30- كتاب الصلاة – بيان الحكمة من جعل الإمام, وكيفية الائتمام به - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله في باب الإمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما أدت حصر والحصر إثبات الحكم في المذكور دون ما سواه
فإذا قلت إنما القائم زيد فالمعنى لا قائم إلا زيد وإذا قلت إنما زيد قائم فالمعنى لا زيد إلا قائم يعني لزلوا حال سوطها وقالوا إنما جعل الجعل هو الله عز وجل ويحتمل أن الجعل هو الرسول
عليه الصلاة والسلام والجعل هنا جعل شرعي لأن الجعل نوعه جعل كوني وجعل شرعي فالجعل الكوني ما خلقه الله عز وجل والجعل الشرعي ما شرعه الله ففي قوله تبارك وتعالى جعل الله الكعبة البيت
الحرام قياما للناس نؤجل كلام عن هذا حيث في قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار ما عاشا الجعل هنا كوني وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حارة شرع
شرع شرع شرع أو كون شرع شرع شرع لا لا شرع شرع شرع فقط أو شرع كوني هو شرعي حتما ولا يجد أن نجعله كونيا لأنه قد وقع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام قد جعلها الله تعالى قدرا وشرعها
المشتكون اليوم في السلام لكنه لم يجعلها شرع ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور كوني كوني طيب إنما جعل الإمام الليل يعتم به شرع جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس شرع
وكذلك أيضا كوني لأنه من عرف الناس كلهم أن من في مكة فهو آمن حتى إن الرجل لا يرى قاتل أبيه في مكة ولا أقتله لكن هي الشرعية أقرب لأنها قد تتخلف كونا وقد يقال إن قوله تعالى جعل جعل
عرف البيت الحرام قياما للناس إن فسرنا القيام بقيام الدنيا فهي كونية أو بقيام الشرع لما يؤدى فيها من المناسك فهي شرعية إنما جعل الإمام أي في الصلاة ليؤتم به ليقتدى به وفرع على هذا
قوله فلا تختلفوا عليه لم يقل فلا تختلفوا معه قال لا تختلفوا عليه والاختلاف عليه بمعنى المخالفة المخالفة الظاهرة انتبهوا للقول المخالفة الظاهرة هي التي يحصل بها الاختلاف عليه وأما
الباطنة كالمخالفة النية فليس فيها اختلاف عليه ففسر الاختلاف قال فإذا كبر فكبر هذا تفسير للإتمام في بعض الفاضي الحديث ولا تكبروا حتى وكبر فقالوا إذا كبر فكبروا هذا تفسير للإتمام كبر
لإنشي للإحرام فكبروا يعني إذا قال الله أكبر وتم قوله الله أكبر وإذا ركع فاركع يعني إذا وصل إلى بكور فاركع وفي الضغط الآخر لا تركع حتى أركع طيب وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا
ولك الحمد هنا غاير بين الإمام والمأموم قال إذا قال سمع الله لمن حمده لم يقل قول سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد الإمام يقول سمع الله لمن حمده متى في حال نهوضه من الرخور
والمأموم يقول ربنا ولك الحمد في حال نهوضه من بكور وإذا سجد فاسجدوا يعني إذا وصل إلى السجون فاسجدوا لأنه لا تحقق أنه سجد حتى أصل إلى السجون وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون يعني
كلكم في هذا الحديث فوائد عظيمة أولا مشروعية الإمام مشروعية الإمامة من قوله إن ما جعل الإمام ثانيا من فوائد الحديث أيضا وجوب الائتمام به لقوله ليؤتم به ولو أن الإنسان خالف ولم يأتم
لخالف المقصود الشرعي من وضع الإمام ومن فوائده أنهي عن الاختلاف على الإمام لقوله فلا تختلفوا عليه والاختلاف عليه ظاهرا متفق على النهي عنه الاختلاف عليه ظاهرا بحيث لا نركع إذا ركع
