38- كتاب الصلاة – بيان أعضاء السجود - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نبدأ الدرس اليوم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما بقي أن نقول نسينا أن نذكر ما هي الحكمة من غفع اليدين في هذه المواضع قال بعض أهل العلم أما تكبيرة الإحرام فالحكمة من ذلك الإشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين الله كأنه الآن دخل على ربه عز وجل ووقف بين يديه وأما في الركوع فالعلة الحكمة من ذلك زيادة تعظيم لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أما الركوع فعظم فيه الرب وهذا يشمل التعظيم بالقول الذي هو سبحانه رب العظيم وبالفعل الذي هو الإشارة مع التعظيم الأول الأصل وهو الإنحناء لله عز وجل تعظيم ولذلك لا يفعل في السجود فإن كانت هذه هي الحكمة فهذا من فضل الله عز وجل أن ألهم العباد حكمة هذا الفعل وإن لم تكن إياها فالحكمة الأولى والأخيرة هي اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا نحن نقول كل ما شرعه الله فهو لحكمة سواء علمناها أم لم نعلم لكن إن علمناها فهذا زيادة ففضل من الله عز وجل وإن لم نعلمها فالحكمة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عباس لله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعلم أمرت بالبناء للمفعول وحذف المفعول للعلم به لأنه من المعلوم أنه لا أحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الشرع إلا من إلا الله إذن أمره الله وهذا في الأمور الشرعية في الأمور الكونية قال الله تعالى وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا فَحُذِفَ الْفَاعِلْ لِلْعِلْمِ بِهِ لأنه من المعلوم أن الخالق من هو الله عز وجل إذن أمرت إذا قال قال من أمر الرسول نقول هو الله عز وجل وأعلم أنه قد ثبت الحديث بلفظ آخر وهو أمرنا أن نسجد فأما اللفظ الثاني فالأمر واضح فيه أن الأمر للأمة جميعا أمرنا وإن كان اللفظ الأول أمرت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر له ولأمته انتبه لهذا يعني الخطاب الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يقم دليل على اختصاصي به فهو له وللأمة وهل هل الأمة تدخل في الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام بمقتضى الخطاب أو بمقتضى التأسي قولاني للعلمة منهم من قال إن الأمة تدخل لمقتضى الخطاب وذلك أن خطاب زعيم الأمة خطاب له ولمن تبعه ولهذا لو قال القائد الأعلى للظابط اذهب إلى الجبهة البلانية كان هذا خطابا له ولمن يتبعه من الجند أو أنه بالقياس بالتأسي يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء فإننا إيش نفعله تأسيا به والخلاف هنا قريب من اللفظي لأن الثمرة إيش واحدة فالواقع إن الخلاف قريب من اللفظي والخلاف اللفظي لا ينبغي للإنسان أن يشغل نفسه به ما دام الحكم ثابتا فلا حاجة أن يقول هل هم أمروا به عن طريق المخاطبة أو عن طريق التأسي أمرت أن أستد على سبعة أعظم وهذا إجمال ثم قال على الجبهة وهنا نسأل ما هي الحكمة من تصدير الخطاب مجملا ثم التفصيل أي لماذا لم يكن التفصيل من أول الأمر نقول الحكمة هو شد ذهن المخاطب لأن المخاطب إذا أتاه الخطاب لصيغة الإجمال بقي متشوفا إلى التفصيل فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ لهم فصار ذلك أحفظ وأضبط إذن على سبعة أعظم فيه إيش إجمال أتى التفصيل من بعد فإذا أوردنا هذا لماذا يأتي مجملا ثم مبصلا لماذا لم يأتي مبصلا