟
لا يعقل لكن الله ليس هذا الذي تريد تريد أنه يخرج من النار من لم يعمل خيراً قط والصلاة من الخير فإذا كان يخرج من النار من لم يعمل خيراً إذن من جولة الصلاة فيخرج من النار من لم يصنع
أفهمت؟
وبهذا استدل من قال إن تارف الصلاة هيك لكن اسمعوا يا جماعة اسمعوا يا طلب يلجأ إلى هذا التحريف البارد من كان له هوا فاعتقد قبل أن يستدل فإذا اعتقد قبل أن يستدل حاول أن يلوي أعناق
النسوس إلى ما يعتقد فيقال من لم يعمل خيرا قط يشمل الصلاة والزكاة وغيره لكن هل نص على الصلاة قال من لم يصلي حتى نقول أنه معارض لأدلة كبر الصلاة أجب يعبد الله لا إذن هو عام هل العالم
يجوز أن يخصص أو لا يجوز وما أكثر العمومات التي لم تخصص نعم وما أكثر العمومات التي خصصت حتى قال بعض الأسوليين ما من عام إلا يخصص إلا قول الله عز وجل والله بكل شيء عليم لكن هذا
القرغة استخدام أكثر العمومات والحمد لله غير مخصصة أفهمت نعم يخصصها أدلة كوفر تارك الصلاة واحذروا احذروا أن تبنوا النصوص على اعتقادكم بل ابنوا اعتقادكم على النصوص ولهذا يقال استدل
ثم حكم ولا تحكم قبل أن تستدل فتزل وما أكثر الخطأ في من يحكم ثم يستدل اسمع نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل وقال ليغترفها جميع
طيب لو أن الرجل اغتسل بفضل المرأة فالمذهب لا يرتفع أحده ولو اغتسل المرأة بفضل الرجل ارتفع أحده مع أن الحديث واحد مع أن الحديث اغتسال الرجل بفضل المرأة قد جاء فيه نص فقد اغتسلت
ملمونة رضي الله عنها ثم في جهنة ثم آراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يغتسل منها فأخبرته أنها اغتسلت فقال إن الماء لا يجمي ومع ذلك يقولون لو اغتسل الرجل ببضل المرأة لن يمسر
حق السال ولو اغتسل المرأة ببضل الرجل صح والحديث يا أخوان ليس فيه دليل على أن الماء يرفع وحدث الرجل إذا خلت فيه المرأة أو لا يرفع وكذلك العكس ما في هذا؟
فيها أن المرأة مع زوجها لا ينبغي أن تغتسل أولاً ثم يغتسل هو ولا أن يغتسل هو ثم تغتسل هي بل الأفضل أن يغتسل جميعاً من إناء واحد وليس على واحد منهما لباس حتى كانت عايش رضي الله عنها
تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يغتلفان جميعاً وتختلف أيديهما في هذا الإناء حتى إنا تقول دعلي دعلي يا رسول الله لألا يخلص المعلي وهذا فيه من بذل المودة والمحبة بين
الزوجين ما لا يعرفه إلا من جربه أن تغتسل أنت وزوجتك من إناء واحد وفي مكان واحد وليس المعنى أن الماء يتأثر أو لا يتأثر انتهى الوقت اقرأ الحديث من الكتاب