ولا نستج إذا سجع أو نستج قبله أو نركع قبله هذا اختلاف عليه لأن كونه يؤتم به يلزم أن يكون المؤتم بعد الإمام ضيء واختلف العلماء رحمهم الله هل يشمل هذا الاختلاف عليه ثنية أو لا فقال
بعض العلماء إنه يشمل الاختلاف عليه ثنية وأنه لا يصف أن يقتدي من يصلي الظهر بمن يصلي العصر واضح؟
أجيب يا جمال نعم ولا من يصلي الجمعة ولا من يصلي الفجر خلف من يصلي الجمعة لكن متم خلف من يقصر لا بأس لأن الصلاة واحدة وإن كان هناك اختلاف مسافر خلف من يتم لا يضر لأن هذا سوف يتم طيب
من يقضي بمن يؤدي إنسان فتاة زهر أمس يعني صلىها على غير موضوع ثم ذكر الآن عند إقامة صلاة الظهر لليوم الثاني يدخل مع الإمام بنية ظهر أمس ولا ظهر اليوم ظهر أمس يضر أو لا؟
لا يضر لأن الاختلاف هنا في وصف الصلاة لا في عين الصلاة الصلاة واحدة وهي الظهر لكن الاختلاف في وصفها هل هي أضاء أو أداء هذا لا يضر طيب مفترض خلف المتنفر اختلاف متنفر خلف المفترض
اختلاف لكن مع ذلك يصف طيب إذن نقول الذي يتعين في الاختلاف المنهي عنه هو الاختلاف الظاهر بمعنى ألا نستج إذا ركع ولا نركع إذا سجد وألا نتخلف عنه وألا نتأخر عنه لا نتخلف ولا نتقدم وأن
لا نتخلف عنه ولا نتقدم عليه بل نتابع ومن فائد هذا الحديث المبادرة بالمتابعة من أنت أخذ من ترتب الجزاء على الشرق لأن الجزاء يعقب الشرق إذا كبر فكبر ولفتدل على الترفيب والتعقيب أيضا
ومن فائد هذا الحديث أنه لو كبر للإحرام قبل أن يتم نعم أنه لو ابتدأ تكبيرة الإحرام قبل أن يتم الإمام التكبيرة فصالاته غير معقدة ما تصح لأنه كبر قبل دخول الوقت ما هو دخول الوقت العام
دخول وقت تكبير المأموم لأن تكبير المأموم لا يدخل وقته إلا إذا كبر إمامه ولهذا انتظر عند تكبيرة الإحرام لا تتعجل حتى ينقطع صوت الإمام في التكبير ومن فائد هذا الحديث أنه إذا ركع
الإمام فإننا نبادر بالركوع إذا ركع فاركعوا ومن فائده أننا لو ركعنا قبل ركوعه فما الحكم الصحيح أن الركع ثلاث صح وأنه إذا فعل ذلك عمدا عالما فضل الصلاة وإذا قال سمع الله ومن فائد هذا
الحديث أن المأموم لا يسمع يعني لا يسمع الله لمن حمده وهذا هو حق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مقام التعليم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وأما من قال إنه
يسمع وأنه بعد أن يسمع يقول ربنا ولك الحمد فقوله ضعيف جدا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل ذكرى الرفض من الركوع عن غيره ولا يأمر المأموم بمثل ما فعل الإمام ثم نحن نقول يفعل
المأموم مثل ما فعل الإمام حتى غلط عظيم بل لو قال قائل لو أن المأموم قال سمع الله لمن حمده لبطل الصلاة لم يكن قوله بعيدا من الصواة ليش؟
حشيه جماعة لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ومن فائد هذا الحديث أنه لا بد من القول فيما ينطق
به أحد فلا يصح الإمرار على القلب لو رفع الإنسان من الرفوع وقال في قلبه سمع الله لمن حمده إن كان إماما وربنا ولك الحمد إن كان مأموما لكن لم ينطق به لسانه فإنه إيش؟
لا يصح لا يصح كأنه لم يقل شيئا ولكن هل يجب أن يسمع نفسه أو يكفي أن ينطق بذلك أستواب أنه يكفي أن ينطق بذلك وأنه لا يشترط أن يسمع نفسه لأن القول يصح وإن لم يسمع الإنسان نفسه وعلى هذا
فإذا قاسم الله لمن حمده مبينا لحروفها وإن لم يسمع هو فلا يضح ومن قال لا بد من يسمع نفسه فقوله ضعيف لأنه قول ما الدليل على اشتراط زيادة على مقتضى الحديث ما هو الدليل؟
ما في الدليل؟
طيب القول قلنا يكون باللسان ويكون بالقلب فما المراد بالقول هنا؟
