36- كتاب الصلاة – بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ثم قال المؤلف فيما ساقه في حديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير كلمة كان يقول العلماء إنها
تفيد الدوام غالبا إذا قلت كان كذا فهي تفيد الدوام غالبا وقولنا غالباً احتراز من غير الغالب فإنها أحياناً لا تدل على الغالب ندل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه الصحابة أنه
كان يقرأ في الجمعة يعني في صلاة الجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية وآخر نقل عنه أنه كان يقرأ سورة الجمعة والمنافقين فكلمة كان وكان تدل على أن كان لا تفيد الدوام دائما وإنما تفيده
غالبا هذا واحد ثانيا قد يراج بكان ثبوت الوصف دون القيد بالزمن وهذا يكون في أسماء الله تبارك وتعالى مثل وكان الله غافورا رحيما وكان الله على كل شيء قديرا هل نقول المعنى الآية كان
فيما مضى والآن ليس كذلك لا لكن المراج بذلك ثبوت هذا الوصف أن الله تعالى قد ثبت له هذا الوصف دائما وأبدا انتبهوا لهذا حتى لو أورد عليكم الإنسان إرادا وقال إن الله سبحانه وتعالى يقول
كان الله أبو الرحيم فيدل هذا على أنه كان فيما مضى أما الآن فلا نقول ردا لقوله نقول إن كان قد يراج بها ثبوت الوسط دون النظر إلى الزمن فيكون معنى قوله كان الله غفور رحيم أي ثبت له
أنه غفور رحيم كان يستفتح الصلاة بالتكبير أي أول ماذا بالصلاة أن يكبر وهذه تسمى تكبيرة الإحرام وسبق لنا في التاس الماضي ماذا يشترق فيها والقراءة بالحمد لله رب العالمين يعني ويستفتح
القراءة بالحمد لله رب العالمين وعلى هذا فتكون القراءة بالنصب يعني يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وقول بالحمد لله رب العالمين هل المراد بهذا اللفظ أو المراد بالسورة التي هي
الحمد لله رب العالمين فيها رأيان العلمين بعضهم يقول بالحمد لله رب العالمين أي بهذا اللفظ وعلى هذا فلا بسملة ولا تعود ولكن هذا القول ضعيف والصواف القراءة يعني يستفتح القراءة بالحمد
لله رب العالمين أي بهذه الصورة قبل كل شيء يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين وسبق لنا أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح لدعاء الاستفتاح قبل أن يقرأ وذلك بعديد أبي هريرة السابق وكان
إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوده يشخص أن يرفع ومنه الشاخص للشيء القائم من عصى أو حجر أو ما أشبه ذلك ولم يصوب أي لم ينزله ومنه قوله تعالى أو كصيب من السماء أي كصيب نازل من السماء
فالتصويب هو التنزيل والتشخيص هو الرقم ولكن بين ذلك أي بين تنزيله ورفعه وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما إذا رفع رأسه من الركوع يعني قال سمع الله لمحمله ورفع لم
يسجد حتى يستوي قائما أي حتى يستقر استقراراً تاماً قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قائدا يعني إذا جلس بين السجدين لم يسجد السجد الثاني حتى يستوي قائدا أي يستقر
وقائما وقاعدا في هذا منصوب على الحال حتى يستوي حال كونه قاعدا أو حال كونه قائما وكان يقول في كل ركعتين التحية يقول هنا بمعنى يقرأ والتحية هي التحيات لله والصلاوات والطيبات الآخر
يعني التشهد لكن عبر بالبعض عن الكل في كل ركعتين سواء كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعص والعشاء في كل ركعتين لا بد أن يجلس الاتجاه وكان يفرش رجله
اليسرى وينصب اليمنى كان يفرش رجله اليسرى يعني في التحيات يفرش اليسرى يعني يجعلها فراشا له بمعنى أنه يستوي عليها فيكون ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أليتيه وينصب رجله اليمنى يعني
