63- كتاب الصلاة – حكم الجلوس من دخل المسجد قبل أن يصلي ركعتين- ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
ثم قال المعلمة رحمه الله باب جامع يعني هذا باب جامع يعني ليس خاص بمسائل معينة بل هو جامع عن أبي قتاد حاذب بن ربعي الأنصار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل
أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا دخل أحدكم المسجد المراجب المسجد المكان الذي المعد للصلاح على وجه العموم كما ساجدنا هذه وقلنا على وجه العموم احترازا من المسجد الخاص الذي
يبنيه الإنسان في بيته فإن بعض البيوت يتخل منه حجرة فكل الصلاح مصلى هذه مصلى وليست مسجدا ولذلك سيعطينا في الفوائل إن شاء الله أن المصليات التي تكون في الدوائر لا يتبث لها حكم المسجد
وقل إذا دخل أحدكم المسجد إذا ضرف للسمان وتفيد العموم يعني في أي وقت فلا يجلس يعني في المسجد حتى يصلي ركعتين ومعلوم أن هذه المسألة في رجل دخل المسجد متطهرا لأنه لو كان غير متطهر
فإنه لا يمكن أن يصلي ركعتين وإذا دخل متطهرا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين طيب لماذا؟
احتراما لبيت الله عز وجل لأن المساجد لله قال تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وقال عز وجل وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ نساجد الله أن يُكرر في عسم وسماها النبي صلى الله عليه
وسلم بيتا لله فقال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله فلهذا كان من الحسن والمناسب أن لا تدخل بيت الله حتى تؤدي الصلاة لله التحية ولهذا تسمى عند العلماء هتان وعكتان إيش تحية المسجد في
هذا الحديث فوائد والمفاسد ليش أولى من جنب المصالح طيب الوقت انتهى الآن نعم نعم وهو خلف نعم الجنب بينهم أن الرسول ما صلى خلف عائشة وهو نائمة فلا نجزم بأنها نائمة وأيضا لم يصل لخلفها
إنما كانت مد رجليها فقط وبقية جسدها خارج عن محاذة السجود لأنه لو كانت بمحاذة السجود لقالت وإذا سجد غامزني فقمت نعم نعم في إيش يرد أن صلى الإنسان يطبع تحرك إحيانا الصغار أصغار إيه؟
لو نحن نسوي عمل ناخذه في يدون نخليه جنب علشان يصلي مثل ما أصلي وهذا وجدناه حلا ممتازا ممتازا أخذوه خليه يصلي معك ولا بأس أن يخالفك في الصلاة لا بأس أن يستطي قبلك نعم لا ما يقطع
الصلاة إلا المرأة البالغة يعني لا يقطع الصلاة من بني آدم إلا المرأة البالغة نعم ما أصلني هذه في الفوائد إن شاء الله نعم اللهم أصلي والسلام عليك أن الشيطان عرضنا في الصلاة نعم وقال
لولا أخي سليمان ربي هبني حكم وإلا غبني من كلاني بغلي أحدهم بعد نعم وإلا غبطني بسوار المجد وجعلته سبيان المدينة يلعبون به نعم هذه ما تدل على إن الشيطان يقطع الصلاة لا أرادنا يعني
يقطع الصلاة بالوساوس والشكوف ثم إننا ما ندل من يعلم منه مر بين نديهم الشيطان هل تعلم تمنع مرور الشيطان تجب إذا سلمنا أنه غير مسلم هذا أيضا السثرة فائدتها أنها تمنع من قطع الصلاة
ومن تقي الصلاة ثم إنها تحجر النظر وإذا انحجر النظر استراح القيح هذا يقول مهدي الطالب مهدي نعم إيش نعم الحرم وغيره سواء لا ليس فيه دليل على الفرق بين مكة وغيرها لا في اتخاذ السثرة
ولا في قطع الصلاة نعم لا ما يشوق التحرز ليش كيف يشوق لا يصلي إمكاني لا يصلي في البيت البيت أفضل من الحرم هذا يسأل أقول نسمى من بعض الدعاة الدعوة إلى التقارب مع الرافضة ويقولون إن
ربنا واحد ورسولنا واحد وقرآننا واحد مش بعده فما مدى صحتي هذا التقارب أما لو كان الرافضة يريدون أن يقربوا إلى السنة وأنه إذا بان لهم الحق تبعوه فيحبنا ولكن الأمر بالأكس الرافضة