قول اللسان اللسان ولو قال الإنسان بقلبه سمع الله لمن حمده لم نكن اللهم إلا أن يكون لا يستطيع تحريك لسانه وشفتيه فهذا عاجز ويقفل قول القلبي وإذا قال وإذا سجد فاسجده نقول فيها مثل ما
قلنا في الركوع أن المأموم لا يسجد حتى يصل الإمام إلى إيش؟
إلى السجود ولهذا قال البراء بن عازب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده حتى يصل الأرض بعض
الناس منهما يسمع قول الإمام الله أكبر يسجد وربما وصل إلى السجود قبل أن يصل إليه الإمام وهذا غلق وعلى هذا فنقول هل المعتبر انقطاع الصوت أو الوصول إلى السجود الثاني وإذا كنت بعيدا لا
ترى الإمام فحينئذ نقول إذا تعذر الماء فعليك بالتيام إذا تعذر أن تشاهد أن الإمام وصل إلى الأرض أو لا فاعتبر القول اعتبر القول إلا إذا علمت أن هذا الإمام من حين يهوي يكبر وينتهي
تكبيره وقبل أن يصل إلى الأرض فحينئذ انتظر حتى يغلب على ظنك أن الإمام وصل إلى الأرض طيب لو وصل إلى الأرض قبل أن يتم التكبير أتسجد؟
أسجد أسجد لأن الإمام هنا هو الذي أخطأ بتأخير التكبير نعم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا صلى جالسا يعني في الفريضة فصلوا جلوسا كل هذا من أجل أن لا نختلف على إيش؟
على الإمام من هذا الحديث أنه إذا صلى الإمام جالسا فإننا نصلي جلوسا ولو كنا قادرين على القيام وهذا أحد المواضع التي يسقط بها القيام لأن القيام يسقط بالعز عنه وبالخوف وبالمتابعة
بالعز عنه كما لو كان إنسان مريضا لا استطيع القيام بالخوف كما لو كان بين الإنسان وعدوه حائط قصير لو قام لرأه عدو فليصلي هنا جالسا في المتابعة كما في هذا الحديث ومن فائد الحديث أن
ظاهر الحديث أن الإمام إذا صلى جالسا صلى المأموم جالسا ولو كان الإمام غير إمام الحي لعموم إنما جعل الإمام يأتم به وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا وأما اشتراط بعض العلماء أنه لا بد أن
يكون إمام الحي وأنه لو صلى إنسان صلاة لو صلى إنسان إماما على وجه عارض ولكنه صلى جالسا فإننا نصلي قياما فيقال لهؤلاء أين الدليل على تقييد ذلك بإمام الحي أتعرف إمام الحي يا أخي من؟
الإمام الراتب نقول أين الدليل على أنه يشترط أن يكون الإمام الراتب ما فيه دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فقال إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا طيب اشترط بعض العلماء أن ترجى زوال
علته أي زوال علة الإمام فإن كان لا ترجى زوال علته كما لو كان زمنا والزمن هو الذي لا يستطيع المشي أو لا يستطيع القيام فإنه لا يصلون وراءه جلوسا فنقول ومن أين الدليل على ذلك الحديث
عام إذا صلى جالسا فصله جلوسا سواء كان إمام الحي أم غيره وسواء كان قادرا على القيام دائما نعم وسواء كان عاجزا عن القيام دائما أم عجزا طارئا لأن الحديث عام طيب ذهب بعض الظهر العلم
إلى أن هذه الجملة من الحديث منسوخة وأنك إذا اقتليت بإمامي وصلي جالسا وأن تقاد على القيام فصلي قائما والنصف الأخ لعليه هل أنت فت أنف ما هو النصف أنت معناه ولا سارح طيب النصف معناه
إزالة الحكم الأول فيقولون هذا كلما الرسول عليه الصلاة والسلام كان أولا ثم بعد ذلك نصف بعد هذا النصف يشترطه الناصر أن لا يمكن الجمع بينه وبين المنسوخ وأن يكون متأخرا أيش عن المنسوخ
قالوا نعم هو متأخرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى بالناس جالسا وهم قيام وهذا آخر صلاة صلى الله عليه وسلم بالناس أو من أواخر الصلاة وهذا الحديث السابق والسابق ينسخ
