19- كتاب الصلاة – بيان حكم الالتفات في الأذان ومواضعه - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

من الله عليه وسلم وعلي خلة الخمراء فأني أنظر إلى بياض ساقين قال فتوضأ وأذن بلاه قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا يقول يمين وهاهنا قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاة ثم رفضت له عنذة فتقدم وصلت ظهر ركعتين ثم لم يزل صلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل وأصحابه أجمعين سبق لنا بحوث في الأذان أولا حكمه وذكرنا أنه فرض كفاية واستدلنا لذلك وسبق لنا أيضا أن الأذان يكون شفعا والإقامة تكون وطرا إلا أن كل منهما يختم بوتر وسبق لنا أن كيفية الأذان شفعا وطرا وقع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أمر بلال وسبق لنا بيان سبب مشروعية الأذان وأنها رؤية التي رأىها عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأن أمر رضي الله عنه رأى مثل ذلك أما حديثة بيت حيثة فسبق لنا أيضا بعض منه قال فَقَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوءٍ يقال وضوء بالفتح ووضوء بالضم فالوضوء بالضم هو الفعل يعني حركة الإنسان بأسل يديه وواجهه ثم غسل يديه للمرفقين ثم مسحر أسل ثم غسل ذجليه هذا يسمى يقال وضوء وأما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به كما تقول طهور وطهور طهور بالفتح ما يتطهر به وطهور بالضم نفس الفعل يقول خرج بوضوء أي بماء للوضوء فمن ناضح ونائد أي فمن أناس أخذوا قليلا ومن أناس أخذوا أكثر القليل عدبر عنه بكلمة فمن ناضح والكثير عبر عنه بقوله ونائد قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء الحلة الكساء من ثوبين فأكثر وقول الحمراء لا يريد بذلك أنها حمراء خالصا ولكنها من النوع الأحمر وهذا لا ينافي أن يكون هذا الأحمر مخلوطا بلون آخر كما يقال مثلا عندنا أشماغ أحمر مع أن فيه بياض وإنما أول ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى اللباس الأحمر فيجمع بينهما بما ذكرت أن الحلة الحلة الحمراء يعني أنها من النوع الأحمر وإن كان فيها علام أخرى غير حمراء غير حمراء حتى كأنني أنظر إلى بياض ساقيه بياض ساقيه القائل أبو جحيفة يعني كأنه الآن أمامه أنظر إلى بياض ساقيه لأن الساق بالنسبة للحلة الحمراء يكون أبيض هذا من وجه ومن وجه آخر الساق أبيض من القدم لأن القدم بارز للشمس والهواء فيتغير لونه والساق مستفر فيكون باقيا على بياضه وقوله نعم وإنما أكد ذلك ليبين أنه قد ضبط الحديث تماما وهذا نوع مما يسمى عند أهل العلم بالحديث بالمسلسل الذي يأتي به للغاة بشارق إلى أنهم قد أكدوا ذلك فجعلت قال فتوضأ وأذن بلال توضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال وهذا هو الشاهد من الحديث ولم يذكر كيفية الأذان لأن كيفيته معروفة كما إذا قلت صلى الظهر لا يحتاج أنه قال أربع ركعات جلس في الركعة الثانية مثلا واقتصر فيما بعدها الفاتحة هو أقرأ مع الفاتحة شيئا في الركعة الولايين هذا لا يحتاج أذن يعني الأذان المعروف لأن المطلق يحمل عن المقيم وأذن بلال قال فجعلت أتتبعها فهو هاهنا وهاهنا يعني أنظر إلى فمه الذي ينطق به هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح قوله يقول يمينا وشمالا يحتمل أنه تفسير لقول أتتبع يعني أنه راوى عن أبي جحيفة قال إن معنى قوله أتتبع نعم قال إن معنى قوله هاهنا وهاهنا يعني يمينا وشمالا ويحتمل أنه من كلام أبي جحيفة يعني أنه فسر قوله هاهنا وهاهنا يمينا وشمالا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح