23- كتاب الصلاة – بيان ماذا يعمل إذا تبينت له القبلة اثناء الصلاة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه ما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر بينما إذ جاءهم بينما هذه ثالث كثيرا ويكون ويأتي بعدها إذ كما في هذا العين بينما هم إذ جاءهم آت ومن ذلك قول الشاعر فبينما العسر إذ دارت ما يسيره فبينما العسر إذ دارت مياسير يعني معناها أن العسر يعقوبهم مياسير كثيرة لقوله تعالى فإنما العسر يسراً إنما العسر يسراً ولهذا قال ابن عباس لن يغلب عسر يسري طيب إذ جاءهم آت آت نكرة لم يبين من الآت لكن لا شك أن الآت مسلم فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن المراد بالليلة ما قبل الآن لأن النزول الآية ليس في هذه الليلة فالقبلها وقول قرآن يعني من القرآن وقد أمر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل القبلة فاستقبلوها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل القبلة والنسخة الأخرى أن يستقبل الكعبة فإن كانت النسخة الأخرى هي الصواب فالأمر لاحق وإن كانت بأيدينا ففيه إشكال يزول بإذن الله لأن قوله أن يستقبل القبلة يقال وما كان عليهم القبل قبلة فلا يكون الحديث معنا لكن يجاوب على ذلك أن يقال أن يستقبل القبلة التي كانت قبلة في ثاني الحال التي كانت قبلة في ثانفان والمسألة تحتاج إلى مراجعة في الأصول البخاري ومسلم نعم طيب تراجعين شاء زين ها كعبة من كعبة والله هذا هو الأظهر لأن عندما استقبلوا القبلة فيها تحتاج إلى تأويض فاستقبلوها الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب لأنه ليس أحدا ليس أحد من الناس يستطيع أن يوجب أو يحرم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت وجوههم إلى الشام نحو بيت المقدس وتقسيم الناس الآن الشام إلى سوريا وفلسطين وما شفى ذلك كل هذا السلاح الحادث وإلا فإن كلها تسمى الشام وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة فكانت أدبارهم إلى الشام بعد أن كانت وجوههم إلى الشام طيب هذا مشكل لأن الآن سوف يترطب على ذلك أن يكون الإمام في مكان المأمومين والمأمون في مكان الإمام يقال ولو لزم من ذلك هذا لأن ذلك لمصلحة الصلاة طيب في هذا الحديث من الفوائد قبول خبر الواحد لكن بشرط أن يكون عدلا لقوله إذ جاءهم آت فإن قال قائم كلمة آت لا تدل على أنه عدل تدل على أنه رجل جائع فالجواب عنه أن جميع الصحابة عدول يجب قوله طيب فإن قال قائم كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم وأشهدوا ذوي عدل منكم فأمر الله تعالى بالإشهاد المال والحق برجلين فالجواب أن هذا فيما بين الناس لابد من رجلين لأن ما بين الناس يلحقه الهواء فضوعه فيه العدد لكن ما بين الإنسان وبين ربه يكفي فيه الواحد ولهذا قال العلماء يكتك في شهادة الواحد في الأمور الدينية وهذا لا شك فيه ولهذا نعمل بقول المؤذن في الصيام إمساكاً وإفطاراً طيب وكذلك نعمل بقوله الواحد في الصلاة في دخول وقتها وخروج وقتها فالأخبار الدينية يكفي فيها إيش واحد سواء كان ذكراً أم أنثى طيب من فوائد هذا الحديث وجوه الأمر في المعروف والنهي عن المنكر لأن استقبال الشام بعد نسخه إيش هو ولكن قد يعارضهم عارض ويقول هذا لا يدل على الوجوب إنما يدل على أنه من هدل الصحابة رضي الله عنهم أن يأمر بالمعروف وينهو عنه منك فيقال هذا الحق قد نقول إن هذا الحديث لا يدل بمفرده على وجوب الإنكار لكن هناك أدلة تدل على ذلك منها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسيتوا فذكروا