باللاحق طيب نقول الآن نوافقكم على على أن شرط التأخر إيش حاصل لكن الشرط الآخر وهو أن لا يمكن الجمع لأنه إذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب الجمع لأننا لو قلنا بالنسخ معناه أننا أبطلنا
أحد الدليلين وإبطالوا أحد الدليلين ليس بالأمر الهيئي فنقول نقول دعواكم أنه لا يمكن الجمع خلق مو صغير الجمع ممكن لأن كالأمر رسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا فصل جلوسا فيما إذا
ابتدأ الصلاة جالسا وصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه في حال مرضه جالسا وهم قيام لأن أبا بكر رضي الله عنه كان ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم إتمامها قائمين حينئذ يمكن الجمع أو
لا يمكن فنقول إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون إذا صلى جالسا من أول الصلاة وأما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم حصلت له علا وجلس فلتم المؤمومون صلاتهم إيش قياما واضح كإنسان مثلا شرعت
الناس يصلي قائما ثم حدث له علا في ظهره وصار لا يمكن أن يقوم نقول إيش هو يصلي جالسا للألة لكن من وراءه يصلون قياما قياما لأنه ابتدأ بهم الصلاة قائما الخلاص إذا صلى الإمام قائما
قائما صلى قياما هل يستثن من هذا الشيء؟
بلا يستثن إذا كنا عاجزين طيب إذا كنا قادرين وصلى قائما نصلي قياما يستثن من هذا الشيء؟
لا طيب إذا صلى قاعدا نصلي قعودا مع القدرة على قيام لكن هل يشترض لذلك شروط؟
قلنا اشترض بعض العلماء أن يكون إمام الحي وأن يكون مرجو وزوال العلة فإن لم يكن إمام الحي صلينا قياما وإن صلى قاعدا وإن كان لا يرجع زوال علته صلينا أيضا قياما وإن كان جالس وتعليل
بعضهم أنه إذا كان لا يرجع زوال علته أنه يستلزم أن يكون المأموم يصلي قاعدا في جميع الصلاوات ماذا نقول في هذا اللازم؟
نقول هذا اللازم على العين والراس هذا لازم قول رسول عليه الصلاة والسلام والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن من الأئمة من تحدث له العلة ومنهم من تدوم معه العلة ولم يستثن فنقول نعم
نلتزم بذلك إذا قالوا هل تتزمون أن يبقى هؤلاء الجماعة سنتين أو ثلاثا أو عشر سنين يصلون قروجا ماذا نقول؟
إيش؟
نقول نعم نلتزم بذلك ونحن إذا التزمنا ما بنينا كلامنا ما بنينا التزامنا على قول فلان وفلان الذي قد يخطئ وقد يغيب عنه بعض المسائل إنما بنينا التزامنا هذا على قول الرسول عليه الصلاة
والسلام طيب في الركوع والسجود لو صلى الإمام بالإيماء ركوعا وسجودا هل نوم في الركوع والسجود أو نركع ونسجود نعم الحديث ما فيه إلا القيام الحديث ليس فيه إلا القيام إذا صلى قاعدا فإننا
نصلي قروجا ثم التعليل يؤيد أن هذا خاص بالقيام لا بغير من الأركان يعني التعليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام علّل بأن الوقوف المأمومين على الإمام وهو قاعد يشبه وقوف الفرص والأجم
على ملوكها أنتم معي وهذه العلة منتفية فيما إذا صلى الإمام بالإيماء وركعنا نحن أو سجدنا هذه منتفية وعلى هذا فنقول الأصل وجوب الركوع والسجود على القادر عليهم انتبهوا هذا الأصل هذا
الأصل لا نفارقه إلا بدليل بيّن ينقل نعم والرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل وإذا صلى مومئا فصلوا بالإيماء وإنما جعل ذلك في القيام فقط فلنقتصد على ما ورد خصوصا وأنه علّل بإيش بأن ذلك
مشابه لقيام الأعاجم على ملوكها واضح يبقى النظر هل يجوز أن يكون العاجز عن الركوع والسجود إماما للقادر عليهم هذا محل خلاف انتبهوا جماعة فمن العلم من يقول لا يجوز للإنسان القادر على
