64- كتاب الصلاة – حكم الكلام في الصلاة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال وعن زيد بن عقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم بالصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام كنا نتكلم يعني في
أول الأمر في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه في حاجته الذي يريد أو يريد أن يقص عليه قصة حتى نزلت قول الله تعالى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قُومُوا أي في الصلاة لله أي تجاه الله عز
وجل وقاصدين الله تعالى قانتين حال كونكم قانتين ومن القنوط السكوت عن مكالمة الآدميين حدث صاحبك أين القنوط الله أنت الآن كأنك في مجلس فرح ومرح فأمرنا بالسكوت من أمرهم؟
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم بذلك مفسراً للآية الكريمة أن المراد بقول يقوم مقانتين أي ساكتين عن كلام الآدمين فأمرنا بالسكوت أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ونهينا عنه الكلام والمراد عن الكلام أي كلام؟
الكلام المذكور أن الإنسان يكلم صاحبه وهو في الصلاة لا عن مطلق الكلام لأن الإنسان لا بد أن يقرأ والقرآن كلام ففي هذا الحديث فوائد منها جواز النسق من فوائد الحديث جواز النسقي أي نسق
الحكم وجه ذلك أن الكلام كان مباحا ثم كان حراما والنسق شائز عقلا واقع شرعا أما وقوعه شرعا فكم من نص قد نسف قرآني أو نبوي وأما جوازه عقلا فلأن الأحكام الشرية إنما شرعت لمصالح العباد
أجيب نعم أو لا شرعت لمصالح العباد والمصالح تختلف قد يكون هذا الحكم مصلحة في وقت وغير مصلحة في وقت آخر أليس الخمر أبيح ثم عرض بتحريمه ثم حرم في أوقات الصلاة ثم حرم عبارة كتابة حجار
ثم حرم تحريما تاما الجواب لا أليست استرات أول ما فرث ركعتين ثم زيد في استرات الحضر وذلك للمصالح إذن جوازه عقلا عن النص وجهه أن الأحكام الشرعية أجيب تابعة لمصالح العباد فمتى كان هذا
الحكم مصلحة في وقت فتم مشروعيته وما كانت مصلحته في وقت آخر فإنه يلقى فإن قال قائل هل تنسخ الأخبار فالجواب لا لا نسخة إلا في الأحكام الأخبار لا يمكن أن تنسخ لأن تجويز ذلك يعني تجويز
تكثيب أحد الخبرين بالآخر وهذا مستحيل ولهذا من الفروق بين النسخ والتخصيص أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخة لا يكون فيها ويأتي إن شاء الله بقيت الكلام عليه - نعم موليد - نعم - هل
يدخل فيه العام المحفوظ؟
- نعم - هل يمكن أن يكون مخصوص؟
لكن يكون مخصوص أقل من العام الثاني؟
- مثل؟
- مثل الشيخ في الحديث الذي ذكرنا أن الإمام عندما يدخل الجمعة لا يصلي ربعته - نعم - كيف؟
النام يجمعي الشيط لما يدخل الله يسلي رفعتيك فكاننا يكون العام مخصوص في هذا الوجه لا هو الكلام هذا أتبنا عنه بارك الله فيك أتبنا عنه الجوال الذي ذكرناه هي الجوالي هذا أي؟
نعم قرارة القاعدة إنه إذا وجدت أمر مختمات الواقر مختم إيش؟
أرزب في هذا الشيط قاعدة نعم إذا وجدت أمر مختم الواقر مختم نعم لأحمل المختم على المختم لأ، غلط غلط نعمل كلامك هذا غلط المفكر على المدجاب غلط نعم، صحيح غير المحتمل على المحتمل غير
المحتمل غير المحتمل على المحتمل طيب غلط غير المشتبه على المفكر المشتبه على المحكم نعمل المشتبع على المؤكم، صح؟
ألا نقول قصة الثلاثة اللي يدخلوا المسجد ولم يصلوا إن هذا أمر يعني مشتبه فيه، وغير يعني محتمل وأمر نكو سلم إذا لخلق حرف المسجد فلاجب صبك عديد، محكم؟
لا يلخطت هذه المقاعدة؟
لا، ما هو صحيح، لأن هذا واضح، هذا واضح، ما في اشتباه شخص ما رب الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم نحو المكان يتخطر إقاذ الله فأمر عن نبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما نعلم هل صلى ركعتين
أو لا؟
ما هذا أمر اللي تأصل منه جنود دون تبيع الكامل؟
هذا من جلسة ذلك الأخ هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن نبي صلى الله عليه وسلم رأاه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى فنهى نعم إيش؟
نعم حتى يوصل إذا كان أهل الصلاة وما غيره متوظمه بأهل الصلاة فلا يتوجه له القطار نعم أما رئيس أحمد مالوحسي يرجى رسالي فلا ذليل له يعني فلا حجة فيه لأنه فلا للنسان وأما قوله إن بداله