يريدون منا أن نكون رافضة يريدون أن نكون رافضة هكذا بلغني عن ناس ثقات أنهم قد جادلوهم ولكنهم يقول إنهم يعبونا أن يرجعوا فليرجعون منا أن نكون رافضة وإلا فنحن ضلوا كيف التقارب نعم
بالنسبة لحليب الحمار رجلة الله حليب الحمار يتداون فيه بعد البدن وما لبنا الحمار الرجال الحمد للعالم يتعالجوا فيه إيه لكن بس ما هو أنتهى الوقت لا أنتهى الوقت ولكن الجواب لا جزء
أنتهى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مر علينا فيما سبق أنه ينفغ للنسان إذا فعل ما
يحتاج إلى الاعتذار فإنه يعتذر وهل الأولى للنسان أن يفعل الشيء ثم يعتذر أو أن لا يفعل فإن فعل فإنه يعتذر لأن لا ينسب إليه لأن لا يقدح فيه باب جامع معنى قوله باب جامع أن هذا الباب
ليس لمسأة معينة بل هو جامع لأنواع من أنواع الصلاة شرحنا الحديث طيب من فوائد الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين من فوائده النهي عن الجلوس اللي داخل المسجد حتى يصلي
ركعتين لقوله فلا يجلس وهل هذا النهي للتحريم أو لذكراها هل النهي للتحريم أو لذكراها هذا ينبني على القول بوجوب تحية المسجد أو عدمها فإن قلنا بالوجوب فالنهي للتحريم وإن قلنا بالكراها
وإن قلنا بالاستحباب فالنهي للكراها وهذه مسألة اختلف فيها آل العلم فمنهم من قال إن تحية المسجد ليست بواجبة واستدلوا بالحديث المشهور الذي علم فيه النبي صلى الله عليه وسلم العربي وذكر
عليه الصلاوات الخمس فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وهذا الحديث يستدل به كثير من العلماء على نفي وجوب تحية المسجد وعلى نفي وجوب صلاة الخصوف وما أشبه ذلك كما يستدلون بأن ما عدا
الذي جاء في حديث المسيء في صلاته ليس بواجب وهذا الطريق ليس بجيد هذا الطريق ليس بجيد لأنه إذا جاءت أحاديث تدل على خلاف ما يظهر من هذا الحديث الذي معنا وحديث المسيء فإن الواجب العمل
بها وعلى هذا فنقول إذا قالوا إن تحية المسجد المسجد ليس بواجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل لا إلا أن تطوع نقول لا تريد أن يكون في هذا لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في
هذا الحديث الصلوات اللازمة الراتبة كل يوم فإنه ليس لاجب أيضا أما ما كان لعالض وسبب متجدد فهذا قد يكون واجبا نعم يستدل بالحديث ليس علي غيرها إلا قال لا إلا أن تطوع يستدل به على عدم
وجوب صلاة الوتر لأن صلاة الوتر متكررة كل يوم أما ما كان لسبب فالحديث لا يدل على عدم وجوب أفهمتم الآن إذن الذين قالوا إن تحية المسجد ليست واجبة استدلوا بهذا الحديث وقلنا كما سمعتم
إيش لا جليل فيه لأن الحديث إنما ورد في الصلوات الغاتبة اليومية أما ما كان له سبب فذلك مقرون بسببه واستدل القائلون في الوجوب في أن النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان يخطب يوم
الجمعة فدخل رجل فجلس قال أصليت؟
قال لا قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما وجد دلالة من الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته لخاطب هذا الرجل ثانيا أنه أمره أن يصلي وفي الصلاة تشاغل عن استماع الخطبة واستماع
الخطبة واجب ولا يتشاغل عن الواجب إلا بواجب ثالثا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال تجوز فيهما وهذا يعني أنه أمر أن يصلي بقدر الضرورة فقط وهذا الحديث لا شك أنه جال دلالة واضحة على وجوب