من الأول نقول له فائدة عظيمة وهي شد ذهن المخاطب لأن الشيء إذا أتاه مجملا تشوفا لتفصيله فإذا جاء التفصيل ورد على ذهن متهيئ فصار أحفظ وأضبط فسرها بقوله على الجبهة وهذا يسميه المعربون بدلا بإعادة العامل بدلا من إيش بدلا من سبعة بدلا بعض من كل وإن شئت فقول عطف بيان لكنه على كل حال بإعادة العامل ما هو العامل هنا على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه أشار بيده إلى أنفه إلى أن الأنف تبع لجبهة وليس عضوا مستقلا وليس عضوا داخلا في الجبهة ذلك لأن بينه وبين الجبهة فاصل وهو المنخفض من الأنف فإن المنخفض من الأنف لا يستطيع فلما كان هذا يسمى باسم آخر غير الجبهة أشار إليه ولما كان تابعا لها أشار إليه أيضا قال وأشار بيده إلى أنفه واليدي والمراجبهما الكفان لأن اليد إذا أطلقت فالمراجبها الكف في كل مواضع إذا أطلقت اليد فهي الكف الدليل على هذا قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أي أكفهم ولما أراد سبحانه وتعالى ما زاد على ذلك قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة وبهذا نعرف أن القول الراجح الذي لا شك فيه أن المتيمم إنما يتيمم بعضوين فقط وهما الكفان وأن التأمم إلى المرفق بدعة وإن كان بعض الأماما ذهب إليه لكنه ليس بصواق إذن المراجب اليدين إيش الكفان علل لأن اليد إذا أطلقت فهي خاص بالكف والركبتين الركبتين معروفتان وأطراف القدمين يعني الأصابع فهذه سبت آظم الجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين هذه سبت آظم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسجد أن يسجد عليهم ولكن كيف السجود السجود أن يبدأ بركبتين ثم كفيه ثم جبهته وأنفه لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالجبهة فليقدم الجبهة أولا عند السجود لأن رسوله صلى الله عليه وسلم ذكرها هي الأولى كن هذا قول لا قائل به والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بدأ في الأعلى فالأعلى فالجبهة فوق الكفين والكفان فوق أمشي الركبتين والركبتان فوق أطراف القدمين إذن الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بالأعلى لا بما يسجد عليه أولا فالسجود أول على الركبتين ثم على الكفين ثم على الجبهة والأمر هذا هو الترتيب التنازل الطبيعي ثم هو أيضا ما جاءت من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسجد الإنسان كسجود البعير أو أن يبرك كبروك البعير والبعير إذا برك يقدم يديه أول ما ينحن من البعير عند البروك هما اليدان وهذا شيء نشاهده الإنسان زعم بعض الناس أن ركبة البعير بيديه فنقول نعم نحن نقولنا بيديه لكن هل قال رسول عليه الصلاة والسلام إذا سجل أحدكم فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير الجواب لا وإنما نهى عن الكيفية لا عن العضو الذي يسجد عليه فقال لا يبرك كما يبرك فالتشبيه هنا واقع على الكيفية وليس على العضو الذي يسجد عليه ونحن نقول نوافق على أن الركبتين في البعير بيديه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير وحينئذ يتبين أن القول الراجح وهو أن يبدأ بركبتيه قبل يديه له دليل من السنة واضح فإن قال قائل في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه كن هذا يناقض أول الحديث فهو منقلب على الراوي وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه لكن الراوي توهم فانقلب عليه هكذا أعل ابن القيم هذه الجملة في الحديث وهو تعليم واضح لأننا لو