47- كتاب الصلاة – حكم حمل الصبي في الصلاة ووضعه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

عن أبي قتادة العنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل كان يصلي كان فعل ماض وهي تدل على الاستمرار غالبا وليس دائم إذ قد يراد بها مجرد الاتصاف أي مجرد الاتصاف مرفوعها في خبرها وقد يراجبها الغالب وقد يراجبها النادر فالأقسام الآن ثلاثة هي الأربع تقتضي الدوام غالبا وقد تقتضيه كثيرا وقد تقتضيه نادرا وقد لا تقتضي شيئا من ذلك وإنما تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها فقوله تبارك وتعالى وكان الله أفور الرحيم هذه تقتضي اتصاف مرفوعها بخبرها وليس المعنى أنه كان ثم لم يكن لأخذنا بظاهرها لكن كان الله غفورا يعني والآن ليس كذلك فهنا هي مسروبة الزمان وهذا حديث الذي معنا كان يصلي وحامل من باب الغالب أو النادر من باب النادر لأنه قد لا يكون فعلها إلا مرة واحدة وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح والغاشية هو بالجمعة والمنافقين هذا نقول من باب الغالب يعني غالب بهذا وغالب بهذا فيكون متسوي وقول وهو حامل الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل يصلي يعني كان يصلي والحال أنه حامل أمامة بنت زينب وأمامة بنت زينب هي أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابن عبد الشمس لكن نُسبت إلى أمها لبيان صلتها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولها لقل بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزينب إحدى بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأخرى رقية والثانية الثالثة أمك الثوم والرابعة فاطمة وماما بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأب العاصر بن ربيع ابن عبد الشمس وهو أبوها فإذا سجد في الأرض وضع البنت وإذا قام حملها مناسبة هذا الباب لكتاب الصلاة هو أضحى لأن فيه عملا في الصلاة فلينظر كان يصلي ووحام الأمامة يستفال من هذا لا قبل أن نبدأ الفوعد لماذا حملها قيل إنه كان ذلك إن ماتت أمها رضي الله عنها وأنها جعلت تبكي فخرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وصار حاملا لها ليسكتها ويهدئها فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها جواز حمل الصبي في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذه البنت ولم يفعلها عليه الصلاة والسلام إلا لتسابه الأمة ومنها أن الأصل الطهارة وإن كان يغلب على الظن النجاسة لأن الغالب على الصبيان النجاسة لكن ما دمنا لم نتيقن فالأصل الطهارة وعلى هذا فرح رجاء على الإنسان أن يحمل ما يغلب على ظنه أنه نجس إذا لم يتيقن ومنها جواز حمل النجاسة في معدنها لأن الطفلة لا بد أن يكون في بطنها عذرة وفي مثانتها بور لكنه في مستقرع فهل نقول إن هذا مما يعفى عنه للمشقة أو نقول إنه فيما عدينه ليس بنجس أو نقول إنه يجوز أن يحمل الإنسان في صلاته شيئاً فيه نجاسة إذا لم يباشر النجاسة نعم إذا قلنا بالخير لازم منه أن يجوز للإنسان أن يحمل قارورة فيها بوم في صلاته وهذا لا أحد يقول به في منعلم فلا يجوز الإنسان أن يحمل قارورة فيها نجاسة وهو يصلي وعلى هذا فإذا طلب من الإنسان أن يأتي بعينه من بوله أو عذرته وجعلها في قارورة وصلى بها فهو حرم عليه لأنه الآن حامل نجاسة أو نقول يؤفى عنه المشقة وهذا بعيد أن نقول إنه يؤفى عنه المشقة لأن هذا كثير الذي في بطن الإنسان من العذرة والبول أو نقول إن الشيء في معدنه ليس بنجس بل هو طاهر ولا يكون نجسا