فأمر أن يذكره مع أنه معذور لنبينا له الصواب وعلى هذا فيكون إخبار متجه إلى غير القبلة بالقبلة واجبا يكون واجبا ولهذا قال الفقه رحمه الله يلزم من رأى متجها إلى غير القبلة أن يخبره ويلزم من علم بأن الماء نجس وأراد أحدنا يستعمله أن يخبره ويلزم من سمع صوتا من شخص أنه أحدث ثم قام يصلي أن يخبره بأنه سمع منه صوتا ومن فائد هذا الحديث إثبات نزول القرآن وأنه من عند الله لقوله أنزل وقد أمر لأنه لا حاجة يستطيع أن يوم الرسول عليه الصلاة والسلام في شيء ديني إلا الله عز وجل ومن فائده أن القرآن كلام الله لقوله أنزل عليه القرآن ومعلوم أن القرآن ليس عينا قائمة بنفسها حتى نقول إن هذا من باب الخلق لقوله تعالى وأنزل لكم العام ثمانة أزوار لأن العام أعيان قائمة بنفسها فإنزالها بمعنى خلقها للناس وتذليلها وتصيلها لكن إذا كان الشيء لا يقوم بنفسه تعين أن يكون صفة من سبات الله كالقرآن ومن فوائده إثبات عدو الله من قوله أنزل لأن النزول لا يكون إلا من أعلى ومن فوائد هذا الحديث أن الأصطى في الأمر الوجوب لقوله أمر أن يستقبل فاستقبل ثم أرشدهم أن يستقبلوها لقوله نعم وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ومن فوائد الحديث فضيلة البيت العتيق وأنه جدير بأن يستقبله الإنسان حال صلاته وجهه أن الله أمر باستقباله لشرفه وعظمته ومنها أن هذا إشارة إلى أن المصلي كما استقبل بيت الله ببدنه فإنه ينبغي أن يستقبل الله بقلبه وأن يكون قلبه حال صلاته مع الله عز وجل وما أحسن ما قال من قيم قلب يحوم حول العرش وقلب يحوم حول الحش وبينهما فرق عظيم الذي يحوم حول العرش يحوم إلى أعلى المنازم وأفضلها وأكرمها والثاني الذي يحوم حول الحش بالأكس نعم فأحذر أن يحوم قلبك حين صلاتك حول أعوذ بالله استغفر الله حول الحش لكن ما مراده بحول الحش هل تظنون أن مراده ما يقليبه إنسان حاجته لا أعم من ذلك أمور الدنيا عام لأن جميع أمور الدنيا مآلها الحش أكبر استمتاع يستمتع بين إنسان من أمور الدنيا هو الأكل والشرب وأين محلها في النهاية الحش طيب على كل حال من فائدة هذا الحديث أن من استقبل القبلة خطأا بعد استكمال ما يجب من الاجتهاد فاستقبل غير القبلة خطأا فإنه لا إعادة عليه الدليل أن الصحابة لم يستعنفوا الصلاة وإنما استداروا إلى القبلة وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنه لأن ما سبق فعله من الصلاة كان بأمر الله وكل ما وقع بأمر الله فهو حق ولا يمكن أن يلزم الإنسان في إعادته لأن الله لا يوجب العبادة مرتين طيب إذن لو أتاك آتي وأنت في بر قد اجتهدت إلى القبلة وصليت إلى ما أداك إليه اجتهاده فانحرفت إلى ما قاله المخبر فإنه لا إعادة عليه ومن فوائد هذا الحديث أن الحركة لمصلحة الصلاة لا تؤثر فلن هي مأمور بها فإن كان أمرا مستحبا كانت الحركة مستحبة وإن كان واجبا كانت الحركة واجبة استقبال القبلة الحركة إليه واجبة إذن تتجب هذه الحركة إزالة ما عليك النتوب النجس واجبة فالحركة بخلعه إذا كان عليك سترة واجبة ولهذا خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين أتاه جبريل فأخبره أن بيهما قدر ومن فوائد هذا الحديث يشلس المسرحة كثيرة تقدم الإنسان إلى فردة من الصف استداراته من اليسار يسار الإمام اليمين التراص في الصفوف كثيرة من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يتحرك الناس جماعة حتى يكون الإمام في مكان مؤمون لأن هكذا فعل الصحابة رضي الله عنه هل أخذ من هذا الحديث الاجتهاد إلى جهة القبلة نعم الظاهر نعم لأن الصحابة في المسجد لا