أجعلها قائمة أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء وكان ينهى عن عقبة الشيطان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن عقبة الشيطان العقبة مأخوذة من العقب والعقب هو العرقوب وأضيفة
للشيطان لأنه يحبها أو لأن هذا كيفية جلوس فهي إما أن تكون فهي في إضافة إلى الشيطان إما أن تكون هذه جلسته وإما أن تكون الجلسة التي يأمر بها الشيطان قال ابن تقيق العيد في كيفيتها أن
يفرش قدميه ويجلس على عقبه يعني تكون الرجل يمنى أصابع يمين والجلوس الأصابع يسار ويجلس على العقبين وأما نصب القدمين والجلوس على العقبين فهذه ليست عقبة الشيطان وإنما هي الإقعاء وسيأتي
ذكرها إن شاء الله عند ذكر الفوائد وكان ينهى أن يفترش الرجل الذراعي افتراش السبع وذلك في السجود ومعنى يفترش أن يجعلها ممدودة على الأرض والسبع هنا إما الكلب أو غيره من السبع وأضاف
هذا الافتراش إلى السبع للتقبيح حتى ينفر منه الإنسان لأن أي إنسان لا يمكن أن يتشبه بالسبع وكان يختم الصلاة بالتسليم التسليم هنا ألفه للعهد أي بالتسليم المعهود وهو أن يسلم عن يمينه
مرة وعن يساره مرة هذا الحديث ذكر الشراح أنه وقع في هذا الكتاب سهوا من المؤلف رحمه الله لأنه من أفراد مسلم يعني أن البخارية لم يروه فلذلك جعلوا وضعه في هذا الكتاب سهوا إذ أن من طرد
هذا الكتاب أن لا يكون فيه إلا ما اتفق عليه البخاري ومسلم ففي هذا الحديث فوائد منها أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكفير لقولها يستفتق الصلاة بالتكفير فهو فتاحها وسبق معناه وشروط ومنها
أنه لا جهر بالبسملة ولا بالتعود لقوله يستفتح الصلاة القراءة بالحمد لله رب العالمين فلا يجهر بالتعود ولا بالبسملة ومن فائده أن البسملة ليست من الفاتحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم
يبدأ بالحمد لله رب العالمين ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء منهم من قال إن البسملة من الفاتحة وبناء على هذا القول فإنه
إذا قرأ في صلاة جهرية يجهر بالبسملة وإذا أسقط البسملة بطل الصلاة لأن البسملة من الفاتحة فتكون ركنا لكن الصواب النهاء ليست من الفاتحة ويدل لهذا هذا الحديث القراءة بالحمد لله رب
العالمين يعني التي يجهر بها ويدل له أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفي فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال
حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفي ولعبدي ما سأل فإذا قال إهدنا
الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فذكر القراءة بادئا بالحمد لله رب العالمين ولمذكر البسمة فدل هذا على أن البسمة ليست منها يجل على هذا أيضا ترتيب السورة ترتيب السورة
ثلاث آيات لله وثلاث آيات للعبد وآية بين الله وبين العبد الثلاث الآيات التي لله هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والتي للعبد اهدنا صراط المستقيم صراط الذين
عنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والطالب والتي بين الله وبين العبد إياك نعبد وإياك نستعيد تكون هذه الآية هي الوسطى بين ست آيات وهي بين الله وبين العبد يدل على ذلك أيضا أننا إذا جعلنا
البسمنة من الفاتحة صار قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة وإذا جعلنا هذا آية واحدة مع طوله لم تتناسب بالآيات لكن إذا قسمنا هذا آيتين صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الآيات متناسبة متناسبة في الطول ومعلوم أن القرآن الكريم تتناسب آياته في الطول غالبا لذلك كان القول الراجح أن البسملة ليست من