إلا إذا برر وهذا هو اختيار شيخ درسام بن تيمية أن الشيء في معدنه ليس بنجس قال ولذلك قلنا إن أصل الإنسان ليس بنجس مع أن أصله دم فإنه يكون أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة والعلقة هي الدودة من الدم ومع ذلك لا يمكن أن نقول إن أصل الإنسان نجس لأن هذا في معدنه فالنجاسة في معدنها ليست بنجسة وهذا هو القول الذي تطمئن إليه النفس ومن فوائد هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان ورحمته إياهم وهذا ليس بغريب عليه عليه الصلاة والسلام والشفقة على الصبيان ورحمتهم تعطي القلب لينا ورحمة وجلبوا إن شئتم كلما كان إنسان أشفق على الصبياء وأرحم بهم أنزل الله تعالى في قلبه الرحمة والنين والعطف وهذا نستاقل قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض ارحمكم من في السماء والصبي يحتاج إلى رحمة لأنه ضعيف صغير لا يملك لنفسه شيئا فإذا رحمه الإنسان فإن الله تعالى يفضي عليه من رحمته وهذا هو هدل رسول عليه الصلاة والسلام في الشفقة على الصبيان ورحمته كان يؤتى بالصبي فيضعه في حجره فيبول عليه وكان يمر على الصبيان يلعبون في السوق فيسلم عليهم عليه الصلاة والسلام ولذلك ينبغي أن نكون رحماء في الأطفال الصغار وهذا على العكس من فعل بعض الناس إذا رأى صبيه ودخل عليه في المجلس وعنده أناس انتهر يالله روح لك انقلع فارك هذا غلط بل دعه حرا حتى لو لعب لو قام يلعب مثلا بين الناس بين الرجال لا يهمك إلا إذا آده وإلا فدعه على طبيعته لأنه كلما ترك الصبي على طبيعته ازداد نموه ولم يكن في قلبه تعقيد إذن نأخذ من هذا الرحمة بإيش؟ بالصبياء وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه ومن فائد هذا الحديث جواز الحركة اليسيرة للحاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هذا البنت دقام وإذا سجد وضعها وهذا دليل على جواز الحركة اليسيرة في الصلاة للحاجة وفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة حين استأذنت وهذه حركة وأعلم أن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة يعني تجري فيها الأحكام الخمسة فالواجبة ما تتوقف عليه صحة الصلاة هذه واجبة ولها أمثلة منها إذا ذكر الإنسان أن في عليه نجاسة فهنا يجب عليه خلعهما وهذه حركة إذا ذكر أن في سراوينه نجاسة يجب عليه خلعهما أخلع خلعها وهذه حركة إذا علم أنه متجه إلى غير القبلة فيجب عليه أن يتجه إلى القبلة وهذه حركة إذا كان يصل لي وحده وخلف الصف لتمام الصف ثم انفتل رجل من أمامه فعليه أن يتقدم ليدخل في الصف وهذه حركة والضابط للحركة الواجبة إشو كل ما تتوقف عليه صحة الصلاة فهو واجب أما الحركة المستحبة فكل ما يتوقف عليه كمال الصلاة كل ما يتوقف عليه كمال الصلاة فهو مستحب لذلك مثلا تسوية الصف إذا رأيت الذي إلى جنبك تقدم أو تأخر وتحركت لتسوية الصف فهذه حركة مطلوبة حركة مطلوبة فإن قال قائل هذه حركة لكمال صلاة غيري فهي خارجة عن صلاة نقول ليست لكمال صلاة غيرك فإن تسوية الصف من تمام الصلاة لك ولغيرك فأنت في الواقع لم تتحرك لتكميل عبادة غيرك ولكن لتكميل عبادة نفسك طيب ومن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعبد الله بن عباس هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل فقام ابن عباس عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه فهذه حركة لكن هل هي حركة مستحبة لأن فيها كمال الصلاة أو حركة واجبة لأنها تتوقف على صحة الصلاة تتوقف صحة الصلاة عليه فيها خلاة فمن قال