الأركان أن يأتم بعاجز عنها إلا القيام لأنه ورد به النص وما عداه فالإمام الذي لا يقدر على السجود لا يؤتم به لا يأتم به القادر على السجود والإمام العاجز عن الركوع لا يأتم به تمشي
أجيب جاء نعم لا يأتم به القادر على الركوع لأنه لا يأتم الكامل بالناقص لكن هذا قول لا دليل عليه لأن الإماء الإمام بالركوع والسجود يعتبر في حقه كمالا يعتبر كمالا أرأيت لو أن رجل صلى
وقد أكل لحم إبل لكنه لا يرى نقض الوضوء به وصلى خلفه رجل يرى أن لحم الإبل ينقض إذا أكل أبنسان أتصلح صلاته كيف تصلح وهو يرى ذاك فاسة صلاته لأن ذاك صلاته صحيحة بإيش باعتقاده هذا
الإمام العاجز عن الركوع إذا أوم صلاته صحيحة وكاملة باعتبار حاله كذلك من لا يرى نقض الوضوء في لحم الإبل صلاته كاملة باعتبار معتقد وما يراه وعلى هذا فنقول إن الصحيح جواد اقتداء
المأموم القادر على الركوع والسجود في إيش بالإمام العاجز عنهما هذه واحد وهل يتابعه الإمام بالإمام الجواب لا يتابعه لماذا لأن الأصل وجوب الركوع والسجود على القادر عليهما ولم تأت
السنة بسقوطهما عن القادر بالمتابعة وإنما جاءت السنة بسقوط القادر على القيام بالمتابعة فقط الذهمين أحمد كارث أسألك هل فهمت ما قلنا طي أرأيت لو كان إمامك لا يقضر على الصلاة قائما
وصلى قاعدا أتصل خلفه قاعدا أم قائما أنت قاد عن القيام وإمامك عاجز عن القيام فصلى إمامك قاعدا أتصلي أنت قائما أم قاعدا قاعدا قائما إذن ما فهمت الحديثة لأنك ما مات في كتاب ترى نزيت
اسمك أحمد أحمد أحمد أليس النبي صلى الله وسلم صلى بأصحاب قاعدا وهم قادرون على القيام فأشار إليهم أن يجلسوا طي فادي لذلك أنا أشير عليك أنت وإخوانك الذين فهمهم ضعيف في اللغة العربية
أن تتقدم وقلت لك قبل هذا تقدموا في الصبت الأول أو في الصبت الثاني فهمت وخذوا كتابا لجل تنتبعون فقها وتنتبعون لغة أما الواحد سرخل في الناس ولمعوا كتاب سوف يستولي عليه هاواجيس من كل
جانب تعرف هاواجيس ولا لا تفكير في الدماغ نعم شيخ بارك الله فيكم بعض الأئمة لا يكبرون حتى يصلون إلى الركل الثاني نعم يركع فلا يقول الله أكبر حتى يكمل السجود تماما فماذا هذا صلاة
صحيحة هذا يسأل يقول بعض الأئمة لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركل الثاني فلا يقول الله أكبر حتى يسجد في السجود ولا الله أكبر حتى يركب هذا صلاة باطلة على المشهور من المذهب لأن المذهب
يقولون لابد أن يكون التكبير ما بين الركنين لأن محل التكبير الهول فإن شرع قبله أو أتمه بعده فصلاة وباطلة فكيف بالذي لا يكبر إلا إذا وصل عرفت والقول بأنه بأن صلاته تبطل إذا لم يشع في
التكبير حتى وصل إلى الركن القول بذلك قول قوي أما من شرع وكمل فهذا أهول لكن إنسان ينتظر حتى يصل إلى الركن الثاني معناه أن محل التكبير الآن ما في الشي وصار التكبير في غير محل فيكون
داخل في قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد هذه المسألة يجب عليكم بارك الله فيكم إذا رأيتم أحد من الأئمة يفعلها أن تنصحوه تبطل صلاتك وصلاة الناس يدعي بعض الناس أن الهوار بلى يدعي
بعض الناس أنه إذا أخر التكبير حتى يصل إلى السجود سلم الناس من المسارعة ومسابقة الإيمان هذا غلط أنت أيها الإنسان مأمور بأن تفعل ما أمرت به وما عليك من الناس ليس عليك شيء من ذلك أيضا
بعض الناس يقول إذا عرفت أن هذا الرجل لا يرجع السلام فلا أسلم يحرم علي أن يسلم إذا علمت أن هذا الرجل لا يرد لأنني إذا سلمت أوقعته إيش في الإثم سبحان الله هل أنت تقول السلام عليك لا