هذا ما قول القول على التقدير الثاني حي على الصلاة باسم فعل بمعنى أقبل وهو صالح للواحد والجماعة تقول للواحد حي وتقول للجماعة حي ولا تقول حي للجماعة ولا حي للاثني وكل ما دل على الطلب بصيغته ولم تلحقه علامة التثنية والجمع فإنه اسم فعل وهذه قاعدة اسماء الفعال كل ما دل على الفعل ولم يقبل علامته فهو اسم فعل طيب يقول حي على الصلاة أقبل إليه حي على الفلاح أقبل إليه وفي ذكر الفلاح بعد الصلاة دليل على أن الصلاة من الفلاح أو سبب للفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم فصل الظهر أو فتقدم وصل الظهر ركعتين ثم لم يزل يصل ركعتين حتى رجع إلى المدينة ركزت له أي للرسول صلى الله عليه وسلم عنزة وهي رمح في طرف حديدة مجببة مذروبة الرأس تركز أمام النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لتكون سترة له ركزت له عنزة فتقدم وصل الظهر ولم يقل إنه أقع لكن من المعروف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤذن للصلاة ويقع فصل الظهر ركعتين ثم لم يزل يصل ركعتين حتى رجع إلى المدينة في دولة أخرى والعصف ركعتين ثم لم يزل يصل ركعتين حتى رجع إلى المدينة لم يزل أي استمر لأن لدينا أفعال يسمونها أفعال الاستمرار وهي أربع من يعدها ما فتئ ما برح نعم من فك هذه تسمى أفعال الاستمرار الاستمرار يعني ثم لم يزل يعني استمر يصل ركعتين حتى رجع إلى المدينة ومتى شرع في رجع المدينة في صباح الرابع عشر من شهر ذي الحجة في هذا الحديث تنيع على فوائد منها استعمال الوقاية من الحر ونحو جليل ذلك اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم القبة ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أعم وأشمل وهي فعل الأسباب الواقية من الأدى ويتفرع على هذا أيضا فائدة أخرى أن فعل الأسباب لا ينافي كمال التوكل لأننا نعلم أن أكمل الناس توكلا هو يا عبد الله من هو؟ من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم خليك معني يا أخي إذن أكمل الناس توكل الرسول الله ومع ذلك كان يتخذ يتخذ الأسباب حتى إنه يلبس في الحرب الدروع الواقية من السهام وفي غزوة أحد لبس درعي زيادة في الوقاية وعلى هذا فاتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل ويتفرع على هذا فتفريع الرابع أن الأسباب مؤثرة في الوقاية من الشرور وفي جلب الخيرات وجه ذلك أنه لو قيل إنها غير مؤثرة لكان اتخاذ الأسباب عابة كل هذه ترتب على قوله طب حمراء وللعلماء في تأثير الأسباب ثلاثة أقوى القول الأول أن الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا بتقدير الله عز وجل فيقولون إن السبب مؤثر في المسبب ولبد وهذا قول الطبائعيين والفلاسفة وأهل والماديين يقول الأسباب تؤثر أن تتخذت وقايا من الحرم لا يتيك الحرم ضرورة وهو شبيه بقول القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله هؤلاء يقولون الأسباب مستقلة بالتأثير القول الثاني عكس ذلك يقول الأسباب لا تؤثر إطلاقا مهما كانت لا تؤثر حتى إنهم يكابرون في تأثيرها المشاهد يقولون إذا رميت حجر إذا رميت زجاجة بحجر وهي قابلة للكسر تنكسر لكنهم يقولون إن الحجر لمكسر وإنما انكسرت عنده لا به يعني أن الله قدر أن يكون الكسر عند ملامسة الحجر للزجاجة هل هذا معقول؟ طيب وضعت ورقة في نار احترقت من الذي أحرقها؟ النار هم يقول لا أنت إذا قلت أن النار أحرقتها فقد أشركت وإذا قلت أن الحساد كسرت للزجاجة فقد أشركت وإذا قلت أن الأكل سد الجوع فقد أشركت لا تضف إلى الأسباب شيئاً أبداً سبحان الله نشاهد هذا النار تحرق؟ يقول لا ما تحرق النار علامة على الإحرق والإحرق كان من الله وبناء على قوله يمكن أن الماء يحرق الورق لأننا علامنا على كل شيء قدير لكن الله أجر الطبيعة والعادة أن لا يحتق الماء الورق وإنما يحتحرق النار هذا في الحقيقة هذا القول لو نسب إلى الإسلام لكان أكبر طعن في الإسلام لأن العالم كلها تعرف أن الأسباب مؤثرة حتى الكفار يعرفون أن الأسباب مؤثرة فلو قيل أن دين الإسلامي يقول الأسباب لا تؤثر لا ضحك به وقالوا أي دين هذا ولهذا يعتبر إنكار الأسباب أو إنكار تأثير الأسباب طعناً في الدين من وجه وطعناً في حكمة الله عز وجل لأن ربط المسببات بأسبابها هو مقتضى الحكمة فإذا نفيت ذلك نفيت حكمة الله عز وجل إذن هذان القولان المتطرفان كلاهما باطئ القول الثالث الوسط الحق يقول إن الأسباب مؤثرة في مسببات أول شر لكن الذي خلق فيها التأثير هو الله عز وجل لولا أن الله خلق فيها التأثير ما أثرت ولهذا قال الله تعالى للنار حين ألقي فيها إبراهيم قال كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فلم تحرق مع أن طبيعة النار هي الإحراء لكن لما أراد الله عز وجل أن لا تحرقه لم تحرق وعلى هذا فنقول الأسباب مؤثر مؤثرة لا بطبيعتها فقولنا مؤثرة رد لقول من قال غير مؤثر لا بطبيعتها رد على قول من قال إنها مؤثرة بطبيعتها فهي مؤثرة بخلق الله تعالى فيها للقوى للقوى المؤدية إلى التأثير طيب إذن من فواجه هذا الحديث اتخاذ القبة من جلود الأنعام نعم كما قال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام أتموا بيوتاً تستخفونها يوم ضعنكم أي رحيلكم ويوم إقامتكم وهذا معروف أنه تتخذ الخيام من الجلود لكن من الجلود بعد الدبر لأنك لو اتخذتها قبل الدبر لأمتنت مع الرطوبة ومن فائد هذا الحديث جواز استخدام الأحرار بقوله خرج بلال وذلك بعد أن تحرر ومن فائد هذا الحديث جواز إعانة المتوضي وإعانة المتوضي على ألوان قد تعين المتوضي بتقريب الماء له وهذا هو أعضي أفهم جماعة طيب قد تعينه بصب الوضوء عليه على أعضائه وهذا جائز أو غير جائز جائز وقد وقع من المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم قد تعينه بغسل أعضائه يعني ما هو يغسل الوجه أن تأخذ الما وتغسل الوجه تأخذ الما وتغسل اليدين تأخذ الما وتمسح رأسك تأخذ الرجلين فهل ذلك جائز هذا إذا نواه من أعين جائز وإذا لم ينوه فلا يجوز ولا يصب على أننا نفضل أن نباشر الإنسان ذلك بنفسه وأن لا يعتمد على غيره إلا من حاجة كمريض أنه يشق عليه الحركة فيوضعه غيره ومن فائد هذا الحديث أن الشيء المشترك الشيء المشترك إذا لم يقدر نصيبه كل واحد من المشتركين فللإنسان أن يأخذ ما يناله لعلهم أخوذ من قوله من ناضح ونائل لأنه لم يقل لبعض الناس انتظروا حتى نقسم الماء بينه بل اختلف الناس بالنيل منه ومن فائد هذا الحديث جواز لبس الأحمر من أن يأخذ العمود من قوله عليه حلة حمراء فإن قال قائل ما الجمع بين هذا وما نهى عنه رسول من لباس الأحمر قلنا الجواب كما أسفنا قبل أن هذه الحلة حمراء لكن فيها بيض قد تكون فيها أعلام خطوط بعضها أحمر وبعضها أبيض أو بعضها أحمر بعضها أصفر مثلا وحينئذ لا تتمحض أن تكون حمراء والمنهي عنه ما تمحض أحمر وأما ما كان فيه خلط فلا بأس يوجد الآن فنايل فنايل حمر يلبسه أبعض الناس فهل تدخل في النهي الجواب نعم تدخل إلا إذا كان فيها شيء مخالف ولو كان سيرا أي لو كان خطا واحدا أو علم واحدا يخالف اللون أحمر فلا بأس أما إذا كانت أحمر خالصة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يرى بياض الساقين بقول حتى كأني أنظر إلى بياض الساقين وهو كذلك يعني أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع ثوبه حتى يبدو ساقه وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أزرة المؤمن إلى نصف الساقين لكن مع ذلك للإنسان أن ينزل الثوب إلى الكعب وأما ما دون الكعب فلا يجل ويجل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أزرة المؤمن إلى نصف الساقين وقال ما أسفل من الكعبين ففي النار فرقب في الأول وحذر من الثاني فدل على أن ما بينهما إيش جائز لا يلقب فيه ولا يحضر منه ولهذا كان فيما يظهر إزار أبي بكر رضي الله عنه أسفل من نصف الساق لأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا قال يا رسول الله إن أحد شق إزاري يسترخي علي إلا أن أتعهده فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيالا وهذا يدل على أن إزاره أنزل من نصف الساق لأنه لو كان إلى نصف الساق ثم نزل حتى يصل إلى أسفل من الكعب لازم من ذلك أن تظهر العورة من فوق فلما فلما كان هذا اللازم علمنا أن إزار أبي بكر يصل إلى قريب الكعب طيب ومن فوائد هذا الحديث أن الساق ليس من العورة وجه ذلك يا أيوب نعم أن قوله أنظ إلى بيض ساقيه يدل على أن الساق ليس بعورة وإلا لستره النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للراوي والمخبر أن يذكر ما يتأكد به ما تتأكد به رواة وخبر لقوله حتى كأني أنظر إلى بياض الساقيه يعني كأن المسألة حدثت الآن لم أنس منها شيئا ومن فوائد هذا الحديث جواز وضوء الرجل بحضرة الناس لا سيما إذا كان قدوة حتى يقتدي الناس به بعض الناس استحي أن يتوضع أمام الناس فنقول لا حا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف بني آدم يتوضع أمام الناس فأنت من باب أولى لا سيما إذا كان الرجل قدوة كطالب علم يقتدي الناس به فإذا رأوا ومن فوائد هذا الحديث إثبات الأذان وأنه لا بد منه لقوله أذن بلال فقولنا إثبات الأذان واضح الدلالة من الحديث واضحة لكن قولنا وأنه لا بد منه هذا يحتاج إلى دليل آخر وإلا لكان هذا الحديث لا يقتضي الوجوب لأن الفعل المجرد لا يقتضي الوجوب انتبه لقاعدة هذه أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم المجرد لا يقتضي الوجوب لكنه إذا فعله على سبيل التعبد اقتضى أنه مطلوب ولهذه القاعدة أمثلة كثيرة منها كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ به السواق فهل يجب علينا إذا دخلنا بوتنا أن نتسوك أول ما يدخل لا لأن هذا مجرد فعل لكن يسن للإنسان إذا دخل بيته أن يتسوق عند دخوله البيت تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل فقام ابن عباس عن يساره فأخذ برأس المورائه وجعله عن يمين فهل نقول إنه يجب أن يكون المأموم الواحد عن يمين الإمام لأن الرسول فعل ذلك نقول هذا فعله مجرد والفعله مجرد لا يقضى الوجوه وعلى هذا فيكون المأموم الواحد عن يمين الإمام هو الأفضل فقط وليس بواجب وقال بعض العلماء إنه واجب وأنه لو صلى عن يساره مع أخذو يمين بطل الصلاة وعلّل ذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم متحرك في صلاته بإدارة ابن عباس وهذا يدل على أهمية هذا الأمر ولكن يقال في الجواب عن ذلك الحركة اليسيرة في الصلاة ليست حراماً حتى نقول إنه لا ينتهك الحرام إلا بما للواجب ومن فوائد هذا الحديث أن المؤذن يلتفت يميناً وشمالاً عند الحي عالتين لكن هل يلتفت يميناً لحي على الصلاة مرتين أو يقول حي على الصلاة على اليمين ثم حي على الصلاة على اليسار ثم حي على الفلاة على اليمين ثم حي على الفلاة عن اليسار أكثر العمل وأقول العلماء أنه أن لليمين حي على الصلاة ولليسار حي على الفلاة وقال