تحية المسجد وقال وعمل قول الثالث في المسألة فإن تحية المسجد سنة مؤكلة واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا جاء إذا جاء يوم الجمعة لصلاة الجمعة لم يصلي ركعتين
وإنما يعمل إلى المنبر ويخطب ولو كانت واجبتين لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم تركهما واستدلوا أيضا بظاهر حديث كعب مالك حين دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه فدخل المسجد وسلم وتلقاه
الناس بالتهاني ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي واستدلوا أيضا بحديث الثلاثة الذين جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فأحدهم دخل في الحلقة والثاني جلاس
الخلف والثالث انصر ولم ينقل أنهم أمروا بتحية المسجد ولا أنهم صلوها لكن هذه الأدلة أو الاستزال بها هش ليس بذلك القول أما كون الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي ركتين إذا دخل يوم جمعة
فإنه يعمد إلى المنبر ليخطب والخطبة هذه من توابع من توابع الصلاة هذا من وجه من وجه آخر أن الناس ينتظرون مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا جاء فإذا هم قد استعدوا لاستقباله واستماع
كلامه فليس من المناسب أن يتشاغل عن ذلك بصلاة الركحة وأما حديث كاب بن مالك فلعله كان على غير طهار أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجح أن لا يأمره لأن الناس قد تشاغلوا في تهنئته
والمشهد مشهد ينبطي أن لا يتشاغل الإنسان بغيره وأما قصة الثلاثة فعدم نقل لإصلاة تحيية المسجد ليس نقلا للعدم والأصل أن تحيية المسجد مأمور بها ولهذا القول بوجوبها قول قوي ولا يدفعه
شيء في الواقع وأي كان فإننا نسأل أأنت مؤمن إذا قال نعم نقول إن الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسله أمرا أن يكون لهم الخيارة الأمري ولم ينقل حرف واحد عن الصحابة أن
الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر قالوا يا رسول الله هل هذا واجب أو سنة أو إذا نهاهم قالوا هل هذا حرام أو مكروه ماذا يسمعون عزيب عزيبوا جماعة يمتثلون يونى أن يسألوا فلماذا
نشقل أنفسنا إذا جاء الأمر قلنا هل هو للجوب أو للسعباء أو إذا جاء النهي قلنا هل هو للكراهة أو للتحريم هذا أمر افعد إن كان واجب فقد قمت بواجب وإن كان مستحبا فهو خير لك إذا جاء النهي
أترك إن كان حراما فقد أبرعت ذمتك وإن كان مكروها فقد أكملت إيمانك وازداد بهذا نعم إذا وقع الإنسان في الشرك وتورط في مخالفة الأمر أو في فعل المنه عنه حينئذ نبحث هل الأمر للوجوب أو
للكراهة إن كان للوجوب لزمت التوبة منه وإن كان نعم إن كان للوجوب في الأمر وقد ترك واجبت التوبة منه واستدراكه إن كان يمكن استدراكه وكذلك نقول في النهل وهذه قاعدة ينبغي لكم أن تعلموها
الإيمان الكامل هو الذي إذا ورد عليه الأمر المؤمن الكامل الإيمان هو الذي إذا ورد عليه الأمر إيش امتثل واجباً كان أو مستحباً لماذا أخير الشرع أقول ماذا تريد أفعلها على سبيل الوجوب أو
على سبيل السباب وكذلك في النهل يتركه متى إن نحتاج إلى البحث عن كونه للوجوب أو للتحريم إذا وقع الإنسان فيه وتورط حينئذ له الحق أن يقول هل هذا واجب فأتداركه هل هذا محرم فأتؤمن من
فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المسجد في أي وقت كان فإنه لا يجلس حتى يصل الركاتين نأخذها من عموم قوله إذا دخل ولم يقيد كذا يا سامي أنت معنا فإذا دخل في أي وقت سواء بعد صلاة
الفجر أو بعد صلاة العصر أو عند قيم الشمس فلا يجلس حتى يصلي الركاتين حتى لو كانت الشمس قد غاب قرصها أول أول فإنه لا يجلس حتى يصلي الركاتين لأن لدينا عموم إذا دخل فإن قال قائل ألا
