29- كتاب الصلاة – بيان حكم مسابقة الإمام- ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال مؤلف باب الإمامة وغيره يعبر بباب صلاة الجماعة لكن مؤلف ذكى صلاة الجماعة فيما سبق وأفرد للإمامة بابا مستقلا وذلك لأن الإمامة مهمة الإمامة مهمة لأن الإمامة في الصلاة يدخل في قول الله تبارك وتعالى في دعاء عباد الرحمن واجعلنا للمتقين إماما فإن المصلين متقون وإمامهم هو إمام فيدخل في هذه الآية ولهذا يجب على الإمام أن يكون عالما في أحكام الصلاة أحكام الصلاة عموما وأحكام الإمامة فصوصا حتى لا يزل ويخطئ أما أن يتقدم في الناس من لا يعرف شيئا عن أحكام الصلاة وأحكام الإمامة فهذا لا شك أنه غلط لكن اتقوا الله ما استطاق الإمام مسؤول عن نفسه وعن غيره وليس هو يصلي لنفسه بل يصلي لنفسه ولغيره لهذا يجب أن يراعي السنة ما استطاعه بحيث لا يقصر عنها ولا يزيد عنها المنفرد له أن يزيد وله أن ينقص كما شاء ما لم يخل وأما الإمام فيجب أن يتبع السنة المنفرد له أن يقصر عن السنة وليس له أن يزيد على السنة لأنه أمين والأمين يجب أن يتصرف فيما أتمنا فيه على وفق الشعر وعلى أكمل الوجوه أليس الله قال لا تقضي المال اليتيم إلا باللتي أحسن؟ لا لا لأن الولي أمين لكن مالك هل نقول لا تتصرف في مالك إلا باللتي أحسن؟ لا تصرف في مالك في حدود المباح ولا أدلت عن الفاضي إلى المفضول لكن في التصرف في حق غيرك يجب أن تتبع على السنة الإمام كذلك لو أراد الإنسان مثلا فيه غير إذا كان مفرد لو أراد أن يقرأ بطوان المفصل كل يوم في صلاة المغرب هل يقال خلفت السنة؟ لا نقول طول ما شك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء لكن لو كان إماما وأراد أن يطيل بالناس في كل يوم في قراءة صلاة المغرب قلنا له أخطأ لأن غالب فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب أنه يقرأ قراءة قصيرة طيب أراد الإنسان مثلا وهو منفرد أن يسبح الله في الضكوع مئة مغرب وفي السجور كذلك ننهىه عن هذا لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليطول ما شاء يصلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء طيب لو كان إماما نهيناه عن ذلك وعلى هذا فقص إذن الواجب على الإمام أن يصلي بالناس على وفق السنة ما استطاع فإن قالت أخشى إن أتيت بالسنة أن يلوم للناس ويقوم طولت علينا ولسي ما في قراءة الفجر يوم الجمعة حيث يقرأ الإمام ألف لا من تنزيل السجدة وهل أتى فإن كثير من المؤمنين يتبرم من ذلك ويرى أنه أطال بهم وربما يتغجر أمام الإمام فنقول لا تغالبها ما دمت على السنة انضي عليه ولا تهتم بأحبه لكن لا بأس أن تقنعه وتقول له مثلا يا جماعة هذه السنة وكلنا إنما أتينا إلى هذا المسجد من أجل رضا الله عز وجل واتباع رسوله فإذا كان كذلك فلنطبق السنة وتقنعه وفي ظن أن عامة الناس إذا بين لهم الأمر تنع من أحكام الإمامة ما ذكره عن نبي هرائل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار أما يخشى أي خاف لكن الخشية أشد من الخوف الذي يرفع رأسه قبل الإمام إما من الرفوع وإما من السجوء لأن هذا هو الذي يتصور فيه رفع المأموم قبل إمامه أن نحول الله رأسه رأس حمار يعني يحوله من رأس الإنسان إلى رأس حمار حقيقة أو مجازا حقيقة أن يحول الله رأسه رأس حمار حقيقة بحيث يكون الجسم جسم آدمي والرأس رأس حمار هذا ظاهر الله وإذا كان هذا