الفاتحة كما أنها ليست من بقية الصور فإن قال قائل نحن نشاهد في المصحف أن البسملة كتب عليها رقم واحد قلنا هذا من الطابع أو من الناسخ ومشى الناس عليه وهو قول لبعض العلماء لكن لو أردنا
أن نرقم الفاتحة على القول الغاجح لقلنا الحمد لله رب العالمين واحد إلى آخر أما البسمة فلا نجعل عليها رقما كما أنه ليس عليها رقم في جميع السور سوى الفاتحة وقوله ومن فوائد هذا الحديث
إثبات القراءة بالحمد القراءة بالحمد لله وأنها سابقة لكل ما يقرأ وهل القراءة الحمد هل هي واجبة أو سنة أو ركن الجواب أنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهل هي ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد أم في حق الإمام والمنفرد فقط في خلاف بين العلماء والراجح أنها ركن في حق الإمام والمأموم والمنفرد وهل هي ركن
في حق المأموم في الصلاة السفرية والجهرية فيه أيضا خلاف بين العلماء والراجح أنها ركن في حق المأموم في الصلاة السفرية والجهرية لعموم الأدلة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
انصرف ذات يوم من صلاة الفجر وكان السحابة معه يجهرون فقال ما لي أنزع القرآن يعني ما لي أنزع القرآن أي أنهم يقرؤون مع الرسول صلى الله عليه وسلم فينازعون ثم قال لهم لا تفعلوا إلا بأم
القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا نص في صلاة جهرية وفي أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا القول هو القول الراجح من أقول العلماء وهو مذهب الشافئ رحمه الله ومن فوائد
هذا الحديث ثبوت الركوع أو مشروعية الركوع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع في الصلاة والركوع ركر لا تصح في الصلاة إلا به وأدنى حد للواجب أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى
القيام الكامل هذا هو حد الواجب في الركوع يعني أن ينحني الإنسان حتى يكون إلى الرقوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل وقيل إن حد الواجب أن يتمكن الإنسان الوسط من مس ركبتيه بيديه
يعني كل ركبتين باليدين هذا أذنى الواجب لكن ما ذكرناه أولا هو الأقرب وهو إذا فعل ذلك فسوف يمس ركبتيه بيديه فأما إذا خفض رأسه قليلا ينقر هكذا مثلا فلا يجزي لابد أن ينحني بظهره حتى
يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل ومن فائد هذا الحديث أن السنة في الركوع أن لا يرفع الإنسان رأسه ولا يصوبه ولكن يجعله محاذيا لظهره ثم هل الأفضل أن ينزل الظهر أو أن
يجعله مستويا الثاني يعني أن يجعله مستويا وقد ذكر بعض الأصفين للصلاة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يبسط ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر وهذا يدل على أن الظهر لابد أن يكون
مستويا وأن الرأس يكون بحياله وبه نعرف خطأ بعض الناس تجده إذا سجد يخفض رأسه تجده إذا ركع يخفض رأسه هذا خلاف السنة وإن كان نزل لكنه خلاف السنة وبعضهم يركعه قد هكذا رفع رأسه هذا أيضا
خلاف السنة وبعضهم يحصل ظهره كثيرا حتى يكون منزلقا وهذا أيضا خلاف السنة السنة أن يكون الرأسه مساوي للظهر وأن يكون الظهر مستويا في الركوع ومن فائد هذا الحديث وجوب الرفع من الركوع
والاستقرار فيه والاستقرار فيه وجوب الرفع من الركوع والاستقرار فيه لقوله وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما ولكن كم قدر هذا القيام قدره بقدر الركوع أن يكون قيامه
بقدر ركوعه كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه وسجوده وقيامه وقعوده قريبا من السواء وبه نعرف خطأ من إذا رفعوا رؤوسهم من الركوع سجدوا فورا