يتمكنون من مشاهدة الصبح أو العلمات فالظاهر أنه لا بأس به وربما يستفاد منه أيضا أن استقبال الجهة كاف في سقوط الواجهب بمعنى أنه لو انحرفت يسيرا عن منك القبلة أو يسارها فلا حرج وهو كذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب لقبلة وهذا واسع إذا قلنا ما بين المشرق والمغرب قبلة واسع جدا يعني من المشرق إلى المغرب كله لأهل المدينة قبلة أي وجهات جنوب المدينة القبلة تقع أين بالنسبة للمدينة إلى الجنوب يعني اجعل سهيلا أمامك فهذه قبلة المدينة فإذا صار ما بين المشرق والمغرب معنى واسع جدا الجنوب واسع ونقول مثلا لأهل اليمن ما بين المشرق والمغرب قبلة ويكون جهتهم الشمال ونقول لأهل نجم ما بين الجنوب والشمال قبلة فيكون كل ما بين الجنوب والشمال يكونوا قبلة لله لأن الأمر والحمد لله واصل والله أعلم هذه أسئلة يقول إذا صلى المأموم أمام الإمام لضيق المسجد هل يجوز أم لا على رأي الجمهور لا يجوز فإذا لم تجد إلا أمام الإمام فلا تصلي معه وعند الإمام مالك أنه يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام عند الحاجة كما في هذه الصورة إذا انتلأ المسجد ولم نجد مكانا إلا في قبلة المسجد أنا قلت عنده ضرورة لا مذهب مالك مطلقا ويرى مالك أحمد الله أن يتقدم الإمام على المؤموم من باب المندوبات واختر الشيخ الثلسان بن تيمير رحمه الله قول الوسطة فقال أما إذا تعذرت الجماعة بدونه أي بدون استقبال بدون تقدم المؤموم على الإمام فإنه لا بأس انتبه إذا تعذرت الجماعة وأما إذا لم تتعذر بدونه فإنه لا يجهد أن يتقدم وما ذهب إليه الشيخ هو المطابر للأدلة أنه يجوز تقدم المأموم على الإمام إذا لم تمكنه الصلاة معه إلا في هذا المكان لا يحتاج بيش مطلقا في العقائد وغيرها أما هو مذهب الصوارج وأكثر المتكلمين أكثر المتكلمين من المعتزلة والأشعرية نعم يرون هذا أنه لا يحتاج في العقائد بخبر الأحاد لكن قولهم أضعف من أن ينقل فضلا عن أن يعتبر لا قيمة لهذا القول أليس النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الآحاد إلى الملوك ليدعوه من التوحيد أسألك وهل التوحيد من العقائد ومن غير العقائد من العقائد فقوله هذا باطل بل نقول متى صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بنقل الآحاد أو بنقل التواتر فإنه يجب قبوله والعمل به واعتقاده وقوله هذا باطل لا شك شيخ ما نبهت على مثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كانت توضى أولاً في حديثها بجحيفة أن الرسول السلام هو الذي توضى أولاً في حديثها بجحيفة نعم في حديثها بجحيفة السابق ظاهر حديث السياق الذي نقله عبدالغان المقدس رحمه الله أن الرسول توضى بعد الذين توضعوا من ناضح ونائل لكن في سياق آخر أن الرسول توضأ أولا ثم خرج بلان بفضل وضوءه فصار الناس ما بين ناضح ونائل انتبهوا لهذا فعليه يكون هؤلاء الذين أخذوا من وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما بين ناضح ونائل هنا هذا يسأل يقول هل يجود أن أتنفل وأنا سوق السيارة في السفارة الجواب نعم يجود لكن إذا كان الإنسان يخشى أن يضيع الانتفاه في قيادة السيارة فلا يجوز من هذه النحية ما يضر هذا لا يضر لأن المطالعة ما تشغل كثيرا لكن أخشى أن يشتغل بالصلاة عن مطالعة الخط وعن حال السيارة فلهذا نرى أن الأفضل أن لا يصلي أي نقول الأفضل أن لا يصلي لأنه إما أنهم لا دعوها عند إرادتي فعلي لماذا قلنا عند إرادة فعلها حتى لا يشكل مع إبراد الظهر نعم ليدخل في ذلك الإبراد بصلاة الظهر فإنه إذا وبرد بصلاة الظهر لا يؤذن عند دخول الوقت نعم يؤذن عند إرادة فعل الصلاة كما تبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب الفرق بين الأدان والإقامة عند إرادة فعل والأدان عند دخول الوقت طيب متى شو لعى الأدان بعد الهجار في أي سنة؟ في السنة الثانية ما سببه؟ سببه رؤية رآها سببه كثرة المسلمين أنهم كثروا نعم ثم يحتاجوا إلى الإعلام إلى الإعلام طيب هل مدنمة اقتراحات؟ نعم ما؟ أن يضرب بناقوس أو أن توقد نارا صرف الصف أو في واحد نعم أن يضرب بناقوس أو توقد نار الإعلام بوقت السلام لا خلص ظنيت ما في أحد نعم يضرب ناقوس نعم عن نصارى أو يقد نار أو بوق طيب رفضت هذه الاقتراضات أو لا لم ترفض ولم تقف رأى عبدالله من عبدالربه بن زيد عبدالربه رؤية ووقع عمر في الرؤية طيب على كل حال الاقتراضات هذه حصل الاقتراضات بأن ناقوس النصارى والنار المجوس والبوق اليهود ولكن الله تعالى يسر هذه الضوية طيب أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة من الآمر؟ ما معنى الشيء بالأذان؟ في الغالب يعني الحكمة من كون الأذان يشفع وتزاد جمله على الإقامة أما الأذان فلعنى للجميع للقريب والبعيد وما للإقامة؟ لأن الأذان يكون للقريب والبعيد والإقامة؟ أنه كان في المسجل يعني للقريب فقط للقريب نعم حديث أبي جحيفة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أداء متى كان هذا السيار؟ بعد الحج هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم نازل في الأبطح من أضابع عشر إلى الأشياء من الحجة نعم؟ خطأ في الحج نفسي في الحج؟ نعم في الحجة النوم يعني المعنى أنه بدل من أن ينزل في ميناء نازل في الأبطح لا، المقصود لي يوم عرف يوم عرف أم أني أنا المخطي أو أنتم المخطي نعم مقصود بعدما انتهى للنشر فنزل بالأبطح قبل أن يغادر مكتين المدينة نعم يعني بعد الحج قبل الحج أحسنت أنا ذكرت لكم أنه نازل قبل الحج في الأبطح ما ذكرتو لا قبل الحج لأنه زال أربعة تيام كان مطلق الشيخ نعم هو في الأبطح في حجة وداع بعد انتهائها بعد إيش بعد انتهائها ثم طمستها ظهر ما كان مطلقا على كل حال هذا كان حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح قبل أن يخرج إلى المنع لأنه عندما طاف وسعى خرج للناس إلى ظاهر مكة في الأبطح ونزل هناك طيب قوله فخرت بلال بوضوء ما هو الوضوء؟ الشيخ هو الماء الذي يتوضع به ليس الفعل نعم الوضوء هو الماء الذي يتوضع به والوضوء هو الفعل الذي يتوضع أحسن يعني الماء المعد في الوضوء سواء ان توضع به الانسان أو لا يكون بالفتح والفعل الذي هو فعله يكون بالضع طيب هذا الوضوء هل هو بعد أن توضع به الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبل أن يتوضع به بعد أن توضع به نعم حق فمن ناضح ونائل معناها عبيد الله من هو الأخ من غيره النائل يعني أخذ قليل طيب حتى أنه في الهجوة البخاري بعضهم جاء على لما لمحسل على شيء جاء على يتمسح بأعضاء أخيه التي أصابها الماء مما يذل على أنهم قصدوا بذلك التبرق وأن هذا بعد أن توضع به الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا السياق الذي ذكره مؤلف هو السياق رسل أما البخاري فهو أوضح من هذا أنه خرج بالماء بعد أن توضع به الرسول طيب ويمكن أن نؤول هذا السياق وهو قوله كأن ينظر إلى بلا السياقين قال فتوضع وأذن بلال أن نجعل توضع يعني بلال يكون متوضع بلال وأذن بلال حتى يوافق الرواية الأخرى في البخار طيب في الحديث حديث بجحيفة ما يدل على أن الساق ليس بعورة كان ينظر إلى بيار ساقي طيب هل يدل هذا التعبيع على أن رسول صلى الله عليه