إن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح مع قلو يمينه قال الحركة هنا واجبة ومن قال إن وقوف المأموم عن يساء الإمام خلاف السنة وأن الأفضل أن يكون عن يمينه قال هذه الحركة مستحبة طيب القسم الثالث المباحة وهي اليسيرة للحاجة أو الكثيرة للضرورة اليسيرة للحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة بنته أماما من زينب وكما لو أصاب الإنسان حكة فحك بدنه فهذه يسيرة لحاجة بل ربما نقول هذه مستحبة انتبه الحركة من أجل حكة أصابت الإنسان نقول مباحة بل ربما نقول مستحبة فإن كانت الحكة ملتهبة جدا تشغله عن حضور قلبه بالصلاة وعن كمال الصلاة فالحق هنا مستحب وإن كانت جسيرة لكن فيها شيء من نوع الإشغال فهذه مباحة المكروهة وهي القسم الرابع اليسيرة لغير حاجة مكروهة وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان مختصرا ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يعبث بلحيته فقال لو سكن قلبه هذا لسكنت جوارعه فاليسير لغير حاجة مكروح ولها أمثلة كثيرة منها تشاغل الإنسان بأسلاحه عمامته أو مشلحه أو ما أشبه ذلك بدون حاجة ومنها تشاغل الإنسان بالساعة ينظر إليها أو بالقلم ينظر إليه أو يتذكر وهو يصلي حاجة فيخج القلم ويكتب لأن لا ينساه مرة أخرى كل هذه نقول إنها مكروهة لأنها يسيرة بلا حاجة القسم الخامس المحرمة التي تبطل الصلاة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة والكثيرة المتوالية تتبع العرف ما قال الناس إنه كثير فوى كثير والمتوالي المتتابع وعلى هذا فلو عمل الإنسان في أول ركعة بحركة يسيرة وفي الركعة الثانية بحركة يسيرة وفي الثالثة بحركة يسيرة وفي الرابعة بحركة يسيرة لو جمعنا الأربعة المواضع لكانت كثيرة فهل نقول إنها من القسم المحرم أو المكروه من القسم المكروه لعنى غير متوالية لكن لو كانت متوالية لغير ضرورة فإنها محرمة وتبطل الصلاة أما إذا كانت لضرورة كما لو هاجم الإنسان وهو يصلي أسد فجعل يدافع لحركات كثيرة ولكنه يدري ما يقول في صلاةه ويشعب بما يقول فهنا الحركة وإن كثرت شائزة ولا تبطل الصلاة ومثل ذلك لو هرب من حريق وهو يصلي أو من ما يغرقه أو من عدوه يطلبه فإنه يتحرك بلا شك لكنها حركة ضرورية لجعب الضرر فهذه حركة مباحة ولا تبطل الصلاة طيب لو التفت عن القبلة يمينة وشمالا لا يضر لأن استقبال القبلة شرط مع القدرة وهذا الذي لا يستطيع أن يقف خوفا من عجوه أو خوفا من نار أو خوفا من ماء يغرقه هذا لا يستطيع فيسقط عنه الاستقبال في هذا الحال نحن ذكرنا مصارعة الأسد مصارعة الأسد هل يمكن أن يصلي مع مصارعة الأسد؟ نعم أمثالنا لا يمكن أن يصلي مع مصارعة الأسد لكن أمثال الشجعان يمكن يذكر أن رجلا يقال له جاحتر بن مالك حبسه الحجاج مده ثم إنه أقسم أن لا يخرجه إلا بحضرة الأسد وكان رجل الشجاع فقال له أن أخرجك من الحبس بحضرة الأسد قال نعم يعني كان يقول أنت إن جيت نفسك أنا جيت قال نعم فأجاع أسداً أياماً معدودة أجاعه الحجاج أجاع الأسد أياماً معدودة ثم جاء بالرجل وغلى إحدى يديه وأعطاه بلاد الأخرى خنجرة ثم رمى به إلى الأسد فأقبل الأسد زمجر لأنه جاء وأتى الله له في رجل عنده فقفز عليه على الرجل وكان الرجل بيده الخنجر وفي قفسته ضربه هكذا بالخنجر وهو بيد واحد فسقط الأسد فقال له نجوت فلا تتعجب إذا قلنا إن الإنسان في صلاةه يمكن أن يصادع الأسد لأن الناس يختلفون من الناس من إذا رأى الأسد وبيديه سيف سقط السيف وهرب ومنهم من يصارع طي على كل حال قلنا الكثيرة المتوالية لغير ضرورة محرمة ولا غير محرمة محرمة وتبطي بالصلاة فصارت الآن الحركات بالصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام وهي أي الحركة بالصلاة من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة طي من فوائد الحديث جواز نسبة الإنسان إلى أمه لغرض صحيح وجه ذلك أن أبا قداده نسب أمامه إلى أمه لغرض صحيح ما هو الغرض؟ ذكرت لكم قبل قليل أن يتبين بذلك صلتها بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز تشاغل الإنسان وهو إمام بما يحل له لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهو إمام فهل نقول إن من السنة أن يفعل الإنسان هذا أو نقول في هذا التفصيل إذا احتاج الإنسان أن يفعل مثل هذا التعالف فليفعل إحياءاً للسنة وليعلم الناس يسرى الشريعة الإسلامية وسهلتها وإلا فمن يصدق أن رجلاً إماماً يصلي بالناس يحمل البنت الطفلة وهو يصلي من يصدق بهذا؟ لكن سبب هذا أن كثير من الناس متعمق متنطع لا يعرف سهولة الإسلام ويصعى الإسلام فإذا أحل الإنسان مثل هذه السنة كان له خير وفي مرة من المرات كان رسول صلى الله عليه وسلم ساجداً وهو يصلي بالناس فجاء الحسن أو الحسين أشك مني وركب على ظهره وهو ساجد يريد أن يجعله راحلة له كعادة الصبيان فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فلما رأى الصحابة استنكروا هذا أخبرهم فقال إن ابني اغتح لني وإني أحببت أن يقضي نهمته مني عليه الصلاة والسلام شب كيف مراطبة الصبيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق وأعلاهم منزلة ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا تشغل بشيء يحتاج إلى حركة فليفعل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجل وضعها وإذا قام عملها ومن فوائده أن السجود لا أشغل عنه شيء يعني لو قال قائل هذه الطفلة أنا أريد أن تبقى محمولة على يدي ولا أستقوم إيماء قلنا هذا حرام لابد من السجود والله أعلم إيش؟ كيف؟ حتى نون بحاضر الصلاة حتى يرون أنه نحرك ثلاث حركة صلاة بطل الصلاة هل يصحب الإنسان لنعرفهم مثالي الصلاة أن يتفهلوا بطل الصلاة؟ هذا يقول أن بعض الناس يغالي ويشدد بالحركة حتى أنه إذا تحرك الإنسان ثلاث حركات من غير أفعال الصلاة متواليه بطل الصلاة هذا القول ضعيف لا شك فيه ولا يعملوا به وينبغي للإنسان أن يبين للناس أنه ضعيف وأن الحركة ليست إلى هذا الحد في التشديد هذا يسأل بعض الناس يصاب بمرض فيستخرج بوله عن طريق الكيس يجتمع فيه البول هذا ليس من باب النجاسة في معدنه لأن النجاسة خرجت من البطن لكن من باب حمل النجاسة للضرور لا ما يستطيع يضرب لأن هذا متصر بالمثانة وهي دائما يتصرب إليها البوت نعم يتوضى لكل صلاة نعم هذا كالذي بيسرز البوت يتوضى لكل صلاة نعم فجري قال الله تعالى أدعوهم لآبائه فهذا خلاف السنة لكن أحيانا ينسبوا إلى أمه ولا يعرفوا إلا بها هذه من الحاجة كألقاب السوء إذا كان الإنسان لا يعرفوا إلا بها كالأعرج والأعمش والأحول وماش بلال التالب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام صغيرة لم تسع إلا ثلاثة قبول فيكون الباب مثل الآلة هذه عني غريب أما مثلا يكون الباب مثل الباب المسجد هناك هذا كثير نعم حركة كثيرة للضرورة أن صاحب عمان جانبك طفيا عليه ويصل هل أولى أن يقطع الصلاة لا أولى أن يقطع الصلاة يعني لو ان انسان يصلي فسقط الى جنبه رجل مغشيا عليه فهنا لا بد من قضع الصلاة لا يمكن ان يعالجه ويحمله ويذهب به للمستشفى إلا وهو ما تقضع الصلاة نعم جنا فيه ايش قيام يعني يعني استلزموا ان يمحلي او يقعد او يقعد