ونقول لهؤلاء لسألكم صلاة صلاةكم باطلة ويجب على من رأى أحدا أن يفعل هذا أن ينبهه لأن هذا وإن كان بعض العلم يقول إنه لا يطيل القيام بعد الركوع بل يخففه فإن قوله ضعيف لا وجه له وهذه
من مسائل الخلاف التي يجب فيها الإنكار لأن مسائل الخلاف الاجتهادية هذه لا إنكارة فيها لكن هذه ينكر فيها لأنها مخالفة مخالفة للنص فلابد من استقرار وكان أنس بن ماركة الله عنه إذا رفع
من الركوع يستوي قائماً حتى يقول القائل قد نسيت من طول قيامه ومن فوائد هذا الحديث وجوب الرفع من السجود والاستقرار بين السجدين لقولها رضي الله عنه وكان إذا رفع وقاسه من السجدة لم
يسجد حتى أستوي قاعدة ونقول في الاستواء قاعداً بين السجدين كما نقول في الاستواء قائما بعد الركوع أي أنه يكون جلوسه بين السجدتين بطول السجدتين ومن فواد هذا الحديث أنه يشرى أن يتشهد
في كل ركعتين لقولها وكان يقول في كل ركعتين التحية يعني التحيات الله إلى آخر لكن إذا كان الإنسان يؤثر بواحدة فهو سيقول التحية في إيش في ركعة واحدة فيوقان هي تتكلم عن ما زاد عن
الواحدة تتكلم عن صلاة زائدة على الواحدة أما الوتر بواحدة ما يريد على هذا الحديث لأنه ليس به إلا ركعة واحدة ومن فوائد هذا الحديث أن المشروع في الجلوس إلى التحيات أن يفرج رجله يصعى
وينصب اليومنا لكن هل هذا في كل تشهد أم يفرق بين التشهد الأول والثاني كثير من العلماء يقول إنه في كل تشاهد وأنه لا تورق لأن حديث عائشة قالت يقول في كل أجل تحية وكان يأخذ رجل رسو
وعلى هذا فيقوم الجلوس في الصلاة كله افتراشا سواء في الصلاة التي فيها تشاهد واحد أو التي فيها تشاهداء وقال بعض أهل العلم المشروع في التشاهد التورق سواء كان تشاهدي أم تشاهلا واحدا
وحملوا حديث عائشة هذا على الجلسة بين السجدين وفصل آخرون فقالوا إن كانت الصلاة فيها تشهد افترش في الأول وتورك في الثاني وإن كان فيها تشهد واحد افترش فقط وهذا القول هو الذي تتمع فيه
الأدلة وعلى هذا فيكون الافتراش في التشهد فيما إذا كانت الصلاة رتعتي يعني لماذا فيها تشهد واحد وأما الصلاة التي فيها تجهدان فتورق فإن قال قائل هل يشمل هذا المسقوق فيما لو دخل مع
الإمام في صلاة الفجر في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد مع الإمام ثم إذا قام وقدم عليه يتجهد ثانيا هل يتورق أو لا يتورق الجواب لا يتورق لأن تشهده الأول ليس من صلاته ولكنه تبع للإمام
فلا عبرة به وعلى هذا فيمكن أن يلغز بها ويقال صلاة فيها تشهدان واجبان وكان التشهد الثاني منهما افتراشا لا توركا فيقال هذا في المسبوق إذا صلى مع الإمام ركعة وكانت صلاة ركعتين فإنه
يتورك في التشهد الثاني كما أخطأت فإنه يفترش في التشاهد الثاني فإذا قال الإنسان هذا يخرم القاعدة حيث قلتم كل صلاة يتشاهدان فإن الثاني متورك قلنا إن التشاهد الأول إيش ليس من صلاة
ولكنه إنما واجب تبعا للإمام ومن فوائد هذا الحديث أنهي عن مشابهة الحيوان وعن مشابهة الشياطين في الصلاة لقوله وكان ينهى عن عقبة الشيطان وأعرقت عقبة الشيطان ماهي أن يفرش قدميه ويجلس
على عقبيه وأما إذا نصب قدميه وجلس على عقبيه فهذا فيه خلاف ويسمى الإقعاء فمن العلم من قال إنه سنة كما هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنه ومنه من قال إنه مكروه وهذا هو الأقرب أنه
مكروه وأما قول ابن عباس إنه من السنة فلعله نسخ ولم يبلغه الناس كما أن المشروع في الركوع أن يضع الإنسان يديه على ركبتيه وكان قبل ذلك المشروع وكان المشروع قبل ذلك أن يطبق بين يديه
وأجعلهما بين فخديه وكان ابن مسعود رضي الله عنه يفعل ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفعل التطبيق لأنه لم يبلغ النس فالظاهر من ابن عباس رضي الله عنهما لم يبلغه النص في أن
السنة في الصلاة هو ايش الافتراش وكان ينهى أن يفترش الرجل الذراعين افتراش السبوء نعم فيها أيضا من الفوائد النهي عن افتراش الذراعين حال السجود فإذا نهي عن افتراشهما فكيف تكون حالهما
يرفع الذراعين ويجافع عضديها عن جنبيه ويكون السجود على الكفين فقط استثنى العلماء من هذا ما إذا طال السجود فإنه لا حرج أن يضع طرف المرفق على طرف الركبة ليستعين به على طول السجود وهذه
الصفة لا تدخل في النهي عن افتراش الرجل وذراع افتراش السبع لأن السبع يجعل الذراعين على الأرض وهذا قد رفع الذراعين على الأرض حيث وضع طرف المرفق على طرف الركبة ومن فائده وجوب التسليم
في الصلاة لقولها وكان يخطئ الصلاة بالتسليم أي بقول السلام عليكم ورحمة الله وهل هل التسليم ذكر مقصود لذاته أو مقصود لغيره الصواب أنه مقصود لذاته وأن الإنسان يقول السلام عليكم ورحمة
الله وقيل إنه ليس مقصودا لذاته وإنما هو إشعار في انقضاء الصلاة لأن السلام عليكم خطاب آدمي وخطاب الآدمي مبطل للصلاة وعلى هذا القول إذا أتى بما ينافي الصلاة بعد التشهد أجزاء عن
التسليم فهميني معه لو قال لما انتهى من التشهد قال فلان هات لي ما يكفي أو لا ألا هذا القول يكفي لأنه قال هات لي ما هذا خطاب للآدم تبطل به الصلاة فعلى هذا القول إذا أتى بأي منافر
للصلاة فقد أتى بما يجب عليه أفهمتم الآن السلام عليكم ورحمة الله هذا خطاب للآدم لو أن الإنسان قاله في أثناء الصلاة بطل الصلاة لكن عند انتهاء الصلاة يقولون إن السلام عليكم ورحمة الله
إعلان بأن الصلاة قد تمت لأنه فعل ما ينافيها وبناء على هذا إذا فعل ما ينافي الصلاة كفى عن الصلاة أفهمتم الآن ويذكر أن بعض العلماء دخل على أحد الأمراء أو الخلفاء وكان هذا الأمير قد
اتبع مذهبا معينا هذا المذهب المعين لا يوجب التكبير في ابتداء الصلاة ولا يوجب قراءة الفاتحة ولا الطمأنينة ولا التكبير في غير سواة كفرات الحرام ولا نعم بقية الأركان التي خالفوا فيها
العلماء ويرى أن التسليم المقصود به التحلل من الصلاة إذا فعل أي منافع للصلاة كفى يقول إن أحد العلماء لما رأى الأمير هذا لما رأاه يدافع عن هذا المدهب وقد تمسك به وتقلد به تقلدا أعمى
قال له أيها الأمير سوف أصلي لك صلاة هذا المدهب حتى يتبين لك أنه مهم عصوم قال نعم فاستقبل القبلة ثم قال الله أجل الله أجل بدأ ليش بدأ الله أكبر قال لأنا مراد بقول الله أكبر تعظيم
الله بأي لفر فقال الله أجل ثم قال مدهامتان ولم يقرأ الفاتح لأن هذا المذهب يقول إذا قرأت أي آية من القرآن كفأ يقول لي تعالى فاقرأ ما تيسر من القرآن قرأ مدهامتان ثم انحنى بدون تكبير
وبدون تسبيح ثم رفع بدون طمأنينة ثم أكمل على هذا المنوار ولما انتهى من التشهد ضرق ضراطاء والضرطة معروفة لكم لأن الضرطة تنافي الصلاة وتبطله فيغني عنه السلام عليكم ورحمة الله فقال
الأمير كيف هذا قد هذا الصلاة تجزع على هذا المذهب الذي أنت عليه الآن ثم جهد له وقال لا يمكن قالت هذا الكتب إذا أتى بما ينافي الصلاة بدلا على التسليم كفى.
يشبه هذا الخلاف خلافهم في حلق الرأس في الحج.
هل هو إطلاق من محظور أو نسك؟
والصواب أنه نسك.
لكن بعض العلماء يقول إطلاق من محظور.
وبناء على هذا القول لو تطيب الإنسان بعد انتهى النسك كفى عن حلق الرأس.
لأن الطيب ينافي الإحرام.
فالمهم أن أقوال العلماء رحمهم الله أحيانا تكون بعيدة من الصواب جدا.
نعم.