ظاهر الله وجب علينا اتباعه وقال بعض المجمع أن نحول الله رأسه رأس حمار تحويلا معنويا بحيث يكون بنيتا لأن الحمار يضرب به المثل في البلادة مثل اللي نحمل التراثة ثم نحملوها كمثل الحمار ومثلهم بالحمار لأن الحمار أبدأ ما يقوم من حيوانا فليد إلى الغاية فيقول بعض العلماء يحول أن يحول الله رأسه رأس الحمار أي يجعله بنيدا كبلدة الحمار وعلى هذا القول تكون العقوبة ظاهرة أو خفية تكون خفية ما تبين اللهم إلا بعد الممارسة طويلة مع هذا الرجل لكن الأولى تكون العقوبة فيه ظاهرة أيهما أنك وأشد الظاهرة لا شك أنها أنك وأشد طيب لكن يقول لهذا القائد الذي جعلها تحميل مانويا يقول كم من أناس كانوا يستاذقون للإمام ولم تتحول رؤوسهم إلى رؤوس حمير فيقال علينا التصديق علينا التصديق والنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد أنه يكون العقوبة ولكنه جعل ذلك مخوفا متوقعا وكم من متوقع لا يقع كم من متوقع لا يقع أليس الشيطان قد أيس أن يعبد الله في جزيرة العرب ومع ذلك أن يعبد غير الله في جزيرة العرب ومع هذا عبد غير الله في جزيرة العرب فالشيء متوقع نعم غير الشيء الواقع اليوم يأس الذين كفروا من دينه فهل يأسهم صار حقيقة لا هو في للك اليوم حقيقة لكن جاء دين الشرك بعد ذلك فنقول في الرد على منه صرف اللفظة عن ظاهره إلى معنى المخالف الظاهر وقال إن الدليل على ذلك أنه يكثر جدا مسابقة الإمام ولم نرى أحد أحدا من الناس صار رأسه رأس حمار نقول إن رسول خوف من ذلك لكن لم يقل أحدا من يقول إيش إنه سيقل قال أما يخشى قال وفي رواية أو يجعل سورته سورة حمار وهذا أفضل وأقبح أن يتحول جسم الآدمي إلى سورة حمار فيكون عياذ بالله حمارا يمشي بين أهله وبين الناس وقومه يجعل سورته سورة حمار ظاهره أنه تبقى علامات البشرية أو يجعل سورته سورة حمار وهذا أفضل وأقبح أن يتحول جسم الآدمي إلى سورة حمار فيكون عياذ بالله حمارا يمشي بين أهله وبين الناس وقومه يجعل سورته سورة حمار ظاهره أنه تبقى علامات البشرية فيه مع كون سورته سورة حمار يعني يتكلم كلام آدمه ويأكل أفضل بين أهله وبين الناس وقومه يجعل صورته وصورة حمار ظاهره أنه تبقى علاماته البشرية فيه مع كون صورته صورة حمار يعني يتكلم كلام آدم ويأكل آدم نعم ويأتي إلى أهله وهذا لا شك أشك لما يكون من الاستقباح نساء الله العالم في هذا الحديث يتعلم على فواهد منها ارتباط والصلاة للمأموم في صلاة الإمام فالمأموم لو صلى مفرجاً فله الخيار بأن يتقدم ويتأخر ويتعجل في صلاةه لكن إذا كان مع الإمام ارتبط صلاةه بصلاة الإمام لكن هل هذا الارتباق ارتباط كلي بحيث لو فسلت صلاة الإمام فسلت صلاة المأموم مهنأ ولا إيه بعضنا ما يقول نعم انه ارتباط كل بحيث لو فسلت صلاة الإمام فسلت صلاة المأموم حتى لو فسلت بأمر خفي كالحدث فإن صلاة المأموم تفسد إلا أنه يستثل من ذلك مسألة واحدة وهي ما إذا صل الإمام محتثاً جاهلاً ولم يعلم بالحدث إلا بعد انتهاء الصلاة قالوا فهنا تصف صلاة المأموم ولا تصف صلاة الإمام ولكن الصحيح أن الارتباط ارتباط صلاة المأموم في صلاة الإمام في الأمور الظاهرة فقط أما الخفي فلا ولهذا لو صلى الإمام محدثاً وهو عالم بأنه محدث لكن المأموم لم يعلم وتابعه المأموم فإن صلاته على القول الراجح صحيحاً وما عليه من الإمام الإمام لم يفعل شيئاً منكراً يشاهده المأموم حتى نقول إن المأموم متلاعب حيث اقتدى بإمامه لا تصف صلاة وعلى هذا فإذا تبين بعد انتهاء الصلاة أن الإمام صلى محدثاً فصلاة المأموم صحيحاً هذا هو القول الراجح سواء كان متعملاً أم جاهلاً بالنجاسة أم ناسي طيب كذلك أيضاً مما يترتب على هذا هل يجب أن تكون نية المأموم هي نية الإمام؟ أو يجوز أن يختلفها في النية؟ إذا قلنا بأنها مرتبطة ارتباطاً ظاهرياً وباطنياً قلنا لا يصح أن تختلف نية المأموم عن نية الإمام مثال ذلك؟ يكون الإمام مثلاً لا يصلي الظهر نعم والمأموم يجعل مع الأرض جمع مأموم لم يصلى الظهر دخل والإمام يصلى العصر فدخل مع الإمام في نية الظهر هل تصح صلاته؟ ينبني على الخلاف إذا قلنا بأن ارتباط صلات المأموم بصلاة الإمام ظاهراً وباطناً قلنا إنها لا تصح وإذا قلنا بأن الاتباط هو ارتباط ظاهري فقط قلنا إنها تصح وهذا القول هو القول الراجع يعني أنه يجوز أن تختلف نية الإمام المأموم عن نية الإمام فيصلي الظهر خلف من صل العصر وبالعكس فإذا قال قائل هل تعدون هذا إلى صلاة اختلفت عن صلاة الإمام في عجب الركعات بحيث تكون صلاة الإمام أكثر أو صلاة المأموم أكثر قلنا هذا أيضاً في حلاف لكنه ليس كان صلاة الأول الذي اختلت النية فإن من الذين أجازوا اختلاف النية لا يجيزون الاقتداء فيما إذا اختلفت الأفعال لكن الشيخ السامة إمير رحمه الله قال لا بأس باختلاف الأفعال وهذا واضح فيما إذا كانت صلاة المأموم أكثر واضح فيما إذا كان صلاة المأموم أكثر كأن يصلي حاضر خلف مقيم نعم نعم كأن يصلي حاضر خلف مسافر كأن يصلي حاضر مقيم خلف مسافر معلوماً أن المسافر سوف يصلي ركعتين ثم يصلي المأموم المقيم سوف يصلي أربعة هنا اختلفت اختلف العجل لكن المأموم حال كونه مأموماً لم يختلف أجيب لم يختلف عن الإمام صلى ركعتين مع الإمام وهذا قد جاءت من السنة فقد كان نبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأهل مكة عام الفتح ويقول يا أهل مكة أكموا فإن قوم سفر والحديث هذا صحيح خلافاً لمن طعن فيه أو شك في صحته الحديث صحيح لا أشكل فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا كان في مكة عام الفتح كان يصلي بأهل مكة ويقول أتم فإن قوم سفر يعني مسافرين طيب لكن الأكس إذا كان الصلاة المأموم أقل كما لو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء انتبه فهذا إن لم يختلف عن إمامه فلا أشكال في جوابه كيف لم يختلف عن إمامه وأنت تقول إنه يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء نقول يمكن إذا دخل معهم في الثانية كم سيصلي مع الإمام؟ ثلاثة والإمام ثلاثة هنا لم تختلف هذا أيضا لا شك في جوابه يعني لو أن إنسانا دخل مع إمامه يصلي العشاء في الرقعة الثانية والمأموم الداخل يريد أن يصلي المغرب قلنا هذا صحيح قد يقول القائل كيف يكون صحيحا ومحل التشهد سوف يختلف الحق أليس كذلك؟ لأن التشهد الأول للإمام سيكون في الرقعة الأولى لهذا المأموم وتشهد المأموم الأول سيكون في حال قيام الإمام إلى الرقعة الرابعة أليس كذلك؟ قلنا هذا لا يضر لأن سقوط التشهد عن المسبوق أو الإتيام بتشهد زائد في المسبوق أمر مألوف لو أن الإنسان أذرك من صعات الظهر مع الإمام الرقعة الثانية ماذا سيقول؟ سيجلس المأموم المسبوق للتشهد في رقعته الأولى وسيدعوا التشهد في رقعته الثانية لأن الإمام سوف يقوم للرابعة أنتم معنا جماعة؟ إذن لا يضر هذا سقوط التشهد في محله عن المسبوق أو الإتيام باستشاهد إذاء لمحله في المسبوق هذا لا يضر لأن متابعة الإمام أهم طيب صار عندنا الثلاثة الصورة الأولى إذا كانت صلاة المأموم أكثر قلنا لا شك بالجواز مثل نقيم صلاة خلف نساء إذا كانت صلاة الإمام أكثر لكنها لا تزيد بالنسبة للمأموم كما لو دخل في الراكعة الثانية في صلاة العشاء وهو يريد صلاة المغرب قلنا هذا يضل لا شك بالجوازه لأنه لم يختلف على إمامه الصورة الثالثة إذا كان صلاة المأموم أقل وينزم منها أن يختلف على إمامه نعم أن يختلف على إمامه فهل تجيزون ذلك؟ مثال رجل دخل والإمام صلى العشاء ودخل معه في أول رقل بنية المغرب هنا سوف يقوم الإمام إلى الرابعة والمأموم قد انتهى من صلاة لا يمكن أن يقوم إلى الرابعة ويصل إلى المغرب يلزم من ذلك أحد أمره إما أن يجلس وينتظر الإمام حتى يسلم معه وهذا تخلف عن الإمام لا شك وإما أن ينوي الانفراد ويسلم وهذا أيضا اختلاف على الإمام لأنه سلم قبل إمامه فنقول الصورة الثانية أولى أن ينوي الانفراد ويتشهد ويسلم ثم إن كان ممن يجوز له جمع صلى مع الإمام فقية العشاء فإذا قال إنسان وهل لهذا نضائر؟ هل الانفراد المأموم عن الإمام نظير؟ قلنا نعم أما على قول من يقول إن انفراد المأموم عن الإمام يجوز ولو بلا عذر فالأمر واضح ما فيش كان وأما على قول من يقول إن الإمام لا يجوز أن ينفرد عن الإمام إلا لعذر فإننا نقول هذا عذر هذا عذر وقد جرى نظيره في صلاة الخوف فإن الإمام إذا صلى بالطائفتين بكل واحد صلى بكل واحد سوف تنفرد الطائفة الأولى عن الإمام وتسلل هذا واحد ثانيا أن الفقه رحمه الله قالوا لو أن المأموم أصابه ما يقتضي أن ينفرد عن إمامه كما لو حبسه البوك أو الريح أو هاجت به كبد ليتقيه فلوه في هذه الحالة أن يفارق الأمام وهذا عذر حسي كذلك هذا الرجل الذي تم صلاةه نقول له أن يفارق الأمام وهذا العذر شرعي لأنه لا يمكن أن يزيد في صلاةه وهذا الذي قررناه أخيرا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن يصلي المأموم خلف إمام يخالفه في النية والأفعال ولكن يلزمه أن يتابع الأمام في الأفعال الأفعال لا يمكن أن يختلف المؤمن عن إمامهم إمتهى الوقت الشارع والبحث الضقيق شيخ بارك الله فيك قول الإمام للمسافرين الذين خلفه لأنه قيمين أكم فينا قوم مسافر متى يكون وهل لو غير سفر لأن الناس لا يعرفونها يقال مسافرين ما يخال ما يخال هنا حكينا للرسول حتى لو قال شوفوا يا جماعة يوم سلم قال شوفوا يا جماعة فرحنا نصلينا رفعتين لأننا مسافرين يا ذي الله جاء وأنتم مقيمين أتم هذا المعنى متى يقول يا جماعة بعد السلام يسلموا معه لا نصلي الغارب ما يسلموا معه لأنه لو قاله قبل أن يشعر الصلاة سيأتي أخوامه لا يفهمه شيخ ما يقول بعد تسمة الأولى لا لا لأن الصلاة ما تنتهي إلا بعد تسمة الثانية رضي الله عنه يوم يوم يومت الرسول وهو قد احتلم أو قريبا من احتلم وتاريخ القضية هل ما ندف هل هو صغير أو كبير ما نعم لكن هو على كلها المبعد لم يكن فلق لكنه مميز كبير حاقب وهم الصغار هو أربع سنوات أو خون سنوات لا عندنا نحن من أكبر العيوب من أحد يبيه مع غجل وزوجته حتى وزوجته سليم مهنبيه نعم غلط إذا كان جاهلا لسه على الشيء ما على الشيء أليس معادم الحاكم مش قاد للفرجل للعطس قادم بحمك الله و لما سكتوه قال واثك الأميات نعم شكرا الله بكم كنا لنا مصافة كسوة السبوك واضح الذي يأتي يا شيف والصبط قدرة يكون ميشار مثلا أكثر هل نقول الواجه على نجل اليمين عجوبا لأن المساطس والصب واضحة؟ لا العجوب صعب لكن نقول هنا يترجح الأمين من جهته من جهته أنه أقرب ومن جهته أنه يمين نعم شكرا الله بك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ من الإمام اللي يؤثم به بالسلام بعض الناس يقولون أن يجوز للمأموم أن يسلم بعد تسليمة الإمام الأولى لا يعتبرون السلام تسليمتين كاملا يعتبرون كل تسليمة سلام يعني يجوز للمأموم أن يسلم بعد الإمام تسليمتين نعم يجوز لكن الأولى أن يكون بعد التسليمتين أحتيار لا يخالف وجوب الاختداء يعني العلم مختلفون في تسليمات الثانية هل يسلنا أو حكم حكم تسليمات الأولى إذا قلنا أن حكمها كالتسليمات الأولى صار لا يسلم حتى يسلم الثانية نعم ونظر لهذا الخلاف قال الذين يرون أنها كالأولى في وجوب قالوا الأولى أن لا يسلم حتى يسلم التسليمات الثانية الأولى وليس واجبة نعم نعم، نعم، نعم، لكن صلاة المغرب وهذا صلاة الأشياء نعم، نعم، يلغي التشهد، وما يحوله، يعني لا ينوي في التشهد الذي تشهده متابعة الإمام لا ينوي عن تشهده، إذا ينوي المتابعة فقط ولهذا لو فرض أن الذي تابع الإمام في التشهد وهو في علم محله لو فرض أنه لم يقرأ التشهد جلس متابعة الإمام ولكن لم يقرأ التشهد ما عليه طيب لكن أحده مع الإمام والثاني سقر لمتابعة الإمام المهم أن المسبوق لا بد أن يجلس للتشهد إذا كان مسبوق برقعة وفي الربعية لا بد أن يجلس للتشهد في علم محله سيجلس في تشهدها الأول ولا بد أن يدعى التشهد في محله لأن الإمام إذا قام إلى الرابعة فهي لهذا ثالثة وكان فيها لا بد أن يتشهد قبلها لكنه يسقط من أجل متابعة الإمام مرأة صدر العشاء مع الإمام لما سلمها في الرابعة قال اجلسوا في مكانكم فاني قد حدث في الصلاة في داخل الصلاة أحدث نعم ثم قال أخشيت أن أقدم أحد الناس كانوا تفعل ما يعرفون فقال أذهل أتوضع وأرجع صلي بكم مرة سأل هي صلاة العشاء فبعض الناس جلس مع الإمام ونتظروا صلاة ثانية مع الإمام وبعضهم ذهب استدل برواية عمر رضي الله عنه كيف يشكلهم وهي يشكلهم عمر رضا صلاة ونسي أحدث صلاة ولكن نسيه فلما ذهب أعاد صلاة أحدهم لم يأمر الناس أجعي بالصلاة بعضهم فاهما هكذا فقال مطلقا رواية عمر رضي الله عنه عمل بيهون وبعضهم نار صلاة مع الإمام الراجح أن هذا الإمام ينبغي أن يفسر عن الإمام لأنه جاهل ومركل فإن الخلفاء الرشيع عثمار رضي الله عنه صلى بجماعه وجنه وإن أمرهم بالعادة عادة والمعين وهذه مرتفق عليها ما في أشكال لكن كأن هذا والله أعلم كأنه مريدا يقترب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا هم أن يكبر وقيمة الصلاة وتقدمه في الصف وهم أن يكبر ثم ذكر أن عليه غسلا فقال مكانكم أو كلمة نحوكم ماذا أتسأل وخرج عليه الصلاة والسلام ويقترب وصل بالناس لكن هذا قصة الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل بالناس حتى الآن فنقول الإمام إذا أحدث في أثناء الصلاة فإن القول الراجح أنه لا إعادة على المؤمنين لأن اتباط صلاة المأموم في الإمام إنما هو في الأمور الظاهر وعلى هذا فلو أحدث في الصلاة أو ذكر أنه على غير المضوع في الصلاة فلينصر الكوى بنفسه وحينئذ يقول للمأمومين أتموا صلاةكم والأفضل في هذه الحال أن يقدم واحدا منهم ويقول أتم بهم الصلاة لألا يقال