او كذا لا ها يكون اخلي بروكي كيف ما لا يصنق معه مش هم ما يصنق معه ما يجوز هذا نعم الضرورة مهما كان حتى لو تغيرت هيئة الصلاة ما تضر لكن بقضي أنه قال إذا كانت الحركة تنافي الصلاة يعني منافاة تامة مثل أن يضحك في الصلاة الضحك ينافي الخشوع منافاة تامة فهل نقول أن هذه الحركة ولو يسير تبطل الصلاة الجواب نعم لأنها تنافي الصلاة تماما ومن ذلك الذين ينافي الصلاة تماما أن يكون معه بسكوت نعم فجعل يأكل لكن يقرض على شوي شوي تبطل الصلاة أو لا تبطل لأن الأكل ينافيها تماما وكلالك الشرب ينافي الصلاة تماما إلا أنهم رخصوا في الشرب اليسير في صلاة النافلة نعم سنعطين كفائدة الأصل تساوي رجال والنساء في جميع الأحكام إلا بدليل فعلى هذا نقول مرأة تجافي كما يجافي الرجل وتفترش في الصلاة كما يفترش الرجل وكفنها في الموت ككفن الرجل ثلاثة أثواب إلا بدليل بدليل صحيح وإلا في الأصل تسويه نعم الحاجة من باب الكماليات والضرورة هي التي يتضغر الإنسان بعدمها أرفت من تهل الوقت ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لماذا أضيفت أمامة إلى أمها دون أبيها في هذا الحديث نعم لبيان واجتسلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم صلة أنها صلة همان فهو جدها طيب بارك الله فيه ما الذي يستفاد من حمل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجارية من حيث الخلق نعم وتواضع حسن خلق يعني أشياء كثيرة من صفات الحميدة تفهم من هذا الحمل طيب أهل القبى يصلون الفجر إلى بيت المحدث والكعبة خلفهم لما أخبرهم المخبر اتجهوا استداروا إلى الكعبة وهذه حركة إذا كذلك نقول هي حركة واجبة فالحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة سواء كان ذلك بفعل مأمور أو بترك محذور فخلوا عليهم من باب ترك المحذور واتجاه القبى من باب فعل مأمور ومتى تكون محرمة نعم إذا لازم منها بطلان بطلان الصاد إذا لازم منها بطلان الصاد صاد حراما كالحركة الكثيرة المتوالية لغير الضرورة طيب متى تكون مباحرة إذا كان قليلة لحاجة أو كثيرة هادثة داخل فلسيرة أو كثيرة متوالية للضرورة طيب ومتى تكون مكروها متى تكون مكروها أما حضرت أمس إذا كانت يسيرة لغير حاجة فهي مكروه طيب أرأيت لو أن الإنسان ذكر حاجة نسيها وهو يصلي فأخرج القلم وكتبها ماذا تقول لا هو لحاجة عنده موعد مثلا عنده موعد مع الطبيب مثلا موعد مع ضيوه بيتونه مكروه ماذا تقول ماذا تقول ماذا يسيرة يسيرة وهل هي لحاجة لحاجة إذن ماذا مكروه طيب الآن الإنسان بشر أحياناً ينسى الشيخ ولكن إذا شرع في الصلاة أتىه الشيطان وقال أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا فهو قابل أن ينسى بعده وكتبها إما بيده براحته وإلا معه ورقه وكتبها أنا أرى أنه ما فيها بأس حتى مثل لو ذكر رقم التلفون وهو الأول ناسيه وهو محتاج إلى المكالمة ما فيه مالا يا أخواني ما يشدع وأيضا قلنا الضابط كل حركة يسيرة لحاجة فهي مباحة لا لا الكلام مبتل للإصطلاق قليل وكثير حل لو كانت الحركة تبتل للإصطلاق قليل وكثيرها قلنا ما يجلس لكن أخرنا قاعدة أن يسير للحاجة لا بأس به نعم لو فرضنا أن الرجل قدوة وإذا رأاه الناس تهاون هنا إذن نمنعه لهذا السبب لأن لا يقتدابه في عمر ليس في ضرورة له وعما إذا كان عادي فلا بأس لكن في ناس الآن ما أنجم حاجئ يذكر مثلا بيطلع المباراة ويكسب اليوم المباراة فريق الهلال مع النجم ومدرش بعد هل هو لغلق طي ما هي الحركة المستحبة نعم يتوقف عليها كمال الصلاة مثاله كتسجية السبور احسن اخذنا الخمسة بالإقسام