إذا هل يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يقوم بالتخير؟
لا يوجد التخير، إذا قلنا أن يستطيع أن يجلس على أي صفة إذا لم يستطيع التورك إما لضيق المكان وإما لوجعه في ركبته فإنه يجلس محترشاً لأن الافتراج أحد وصف الجلوس المشروع وهو خير من أن
يتربع نعم جاهب الوصف قد أقول لأن الحديث صحيحة وجل على أن المصروف دعون المشروع نعم الحديث الوصف الممتاز نحسن الضوء يجب أن يجهر في أحياء ويجب أن يعتبرها الآية من الضوء ويجب أن يجهر
فيها لا أولاً حديث الوارد في الجهر ضعيفة ضعيفة وشادة لأن الحديثة الصحيحة تم فيها هذه واحدة وثانيا إذا قلنا بالجواب وأن حديثة الجهر تحمل على أنه يبقى لهذه أحيان ويسر أحيانا فإنه لا
يلزم أن تكون من الفاتح لأن حديثة به هريرة قسمة الصلاة بين إبوائين وعبدين وصفين تدل على أن البسمة ليست من الفاتح سواء جهر بها أم لا إيش في غير الصلاة مثل إيش لا قراءة القرآن عموما
يجهر الإنسان بالبسمة ينجهر ويسر إن أسر تبعا القراءة والاستعادة كذلك لا في الصلاة فقط لأن قوله عبد الشيطان عرفتهم أن هل المعنى هذي جلسة للشيطان أو المعنى أنها جلسة ويحبها الشيطان
فنسبت إليه لا تلحن ما أظن هذا في نظري أنه ليس بصوا بل يقرأ الاستحادة كما يقرأ الطراء نعم لا يضعه إليه شيء لكن له أن يستفتح بغيره لأن السنة وردت بهذا وهذا تغييرات التكبير للجلوس
والقيام والتشهد ليس لها أصل في السنة فيما أعلم وقد بحثت عنها كثيرا ولكن لم أجد فيها شيئا نعم لا ما يمكر عليه لكن قال الأفضل أن تجعل التكبير سوا وربما يدل على أن التكبيرات لا تغير
أن رسول عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر صار يصلي عليه وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاة وأيضا إذا كان يغير صار المأموم يسرح يعني يفكر في أشياء لأنه يعرف أنه ستحصل
المتابعة بحسب بحسب التغير الصوت لكن إذا لم يتغير الصوت فإن هذا يشد المأموم إلى حضور قلبه حتى لا يقوم الناس جلوس فبه مصلحة حتى للمأمومين نعم فقه عن عقفة الشيطان وكان ينهى نعم بسم
الله الرحمن الرحيم نأخذ الفوائد الحديث لأننا لم نأخذها من قبل من فوائد هذه الحديث أن أم المؤمن عاش رضي الله عنها من فقهاء الصحابة ورواتهم وهي من أكثر النساء بل هي أكثر النساء نقلا
للحديث عفصول الله صلى الله عليه وسلم بل قد فاقت كثيرا من الرجال ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة تستفتح بالتكبير وهو عاضح لقولها كان يستفتح الصلاة بالتكبير ومن فوائدها أن الاستفتاح
بغير التكبير مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا كان مخالفا له فهو مرجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وعليه فإذا قال الله أجل الله
أعظم الله أمجد وما أشفى ذلك فإن صلاة ولا في الصح ولا تنعطب ومنها أي من فوائد الحديث أنه لا جهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح لقولها يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين نعم ومن فوائد هذا
الحديث أن السنة بالركوع أن يكون الرأس مساويا للظهر لقولها لم يسخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك سبحان الله أنت هنا من؟
من الفوائد؟
إلى أين؟
الصلاة هل ذكرنا أنه ينهى الإنسان أن يتشبه بالسباع كذا التشبه بالسباع هل هم منهين عنه في الصلاة أو مطلقا نعم مطلقا لأن الله تعالى لم يشبه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذنب والقدح
انظر إلى قوله تعالى مثل الذين حملوا التراثة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وقال تعالى فمثله أي الذي أتاه الله آياته فانسلخ منها فمثله كمثل الكل إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقال
النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب أم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكل وإذا كان تشبيه الإنسان
بالحيوان لم يقع إلا في مقام الذنب والقدح دل هذا على أنه حرام وعلى هذا فالذين يقومون بالتمثيل ويقلدون أصوات الحيوانات نقول إنهم واقعون في الإثم لأنه حرام لكن لو أن الرجل أراد أن
يحكي صوت الديك لابنه الصغير فهل نقول إن هذا حرام أو نقول إن هذا لن نقصد أن يتشبه بالديك الثاني أو مثل يقول لي من الصغير ماذا تقول القطة نعم فينوي يحكي صوت القطة فهذا لا يحكم لأنه
لم يقصد بذلك التشبه وإنما أراد بذلك الإضاحة الصبي الخلاصة الآن أنه ينهى الإنسان عن التشبه بالحيوان والدليل أن الله ورسوله لم يجعل ذلك إلا في إلا في مقام الذنب والقدح إذن نبدأ بدرج
جديد في الصلاة الخاصة كيف لا يختارش عمنا لا ما عمناه قلنا أن يأخذنا هذا التشبه بالسباء وآتنا بأدلها غير هذا عقبة الشيطان فهمناكم فيما سبق هل المراد الجلسة المكروهة التي أمر بها
الشيطان أو أن الشيطان يجز على هذه الكيفية