يمكن أن نقيد هذا الإطلاق بأحاديث النهي عن الصلاة بأوقات النهي فالجواب لا لا يمكن لأن بينهما عموما وخصوصا من وجه إيش من وجه هذا فيه من وجهه من دبر يلا ولي نعم نعم في الأوقات المعينة
إذن بينهما عموم وخصوص من وجهه فأي الدليلين نرجح عمومه هذا يحتاج إلى فطلة وهذا المسلك يشبه مسلك علل الحديث الذي قال عنه العلماء إنه من أغمض وأدق أنواع الحديث هذا أيضا من أغمض وأدق
أنواع الفقه نقول حديثه إذا دخل أحد المسجد عام لم يخصص لم يخصص فعمومه محفوظ وحديث النهي عن الصلاة مخصص في عجلة المخصصات مخصص بأن إنسان إذا صلى الفجر ثم أتى مستجماعة فإنه يصلي معهم
بنص الحديث فإن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم من صرفها ذات يوم من صلاة الفجر فوجد رجلين قد اعتزل القوم فسألهم فقال صلينا في رحالنا قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد الجماعة
فصلي معهم فإنها لكم نافلة سنة الطواق تفعل في وقت النهر سنة الظهر الأخيرة إذا شغل عنها أو نسيها يصليها بعد العصر قال أهل العلم والعام المحفوظ مقدم على العام المخصوص لماذا لا يقدم
عليه لأن العام المخصوص قال بعض العلماء إنه إذا خصص العام بطل عمومه انتبه إذا خصص العام بطل عمومه لأن تخصيصه يدل على أن عمومه غير مراد فتبطل دلالته على جميع أفراده وإذا كان قال بعض
العلماء إنه إذا خصص بطل عمومه أصبح ليس بعام لكن القول الراجح إن العام إذا خص فإنه يبقى عاما فيما عدا ما خصص به لأن الأصل بقاء دلالته على ما هي عليه فيخرج منها ما خصص وإبقى الباقي
على عمومه هذا هو الصحيح في هذه المسألة إذا قال قال من الذي ترجكونه قلنا نرجح أنه إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى إيش حتى يصلي ركعتين في أي وقت من فوائد هذا الحديث أنه إذا دخل المسجد
غير المتوضع فلا يصلي لأن قوله فلا يجلس حتى يصلي لم يقل حتى يتوضع ويصلي ومعلوم أن من شروط الصلح من شروط صحتها الطهارة فإذا دخلت على غير طهارة فاجلس ولا حرج فإن قال قائل ألا يلزم أن
نقول إنه يتوضع لأنه سيدفل المسجد قلنا لا لأن هذه الصلاة ذات سبب فإذا وجد سببها على وجه تمكن إقامتها أقيمت وإلا فلا لكن لا شك أننا نأمر من أراد أن يأتي إلى المسجد ويجلس للعلم أو
لغيره أن نأمره أن يتوضع ليحصل على ثواب الركعتين والحقيقة أن ثواب الركعتين أو أن صلاة ركعتين الحقيقة أنها غنيبة فلماذا نتقاعص عنها؟
لماذا نتقاعص عنها؟
أليس سيأتيك يوم تتمنى أنك صليت ركعة واحدة؟
إذن لا تتقاعص عن الخير فإن ذلك هو عمرك أما ما لا تنطيه بطاعة الله فإنه خسارة من فوائد هذا الحديث أنه لا تجزئ الركعة لمن دخل المسجد لقوله حتى يصلي ركعتين وعلى هذا فإذا دخل المسجد
وصل الوتر والوتر ركعة فإنه لا يزئ هذا ظاهر الله ولكن لقائن أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركعتين لأن هذا هو الغالب متى يأتي إنسان يدخل المسجد وهو لم يوتر؟
متى يكون هذا؟
هذا نادر والوتر لا يكون لديه في الليل فيخرج النهار كله فيكون هذا القيد حتى وصل ركعتين بناء على الغالب وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له وهذه قاعدة من أصول الفقه القيد الغالب أو
الأغلبي لا مفهوم له ومنه قوله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن قوله في حجوركم قيد أغلبي ولهذا تحرم الربيب وهي بنت الزوجة إذا دخل بأمها وإن لم تكن في حجر