وسلم شمر عن ساقيه يعني رفع إزاره أو على أن إزاره قصير لو نظرنا إلى السياق هذا أيضا يقولنا أنه يدل على أن إزاره قصير لكن في البخاري يقول شمر عن ساقي وهذا يعني أنه رفع الإزار رفع الإزار عن ساقي فالاستفاد من أن تشمير الثوب لا بأس به حتى وإن لم يكن قصيرا فلا بأس أن يشمر الإنسان ثوبة حتى يبدو ساقل حي على الصلاة حي على الفلاح يقول أنه يقول يمين وشمال كيفية ذلك أيه يعني حي على الصلاة يرتفث مرتين أيهما أقرب إلى المعنى وإلى لفظ الحديث أقرب إلى المعنى الأقرب إلى المعنى أن يكون حي على الصلاة يمين وحي على الصلاة على الشمال لأجل أن يبلغها من على يمين ومن على شمال لكن ظاهر الحديث كما قيل إن يميناً يحيي على الصلاة وإشمالاً يحيي على الفلاح هل في الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصليها إلى سترة نعم ثم ركز له عنزة فتقدم وصلى إذا لم يمكن أن يغرزها بالأرض لأن الأرض صلبة فماذا يصبح يضعها عرضا صح في حديث أبي جحيفة ما يدل على أن المسافر يصلي رفعتين وإن طال سفره حتى يرجع إلى أهله سميك يدل على أن السفر ينتهي بيوصول الرجل إلى بلده وهذا هو القول الراجع والذي اختاره شيخ السامن بن تيمير رحمه الله وتكلم عليه كلاماً وافياً في الفتاوي في أول كتاب الجمعة من أراد أن يرجع إليه فليأخذ بلال كان يؤذن بليل فلماذا يؤذن بليل يا سعيد؟ جاء في الحديث أن الرسول قال أنه يؤذن بليل لكذا وكذا فما هو؟ نعم ليوقض النائم ويرجع القائم أفهمت؟ طيب إذن هل يمكن أن يستدل بهذا على أنه يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول وقتها؟ هل يمكن أن يستدل بهذا الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن بلا لنؤذن بليل ليوقض النائم ويرجع القائم على أنه يجوذ أن يؤذي لصاث الفجر قبل دخول وقتها هل يمكن أن يستدل به أو لا لست أقول يجوذ أو لا يجوذ سبحان الله طيب نعم الشيخ نقول لا يمكن يستدل من هذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يرجع قائمكم ويرقز نائمكم فهذا يعني لإرجاع القائم ويرقز نائمه هذا في رمضان ولم يقل ليعلمكم بدخول وقت طيب إذن من استدل به على جواز الأذان لصلاة الفجر قبل دخول الوقت فاستدلاله غير صحيح وقد ثبت عن النبا عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم إذا حضرت الصلاة والصلاة لا تحضر إلا بدخول الوقت طيب هل هذان الأذانان بينهما وقت طويل بمعنى أن بلالا يؤذن في منتصف الليل مثلا وبن أمكتوم يؤذن بعد طول الفجر وهذا أيضا نسأل فيه هل المدة التي بين أدان بلال وأدان ابن أمكتوم ما بين أن ينزل هذا ويصعد هذا نعم كلا القولين السابقين غير صحيح نعم كونه يؤذن نصف الليل هذه ثلاثة مع التعليم وأيضاً كونه ينزل هذا ويصعد هذا أيضاً يتراف مع التعليم لأن يكون وقت بحيث يرجع القائم فيه يتسحر ويستيقظ منه يتسحر ووقت السحور يعني لا يمكن أن يكون بهذه السرعة نعم طيب إذن الحريث لم يكن بينهما إلا أن يزل هذا وأصدر هذا يعتبر الشاعة الغصة وأما أن يكون قبل الفجر بمدة طويلة أيضاً لا يستقي لأنه لولا أن أذان بلال كان قريباً من الفجر بحيث يمسك الناس به ما نبههم الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان يؤذن مثلاً منتصف الليل هل يشكل على أحد أنه يؤذن قبل الفجر؟ لا أجيب يا جماعة لا يشكل إنما هو يؤذن قريب من الفجر يعني يكون بينه وبين أذان ابن المكتوم ما يفرق النسحور لا لا لأنقلوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن يعني بينهم وقت متسل للأكل والشرب واضح؟ لا لا واضح حاجة ما يحتاج طيب إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول يقول بعض العلماء إنه يدل على عجم نعم إنه يدل على وجوب متابعة المؤذن محمد أمير قولوا مثل ما يقول يقول بعض العلماء إن هذا يدل على وجوب متابعة المؤذن ماذا تقول؟ أقول لي أنه واجب على الإنسان إذا سمنا المؤذن أن يتابعه هكذا تقول أنه لماذا؟ لأنه أمر بذلك والأصل في الأمر الوجوب طيب هذا قاله بعض العلماء وقال إن الأمر الأصل فيه أنه الوجوب فيقتضي وجوب المتابعة هل هناك ما يعارض هذا القول؟ نعم ايه والمقام مقام تعليم طيب هذا هو الصحيح وايضا سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يؤذن فقال ايش على الفطرة ولم ينقل عنه انه تابع طيب لكن نؤخذ من هذا الحديث بيان بحكمة عظيمة وهي ان من لم يشرع له ان يباشر العبادة فانه يشرع له ان يشارك في هذه العبادة نعم، نعم، طيب نعم، ولا هنا ضاعش مثل الحاج مثلاً يشرع له أنه إذا كان محرماً ألا مثلاً لا يحلق شعراً ولا يقطع مثلاً في الضراء وكذلك يشرع مثلاً للذين المريد الأبحية من غير الحاج أن يفعل كذلك، يشبه الحاج في حرامه نعم، يعني مشروعية الأبحية لمن كانوا غير حجية كما شرع الهد للحاج وكذلك الاجتناب الترفق في أخذ الشعر والأغفار وما أشبه استقبال القبلة واجب ومتى وجب استقبال الكعبة إنعم لكن متى وجب استقبال الكعبة خاصة قبل الهجرة أو بعد الهجرة بكم عبد الله ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا طيب هل كان ذلك لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يستقبل الكعبة أو لأن الكعبة أحق الأماكن بالاستقبال قد الله يعني ولو لم نحرص لم يوجه لكلايهم نعم صح وذكرنا لكم من الشيخ السلام التمية رحمه الله يقول إن الكعبة كانت قبلة جميع الأنبياء ذكر هذا في الرجع المنطقي يسقط استقبال القبلة في مواضع سامي في الفريضة والنابلة هذا واحد زد قيدا في هذا إذا كان على راحلته في السفر الخائف وغير أنت غلط العاجز نعم يسقط عند العجز ذا الخوف وفي النافلة في السفر طيب وألى جلة واضح لما سبق استدل العلماء ورحمهم الله بحديث ابن عمر على أن الوترة ليس بواجه إلا الفراغ وصرحوا بأنه يوتر فدل ذلك على أنه ليس من الفرائض واستدل العلماء أيضا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرق استدلوا بذلك لأن الصحابة استثنوا الفريضة ولولا أن ما ثبت في النافل لا ثبت الفريضة لم يكن إلى استثناء وجه طيب الرجل صلى غير مستقبل القبلة فأعلمه إنسان بأنه مخالك للقبلة فماذا يصل؟ لا يعيد الصلاة سواء في البر أو في البلد صحيح هكذا قال الفقه قالوا الحضر ما في اجتهاء فإذا استعجل إنسان بيته وشرع يصلي ثم دخل صاحب البيت وقال القبلة على يمين يجب أن يستانف الصلاة لأن عليه أن يسأل لتمكنهما السؤال والحضر ليس محل للاجتهاد إلا إذا تعذر إذا تعذر وإلا في الواجب أن يسأل صاحب البيت يخفج مثلا ينظر إلى المساجد أينما حريبها وما أشكلها وهذه مسألة خطيرة لأن كثير من الناس الآن يأتي ينزل ضيفا عند شخص ثم إن صاحب البيت ينصرف إلى بيته وهو في حجرة خاصة عن الضيف فنصلي إلى غير القبلة قبل أن يسأل صاحب البيت وكذلك أيضا ربما يستأجر البيت وينزل ولا يسأل على القبلة الشيخ إذا حصل وأن دخل بيتا جديدا كما تفضلتم ثم رقى إلى الصطح ونظر إلى المسجد وعرف اتجاه القبلة فلما نزل إلى البيت اشتبه عليه يعني البيوت كما تعلمون المتداخلة فصلى ثم تبينناه إذا اشتبه عليه بعد النزول يقرأ لا يعني هو في ظنه أنه ما اشتبه عليه فصلى عدة صلوات على هذا ثم أعلم يعني جاءه معينة