ترد عليه السلام تقول هكذا ما تقول هكذا إذن هو الذي أوقع عنه سابقته فأنت عليك أن تفعل ما أمرت به وما يترد تفعل ذلك يسألك انتهى انتهى الوقت طيب صلى في بيته لكونه لا يستطيع الذهار إلى
المسجد فإن قال قال ما الضابط قلنا الضابط هو المشقة إذا كان يشق عليه فضول المسجد فإنه تسقط عنه سلاة الجماعة فإن قال قال وإذا سقطت في هذه الحال هل يكتب له أجل الجماعة فالجواب إن كان
من عادته أن يصلي جماعة كتب له كتب له أجل الجماعة كاملا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما ومن فائد هذا الحديث جواز الصلاة جالسا
للعذر وقلنا للعذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا وهذا في الفر أما في النفر فتجوز الصلاة قاعدا لكنها على نصف أجل القائد لقول النبي صلى
الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائد ومن فائد هذا الحديث العمل بالأصل ما لم يوجد مغير لأن الأصل بقاء مكان على مكان يؤخذ من قوله وصلى وراءه قوم قياما قياما لأنهم بنوا
على ما هو الأصل أن يصلوا قياما هذا هو الأصل ولم يقتلوا بالرسول عليه الصلاة والسلام هنا لأنهم عرفوا العذر عرفوا أنه ما ذوه وإلا فقد يقول قائل لماذا لم يتأسوا بالرسول صلى الله عليه
وسلم فنقول إنهم لم يتأسوا به لأنهم رأوا أن ظاهر حاله تقتضي الصلاة الصلاة جالساً وهم ليسوا في هذا الحال ومن فوائد هذا الحديث جواز الإشارة بما يفهم حال الصلاة من أين تأخذ الأخ؟
أين أشار إليه؟
أن يجهز طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الإشارة لا تقوم مقام الكلام في مثل هذا وجهه لو قامت مقام الكلام لبطلت الصلاة وهنا لم تبطل الصلاة على أن الإشارة تقوم مقام العبارة في بعض المواضع
لكنها هنا ليست كالكلام فالإشارة المقومة في الصلاة لا تبطلها ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أو أقول يجب على الإمام إذا صنع ما لا تتحمله العقول أو ما لا تدري علته فإنه يجب عليه أن
نبين إيش؟
أن نبين ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا أخبرهم السبب ويتفرع على هذا المسألة التالية لو أن الإمام صلى الصلاة صلى بالجمال ثم سجد للسهو دون دون مخالفة
معلومة للمأمومين مثل أن يكون تركت تسبيح في السجود إذا تركت تسبيح في السجود صار السجود السهوي واجبا فسجد هو سجد وسجد الناس معه سيقول الناس لماذا سجد سيبقى استفهامات في أنفسهم فيجب
عليه في هذه الحال أن يبين لهم يقول إني تركت كذا وكذا فسجدت هذه واحدة مسألة أخرى سهى سهوا يكون السجود فيه بعد السلام فلما سلم سجد وكان في قوم لا يعرفون السجود بعد السلام فهنا يجب أن
يبين لهم أولا درءا عن نفسه لألا يكون حاله موضعا لكلام فيه وثانيا لبيان حكم الشرعي لأن بيان الحكم الشرعي عند وجود الفعل أوقعوا في النفس مما لو كان بدون أن يقتل نبيه انتبوا يا جمال
هذه الفوائد ليست منجد العلم هذه التربية لطالب العلم أنه إذا حصل مثل هذه الأمور يقتل بالرسول عليه الصلاة والصلاة لأنه لما قال اجلسوا وكان هذا أمرا خلاف خلاف ما يتوقعون بيّن لهم
السبب ومن فوائد الحديث ما سبق في حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليعتم به فإذا ركع فاركعوا وهذه موجودة في الحديث الأول وإذا ركع فاركعوا هذا لم تكن في الحديث الأول لكنها وإن لم تكن
فيه لفظا فهي فيه معنا في القياس الجلي لأنه إذا كنا مأمورين أن نركع إذا ركع فنحن كذلك مأمورون أن نرفع إذا ركع وإذا قلس مع الله محمد فقوه ربنا ولك الحمد كالحديث الأول وإذا صلنا جانس
مفصلوا جنوس لنجمعون أيضا الحديث الأول وسبق بيان الفوائد