87- كتاب الصلاة – بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
باب الجمعة عن عبد الله من عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة ليغتسل وعن عبد الله من عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب خطبتين وهو
قائم يفسد بينهما بجلوس وعن جابي بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا كلان قال لا قال قل فاركع ركعتين وفي رواية فصل
ركعتين وعن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا القول في قصر الصلاة في السفر واختلاف
الناس فيه وهل للسفر حد محدود أو راجع للعرف وهل الإقامة بأثناء السفر تقطع السفر أو لا وأظنوا هنا ليس غائفاً عنكم إن شاء الله بقي أن يقال إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام على المشهور
من المذهب فإنه يلزمه الإثماء وتنقطع رخص السفر ومع هذا قالوا إنه لو كان إمامة الجمعة لم يصل وبينا أن هذا من تناقض هذا القول ولا مزيد على ما مره أما الجمعة فالجمعة هي اليوم الذي
ادخله الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وأظل عنه اليهود والنصارى فكان اليهود والنصارى لنا فيه تبع لليهود السبت والنصارى الأحد هذا اليوم تكلم ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد بما
لم أجده في غيره كلاما طويلا نافعا فليرجع إليه من أهم ما يختص به به هذا اليوم وأعظم ما يختص به صلاة الجمعة التي لا يوجد لها نظير في أي يوم من أيام الأسبوع ولها فضائل ومزايا
واختصاصات ليست لغيرها منها قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل من شرطية فعل الشرط فيها جاء وجواب الشرط فليغتسل ونسأل
نجيب لماذا ترمز الفاء في جواب من نعم أينك لماذا اقتلت للأجاب بالفاء؟
لأن الجمع طلبية طيب تمام قوله من جاء نوكم الجمعة يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى كل إنسانيات للجمعة فإنه مأمور بأن يقتسم هذا الغسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوبه فمن هم من
قال إنه واجب بكل حال ومن هم من قال إنه سنة بكل حال ومن هم من فصل فقال واجب على من فيه ريح تحتاج إلى تنظر سنة لمن لم يكن كذلك فالأقوال إذن ثلاثة الأول الوجوب مطلقة والثاني الاستحباب
مطلقة والثالث التفصيل فمن كان له عرق وفيه رائحة فإنه يجب عليها أن يغتصل ومن لا فلا ولنعرض هذا على القرآن والسنة للحكم أما من قال إنه ليس بواجب فقال إنما الغسل واجب في الجنابة فقط
لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتهر ومن ليس عليه جنابة فلا يجب عليه الغسل إنما يجب عليه الوذو وقالوا أيضا إنه لو صلى الإنسان بلا غصر صلى الجمعة بلا غصر فالجمعة مجزئة بالاتفاق ولو كان
الغصر واجبا لم تجزئ كما لو صلى الجمعة وهو جنوب فإنه لا تجزئه بالإجماع وأما من قال إنه واجب مطلق فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم غصر الجمعة واجب على كل محتل أخرجه السبعة من
حديث أبي سعيد وليس المؤلف أتابه لكان أوضح من حديث ابن عمر قالوا إن قول رسول صلى الله عليه وسلم واجب واضح أي لازم ثابت وقوله على كل محتلم وصف مناسب للوجوب لأن المراد بكل محتلم
البالغ والبلوغ وصف صالح للإيجاب لأن من لم يبلغ لا يجب عليه شيء فلما قال واجب وعلقه بما يفيد التكليف علمنا بأن الوجوب وجوب تكليفي وإني لأعلم أن هذه العبارة لو جاءت في مثل من مجون
الفقه ما شك قارئه إلا أن المؤلف يرى إيش؟
وجوب الغصف هذا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى له لا يريد الإلزام من قاله؟
فإن قال الدليل على هذا العرف وأن قول الناس بعضهم لبعض حقك واجب عليه يعني متأكد نقول إذن العرف صرف الوجوب إلى التأكل لكن أين الدليل على صرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب
إلى الاستحباب في قوله أصر جمعة واجب لا دليل لا دليل أبدا هذا يقول ابن قيم وجوب الغسل للجمعة أقوى من وجوب الوضوء بمس الزكرة ومس المرأة وما أشبه ذلك لأنه صريح طيب الذين قالوا
بالتبصيل ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية قالوا إن الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تسل إن له سبباً أن الناس يأتون من طواحي المدينة فيعرقون قبل أن يصل إلى المسجد وإذا دخل المسجد والعرق
فاير صار رائحة كريهة فأمر هؤلاء أن يغتسم جوابنا على هذا السهم أن نقول العبرة بعموم اللفء لا بخصوص السبب ثم إن تقييد هذا بكون الإنسان رائحة ومنتنى وغير منتنى لا انضباط له الإنسان
إذا كان فيه رائحة كريهة كالبخر لا يحس بها طيب الإنسان شرب الدخان هل يحس بناثل ريحه لا فهي لا تنظر في الواقع فالقول الراجح أنه أن غسل الجمعة واجب ولكن هل يجب على كل الناس أو على من
أراد أن يحقر الجواب على من أراد أن يحقر لقوله من جاء منكم الجمعة كان أمير المؤمن عمر بن خطاب رضي الله عنه يخطر يوم الجمعة فدخل عثمان فجعل عمر يعرض في خطبته للذي يتأخر إلى أن يحضر
العمام فقال عثمان والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأ ثم أتيت يعني ما زدت على الوضوء ثم أتيت كأنه شغل ثم توضأ فقال له عمر والناس يسمعون في وسط المسجد والوضوء أيضا وقد قال
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتأمل خليفة يوبخ خليفة جاء من بعدها يعني أن عثمان له مركزه وله قيمته في المجتمع ومع ذلك يوبكه أمام الناس أن اقتصر على الوضوء وهل بعد هذا يأتي
إنساني وأقول الغسل مستحب لا يمكن فإذا قرأ قائد إذا قلتم إنه واجب فهل لو تركه عمداً بلا عذر وصلى هل تبطل صلاةه فالجواب لا لأن هذا الوضوء ليس عن حدث نعم لأن هذا الغسل ليس عن حدث
بخلاف الغسل من الجنابة فإن الإنسان لو صلى الجمعة وعليه جنابة فإن صلاةه لا تصلى لأن الغسل عن حدث طيب لو قال قائل لو نوى بهذا الغسل الوضوء هل يكفي عن الوضوء أو لا فالجواب لا لا يكفي
لأن هذا الوضوء ليس عن حدث لأن هذا الغسل ليس عن حدث والوضوء عن حدث أما لو كان الغسل عن جنابه لقنا يكفيه عنه لكن إذا كان الغسل ليس عن جنابه ولكن من أجل تعظيم صلاة الجمعة فإنه لا
يكفيه عن الوضوء بل لا بد منه واضح جماعة هذا ما نراه في هذا المسألة والإنسان الورع الخائف لا يمكن أن يدعى الغسل يوم الغسل فإذا قال قائل الرجل نائم ثم السيطر والإمام في آخر الخطبة
فإن بقي أغتسل فاتثه الجمعة وإن ذهب إلى الجمعة ذهب بلا غسل فما الجواب؟
نقول الجواب أن نفعل كما فعل عثمان نحضر ونصلي الجمعة لأن الغسل إنما وجب للجمعة فكيف نقول خذ بما وجب للشيء ووجع للشيء هذا قلب للحقيقة فنقول اذهب إلى الجمعة وليس عليك إثم لأنك ناعد
فإن قال قائل أرأيتم لو استيقظ هذا الرجل ووجد عليه جنابه وقال أنا بين عمري إما أن أغتسل من الجنابة فتفوتني صلاة الجمعة وإما أن أذهب إلى الجمعة وأتيمم وأصل أيهما الأول عند الجمهور
يعتزل وإن فاتت الجمعة لأنه واجد للمن والثاني اختار شيخ الأسلام بن تيمية رحمه الله قال يتيمم ويصل الجمعة وعلّل ذلك بأنه إذا فاتت الجمعة لا يمكن قضاؤها بخلاف ما لو خاف فوت الجماعة
فليغتزل وإن فاتت الجماعة الجمعة لم يكن قضاءه وصلاة الظهر لمن فاتت ليس قضاء لصلاة الجمعة لكنه أداء لصلاة الظهر بدليل أن الإنسان لو فاتته صلاة العيد هل يصليها؟
لا على القول الراجح ما يصليها فاتت هل يصلي ركعتين بذلنا عنها؟
لا والفرق بينها وبين الجمعة أن الجمعة في وقت الظهر فإذا تعذر فعل الجمعة عدنا إلى إيش إلى صلاة الظهر فبينهما فر اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في صلاة العيد لا شك أن نصواه في معنى أن
