58- كتاب الصلاة – بيان حكم ترك التشهد الأول ناسياً - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن عبد الله بن محين رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس السيمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم هذه فيها السجود السهوة عن ترك التشهد الأول يقوى صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس عمدا أو نسيانا نسيانا بلا شك فتبعه الناس قام الناس معه لأن الأصل في من صلى الله خلف الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتابعه وجوبا ثم لما قضى الصلاة يعني ولم يبقى إلا التسليم وانتظرت الناس التسليمة كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم ففي هذا الحديث دليل على وقوع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه أيضا وفيه دليل على أن من قام عن التشهد الأول لم يرجع إليه وقد جاء ذلك صريحا في حديث المغيرة بالشعبة أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائمة فإنه لا يرجع سواء شرع في القراءة أم لم يشرع وفيه أيضا وفيه أيضا سقوط التشهد الأول عن المأموم إذا نسه الإمام لأن الصحابة قاموا ولم يأمرهم ولم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإعاجة الصلاة ولهذا قال العلم رحمهم الله إن الإمام يتحمل التشهد الأول عن المأموم إذا تركه ناسه وهل يقاس على التشهد الأول الأذكار الواجبة كما لو نسي الإنسان قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع الجواب نعم يقاس لأن المعنى واحد فلو نسي الإنسان أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وقام حتى جلس فإنه لا يرجع للسجود ولكن عليه سجود السهم هذا في الواجبات فكل واجب تركه الإنسان حتى فارق محله فإنه لا يرجع إليه ولكن عليه سجود السهم أما إذا كان ركنا فإنه يجب أن يرجع إليه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى فهمين هذا متخمر ما أسألكم لمساوطا لا ترجع طي أقول إذا ترك الواجب حتى فارق محله فإنه يسقط عنه وعليه السجود السهم مثاله نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود وذكر بعد أن جلس بين السجدين فنقول لا ترجع ولكن عليك سجود السهم لأنك تركت الواجب هذا واضح ولا غير واضح واضح طيب أما إذا كان ركنا فإنه يرجع إليه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الثانية مقام الأولى واضح مثال ذلك نسي أن يركع وأهوى إلى السجود من حما انتهى من قراءة السورة ولما سجد ذكر أنه لم يركع فماذا يصنع؟ نقول ارجع ارجع إلى القيام واركع وأعتم الصلاة وعليك أن تسجد لسه بعد السلام لأنه لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية مثال آخر نسي الركوع وسجد وقام الركعة الثانية ثم ذكر أنه لم يركع في الأولى ماذا يصنع؟ تكون الثانية مقام الأولى تقوم الثانية مقام الأولى ويركع ويمضي في الصلاة مثال آخر قام من السجد الأولى ونسي السجد الثانية والجلوس بين السجد الثانية ولما قرأ الفاتحة ذكر أنه لم يسجد الثانية فماذا يصنع؟ يرجع يرجع ويجلس بين السجدين ويسجد الثانية ثم يكمل صلاةه ويسجد السه بعد السلام فإن ذكر أنه لم يسجد في الأولى وهو جالس بين السجدين من الركعة الثانية فماذا يفعل؟ تقوم الثانية مقام الأولى ويأتي بركعة يعني يأتي بركعة لأن الأولى أرضيت ويسجد السه بعد السلام لماذا؟ لأن الأركان لا تسقط بالسهم بخلاف الواجبات فإنها تسقط بالسهم والدليل هذا أن رسول صلى الله عليه وسلم لما سلم قبل الإتمام رقي عليها أركان لم يكتفي بسجد السهم بل أتم الأركان ودليل الواجب أنه يسقط أنه ترك التشهد الأول وسجد السهم وسجد السهم قبل السلام لم يذكر المؤلف رحمه الله حريث في الشك وإنما ذكر حريثا في الزيادة وحريثا في النقصان الشك الشك ثلاثة قسام قسم يحدث للإنسان بعد فراغ الصلاة لما فراغ الصلاة شك هل سجد سجدتين هل قال سبحان رب العظيم في الركوب أو ما أشبه ذلك فهذا لا لا عبرة به ولا أثر له ولا ينبغي للإنسان أن يقلق منه لأن الأصل أن الصلاة من العبادة وقعت تاما ولو فتح الباب لا استولى الشيطان على الإنسان وصار كل ما فرغ من عبادة قال له لم تكمل هذا قسم الشك بعد الفراغ إيش لا عبرة به ولا يرجعوا إليه ولا يلتفتوا إليه لا في الصلاة ولا في الطواف ولا في غيرها من عبادات حتى الطواف لو كان بعد أن فارق المطاف قال الله ما أده يطفل ستة أو سبعة ماذا نقول لا تتفت لهذا انتهى القسم الثاني أن يكون كثير الشكور كل ما فعل عبادة الشك فهذا لا عبرة به أطلاق لأن هذا يعتبر مرضا في الإنسان كيف كل ما فعل شيئا شك هل أتمه أم لا هذا مرض والإنسان الذي عنده تركيز وعنده فكر ما يمكن يقع منه هذا قائم هذا الشك ما حكمه لا عبرة به لأنه يشبه الوسواس الذي هو القسم الثالث أن يكون وهما مجرد أن ينقجح في ذهنه أنه لم يكمل العبادة لكنه لم يطمئني لهذا الشك فهذا أيضا لا عبرة به لأنه يطرع عن الإنسان دائما ولو كتح الباب وقلنا إن ذلك له أثر لا حصل مشقة على الناس ذكر أن ابن عقيل رحمه الله علي ابن عقيل وهو من أكابر علماء الحنابلة أتاه رجل وقال له أيها الشيخ إنني أن غمس في الفرات أو في ججلة ثم أن غمس فيها أغتسم لها جنابة ثم أخرج وأقول هل ارتفعت لجنابة فقال له ابن عقيل أرى أن لا تصلي كيف أرى ترى أن لا أصلي لماذا قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيق وعن الصغير حتى أبغل وعن المجنون حتى أبغل يريد أيهم المجنون قال أنت مجنون تنغمس في النهر لتغتسل من الجنابة وتقول والله ما أدري أشكيت هل نويت أو ما نويت لا أرى أن تصلي وهكذا نقول لكل إنسان يبتل بهذا الأمر نقول لا تلتفت لهذا إطلاقا أما الشك الذي هو يقين شك حقيقي فهذا ينظر فيه إن غلب على ظنك أحد الطرفين فأعمل به واستجد للسهو بعد السلام وإن لم يغلب على ظنك أحد الطرفين فأعمل باليقين وهو الأقل واستجد قبل السلام هذا حكم الشك وعلى هذا دلت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نقول في الشك ثلاثة أقسام لا عبرة بها وهي أن يكون بعد الفراغ أن يكون كثير الشكوك أن يكون الشك وهما لا حقيقة له ما عجل ذلك لا يعمل به لكن إن غلب على ظنك أحد الطرفين فابني عليه واستجد بعد السلام وإن لم يغلب على ظنك أحد الاحتمالين فابني على اليقين وهو الأقل واستجد قبل السلام مثال ذلك رجل في الركعة الثالثة شك أهي الرابعة أو الثالثة وغلب على ظنها أنها الثالثة يجعلها الثالثة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام يسجد بعد السلام غالب على ظن أنها الرابعة يجعلها الرابعة ويكمل ويسلم ويسجد بعد السلام رجل آخر شك في الركعة أهي الثالثة أو الرابعة ولم يترجح عنده أحد الأمرين يعمل بماذا باليقين يطرح الشك ويبني علامة سيقا كما جعله في الحديث ما هو اليقين الأقل لأنه ثلاث أو أربع عن شك في الرابعة والثلاث متيقن إذن ابني على الثلاث وكمل وسجد قبل السلام هكذا جاءت السنة وبهذا انتهى الكلام على سجود السهم والله والحمد لله رب العالم نعم ماذا وكمل قبل السلام وكمل السلام وكمل السلام قبل السلام أو بعد لا يلزم منه أن يطر الصلاة لنخلف ذلك لا يلزم لا يلزم من قلب الوجوب وطن الصلاة بس لم أرى من صرح به وإلا كان مقتر القواعد العامة أن من سجد قبل السلام وهو يعلم أن محل أهو بعد السلام فطر الصلاة لأنه زاد متعمد والعكس كذلك نعم بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم بعدما علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي تكلموا بعد ذلك عالموا بأنهم في الصلاة ومع ذلك تكلموا كما توجيه هذا الفئر توجيه أنه يجب إجابة الرسول عليه الصلاة والسلام إما هذا للمسر هذا الصلاة هل نستفيد منه أنه لو نسي إمام فسلم فسلمنا معه أن ننبهه بالتكريم وأنت في الصلاة نعم لا وإن سلمنا معه نعم وإن سلمنا معه نسيانا إذا سلم وتكلم يسأله أنا زدت أو نقصت نعم تكلم خذر الشيخ إذا كان المأموم يسلم آخر في إمام ويعني ترك واجه نساء سهوة يعني مثلا سبحانه رب الله على السجود فهل عليه سجود السهو هو مأموم هذه مسألة مهمة يعني هل يتابع الإمام المأموم الإمام في سجود السهو نقول نعم يجب أن يتابع إذا سجل الإمام فاسجد وإن لم تسوأ إلا إذا كنت قد فاتتك بعض الصلاة وكان سجود الإمام بعد السلام فلا تتابعه إذا سلم من الصلاة قم واقضي ما فاتك ثم إن كنت قد أدركت سهو الإمام فاسجد السهو بعد السلام وإن لم تدرك فلا شيء فأهم المسألة هذه فأهم أولها أسفل خلق معنا الآن يجب على المأموم أن يتابع الإمام في سجل السهو إلا إذا كان سجود الإمام بعد السلام والمأموم قد فاته شيء فإنه لا يتابع لأنه لا تمكن المتابعة الآن لأن المتابعة لا تتم إلا إذا سلمت معه وأنت الآن لا يمكن أن تسلم قم بعد السلام من الصلاة وأتم ما عليه ثم إن كان سهو الإمام وأنت معه فعليك السجود بعد السلام وإن كان سهوه قبل أن تدخل معه فلا شيء عليك واضح هذا أما إذا كان سجود الإمام قبل السلام فلابد أن تسجد على كل حال لكن لو سهى المأموم وهذا سؤال سهى المأموم والإمام لم يسهم فإننا نقول إن كان المأموم لم يفته شيء فليسلم مع الإمام ولا شيء عليه لأنه لا يمكن أن يسجد قبل السلام حيث إن صلاته مرتبطة بالصلاة الإمام ولا يمكن أن يسجد بعد السلام خصوصا إذا قلنا إن سجد لسه بعد السلام واجب إن كان إن جاءت به السنة وقبل السلام واجب إن جاءت به السنة واضح الآن نعم نعم إينا نعم الظاهر أنه واجب لعموم الحدي صلوا كما رأيتمونه هذا سؤال لا بأس به يعني لو سهى مرتين أو ثلاثة فإنه يكفيه سجدها يكفيه سجدها لكن لو سهى سهوية أحدهما محله قبل السلام والثاني محله بعد السلام هل يسجد مرتين مرة قبل السلام ومرة بعد السلام أو يغلب ما كان قبل السلام أو يغلب ما كان بعد السلام نعم يغلب ما كان قبل السلام إمتى الوقت 24 25 27 نعم لكن ذكر بعض العلماء أنه أنه استنبطوا منه 160 فائدة نعم هل أحد منكم مستعد 260 فائدة شبيا محمود وانت مستعد 160 فائدة ها؟ ها؟ طالح ها؟ ها؟ طيب على كل حال فيه فواعد فيه فواعد كثيرة ويذكر أن الشافعي رحمه الله نزل ضيفا على الإمام أحمد في ليلة من الليالي ها؟ فقدم له فقدم له أمام أحمد العشق فأكله كل ثم نعم وخرج إلى صلاة الصبح لجنوب ولم نقم في الليل فقال أهل أمام أحمد يا أبي عبد الله هذا الشاطئ الذي كنت تثني عليه كثيرا أكل أشاءا ولمكي ثلث لطعامه وثلث شرابه وثلث نفس والرجل نام ولم يتهجه وقام وصلى بدون وضو وهو نائم كيف؟ كيف المتح الذي نجعه؟ فقال سأنبئكم ثم قال للشافعي رحمه الله فقال أما ما أكلت من الطعام فإنني لا أجد أو قال لا أعلم طعاما أحل من طعام الإمام أحمد فأردت أن أملأ بطني منه إذن صال لغرض أو لغير غرض لغرض عظيم وأما كوني لم أتهجر فلأنني أتأمل حديث يا أبا عمير ما فعل من غير وذكر أنه سنبط منه فوائد كثير فاتبالغ بعضهم إلى أربعمائة فائد يا أبا عمير ما فعل من غير وأما كوني لم أتوضع فأنا لم ينتقل وضوء حتى أتوضع ولا أعكبت أنا شق على أبي عبد الله فأخبر أهله بذلك فقال الآن الرجل استحقتنا الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض عباده الفهم في السنباط الأحكام من النصوص وهذا هو المقصود أن يكون لدى الإنسان فهم يستنبط بها الأحكام ولهذا لما سأل أبو ذحيفة علي بن أبي طالب هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لأنه كان يشاع الرسول أوصى أن يكون الخليفة من بعده علي بن أبي طالب فقال لا والذي برع النسمة وفلق الحب ما عهد إلينا بالشيء إلا فهما يؤتيه الله تعالى أحدا في القرآن وما في هذه الصحيفة وفيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يبطي نسلم الشاهد قوله إلا فهما ولهذا أمر عمر بن خطاب رضا الله عنه أبا موسى الأشعري في كتاب القضاء المشهور قال الفهم الفهم فيما يلقى إليه فالفهم نعمة من الله عز وجل تجد بعض العلماء يستنبط من حديث مثلا خمسين فائدة والآخر لا يستنبط أكثر من خمس نسأل الله يفزقنا وجهكم العلم النافع هو الفهم الثاقر سبق لنا أننا قلنا سجود السهو إن كان عن زيادة متى بعد السلام وإن كان عن نقص فقبل السلام وبينا الحكم في ذلك أنه إذا كان عن نقص فهو جابر للصلاة وينبغي أن لا يخرج من صلاته إلا وقد جبرها وإن كان عن زيادة فهو زائد ولا ينبغي أن يجتمع في الصلاة زيادتها وسبق لنا الخلاف هل كونه قبل السلام أو بعد على وجه الوجوب أو على وجه السحباب أو على وجه الجواز يعني ما يفضل لحده مع الآخر وبينا أن في ذلك ثلاث تقوى الجواز والاستحباب والوجوه وأن أقربها القول بالوجوه لأن هذه صلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما أنتمون يصلوا بقنا بالشك الشك منه ما هو قبل السلام ومنها ما هو بعده مثل أن يشك بعد ركعات هلية ثلاثة واربع وقلنا الصواب أنه إذا كان لديه ظن راجح فإنه يعمل به ويسجد بعد السلام وإذا لم يكن لديه ظن الراجح بل تساوى عنده مران فإنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام وعلى هذا دلت السنة