85- كتاب الصلاة – بيان حكم قصر الصلاة في السفر - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال المؤلف باب قصص الصلاة في السفر أولا نسأل ما معنى قصص الصلاة في السفر معنى أن يصلي الربائية ركعتين ثانيا ما هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة هل وكل سفر أو سفر معين بمسافة أو سفر معين بعرف كم هذه؟ ثلاثة اجتمالات هل وكل سفر أو سفر مقيد بمسافة أو سفر مقيد بعرف يرى بعض أهل العلم أن السفرات تقصر فيه الصلاة نطلقا لعموم قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والضرب في الأرض الخروج من محل الإقامة إلى ما يريد وقال آخرون إنه مقيد بمسافة المسافة ستة عشر فرسخا وتحديدها بالكنوات نحو ثلاثة ثمانين كيل أو تنقص قليلا فمتى نوى الإنسان سفرا يبلغ هذه المسافة قصر ومتى نوى سفرا دونها لم يقصر سواء أطال المكث أم لم يقل المكث كيف؟ يعني سواء أطال البقى في المكان الذي سافر إليه أم لا فلو فرد أنه سافر إلى بلد تبعد عن بلده أربعين كيلو وقام أربعة أيام أو خمسة أو يومين فهل يقصر؟ لماذا؟ لأنه أقل من ثلاثة ثمانين ولو سافر إلى بلد تبعد ثلاثة وثمانية كيلو وبقي فيها نصف ساعة ثم رجع إلى بلده فهو مسافر يقصر هذا القول قول جمهور العلماء وهو في الحقيقة أضبط بالنسبة لتحديد السفر لأنه معلوم بالمسافة لا يشكل من نوى هذه المسافة قصر ومن نوى دونها لم يقصر والأمر واحد لكنه يشكل عليه أن التحديد يحتاج إلى توقيف يعني إلى دليل فأين في السنة ما يدل على هذا التحديد ويقول شيخ الإسلام ليس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهندسون مساحون يعرفون المسافة ثم إنه عند هؤلاء رحمهم الله يحددون المسافة بالشعرة الشعرة البردون يعني شعرة أدق شعر الخير من قال هذا التحديد؟ على كلامه مثلا أنا الآن هنا والشيخ إبراهيم هنا الشيخ إبراهيم أقل بثلاثة أذوة من المسافة وأنا أهل المسافة أنا لي القصر وهو ليس له القصر مع أن كل واحد منا يصب الشاهر لصاحب ويمدله نعم يكون هذا مسافر والثاني غير مسافر إذا تأملت هذا وجدت أنه بعيد من الصواف لكنه قريب من جهة الانضباط ولا يبقى عند أحد الشكاء القول الثالث أن المدار في ذلك إلى العرف فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر وهذا اختيار الشيخ الإسلام بن تعمية رحمه الله وقال إنه لا وكذلك الموفق وجمع من العلماء المحققين وقالوا لا دليل على التحديد بالمسافة والتحديد بالمسافة يحتاج إلى دليل فما تعارف الناس أنه سفر فهو سفر وما لفل فلعنا لهذا الطور قد تكون المسافة القصيرة سفرا إذا طال الزمن تكون المسافة القريبة سفرا إذا طال الزمن فمثلا هنا في عنيزة إذا ذهبنا إلى بريدة هل نحن مسافرون أو لا؟ نقول إن أقمنا فيها يوما أو يومين فنحن مسافرون وإذ رجعنا من يومنا فلسنا مسافر لماذا؟ لأن المسافة قريبة والزمن قصير فلا يكون سفرا وإن بعدت المسافة وقل الزمن فهو سفر لو ذهبنا إلى الرياض بالطائرة ورجعنا من يومنا فهذا سفر لماذا؟ لطول الزمن أو لبعد المسافة لبعد المسافة المسافة فصار الآن على هذا القول السفر مربوط بإيه؟ بالعره قد يكون السفر سفر قصر مع قرب المسافة إذا طال الزمن وقد يكون سفرا مع طول المسافة إذا قصر الزمن وهذا من ناحية النظرية هو الذي تطمئن إليه النفس يا محمود محمود معنا وإن رحت يرفع صورت وليترتب كتب المكتبة طيب هذا البحث البحث الثاني هل القصر واجب أو سنة مؤكدة يكره للإنسان تركها في هذا خلاف بين أهل العلم منهم من يقول إن القصر واجب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلوا كما رأيتموني وصلي وإذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وجدناه في السفر يقصر وفي الحضر يتم فيجب علينا التأثي به ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر أبدا بل كان يقصر دائما من حينما يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها واستدلوا أيضا بحديث عاش رضي الله عنه أنه أول ما فرضت الصلاة كانت ركعتين فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى أقرأ الدليل كانت أول ما فرضت الصلاة نعم فلما هاجر بارك طيب قالوا فقولها رضي الله عنها أقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى تدل على أنه فرض ولكنه عند التأمل لا يتبين نجوب من هذا الحديد لأن قولها على الفريضة الأولى يعني التي كانت فرضا قبل أن يتم وهذا لا شك فيه أن الركعتين فرضا قبل أن تتم الصلاة وليس صريحا في الوجوب والقاعدة أيها الشباب الطالب للعلم أن الدليل إذا تعرضه الاحتمال سقط به الاستزال ويدل نعم هذا قول وعرفتم الجواب عنه الجواب عن الدليل الأول صلوا كما رأيتم من يصلي أن نقول هذا الحديث ليس على عمومة كل شيء بل في صفة الصلاة فقط اركعوا في محل الرقوع اسجدوا في محل السيود إلى آخر وأما حدث عاشة فليس صريحا بالوجوب لأن قولها على الفريضة الأولى يعني التي كانت قبل الإتمام ولا دل ذلك على وجوب القص وعلى هذا فالقول الراجع في هذه المسألة أن القصة سنة مؤكدة جدا جدا وأن الإتمام مكروه ودليل ذلك أن الصحابة رضي الله عنه في عهد عثمان كانوا يصلون خلف الخليفة وكان النسب الأول يا أخوان كان النسب الأول يكون أمير الحج هو الخليفة الإمام هو قائد الحجي وهو الذي يصلي به عثمان رضي الله عنه فقيا في الخلافة كم اثنتين عشر سنة ثمان سنوات من خلافته وكان يقصر الصلاة في ميناء ثم بداله رضي الله عنه في تأوين ساغ في حقه أن يجعلها أربعا فكان يصلي أربعا أنكر عليه الصحابة كيف يتم والرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر كلهم يصلون ركعتين حتى إن بم مسعوذ رضي الله عنه لما بلغه الخبر قال إنا لله وإنا إليه راجع فجعل هذا من المصائب وكان يصلون خلفه أربعا مع إنكارهم عليه لو كانت لو كانت الفريضة في السفر ركعتين ما صلوا ركعتين أربعا لأنهم إذا صلوا أربعا مع أعتقادهم أن الفريضة ركعتين بطلة الصلاة ولا يمكن أن يصلوا خلفه صلاة باطلة أبدا وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله عنه وهذا صارف قوي عن القول بالوجوب أي وجوب القصر أفهمتم هذا إذن الصحيح من الأقوال أن القصر سنة مؤكدة يكره الإنسان أن يترك إلا أنه قد توجد أسباب الإتمام كما لو صلى الإمام خلف شخص يتم نعم كما لو صلى المسافر خلف شخص يتم فإن الواجب عليه أن يتم حتى وإن لم يدرك الله ركعتين وجب أن يأتي بركعتين وجليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ما فاتكم فأتموا وهذا عام وسئل ابن عباس صلى الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام أربعا قال تلك هي السم بحث ثالث هل السفر ينقطع في نية الإقامة في موضع ما مع بقاء نية السفر أو لا هذه المسألة أيضا فيها الخلاف بين أهل العلم العنوان واضح أم غير واضح واضح يعني هل السفر ينقطع إذا نوى المسافر إقامة في مكان ما معنية السفر أو لا ينقطع مثال ذلك إنسان ذهب إلى مكة للعمرة ونوى أن يقيمك في مكة يوما أو يومين أو ثلاثة أو عشرة هل نقول إن سفر انقطع أو لا واضحنا أولا غير واضح واضح إذا قلنا إن سفر انقطع مناه أنه يلزمه الإسماء ولا يترخص بلخص السفر أليس كذلك؟ طيب هذه المسألة فيها خلاف أتدرون كم بلغت الأقوار في هذه المسألة؟ بلغت أكثر من عشرين قور بين علماء الأمة وذلك لأنه ليس فيها دليل واضح على أنه ينقطع أو لا ينقطع ومن ثم اختلف العلماء في رجل سافر لبلد ونوى أن يقيم فيها أسبوعا لحضور دورة من الدورات العلمية أو لحاجة من الحوائج ثم يرجع إلى بلده فهمتم هذا ولا؟ طيب قال بعض أهل العلم متى نوى إقامة أربعة أيام فأكثر انقطع السفر انقطع السفر فيزمهم الإتمام ولا يترخص في رخص السفر ما الدليل؟ قالوا الدليل أن المسافر متى نوى الإقامة انقطع السفر ولو ساعة واحدة لكن كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوجاء أقام في مكة قبل أن يخرج إليمنا أربعة أيام وهو يقصر محدد مدة أربعة أيام لأنه لا يمكننا أن نقول إن رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل خطانا هو المشر وفعله وقوله حجة فيحتج بقوله ولا يحتج لقوله لأن قوله حجة وفعله حجة قالوا إذن الأصل أن المسافر ما تنوى الإقامة وعدم السفر فهو انقطع السفر لكن أبحنا أربعة أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة أربعة أيام قبل أن يخرج إلى إلى ميناء أفنتم؟ طيب وقال بعض أهن العين إذا نوى إقامة خمسة عشر يوم وجب عليه إتمام إذا نوى إقامة أكثر من خمسة عشر يوم وجب عليه إتمام وفي الخمسة عشر لا ينقطع ما فوق خمسة عشر يوم وخمسة عشر فما دون لا ينقطع واستدلوا ببعض ألفاث الحديث من عباس صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح خمسة عشر يوما يقصر الصلاة وقالوا هذا أدنى مارون وقال آخرون إذا نوى أكثر من تسعة عشر يوما أتم وإن نوى تسعة عشر يوما فأقل قصر وهذا رأي من عباس صلى الله عليه وسلم واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة المهم أن النوى رحمه الله في شرح المهدد ذكر فيها أكثر من 20 قولا نحن إذا رأينا هذه الأقوال المتضاربة وأنه ليس لواحد منها دليل واضح يطمئن إليه القلب ويستقر به الحكم غجان إلى الأصل وهو أن المسافر مسافر ما لم ينوني استيطانا أو إقامة مطلقة انتبه المسافر مسافر له حكم السفر ما لم ينوني إيش استيطانا أو إقامة مطلقة استيطانا بمعنى انتقل من بلده إلى هذا البلد مستوطنا قد طلق بلده بالطلق الثلاثة أو إقامة مطلقة ارتحل من بلده أنوى الإقامة المطلقة في هذا البلد لكن ما نوى الاستيطان لأنه يقول متى سنحت البلصة وجعت إلى بلده أو غيره فهذا أيضا ينقطع السفر يعني هنا قطع السفر حقيقة قطع السفر أما إذا قطع السفر بشيء محدد سواء كان شغل أو أياما فإنه الآن قطع السفر كيف سواء كان شغل يعني سواء كان شغل إنسان تاجر تاجر نزل في هذا البلد لبيع سلعه أو شراء سلع التجربية