بعض العلماء لليمين واليسار حي على الصلاة اليمين أول مرة واليسار المرة الثانية ولليمين واليسار حي على الفلاة اليمين أول مرة واليسار المرة الثانية وهذا لولا العمل المستمر لقلنا إن هذا أقرب إلى الحديث وأولى من حيث النظر لأن كونك تعطي الأيمانين حي على الصلاة والأيسارين حي على الصلاة والأيمانين حي على الفلاة والأيسارين حي على الفلاة أقرب إلى العدل من أن تقص الأيمن بإيش بحي على الصلاة مرتين والأيسر بحي على الفلاة مرتين والأيسارين ومن فوائد هذا الحديث أن إقامة الصلاة من أسباب الفلاح وجهه أنه لما دعا إلى الصلاة دعا إلى الفلاح فكأن المؤذن يقول حي على الصلاة التي فيها فلاحكم والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوم ومن فوائد هذا الحديث استحباب الصلاة إلى سفر لقوله ثم ركزت له عنزة والظاهر أنها لم تركز إلا نمشي إلا بأمره ثم على فرض أنه لم يأمر بها أولا فإقراره عليها دليل على مشروعيته طيب وهل السطرة واجبة للمصلي في ذلك قولان للعلماء منهم ما قال إنها واجبة ومنهم ما قال إنها غير واجبة بل هي سنة ومنهم من فصل فقال إن كان المصلي يخشى مارا فهي واجبة وإن كان لا يخشى مارا فهي سنة فمثل الذي يصلي في برحة بيته أيخشى مارا من لا ما فيها وراع نعم ما يخشى في برحة بيته ما عنده أحد فهذا لا يجب عليها أن يصلي إلى سطرة بل يسمى وأما إذا كان يخشى مارا فإنه يجب عليها أن يصلي إلى سطرة لأن لا يعرض صلاته لما ينقصها أو يبطله وهذا القول بالتفصيل قول قوي له وجه وكان يخشى مارا واجب عليه لأن ذلك حمالة لصلاةه عن النقصان أو البطلان وإذا كان لا يخشى مارا فهو سنة طيب ومن فوائد هذا الحديث أن المسافر يشرع له أن يصلي الظهر ركعتين من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه دليله نعم حتى رجع إلى المدينة وهكذا قال أنا سنمالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة عاشرة أيام يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة طيب وعلى هذا فنقول إن المسافر يصلي ركعتين حتى يرجع إلى بلده انتبه ولا فرق بين طول السفر وقصر السفر لأنه لا دليل على الفرق لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام بأمته من أقام كذا وكذا فليقصر ومن أقام كذا وكذا فليكم بل ظاهر سنته أنه لا فرق بين طول السفر وقصر لأنه أقام في مكة عشرة أيام أربعة أيام قبل الخروج إلى المشاعر وستة أيام بعد الخروج إلى المشاعر وأقام في تبوك عشرين يوم وأقام في مكة تسعة عشر يوم ولم يقل للناس من زاد على هذه المدة فعليه الإتمام بل إن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم يوم حجة الوداع في اليوم الرابع ويصلي ركعتين إلى أن رجع إلى المدينة وهو يعلم أن من الحجاج من يقدم متى؟ قبل اليوم الرابع قطعاً من الحجاج من يقدم قبل الخامس الرابع الثالث الثاني الأول ولم يطل أيها الناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم مع أن الحاجة داعية إلى الإبلاغ والإبلاغ في هذه الحال واجب عليه لو كان الأمر محدد فلما لم يفعل علم أنه لا داعي للتقييد بأربعة أجل وهذا دليل واضح وعليه فيكون استدلال من استدل بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع يكون استدلاله دليلاً عليه لأنه قول الرسول قدم في اليوم الرابع اتفاقاً لا قصد ثم هو يعلم أن من الناس من يقدم في اليوم الثالث والثاني والأول وفي ذي القادة ولم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليصلي أربعاً وفي اللفظ الآخر الذي ذكره بجحيفة فصلت ظهر ركعتين والعصر ركعتين فيه دليل على جواز جمع