الصلاة كلها هكذا قال الفقه والمسألة تحتاج إلى نظر حتى مسألة منع الإنسام للتحرد في الحضر فيه نظر وأظن أن فيها قولا بأن التحرد يكون في الحضر ويكون في السفر لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وكثيراً ما يريد ما يأتي هذا كثيراً ما ينزل الإنسان ضيفاً على شخص ثم ينصرق صاحب البيت وينسى أن يسأله عن القبلة أو ما أشكر ذلك ثم نصلي إلى غير القبلة لكنه بالتحرد والاجتهاد فكلنا نعمر هذا بالإعادة أو نقول لا تصلي حتى ينسى صاحب البيت وتسأله هيها نظر والمسألة إن شاء الله تفتاج إلى التحرير ونذكرها كما بعد طيب في حديث قباء ما يدل على أنه يجوز العمل بخبر الواحد نعم لأن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا صلونا إلى بيت المقدس لما جام أحد وقال إن القبلة قد حولت استقبل فوراً للقبلة معنا الرجل واحد لأن الصحابة عملوا بخبر الواحد الذي أخبرهم بأن القبلة صد طيب لو قال قائل هذا رجل مجهور نقول لأصل في الصحابة الصحابة جميع عدود الصحابة جميعهم عدو لا يحتاج إلى البحث عن عدالته فلهذا قال العلماء رحمهم الله في مصطلح الحديث إن جهالك الصحابي لا تضح ولا تقطب الحديث نقف على هذه المناقشة لألا يرحل الوقت بقي دقيقة واحدة والمناقشة أنا عندي أنها أفضل من الشر حقيقة المناقشة تفتح للطالب آفاق الفهم والاسنباط إذن استدلنا العلماء رحمه الله على أن الحراف اليسير لا يضع في استقبال القبلة من الحديث ابن عمر رضي الله عنه لكن من يؤخذ من الحديث قوله استداروا إلى الكعبة فمثلا أن الحراف اليسير لا يضح ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ما بين المشرق والمغرب قبله وأنتم تعرفون أن الجهة أربع مغرب ومشرق شمال جنوب فما بين المشرق والمغرب قبله وتعرفون أن الجهة واسعة لو انحرف هكذا أو هكذا أو هكذا عداب وهكذا الحراف لكن في الجهة وهكذا أيضاً حراف لكن في الجهة أما لو قال هكذا وجعل القبلة عن يمينه وشماله فهذا الحراف يؤثر في بحث لم تعذر له في الحديث فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما الحكمة من هذا التعبير ولم يقول فولي وجهك للمسجد الحرام هذا تقريب كلام فؤاد الآن هل يمكن للإنسان أن يستقبل البيت كله يريد استقبل جهة منه فقط نأخذ من هذا فائدة أخرى أن الإنسان لو صلى في جوف الكعبة متجها طبعا إلى أحد الجهات فقد صحة استقبال لأنه استقبل شطر المسجد وهذا هو القول الراجع وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى فيها نفلا في جوف الكعبة فنقول الصلاة في جوف الكعبة نفلا لا إشكال فيه ولا غبار عليه لأنه ثبت من فعل رسول صلى الله عليه وسلم لكن فرق فريضة نقول أيضاً لا غبار عليه عند التأمر أولاً للآية شطر المسجد والثاني أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل وأما حديث عمر أن رسولناها عن الصلاة في سبج المواطن ومنها فوق ظهر بيت الله فهذا ليس ضعيف جداً كما هو معروف نعم ولو فرض أنه صحيح لكان لفظه وفوق ظهر بيت الله وهذا محمول على ما إذا لم يكن بين يدي المصلي شيء شاخص من الكعبة إنتهى الوقت الحكمة هي هذا أن الإنسان لا يمكن أن يستقبلها كلها لأنه منحرفة زوايا ولستفاد منه أنه لو صلى في جوف الكعبة كان استقباله صحيح ما يكون شيخ ضايق هل يوقد منك أن الإحراف النسيط لا يضر كما هو المترجع؟ لا هو في الواقع الإحراف اليسير نأخذه من الحديث الذي ذكرناه ثم الإحراف اليسير إذا كان الإنسان يمكن أن يشاهد الكعبة يضره لأن من أمكانه مشاهد الكعبة لازم أن يستقبل عينه ومن ثم نقول لكم في المسجد الحرام كثير من الناس لا يستقبل عين الكعبة تجد في نفس المسجد بل وفي المطرف ومع هذا لا يستقبلها وهذه المسألة يجب أن ينبه للناس خبر ايش؟ ربما يستفعل من هذا لكن من هذا الحقيقة أنه مخبر عن النس وهو استداء قوي أن نقول هذا دليل على أنه إذا صح الخبر فإنه ينسخ خبر الواحد بخبر المتواتف جواز الكلام المصلي من أين؟ من قال؟ هو مو هو بصلي هذا الرجل خرج عن المدينة أين؟ لم يقل أحد من الناس أن من كلم المصلي بطال صاته مصلي ما قال هذا أحد؟ سمعتم أحد يقال بهذا؟ يجب أن يخبره بخطأ إذا كان يفعله بصلاعاته، ليس يجب أن يتالى الوقت بسم الله الرحمن الرحيم سبق لنا بيانا أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة وأن الصلاة بلا استقبال القبلة لا تصل إلا في ثلاث مواضيع الأخ ماهي إذا كان صالح العصر إيش النافلة في السفا هذه واحدة خطأ يعني إذا عمث عنها القبلة والداوش تسهاده إلى جهة ما فهذه قبلة نعم ثاني إذا عجل عن استقال القبلة كإنسان مثلا مربوط إلى غير القبلة أو مريض وليس عنده من يوجهه طيب ثالث الخائف الخائف مثلا هارب من عدوي هذا يصل لحيث كان وجهه وسبق لنا أن الإنسان إذا عرم بالقبلة أثناء الصلاة فإنه لا يسأله الصلاة من جديد محمد أمين يشفي ولا يسأله من جديد ما الدليل يشفي وهم يصلون في مكة في المدينة في مسجد الغمامة خطة في أي مكان يصلون في مسي قبة قالك الله طيب وهم يصلون أي صلاة نعم كم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الليلة القرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها أو فاستقبلوها ها فاستقبلوها أو فاستقبلوها يجوز الوجهان نعم حقيقة يجوز الوجهان طيب أحسن لما استقبلوا كعبة هم في الصلاة كيف كعبة استدار وكانت وجوههم إلى الكعبة وظهورهم إلى بيت المقنص وسبق لنا أنه يكتفى باستقبال الجهة من أين تؤخذ؟ لا نريد من أحاديث الذكر المؤلم لا لا لا نريد مما ذكر المؤلم أن يكون وجوههم إلى الشام الشام جهة يعني لم يحدد أنه ألمس الأقصى فاستداروا إلى الكعبة طبعا ما هو إلى عينها لأنهم لا يشاهدون وهو كذا طيب إذا متى يجب استقبال عين الكعبة نعم إذا كان يراه سواء في الحرم أو في غير الحرم يعني لو فرضنا واحد يراه من بعيد إذا كان يراه طيب قول من قال إن محراب النبي عليه الصلاة والسلام إنه على عين الكعبة عين الكعبة وأنه على الميزاب ميزاب الكعبة أين يقع؟ شمال الكعبة في وسط الحجر وأن محراب الرسول على حذاء الميزاب هل هذا صحيح؟ أنت فهمته أم لا الآن؟ فهمته أم لا؟ محراب الرسول في المنطقة النبوي على عين الكعبة فنحددونه على الميزاب غير صحيح وش الدريب؟ لا الميزاب جنوب عن المدينة مكة جنوب عن المدينة هم يدعون أن جبريل لما أراد عصولي يضع المحراب أنه كشف له عن الكعبة وأزاح الجبال التي في بينه وبين الكعبة ونظر إليها فوضع القبلة كل هذا هو كما قال الأخ نضالبهم بالدليل هذه واحدة ثم نقول عندنا دليل محسوس يدل على أن هذا غير صحيح طيب المحراب غير موجود لكن هما يعلمين أن هذا المحراب في المكان الذي دله جبليا على الكعبة لو كان الأمر كذلك لا يجب أن يكون الصف مقوسا لأن حجم الكعبة بالنسبة لصف في المسجد النبوي أقر وهذا بالاتفاق أنه ليس كذلك يعني لو امتد الصف طول المسجد الآن أربع مرات هذا يتقوص؟ لا لا يتقوص والآن يعني ممدود أكثر من أربع مرات بالنسبة للمسجد رسول عليه الصلاة والسلام الأول فالمهم أن نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسجده كغيره في أن قبلته هي الجهة والإنسان إذا أتى بما يجب عليه سواء إلى الجهة أو العين