إنما كان لألا يظن الإنسان أنه يجب عليه إذا دخل هذا إن كانت الأفضل محفوظة وهذا أيضا من المشتبه الذي يجب أن يحمل على المحكم نعم أول مرة أخذ فيك أثبت لهذا الحديث راجع راجع راجع راجع
راجع وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بالوسابة نعم عدها رفع يده قبل أن أعلم إذا دخل ربي صلت جنازه صلت جنازه صلت جنازه نعم نعم سيجلس أو يخجب عن جماعة مع الجنازة إذا انتهى صلت جنازه
فلنصل رجعه انتهى الوقت والنص من حكمة التشريع وقد أنكر قوم النص وقالوا إننا لو قلنا بالنص للازم من ذلك البداء على الله بمعنى أن يظهر له الشيء بعد خبائه عليه وكلبوا في ذلك بل جواز
النص يدل على كمال حكمة الله عز وجل وأن الشريعة ينسخ بعضها بعضا لمصالح العباد ومن طوائد هذا الحديث أن الكلام مطل للصلاة لقوله أمرنا بالسكوت ونوهين على الكلام والأمر يقفض الوجوء ويدل
لهذا أي لتحديم الكلام في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعايب المحكم إن هذه الصلاة لا يصبح فيها شيء من كلام الناس فإن قيل لو تكلم الإنسان ناسيا أو غافلا أو جاهلا فهل تبطل
صلاةه فالجواب لا لا تبطل صلاةه لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وهذه الآية عامة في كل ما يقع من خطأ أو نسيان فمن يدعى تخصيص شيء منها فعليه الجليل كما أن
الكلام ورد فيه قضية معينة وهو أن معاهة بن حكم رضي الله عنه كان يصلم عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعرس رجل من القوم فقال الحمد لله فقال له معاوه أرحمك الله فرماه الناس
بأبصاره أي جاءوا ينظرون عليه نظر إنكار فقال واتقل أميه تكلم ثانيا فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعا قال معاوية فبأبي هو وأمي
ما رأيت معلما أحسن تعليما منه والله ما كهرني ولا نهر وإنما قال إن هذه الصلاة لا أصبح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسليح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولم يأمره في الإعادة
مع أن المسيئة في صلاته أمره في الإعادة قال أرجع فصل فأنك لم تصل إذن نقول في من تكلم جاهلا صلاته صحيح من تكلم ناسيا أنه في صلاة فصلاته صحيح من تكلم غافلا فصلاته صحيح مثل أن يستعدن
عليه أحد لدخول البيت فيقول تفضل غافل فصلاته صحيح وكذلك لو كان بغير إراجة منه كما لو سقط عليه شيء فقال أحف فصلاته صحيحة لأن هذا بغير قصد منه ومن فائد هذه الآيات الكريمة إثباتوا نزول
الآيات من عند الله عز وجل لقول حتى نزلت قوله تعالى حتى نزلت وقوموا الله الآن فيه ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق وإنما قالوا غير مخلوق غدا
لقول الجهمية والمعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق ولألا يتوهى مواهم أن نزوله من عند الله يكون بالخلق كما قال تعالى وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد وأنزل لكم الآن ثمانس أزواج ومن
فوائد الآيات الكريمة ومن فوائد الحديث الشريف إطلاق العموم نعيرات الخصوص يعني أن يأتي باللفظ العام ويرابي بالخاص لأن قوله بالسكوت ليس المراج بالسكوت عن كل كلام بل بالسكوت عن كلام
الآدميين وإطلاق العموم مع إرادة الخصوص كثير في القرآن والسنة ولغة العرب ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم والقائم من واحد والذين جمعوا أيضا طائفة ليسوا
كل الناس فاستعمال العام مراد به خاص كثير في القرآن والسنة ولغة العرب ومن فائد الحديث أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ولو كان الأمر بالشيء نهيا
عن ضده لكتفى بقوله أمرنا بالسكوت فإن قال قائل ألا يمكن أن نحمل قوله ونهين عن الكلام على التوكيد للجملة الأولى قلنا الأصل في الكلام التأسيس للتوكيد الأصل أن الجملة مؤسسة لا مؤكدة
ولا نرجع عن الأصل إلا بدليل ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا لو ترك الإنسان شيئا من مسؤولات الصلاة هل نقول إنه وقع في نهي أجيبوا جماعة لا يعني لو لم يكرس سبحانه رب العظيم أو
يستفسه أو يتعوم من الشيء الضارجين هل نقول إنه ارتكب نهيا لا لكن نقول فاته أمر مطلوب ولا يلزم من فوات الأمر المطلوب أن يقع الإنسان في مكروب وهذه قائدة يجب على طالب العلم أن ينتبه
لها لا يلزم من ترك المأمور الوقوع في المنهي وإذا سئت ذلك إذا سيت أن تفهم هذا فقرأ هذا الحديث ومرنا بسقوط ونهينا عن الكلام طيب عن الكلام أي كلام محادثة الإنسان صاحبة فهو عام أريد به
الخاصة