وكذلك قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يُستجيوبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَسُولِي إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِيْكُمْ فإن قوله لِمَا يُحِيْكُمْ بَيَانٌ لِعِلَّةِ وُجُوبِ إِجَابَةِ
الدَّعْوَةِ وليس للقيد لأننا نعلم للرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يدعونا لما يميتنا أبداً بل لا يدعونا إلا لما قينا طيب إذا نقول بناء على هذا التقرير الأخير إذا دخل المسجد وهو
لم يوتر وصلى ركعة واحدة أجزاء ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يتطوع بأقل من ركعتين في غير الوتر لقوله حتى يصلي ركعتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلزم بعدد يكفي ما دونه انتبه لن
يلزم بعدد يكفي ما دونه فيكون هذا دليلاً على بطلان قول بعض الفقهاء إنه يجوز التطوع بركعة فإننا لا نسلم هذا ونقول التطوع بركعة بدعة ولم ترج السنة في التطوع بركعة إلا في الوتر ومن
فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد تعظيم المساجد حيث إن الإنسان لا يجلس فيها حتى يصلي ركعتين ولا شك أن المساجد معظمة ولو لم يكن تعظيمها إلا أن الله أضافها إلى نفسه في قوله جل وعلا ومن
أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بيوت الله بقوله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا دخل المصلى الذي أعده
للصلاة فيه في بيته أو مكتبه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينهى عن الجلوس قبل أن يصدر ركعتين كذا يا فرص لأنه لا أجبر مسجد وعلى هذا فالمصليات الموجودة في المكاتب أو في المدارس لا ينهى عن
الجلوس فيها بدون صلاة ركعتين لأنها ليست مسجدة ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء للصلاة العيد أو للسسقى ودخل المصلى فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ليش؟
لأن مصلى العيد مسجد والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أمر أن تعتزل الحيض ذلك المصلى فإن أم أعطيك قلت كنا نخرج العواتق وذواتي الخدور والحيض ويعتزل الحيض
المصلى ولو لم يكن مسجدا ما أمرنا باعتزال وفي هذا الحديث الذي ذكرته في من صلى العيد دليل على أن الحائض لا يحل لها أن تبقى في المسجد حتى ولو لاستماع الذكر أو المحاضرة إذا كان الله
تعالى منع الجنوب من دخول المسجد إلا عابر سبيل فالحائض كذلك لا يحل لها أن تمكث في المسجد إلا عابرة سبيل ولذلك منع الرسول صلى الله عليه وسلم الحائض أن تطوف بالبيت لأن طوافها ودورانها
حول الكعبة مكس طيب فإن قال قائد ما تقولون في رجل دخل المسجد على وضوء وصار يدور في المسجد يقرأ فقرأ ثلاث أجزاء أو أربعة أجزاء وهو يدور هل سلم من النهي أو لا الظاهر أنه لم يسلم النهي
لأنه مكذ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجلس بناء الله ليش على الغالب لأن الغالب أن يدخل المسجد إما أن يصلي وإما أن يجلس وليس يدور في المسجد وعلى هذا فمن تحيل على عدم الصلاة
صلاة التحية إذا دخل في العصر مثلا فحيلته مرجودة معلج لأن بعض الناس يتحيل إذا دخل قرب الغروب يتحيل يتردد فنقول هذه حيلة لا تنفع لأن هذا مكذ والنهي عن الجنوس لأنه لا يمكذ في المسجد
قبل أن يستطع فيه فإن قال القائل هل يشترط أن تكون الركعتين مستقلتين بمعنى أنه لو دخل وصلى الفجر هل نقول باقي عليك تحية المسجد لا لأن المقصود بتحية المسجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين
فريضة كانت أو نافرة أو راتبة أو مطلقة