قلنا وليبدأ بيديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث الذي جاء كالمثال مطابقا مخالفا لأوله الذي جاء كالقاعدة في هذا الحديث فوعد منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد تتوجه إليه الأوامر لقوله همرت فرع على هذه الفائدة بيان وظلال وسفة من تعلقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في جميع عماله يبطل هذه الدعوة بل إن الله سبحانه وتعالى قال له أمره أمرا أن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي وجملة إن أتبع إلا ما يوحى إلي كأنه يقول إن أنا إلا عبد أمر فأتبع ولست من من عنده خزائن الغيب نعم خزائن الله ولا عنده علم الغيب وعلى هذا فالذين يترنمون بقول البوصيري يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوحي والقلمي الذين يترنمون بذلك يترنمون بما يغضب الله ورسوله بل بما هو شرك وهم لا يعلمون لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع مثل هذا القول لأنكره أعظم الإنكار ولستباحد ملقائهم لأنه شرك صريح قال بعض أهل العلم إذا كان من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا وضرتها وضرتها هي الآخرة فما الذي بقي لله ماذا تقولون ما بقي شيء لأنه ما فيه إلا دنيا وأخر فإذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول عليه الصلاة والسلام ما بقي لله شيء وإذا كان من علومه الكثيرة العظيمة علم اللوح والقلم وعلم اللوح والقلم لا يعلمه لله عز وجل وهذا جعله من علوم الرسول وليسه علم الرسول كله إذن نقول هذا الفعل لا يرضاه الله ورسوله وهو شرك بالله عز وجل ولا يحل لمن يؤمن بالله ولم آخر أن يترنم به لكن الشيطان يزين للناس سوء أعماله وهذا هو الخسران العظيم كما قال تعالى أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا فإن الله يظن من يشاء ويهدي من يشاء المهمة نأخذ من أمرث نأخذ منها إيش أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لله عز وجل تتوجه إليه الأوامر ومن فائد هذا الحديث أنه لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة وذلك لأن صيغة الخبر تدل على تأكدها حيث أسند الأمر إلى الله عز وجل بلفظ الأمر والسجود عليها ركن من أركان الصلاة وعلى هذا فمن رفع أنفه في حال السجود لم يصح السجود من رفع يده لم يصح السجوده من رفع رجله لم يصح السجوده من رفع يديه جميعا نعم فمن باب أولى أن لا صح ولكن هل المراد أن يبقى ساجداً على هذه الأعضاء أو الأعظم السبعة من أول السجود إلى آخره بمعنى أنه لو رفع أحد هذه الأعضاء ولو لحظة بطل سجوده أو يقال يكتفى بالأكثر في احتمال يحتمل أن يقال يكتفى بالأكثر وأن الإنسان لو قدر أنه أصابه حكة فرفع يده يحك جسده لم يبطل سجوده لأنه رفع يصير والعبرة بالكل ولكن لا نقول وإن كان هذا له وجه لكن الاحتياط أن لا يرفع شيئاً من هذه الأعضاء ما جاء مساجده ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة العمل بالإشارة لقوله وأشار إلى أنفر والعمل بالإشارة عند العجز عن النطق لا شك أنه معتبر لأنه لا سبيل إلى الإفهام إلا بذلك فالأخرس مثلاً تعتبر إشارة أو لا تعتبر لأنه لا ستطيع النطق ومن لا ستطيع النطق لعلة غير الخرس تعتبر إشارته أيضاً ولهذا لما قتل اليهودي جارية لبعض الأنصار على أوضاح لها يعني عليها حلي فقتلها وأخذ حليها رض رأسها بين حجرين فأدركت الجارية قبل أن تموت وسئلت من الذي قتلك فلان فلان فلان فسمي اليهودي الذي قتلها فأشارت برأسها النعم هو الذي قتلني فأخذ اليهودي وأقر واعترف وقتل فاعتبرت إشارته لماذا؟ لأنها عاجزة عن الكلام إذن الأخرس الذي لا يتكلم بأصل الخلقة إشارته معتبرة ثانيا من أصابه علة لا يستطيع معها الكلام فإشارته إيش؟ معتبرة الإشارة لحاجة كما لو أراد الإنسان أن يكلم صاحبا له بحضرة أناس ويحب أن لا طلع عليه الناس فأشار إليه يعني مثلا قال هكذا هكذا يعني ها؟ إن قال هكذا يعني انصره يعني انصره هو يستطيع أن يقول انصره لكنه لا يحب أن يسمع القوم فأشار إليه تعتبر أو لا هذا أيضا تعتبر لأنه لحاجة الرابع إذا كانت الإشارة لغير حاجة مع إمكان النطق وعدم الحاجة إليه فهل تعتبر؟ الجواب نعم تعتبر الإشارة لكن بشرط أن تكون مفهومة ويدل لهذا قول الرسول عليه إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه حينما قال على سبت آه لأنه قادر أن يقول الجبه والأنف لكنه أشار إلى الأنف إذن القاعدة كل إشارة المفهومة من من يستطيع الكلام ومن لا يستطيع الكلام إيش؟ معتبر لو قال لزوجته أن تطالق أنا لأن أشير بأصابع الثلاث كم تطلق؟ تطلق ثلاثا لأن هذه إشارة إشارة مفهومة طيب ولو قال يخاطب زوجاته الأربع أنتن طوالق وأشار تعتبر مع أن هذا لا حاجة للإشارة لكن ربما يشير للتوكيد فالحاصل أن كل إشارة مفهومة فهي معتبرة سواء كانت من من يستطيع نطق ومن لا استطيع إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم جالسا وهم ووقفوا فأشار إليه أن يجلسوا النطق هنا ممتنع شرعا أو حسا شرعا طيب ومن فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا سجد على اليدين ولو مقلوبتيني فإن السجود متزد لعمم قوله واليدين لكنه لا شك أنه خلاف السنة ومن فائده أيضا أن الإنسان لو سجد على جنب الرجل لا على أطرافها أنه لا يجزد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأطراف القدمين ولم يقل والقدمين لو قال والقدمين قلنا إذا مست القدمان الأرض فالسجود متزد لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص فالسجود بأطراف القدمين لأن القدمين سوف تكونان منصوبتين وإذا كانت منصوبتين فلا سبيل إلى السجود إلا على أطرافهما في هذا الحديث لم يذكر السجود على الحائل وإنما ذكر الأعضاء فقط فهل إذا سجد على حائل يجزعه السجود إلى حائل نحول بينه وبينه مصلىه نقول في هذا التفصيل على النحو التالي إذا كان الحائل من أعضاء السجود فإنه لا يجزعه كيف ذلك؟ لأن يضع الإنسان جبهته على كفين يسجد على الأرض ثم يضع جبهته على كفين فهنا لا يجزع السجود لأن حقيقة الأمر أنه سجد على الأعضاء ما عدل الذي وضعه على العضو وكذلك أيضاً لو أركب إحدى الرجلين على الأخرى لم يجزعه لماذا؟ لأن الحائل من أعضاء السجود وكذلك لو وضع كفينه على أطراف رقبتين في السجود فإنه لا يجزع لأن الحائل من أعضاء السجود هذه واحدة الثانياً أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود منفصلاً عن المصلي فهذا لا بأس به مثل أن يضع الإنسان من ديلاً فيسجد عليه لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سجد على الخمرة والخمرة إبارة عن قطعة من منسوج من أخوص من جنس المروحة هذه من اسمها المهفة والنبي عليه الصلاة والسلام لا أفعل شيئاً مكروهاً نقول إذا كان من غير الأعضاء منفصل عن المصلي إيش فلا بأس به إلا أن الفقار رحمه الله قالوا لا يخص جبهته بهذا الحائل يعني لا يجعل القطعة صغيرة تسع جبهة فقط وعلّلوا هذا فأنه فعل الرافضة فإن الرافضة عندهم أن لا يستجل الإنسان على شيء لم يكن مخلوقاً من الأرض ولذلك تجدهم في مساجدهم لا بد أن يكون معهم شيء يحول بينهم وبين الفراش وبعضهم يغلوا لابد أن يكون السجود على شيء من الأرض التي قتل عليها الحسين بن علي رضي الله عنهم من كربلاء ولهذا تجد في مساجدهم مصنوعات من المدر المدر يعني ما الطين موضوعات في الرفوف من دخل المسجد أخذ واحد علشان إيش؟ يسجد عليه قال العلماء رحمهم الله الحائل الذي يحول بين المصلي وبين الأرض إذا كان خاصاً بالجبهة فإنه مكروه اتقاء لمشابهة من؟ الرافضة طيب القسم الثالث أن يكون الحائل متصلاً بالإنسان من غير أعضاء السجود يعني أن يسجد مثلاً على طرف الغترة على طرف العمامة على طرف المشلح وهو لابسه فهذا مكروه لا ينبغي فعله إلا لحاجة لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن نمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه والشاهد قوله إذا لم يستطع أن نمكن جبهته من الأرض يعني لشدة الحر فسط ثوبه وسجد عليه فهذه أقسام ثلاثة قسم ممنوع ولا سق مع السجود وقسم مكروه وقسم جائز قلها لنا ما هو القسم المكروه ما هو إيش؟ لا أعطي نقاعد هل أن يستطع على شيء متصلي به مثل هذا ويحكم هذا وإذا حتاج إليه إذا حتاج إليه أجب يجوز ولا ما يجوز يجوز، الدليل لا، غضب حديث أنس قال كنا نصلي أدرجة أشياء ما أعطي شيء كنا في شدة الحر نعم، ثوبه طيب، تمام الثالث الثاني، ما هو الثالث قسم ما هو أن يستطع على شيء مفصل عنه مثل كالمنديل مثلا والسجادة الآن أن يستطع عليها استثنى العلماء من هذا مسألة ما هي وهو أن خصة جبهتها بشيء يستطع عليه طيب، الثالث ما هو نعم، الثالث الممنوع المحرم هو أن يستطع على شيء من الله السجود مثاله أحسن رائح انتهى الوقت نعم يكفي يعني أحيانا بعض الناس كمثل إبهامه طويلة ما يمكن يستطع على الكل إلا بكلامه نقول لي يكذر عليها كثير نعم هذا يستطع عليه يستطع عليه من الطرف لا المرأة إذا كانت قد غطت وجهها بالخمار فإذا أردت السجود فإنها تكشطه يعني ترفعه لا لا لا تجعل الخمار على وجهه أين نعم هل هذا السجود إذا سجد على شيء مرتبع نظرنا إن كان إلى القعود أقرب منه إلى السجود فهذا يسبب السجود وإن كان إلى السجود أقرب فهو السجود أحيانا تكون العادة مثلا بعضها رفيع جدا نقول له هذه هي التفصيل إذا كان إلى الجلوس أقرب فلا السجود وإذا كان للسجود أقرب فهو صحيح أحيانا أن نرى بعض العالمين في السجود اتفعت قدماهم عن أقنى سجود فإذا قضى صلاة فهل نمروا بإعادة الصلاة نعم يعني يقول بعض الناس نشاهدوا أنه قد رفع على جليه عند السجود فهل نمروا بالإعادة نقول نعم نمروا بالإعادة لأن السجود على العضاء السباح ركل كله كل الصلاة في إيش في إيش نعم نعم نعم نعم نعم لأنه قال إذا لن نستطع فتل هذا على أن مثل هذا لا يجوز إلا عند آدم استطاع ولو ذهب ذاهب وقال أنه حرام لن يكن بعيدا لكنه المكرور فقط لأنه مدام وجد الأصل السجود على هذا الحائل بدون ضرورة فهو جائز لكنه مكرور نعم رحمة الله على أهل العلم ما بينا ذلك بيناه لكن يا أخي بعضكم يجي كأنه مرشيون عليه بيناه أن رسول عليه بدأ بالأعلى فالأعلى أعلى الإنسان جبهته ثم يديه ثم ركبتيه ثم قدميه ما بدأ بالترتيب بالنزول لو قلنا بالترتيب بالنزول كان يقول أول ما يستد منك الجبهة ولا قائلة بي نعم نعم نعم نعم الطاقية والعمامة من هذا النوع يعني من الأشياء المكروهة فإذا كان سأله طاقية تنزل على الجبهة يؤخرها يرفعها عند السجود لابد يعني