61- كتاب الصلاة – حكم المرور بين يدي الصفوف في الصلاة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هذا من الدرس الجديد قال أقبلت راكبا على حمار أتان أقبلت إلى أي شيء أقبلت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس وقول راكبا حال من التا في قوله أقبلت وقول على حمار أتان هي الأنثى وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام أي قاربت الاحتلام ومقاربة الاحتلام تكون نحو 15 سنة أو أربع عشر سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده بقوله وأنا يومئذ مراده بذلك تأكيد هذه القضية وأنه ضبط حتى سنه في تلك القضية وقد يقال أيضا إن فيها أنه أراد أيضا الاعتذار عن كونه تأخر فلم يدخل مع الناس في أول الصلاة وقد يقال أيضا أنه أراد الاعتذار حيث إنه مر بين يدي الصف كل هذا مهجم فالاحتمالات التي ذكرت الآن كم؟ ثلاثة لما أن يريد أنه قد ضبط القضية حتى سنه في تلك الحال أو أنه أراد الاعتذار حيث لم يدخل مع الناس بأول الصلاة أو أنه أراد الاعتذار حيث مر بين يدي بعض الصف وقل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمينا إلى غير اتدار الجملة هذه حالية حال من التأفي قولها أقبلته يعني والحال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في ميناء إلى غير الشجار وميناء منونا لأنها مصروفة والاسم الذي ينصره ينوها في حال التنوين والذي لا ينصره لا ينوه دنيا هل يمكن أن تقول دنيا نعم دنيا لا لأنها اسم لا ينصر بمنى إلى غير جدار قوله إلى غير جدار اختلف الشراح بذلك قيل إن المعنى أن بين إيديه سترة لكنها ليست جدار وقال بعضهم إن مراده بقوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة أما الأولون فأخذوا بظهر اللقم لأن نفي كونه إلى غير جدار لا يمنع أن يكون يصلي نعم نفيه ونكون إلى غير إجدار لا يمنع أن يكون يصلي إلى شيء دون إجدار وأما الآخرون فاحتجوا على أن المراد إلى غير سترة أن ابن عباس صلى الله عليه وعنهما أراد أن يبين أن مرور الحمار بين يدي المصلي لا يقضى الصلاة فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت العتانة أرتع ودخلت بالصف فلم ينكذ ذلك علي أحد بين يدي بعض الصف ما هو كل الصف وكأنه جاء من طرف الصف رضي الله عنه أو جاء من وسطه لكنه لم يقرب إلا حين انتهى إلى طرف الصف فنزلت يعني من الحمار فأرسلت العتانة ترتع أي ترعى وتخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد أحد من الناس حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نعم ظاهر الحديث حتى الرسول لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا نجزم بأنه رآه لأن الأتان مرت بين يدي بعض الصف وحتى لو لم نره الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ما دام في أهده وحضرته يكون حجة هذا الحديث فيه فوائد منها جواز ركوب الحمير وجهه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان راكباً على الحمار ولم يمكن ذلك عليه أحد بل راكب الحمار من أنه خير من ابن عباس من هم النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديه فالنبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال له أتدني ما حق لها العباد وما حق العباد على الله ومن فائد هذا الحديث أن الحمار طاهر لأنه إذا ركبه الإنسان فالغالب أنه لا يخلو من عرق وأيضا ربما يكون مركوبا والمطر ينزل ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعترزون من ذلك وهذا يدل على أن الحمار طاهر وهذا هو الصواب أن الحمار طاهر عرقه وريقه ونخره وأما بوله فنجس وروثه نجس لأن القاعدة أن كل حيوان يحرم أكله فبوله وروثه نجس طيب ويرى بعض أهل العلم أن الحمارة نجس حرقه وريقه وما يخرج من أنفه وبناء على هذا القول يكون سؤره يعني بقية شرابه نجسا ولكن الصواب القول الأول ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبقي للإنسان أن يذكر ما يطمئن المخاطب في تقوية حديثه لقول ابن عباس وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلال ومن فوائده بيان ما منى الله به على ابن عباس صلى الله عليه وسلم عنهما من العلم الكثير فها هو في حجة الوجاع كان قد نهز الاحتلال صغيرا ومع ذلك روي عنه من الحديث شيء كثير ومن العلم شيء كثير ومن فوائد هذا الحديث مشروعية صلاة الجماعة في السفر كما هي