الإنسان لو خرج لصلاة العيد ثم أصابه البوم وبال وليس حولهما فإنه يتيمم ويصلي لأنه بين أمري إما أن يتيمم ويصلي وإما أن يذهب ويتوضى فتفوت والصلاة أيهما أولى الأول أولى لأنه إذا تيمم
أدرك الصلاة كما لو أنه خاف فوت الوقت في الصلاة العادية وقال إن توضعت خرج الوقت وإن تيممت أدركت الوقت ماذا نقول نقول تيمم وأدرك الوقت كذلك صلاة العيد لأنه إذا فتت وليم في قضاء
فانتبه لهذه النقطة شيخ الزام رحمه الله له فقه عميق لكن بالنسبة للجمعة في نفسي من هذا الشيء ذلك لأن الجمعة إذا فاتت إيش صلى الظهر لا يفوت بفرض الوقت لخلاف العيد لكن أنا أخبرك ما
برأي الشيخ رحمه الله وليس عندي هو باطل أو ضعيف له نظر قوي لكن النفس لا تطيب بالفتيابين طيب هل يجب على المرأة غسل الجمعة نقول إن حضرت الجمعة وجب أن تغسل وإن لم تحضر فلا لقوله من جاء
منكم الجمعة فإذا كانت تصلي في بيتها فلا غسل عليها لأنها في بيتها سوف تصلي ظهرا أو جمعة ظهرا طيب لا يوم الجمعة لكن لو اقتصل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة هل يكفي أي بعد الأذان يحتمل أن
يقول يكفي لأن اليوم يدخل من طلوع الفجر ولكن الأحوال لا يعتصل إلا إذا طلعت الشمس لأن ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس وقت لصالة الفجر فالأولى أن لا يعتصل إلا بعد طلوع الشمس نعم لا يجب
إذا شاءوا جاءوا الوجوب ما يجب عليه ما يجب إلا على من سنع المده فقط الغصر الجمعة هل لا بد أن يكون بالماء القراحة أو لا بأس أن يتعملوا الصابون لا بأس غصر جنابة تستعمل صابونيا بدون
صابون هذا أيضا نجوز بالماء القراحة إلا إذا كان الجلد مثلاً في أيام الصيف القيض يعني الحرب الجلد يكثر به العرب فإذا كان لابد من استعمال الصابون استعمال هو لا بأسهل يكموه لازم
الجنابة يكفي فيها لوصل بالماء القرح نعم كيف قلنا أنه تبقى صلاة من لم يرتفق مع أن يتركه إذن وقاعدا أن المحرم إلى المحرم يعني يحرم صلاة الفرق هو أن الواجب للصلاة لا يؤثر في صحتها
الواجب للصلاة بخلاف الواجب فيها الأذان مثلا ما هو بواجب للصلاة السؤال الخاص لو صلى بلا آذان هذه الواجب للصلاة لا يبطلها ولو تعمدتها والواجب فيها يبطلها لو تركت الشوذي الأول عمدا
بطل الصلاة نعم لو أن مسافر أن المسافر حضى إلى الجمعة ففاتت فإنه يصلي ظهراً مقصوراً نعم كله واحد على الطريقة أو ما يكثل في البلد يوم ويومين نعم صلى الله عليه وسلم هذه سنة الجمعة
راتب بعدها السنة بعد سنة الجمعة قبلها ليس لها سنة راتب صلي ما شئت من أن يأتي إلى أن يأتي وقت النهر لكن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته
فهمت؟
وامر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعة فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة فهنا تعارض قول الرسول وفعل الرسول قوله قلوا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة هذا قول فعله
الثابت من حديث عمر أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته كذا ولا لا طيب أيهما نقدم قال بعض أهل العلم نقدم القول فنقول السنة بعد الجمعة أربع وقال آخرون نجمع بين القول والفعل فيصلي
ستا أربعا من قوله وركعتان من فعله وهذا قوله القول الثالث إن صلى في بيته فركعتان لأنه لا مبغي أن نزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإن صلى في المسجد الراتبة صلى أربعا وهذا
اختيار شيخ السامي بن تيمية رحمه الله والذي أختاره أن يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم أمر قال إذا صلى أحدكم جمع فليصلي بعدها أربعا
وكونوا يصلي ركعتين ما ندري نحن مكلفون بما قال ومأمورون بالتأسي فيه بمفعل لكن مدام عندنا قول