وهو لا يدري هل يبيع في يومين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين فهذا مسافر أولغ المسافر مسافر أو لعمل محدد بزمن أتى إلى هذا البلد ليحضر دورة تستمره ثلاثة أو شهر فهذا مسافر يقصر كيف يقصر نعم يقصر لأنه لم يقطع السفر حتى الآن يقول أنا لو كانت الدورة يوما واحدا كفاني ورجعت لكن الدورة ثلاثة أو شهر أعرف ذلك نقول إذن أنت لم تقطع السفر وإنما أقمت لحاجة محددة بزمن انتبه عندنا الآن الإقامة المحددة إما أن تكون بعمل وإما أن تكون بزمن بعمل مثل كتاجر يشتري أو يبيع وكمريض جاء للمستشفر لا يدري متى يبرأ هذا يجوز أن يقصر لو بقع ألف سنة وهذا هو المذهب مثل الحنابلة وحكاه بعضهم إجماعا أنه مدام سفر مقيدا بالحاجة فله أن يقصر حتى حتى يرجع إلى بل المقيد بزمن محدد عنده انتداب لمدة شهر أو عنده دورة لمدة شهر يعرف أنه محدد بالزمن هذا محل خلاله بين العلماء كما سمعتم والحقيقة أنه ينبغى أن لا يكون فيه نزال لماذا؟ لأن هذا كالأول الأول حدد السفر بعمل أو حاجة والثاني حددها بزمن كل منهما لم ينوقع السفر مستمر بنية السفر لكن هذا حدد بزمن وهذا حدد بعمل وأي فرق؟ لا فرق ثم نقول سبحان الله إنسان نوى أن يقيم أربعة أيام وإنسان نوى أن يقيم أربعة أيام وعشر دقائق الأول يقصر مسافر والثاني غير مسافر ما أن الفرق عشر دقائق كيف يكون هذا؟ إذن الذي يدل عليه الدليل وليس بالنفس منه شيء أنه ما جام الإنسان لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر سواء قيد سفره بزمن أو قيد سفره بعمل ولا فرق بين الصورتين فإن قال القائم ما تقولون في دليل من قال أو في استدال من استدل بحديث حجة الوجاء أن الرسول أقام أربعة أيام فالجواب أن هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم وسبحان الله أن أي إنسان يستدل بذليل على مسألة لا يدل عليها الدليل فإن الدليل يكون عليه لأله نقول هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم كيف ذلك؟ كيف يكون دليل عليهم؟ لأن قدوم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة هل وقع قصداً أو اتفاقاً؟ بمعنى هل صادف أنه يوصل وصوله من رابع؟ أو هو قصد أن يصل اليوم الرابع حتى يقصر؟ ولو قدم اليوم الثالث لم يقصر؟ عجيباً لا نشك أنه اتفاقاً وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد وما وقع اتفاقاً فليس بسل لأنه مصادفاً ثم نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم إلى مكة في الحج قبل اليوم الرابع؟ يا جماعة تقولوا نعم حتى أريد ذلك؟ هذا الواقع الحج أسهر معلومات تبدأ من واحد من شواء كل هذه المدة يجوز أن يقدموا الحجاج فيها للحج ونحن نعلم علم اليقين أن من الناس من يقدم قبل اليوم الرابع يمكن أكثر الحجاج يقدمون قبل اليوم الرابع هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغ البلاغ المبين ولم يترك الأمة في شك؟ هل قال من قدم قبل اليوم الرابع فعليه إسماء ما قاله مع أن المسألة من هي أينة؟ مسألة الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشارة لم يقل لأحد من الناس يا أيها الناس من قدم منكم اليوم الثالث من ذي الحج فعليه إسماء مع أن هذا لو كان هو الواجب لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم نعلم هذا علم اليقين فلما لم يقل علمنا أن الأمر واسع أفهمتم يا جماعة؟ صار هذا الدليل دليل عليهم وليس لهم ثم نقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أقام بمكة عشرة ما هو أربعة أقام بمكة عشرة بدليل قول خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه حين سؤل كم أقمتم بمكة عام حجة الوداع قال أقمنا بها عشرا وهو صحابي مصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم أقاموا بها عشرا لأنهم قدموا في الامر الرابع وغادروا في اليوم الرابع عشر هكذا وقع قال أقمنا بها عشرا هؤلاء يقوم أقام أروعتي سبحان الله قالوا نعم لأنه من حين ما ركب من الأبضح وخرج إلى منا في اليوم الثامن نوى السفر شب كيف تعصب غريب الله أكبر هل الرسول لما جاء ليد الحج نقول هو نوى مغادرة مكة قبل أن يحج أجيب يا جماعة سبحان الله يعني لو أن أحدا صبيا قال هذا القول ما قبلنا منه أن نقول رسول نوى المغادرة مغادرة مكة قبل أن يقضي ما جاء من أجله حتى بعيد ذلك لكن كما أقول لكم اللهم أعفو عننا وعن علمائنا الإنسان إذا اعتقد شيئا حاول أن يلوي أعناق النصوص إليه غصب ولا شك أن أنس أعلم منهم بحال رسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أقمنا بها عشرا والحديث في البخاري أفهم في الجماعة ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلا أقام في مكة عمل حجة الوداء عشرا ولا نقول أربعة أيام كما قال فقهاء وأنا سيقول عشرا أبدا ما نقول هذا وأقام في تبوك كم؟ عشرين يوما يقصر الصلاة وأقام في مكة تسعة عشر يوما عن الفتح يقصر الصلاة أقام إقامات مختلفة في الوقت ومع ذلك كان يقصر الصلاة مما يدل على أنه لا تحديد وليس لنا أن نضيق ما وسع الله تضيق ما وسع الله أعظم من توسيع ما ضيق الله لأن الدين إيش؟ يسر روح الدين الإسلامي هو اليسر والتوسع على العباد فلا يحل لأحد أن يحشر على الناس ما وسع الله عليه فإن قال قائل قولوا إن مدة الإقامة أربعة أيام من باب الاحتياط فالجواب هل الأضيق هو الاحتياط؟ أو اتباع الدليل هو الاحتياط؟ أجيب وجماعة الثاني ولا يمكن أن نتوهم أن القول الأضيق هو الاحتياط نعم لا تكافأة الأدلة ربما نقول قول الأضيق أحوذ لكن إذا لم تتكافأ الأدلة فالاحتياط هو اتباع ما جاء في الدليل ليس التضيق فتبين الآن والحمد لله أن القول الراجح أنه ليس هناك تحديد للإقامة التي ينقطع بها السور ثم انظر برك الله فيه هذا الرجل الذي نوى أن يقيم عشر سيام في هذا البلد وقلنا أتم الصلاة انقطع سفر لو أراد أن يكون إماما في الجمعة وهو من أعلم الناس وأقرأ الناس وأفهم الناس يصح أن يكون إماما؟ يقول فقهاء أنه لا يصح أن يكون إماما لأنه مسافر سبحان الله التناقل كيف تقولون أنه مسافر؟ لا يصح أن يكون إماما في الجمعة ولا أصب من العدد الواجب وتقولون إنه إنه غير مسافر في وجوب الإتمام وهل هذا إلا تناقل واضح؟ وإني أقول لكم الغالب أن الأقوال الضعيفة تجدها متناقلة لأن الله يقول لو كان من عنده غير الله لو أجده فيه اختلافاً كثيراً فالحمد لله الأمر واضح لمن تأمله وهو خالي الذهن من التقليد أما من تأمل الأدلة وهو مملوء الذهن من التقليد فأحسب أنه يصعب عليه الرجوع عن ما كان مقلتاً له وهذا اللي ذكرته اختيار الشيخ الأسلام بن تيمير رحمه الله وابن القيم رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله أنه ليس هناك دليل يحدد المدة التي ينقطع بها السر نعم؟ أي ما خالف هذه مسألة مهمة دي هذه لا ينقطع بوقتين أو ثلاثة لكن الآن بناء على اقتراحك نؤجل الكلام على حديث ابن عمر في الدرس القادم إن شاء الله نعم نعم نعم هذا نسأل أين سكنات؟ عند أولاده عند أولاده طيب أما وهو سارح مع الإبل فهو مسافر لأن قلبه معلق لبلد وهو يعرف إنما خرج للإبل لإسلاحها وأطلاء عليها فقط نعم نعم العمال نعم بالنسبة للمقيمين أنا أظن هم يتمنون غاية التمني أن تحصل لهم الإقامة المضغة فلذلك أهاب أن أقول لهم إنكم في حكم مسافرين ولهذا تجده يجدد إقامة ويود أن يعطى جنسية سعودية ولا لا ولذلك أنا أجب عن إفتاعهم بأنهم مسافرون وأقول لجمهم الإتمام ولا يجدهم القصر نعم وله التمسطر وكذلك السفراء السفراء الأصل أنهم مقيم في هذه السفراء إلا إذا قدد لك نعم أنهم مقيم لهم حد في زمن ومثا حصلت أرجعت نعم هذه تخلنا إي في صاحب الحاجة هيدخل في صاحب الحاجة نعم لما ما يتوني للحج اسمعوني الأذان نقول لهم أجيب المؤذن تسمعوا الأذان الصلاة نقول لهم أجيب المؤذن طيب شخص إذا كانوا بعيد المساجد يشوق عليهم ما يخالف هذا لا يصنوني في المكان الحجاج وغير الحجاج إذا كان المسافر في ناحية البلد والمساجد بعيدا ولولا مكبر الصوت ما سمع المؤذن حينصلي في المكان عرفت على أن كثيرا من العلماء يقول الواجب الجماعة ولو في غير المسجد لكن هذا القول لا تتمنى لهم نفس نرى أن الواجب نحضر المسجد ما لم يكن علي المشقة فإذا وجد المشقة يصلون في مكان نية في القصر النية لا تجب يعني بمعنى أن الإنسان سافر ولما حان وقت الصلاة كبر الصلاة ولا منه القصر فنقول اقصر وإن لم تنب لأنه حيانا يذهل الإنسان يذهل ما ينب القصر عند الاتجاعة التكبير ولا يفضل إلا في أدنى الصلاة هل نقول لنزمك الإسمان أو القصر قصر يالله تمشون ماشي نام نفس على القصر نعم ليش لا لا يصل الوحد هو دخل في الصلاة صار يظهر على أنه أربع يعني ما قدر ركعتين ولا شيء ثم في أثناء الركعة ذكر أنه مسافر فقصر يجوز أو لا أينما الصحيح أنه يبنع الأصل وأنه مسافر المذهب يقول لا لابد أن ينوى القصر فإنه الظهر وسهى عن نية القصر لزمه الإسمان لكن هذا قول ضعيف لأن الأصل في صلاة المسافر كم الأصل في صلاة المسافر القصر ركعتين هذا هو الأصل فلا حاجة للنية مادم هو الأصل لا حاجة للنية نعم المسافر الطويل نعم ما يحتاجني السفر هذه تقيد بالواقع الواقع المسافر أنت الوقت طيب خلنشوف الأوراق هذا موش نقصر في الصلاة أم تم وهل إذا انتهت الصلاة الجمعة نصلي قصرا أم جمع على كل حال أنتم مسافرون ولكن نجبكم أن تصنوا مع الجماعة إن فاتتكم الصلاة فصلوا قصرا والعصر لا تجمعونها إلى الجمعة لأنه لا جمع بين الجمعة والعصر وهذه أصل نعم هذا حصل الخير هذا يقل الموظف يعمل بمدينة تبعد عن قرتي 150 كيلو متر ويقيم بها يومين فهل يقصر الصلاة؟ نعم يقصر الصلاة ولكن يجب عليه الصلاة مع الجماعة وهذا يقول يقول إذا أدرك المسافر ركعتين في الصلاة الربعية هل يقوم ويصلي ركعتين بعد تسليم الإيمان ما ذكرنا هذا؟ ماذا يكون؟ يجب أن يكمل للحديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فآتهم