مشروعة في الحضر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بأصحابه جماعة في السفر واعلم أنه لا فرق في وجوب صلاة الجماعة بين الحضر والسفر لأن الله تعالى قد أوجبها في حال الخوف وحال الخوف في عهد رسول عليه الصلاة والسلام سفر فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقن طائفة منهم معك وتواهم بعض العوامل الآن أن المسافر ليس عليه جماعة غرط عظيم ولهذا تجد الرجل ينزل في البلد لمدة أيام إلى جنب المسجد ولا يصلي فإذا قد يرسل قال أنا مسافر وهذه ليست عذرا المسافر تجب عليه الجماعة والجمعة أيضا إذا حضر بلدا تقام فيه الجماعة والجمعة ومن قائد هذا الحديث جواز كون السطرة الصغيرة على احتمال وجواز الصراط الغير السطرة على احتمال الآخر ما هو الاحتمال؟ كلمة إلى غير جدار هل المراد إلى غير سترة أو المراد إلى غير جدار أي إلى سترة دون الجدار تكرنا في ذلك اختلافا لمفسر الحديث والظاهر لي والله أعلم أنه أراد أنه يصلي إلى غير سترة وأن ابن عبار صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أن يستدل على أن الحمار لا يقضع الصلاة ومن فائد هذا الحديث جواز المرور بين يجل المصلين لأن ابن عباس رضي الله عنهما مر بين يدي بعض الصف ولمنكر له أحد ووجه ذلك أن سترة الإمام سترة لمن خلفه وبناء على هذا لو مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة فطر الصلاة وهتبط صلاة المموين الجواب نعم لأن سترته سترة لهم فإذا مر ما يقطع الصلاة بين يدي الإمام فكأنما مر بين يدي المأمومين أفهمتم؟ وهذه هي المسألة التي إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم وذلك لأن الإمام يقوم مقام المأموم في السثرة فإذا انتهك سثرته فقد انتهكت سثرة المأمومين ومع ذلك مما تبطل به صلاة الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل انتبه للقاعدة فلعلك تفهم فيها فلعلك قد فهمت من قبل سواها الآن نقول هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام نقول إن كان بطلانها في سبب يشترك فيه المأموم والإمام إيش بطلت وإلا فلا ولا أعلم إلى ساعة هذه إلا مسألة السثرة إذا مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة انقطعت صلاة وانقطعت صلاة المأمومين لأن سوطة الإمام سوطة المأموم أما مع ديالك فلا وبناء عليه لو أحدث الإمام في الصلاة هل تبطو سلاة المأموم؟ لا على القول الراجح لا فماذا يصنع؟ إذا أحدث في صلاة بريح أو نقطة بول ماذا يصنع؟ يجب أن ينصر فإذا قال إنه يستحي أن ينصر بين يدي المأمومين وأيضا يخشى شوش عليهم وصار يصلي يركع ويسجد ويقوم ويقعد وهو محدث ما تقولون حلال ولا حرام حرام بل قال بعض العلم من صلى محدثا وهو عالم فهو كافر مرتب إذن ماذا يصنع نقول انصرف المأمومون المأمومون هم بالخيار إذا لم يعين لهم إماما فهم بالخيار فإن عين إماما بأن قال يا فلان تقدم كم للصلاة تعين وهذا هو الأولى به أن يقول يا فلان تقدم فصل كما فعل عمر رضي الله عنه حين طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأمره أن يكمل بهم الصلاة فإن لم يفعل فإن قدم المأمومون أحدا يتم بهم أتم به وإن لم يقدم أحدا صلى كل واحد وحده ولا تضطو صلاة هذا هو القول الراجح لأن من ادعى أن صلاة المأموم تبطل ببضان صلاة الإمام فعليه الدليل وإذا لم يوجد دليلا فالأصل أن الصلاة صحيحة ومن فوائد هذا الحديث جواز وإرسال الحيوان لتأكل العشبة في أرض الحرم يا أخوان يحلم النسان يحش الحشيش أو يقطع الشجر أو الورق أو الأغصان فهل يلزمه أن يكمم أبواه الحيوان لألا تأكل الجواب لا له أن يرسل البهيمة بعيرا أو بقرة أو شاة أو عمارا وترعى ولو عمدا نعم ولو عمدا أفلا يقول قائل إن عليه الضمان لأنه أرسلها باختيار فنقول لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة لا يعضد شوك لا يحش حشيشها وهذا ليس عضدا ولا حش ولهذا أجمع العلماء بأنه يجوز إرسال البهائم في مكة لترعى ولا إثم على صاحب البهائم طيب من فوائد الحديث أن حق الله عز وجل مبنيم على السهولة والتيسير من أين يوخ؟ من جواز إرسال البهائم لترعى في أرض الحام ولهذا لو فرضنا أن هناك زرع لشخص معين هل يجوز أن ترسل البهيمة عليه يجوز أو لا يجوز لا يجوز لأن هذا حق آدمي لكن لما كان تحريم حش الحشيش وقطع الأصان في الحرم لحق الله صار مبليا على التلسين ولا يخفى علينا ما في تكميم أفواه البهائم من المشقح علينا وعليها ومن فواعد هذا الحديث الاستدلال بالسكوت وعدم النكار من مفاعد الحديث بالسكوت وعدم الإنكار لقوله فلم ينكر ذلك علي أحد وهذا مشغوط لما إذا كان قادرا على الإنكار أما إذا كان عاجزا فإن السكوت لا يدل على الإباحة ولهذا لو رأينا أشياء محرمة لا نستطيع أن نغيرها ونحن علمنا حرام هل في سكوتنا هذا دليل على حلها لا ليس في دليل على حلها ولهذا نجد العامة الذين يستدلون على بعض المنكرات الشائعة في سكوت العلماء نرى أنهم مفتؤون لأنه قد يكون سكوت العلماء عجزا وقد يكون العلماء لم يسكتوا وأنهم بلغوا من له الأمر ولكن لم يتأثر المهم أن عدم الإنكار ليس بحجة إلا بشر ماهن القدرة على الإنكار وأما ما عاد من القدرة فليس السكوت دليلا على على الحل والإباحة الفائد هذا الحديث أن الداخل في الصلاة يجب أن يدخل في الصف يقوله ودخلتم في الصف وهل يجوز أن ينفرد خلف الصف ويصدم على الجماعة في هذا الخلاة بين العلماء فمنه من قال لا يجوز مطلقا ولو كان الصف تام وعلى هذا القول ينتظر حتى يحضر من يصافه فإن لم يجد أحدا صلى وحده أو تقدم إلى الإمام أو جلب أحدا القول الثاني أن الصلاة تصح خلف الصف وإن لم يتم وهذا قول عمة الثلاثة رحمه الله ويؤولون قوله لا صلاة لمنفجة خلف الصف على نفي الكمال القول الثالث الوسط أنه إذا كان الصف تاما فلا حرج في الانفراد وإذا لم تكن تاما فصلاة المنفرد لا تصبح وهذا اختار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو القول الصحيح أنه إذا كان الصف تاما فصلي خلف الصف منفردا ولا حرج فم طيب لأنك إذا لم تصلي فإما أن تصلي منفردا بدون جماعة أو تتقدم إلى الإمام وتخالف الصنة وربما تتخطي الرقاب أو تجذب أحدا من مكانه فتكون جانيا عليه مشوشا عليه صلاة فاتحا فرجة في الصف أو تصدم على الإمام للضرورة منفردا أيها خير الأخير لا شك إنه هو الخير ولذلك كان هذا هو القول الصحيح الذي دلت عليه الأدلة نعم نعم نعم يقول لا إذا أحدث الإمام ولم يخلف أحدا فهل لأحد المأمومين أن يتقدم وإن لم يقدمه المأمومون نعم نقول لا بس لكن عاد ينبغي إذا كان أن في القوم منه وأقرأ منه ألا يتسرع في التقدم نعم لا أسمعه إذا كانوا صلى ورشعه فلهم أجل جماعة وإن كان دون ذلك فلس لهم أجل جماعة ما هي وجهة الدلالة على أن الصدات بقال وضوء يعني كفر مخرجاً من الله تكون إيش؟ كفر مخرجاً من الله وجهة هذا قالوا إن هذا الرجل الذي يصلي بلا وضوء وهو غير معذور مستهسب آية الله كيف يتقرب الله بمعنى الله عنه فهو مستهسب أفعل أنت الآن ولا لا لكنه قول ليس بالصحيح خجب له ما كان يعمل صحيحا مقيم وصلهم فريداً هل تنفعه وضربه مع كبده حتى انفتت يضمن وإلا فلا يضمن رأيتك لو استدمت على واحد صفحته لما وضع يده في يدك هلك مات تضمنه بالنسبة لسترة النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه عرض الداد بحرامة كسترة و أيضا لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم للأحالين التي وصلت إلا بسترة و حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يقطع الصلاة والشيطان لا يرى فواجب على الإنسان أنه يضع سترة على قول بعض العلم ما دي شيخ بالنسبة للوجوب هذا حلو يأثم الإنسان كده لم يقع فيه واستدلالهم ببعض الطرش القول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي المسلي إلا مثل مؤخرة الرحل مؤخرة الرحل قيل هي يعني الشبر أو أجل ها الدين لجماعة هذه هذي تبعوها الشيخ حال العلم وصراحة الواحد في حيرها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما ألجب على الإنسان أن يتخذ سترة كمؤخرت الرحل لكن أخبر بما يدل على أن كمال سترة أن تكون كمؤخرت الرحل وهذا لا شك فيه لكن قوله ليستثل أحدكم ولو بسهم وحديث فإن لم يجد فلخط خطا يدل على أن كل ما اعتقده لسا سترة مما له أصل فإنه سترة أما إذا لم يكن له أثر كالخط الفراش هذا موصد لأنه لا يختلف عن المصلى إلا باللون عند الوقت والمرأة نحن نقول نجيب عن الحديث من عباس بجوابين الأول أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمار يقطع الصلاة ثانيا أن المرأة من عباس وهو على حماره بين يدي بعض الصف وليس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والمرور بين يدي بعض الصف لا يقع الصراس لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه