33- كتاب الصلاة – بيان حكم التخفيف في الصلاة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإن فيه المضعيفة والسقيمة ولا الحاجة وإذا صلى حدك لنفسي فليطول ما شاء وعن أبي مسعود أنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة السبب حده ولا مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في نوعرة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس يوجد فإن من وراءه الكبيرة والصبيرة والحاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين ساق المؤلك رحمه الله أحاديث بباب الإمامة وسبق لنا منها ما يدل على أن الاعتبار في الاقتداء بوصول الإمام إلى الركن الذي يلي ما انتقل منه فما هو الدليل نعم لا غير أنت فهمت السؤال فهمت سؤالي سؤالي أين الدليل على أن المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه ما عندك خطأ من قاله؟ من الصحابة؟ أحد الصحابة أحد الصحابة الفراء بنعاسم كذا؟ طيب، كمل ثم نقل السجن بعده إذن القائل هو البراء ابن عاسم طيب، وصف البراء ابن عاسم في هذا الحديث بأنه غير كذوب ما موقع هذه الجملة من المعنى؟ وهل يليق مثلاً أن أقول في الصحابة أنه غير كذوب؟ إذن موقعهم ما قبلها من حال الصحابة لتأكيد صحة نقله للخبر طيب، مهو نقل الخبر عنه؟ طيب، وإيش كمل؟ نعم، فيها أيضاً سبق لنا ما يدل على أن الملائكة تعتموا في إمام المسلمين وهي في السماء الدليل نعم، نعم، نعم، طيب، سبق لنا أن مثل هذا الحديث العام غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يخصص؟ لا، لا، أنا أتكلم على ما تقدم من ذنبه، هل هو على عمومه، فيشمل الصغائر والكبائر، أم ماذا؟ يعني مثلاً، غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يخصص؟ لا، لا، لا، أنا أتكلم على ما تقدم من ذنبه، هل هو على عمومه، فيشمل الصغائر والكبائر، أم ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، هل يخصص؟ لا، لا، أنا أتكلم على ما تقدم من ذنبه، هل هو على عمومه، فيشمل الصغائر والكبائر، أم ماذا؟ يعني مثلاً، غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهره العموم، طيب، هل هو على عمومه أو لا؟ كلمة الصحيح تعني، لا، تعني أن هناك خلافة، إيش رح الخلافة؟ كما اختلف العلماء في ذلك، فمنهم، ها، أي وش وجه الاستشهاد؟ فما دونها من باب أولاء، وهذا هو رأي الجمهور والقول الثاني أن تبقى الأحاديث على عمومها، إذا كانت عامة، هو على خصوصها إذا كانت خاصة نعم، ثم ساق المؤلم حديث أبي هرير رضي الله عنه، وهو بدرس اليوم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف، إذا شرقية، وصلى فعل الشرق، فليخفف جواب الشرق، واقترن بالفاء، لأنه طلب وكلما كان جواب الشرق طلبيا، فإنه يجب أن يقترن بالفاء، وفي ذلك بيت مشهور، أنشدناكم من ينشده لا، طلب اسمية، طلبية، وبجامد، وبما، ولن، وبقد، وبالتنفيس وابن مالك رحمه الله ذكر هذا قاعدة في الألفية، فقال، نعم، وقرم بفاء حتماً، جواباً لو جعل شرطاً لإن أو غيرها، لم ينجعب وقوله إذا صلى أحدكم للناس، اللام هنا ليست للقصف والإرادة، أي أنه إنما صلى للناس، لأن هذا الشرق، لكن المعنى للناس أي صلاة ليقتدي به الناس، ويجوز أن تجعل بأ بدل اللام البأ، فتقول بالناس، فليخفف، أي يخفف الصلاة بهم، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذل حاجة فإن فيهم، أي في الناس، الضعيف وهو من كان ضعيف الجسم، لا يتحمل كالشيخ، والسقيم يعني المريض، وذل حاجة يعني الذي له حاجة يريد أن يذهب إليها وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء، يعني إذا صلى أحدكم صلاةً لا يقصد بها إلا نفسه، أي يصلي وحده، فليطول ما شاء واللام في قوله، فليطول، اللام هنا للإباحة، وليست للأمر، أي ليست الطلب، لأنها في مقابل المنع في قوله، فليخفف، وعلى هذا فتكون اللام عبد الله، تكون اللام للإباحة، يعني فله أن يطول ما شاء والحديث معناه ظاهر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من كان إماماً أن يخفف بالناس، لأن فيهم الضعيف والسقيم، وذل حاجة، وأنه إذا صلى لنفسه، فليطول ما شاء، مهما أطاع، لأنه هو ونفسه يتحمل الإطالة ففي هذا الحديث هو أولاً مشروعية صلاة الجماعة، وقد سبق أن صلاة الجماعة واجبة، وأجوب عين على كل رجل قاتل، وأن العلماء اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة أو لا، وأن القول الراجح أنها ليست شرطاً لصحة الصلاة، ولكنها واجبة، لا إشكالة في ذلك، ومن فوائد هذا الحديث، أن الإمام يصلي للناس لا لنفسه، وبناء على ذلك، يجب عليه أن يصلي مطبقاً للسنة حسب الإمكان، لأنه يصلي لغيره لا لنفسه، وكل ولي على غيره، فإن الواجب عليه أن يفعل ما هو أوفق وأفضل وأرشق، ولهذا نزل الإنسان في ماله، يستطيع أن يتبرع به، ويستطيع أن يحافي في البيع والشراء، وغير ذلك، لكن لو كان ولين على يتيم، فإنه لا يملك ذلك في مال يتيم، كذلك المصلي، ومن فوائد الحديث، مشروعية، بل وجوب، التخفيف على الإمام، إذا كان يصلي بالناس، لقوله، فل يخفف، واللام هنا للأمر، والأصل في الأمر، الوجوب لا سيما إذا قارنه، ما يدل على ذلك، بكونه والي على الناس، فإن قال قائل، ما ضابط التخفيف؟ هل ضابط التخفيف أن نفعل ما يناسب الجماعة؟ ولو كان خلاف السنة، أم ماذا؟ نقول المراد بالتخفيف موافقة السنة، الدليل، قول الأنس بن مالك رضي الله عنه، ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أكم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بطوال مفصل، أو بما هو أطول أيضا، وربما قرأ في صلاة المغرب بصورة الطوط، والمرسلات، والدخان، والأعراف، وعلى هذا المراد بالتخفيف هنا إيش؟ ما وافق السنة، طيب، وأما أن نقول التخفيف ما وافق مراد الناس، فهذا لا شك أنه خطأ جدا، لأن الناس تختلفوا مراداتهم، من الناس من يحب أن يثقل الإمام، ومن الناس من يحب أن يخفف تخفيفاً يخل بالأركان، فالمدار إذن على ما جاءت به السنة، ومن فواهب الحديث، حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث ذكر علة الأمر بالتخفيف، وهي أن في الناس من هو محتاج إلى ذلك، كالضعيف والسقيم، وذل حاجة، ومن فواهد الحديث، القاعدة العامة في من وله الله على أحد، أن يقتدي بالأضعف، هذه قاعدة عامة، أن يقتدي بالأضعف، نعم، أن الإنسان يرعي من الأضعف، ما لم يخل ذلك بشيء من العبادة، لكن ما دام الأمر ليس فيه إخلال، فرعي الأضعف، يقتدي بأضعفهم، وفي المثل، أمير القوم أضعفهم، فليقتدي بالأضعف، طيب، وهل مثل ذلك التعليم، بمعنى إذا كان في حلقة طلبة المتقدمون في العلم، وطلبة المتدئون، هل نراعي الأضعف؟ نعم، لا، لأننا لو رأينا الأضعف، لأفسدنا على المتقدم في العلم، فيراعى الوسط، لا هذا ولا هذا، طيب، ومن فواهد الحديث، أنه لو كان المأمومون يرغبون التطوير، لا حرج على الإسان أن يطول، يعني بمعنى أن يكون جماعة محصولة، وأرادوا أن يطول بهم الإمام، وليس بهم ضعيف ولا سقيم ولا ذو حاجة، فهذا لا بأس به، ليش؟ لأن الحكم يدور مع ألته وجوداً وعدماً، فما دون مثلاً خمسة أو ستة في سفر، أو في حضر، وأرادنا أن نصلي جماعة، وكلنا، تعال هنا، تقدموا، وكلنا، لا يضره إذا أطل الإمام، فنقول لا حرج في التطوير، أو إذا علم أنهم لا ينفروا من ذلك، ومن فواهد هذا الحديث، أن الإنسان إذا طرأت له حاجة، وكان يريد أن يطيل الصلاة، فلا بأس أن يخففها، من أين تأخذ؟ من قوله، وذل حاجة، وأنه كذلك إذا طرأ عليه مرض في صلاته، فإنه يخفف الصلاة، وكذلك إذا طرأ عليه الضعف، فإنه يخفف الصلاة، ولا حرج. ولهذا قال العلم رحمهم الله، لو طرأ على المأموم ما يقضي أن ينفرد عن الإمام، ويذهب إلى حاجته، فلا بأس، مثل أن يحس بالحاجة إلى التخلي، فله أن ينفرد عن الإمام، ويصلي ما بقي من صلاته، بالتخفيف، وينصر، وكذلك لو أحص بمرض أو دوخة، أو ما أشفى ذلك، فإنه لا بأس أن ينفرد عن الإمام، ويكمل، ويمضي في حاله، ومن فوائد هذا الحديث، جواز التطويل في الصلاة، إذا صلى الإنسان وحده فمثلا إذا كان يصلى الفريضة، فمعروفا أنه في صلاة الظهر والعصر والعشاء، يقرأ من أوصاب المفصل، كالشمت وضوحاها، والليل إذاشة، وما أشفى ذلك. فهل له أن يقرأ إذا صلى وحده في صلاة الظهر، سورة البقرة، والعمران، والنساء، والمائدة؟ له ذلك؟ حتى لو قرب العصر وهو يصلي؟ نعم، لقوله فل يطول ما شاء، وهنا نقول، هل الأفضل أن يطيل هذا التطويل، أم أن يوافق السنة؟ الثاني أن يوافق السنة، الأفضل أن يوافق السنة، ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يطيل صلاة الفريضة، كما يطيل صلاة التهجد مثلا، فالموافقة السنة هي الأولى، في التهجد لو أراد الإنسان أن يطيل إطالة شديدة كبيرة، له ذلك؟ نعم، لأن من السنة أن يطيل في التهجد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماء، صلوات الله وسلامه عليك، ومن قائد هذا الحديث أن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذه قاعدة شرعية عامة في كل شيء، الأحكام تختلف بحسب الأحوال، لكن بشرق أن لا نخرج عن إطاب السنة، بمعنى أن لا نحل حراماً ولا نحرم حلالاً، أما أن تختلف باختلاف الأحوال فلا شك في هذا، والشريعة الإسلامية، وكلها مبنية على شيئاً، على جلب المصالح، ودفع المفاسد، هذه القاعدة العامة في الشريعة كلها، ومن فائد هذا الحديث، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيله للأشياء منازلها، لأنه فرق بين من يصلي للناس ومن يصلي