المسافر المقيم وأن الجمعة للمسافر ليس خاصاً بما إذا جد به السيف انتبه وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وهو مقيم في الأفضح لم يخرج بعد فإن قال قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقام في ميناء يوم الثامن ويوم العيد وما بعده وكان يقصر ولا يجمع قلنا بلى لكننا لا نقول إن الجمعة للمقيم سنة بل نقول إن الجمعة للمقيم جائز وتركه أفضل وأما من جد به السير فالجمع في حقه أفضل وتركه جائز وعلى هذا الأحيز التي تقيد الجمعة بما إذا جد به السير يراد بها الجمع المسنون وأما الجمع الجائز فهو جائز المسافر سواء كان سائراً قد جد به السير أو نازلاً وهذا القول هو الراجع هذا القول هو الراجع إذن الجمع دائم بين الجواز والاستحباب فإن كان نازلاً فإن كان المسافر نازلاً فترك الجمع أفضل مع جوازه وإن كان سائراً فالجمع أفضل مع جواز تركه طيب ومن فائد هذا الحديث أن المسافر إذا وصل إلى بلده وجب عليه الإثمان لقوله حتى رجع إلى المدينة وعلى ذلك لو أن المسافر دخل عليه الوقت في السفر ثم وصل بلده قبل أن يصل فهل يصل صلاة المسافر أو صلاة المقيم يا أخوان دخل عليه الوقت وهو في السفر ولو يصل حتى وصل إلى بلده فهل يصل صلاة مقيم أو صلاة المسافر مقيم لأنه قال حتى رجع إلى المدينة فالآن هذا الرجل وصل إلى بلده لا يصلي قصرا يصلي أربعا طيب ولو كان الأمر بالعكس دخل عليه الوقت وهو في بلده ثم ارتحل قبل أن يصلي وصلى في السفر فماذا يصلي يصلي صلاة المسافر لأنه إذا كان العبرة بفعل الصلاة فنقول إن صليت في بلدك فأنت مقيم صلي صلاة المقيم وإن صليت في السفر فصلي صلاة المسافر ولا فرق بين أن يدخل عليك الوقت أم لم يدخل طيب الآن حي على الصلاة حي على فلاح هذا كان بمعنى أقبل إذا كان الإنسان أذن في سفر لقوم حاضرين عنده في المصلى هل يقول حي على الصلاة نعم نعم يقول حي على الصلاة فإذا قال قائل كيف يقول حي وقد حضروا قلنا إن الإقبال إلى الصلاة نوعا إقبال بالبدن والقلب وإقبال بالقلب دون البدن فإن كان الإنسان خارج المصلى فدعوة إيش دعوة إقبال البدن والقلب وإن كان حاضرا فهو دعوة إقبال القلب ولهذا إقامة الصلاة تقام للحاضرين ويقال فيها حي على الصلاة أي أقبل إليها بقلب نعم انتهى نعم لحتى وصل البلد بعد أن حرج وقت الظهر في مسكة المقيم فكيف يصلي وقت الظهر هل قاصرا لأنه خرج وقت هذا نعم وقد وجبت شرعة مخصور لا يجب عليها أن نصلي أربع لأنها لو كانت مؤداتها لصلاها أربعا فكبل بالمقضية نعم شيخ لقد قلنا القاعدة لأن العبرة موجبة فيها لا العبرة بالفعل هذا القاعدة إذا فعلتها بالسفر فاقصر وإذا فعلتها بالحضر فأتل لو ذكر الصلاة السفر في حضر قصر نعم نعم صريح الآن شيخ وجب الظهر وكان لو صلاها صلاها مقصور الجانى ضرك وفيق وقت العصر والظهر بحقي وحب فكأنه ما فتوى لما وصل البلد نعم انتهى إذا فالوقت إما خالدك الوقت الأول انتهى نعم انتهى وهذا ما دون له أن يؤخرها إلى العصر إلى العصر نعم شكرا صلى الله عليه نعم وما ورد هنا هذا الذي يصرف المشاكل نعم او لم يرجم الواقع الواقع إن هذا الجام يعمد إليه بعض ويقول هذا يدل على النهي للكراه فيقال له وهذا الرسول يفعل مكروه هذه مشكلة أيضا يعني فعل الرسول يدل على الجواز فإذا ورد النهي ثم فعله الرسول يدل على الجواز ما يدل على الكراه لأنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو إمام ممتقين أن يفعل مكروه فهذا الجام فيه نظر نعم إيش على المكبر الصوت سبحان الله ولي يأتي بالدعاء المشهور يا شبيعة خلق الله هذا من البدع لا شكل هذا من البدع وليسكم إذا رأيتم هؤلاء تنصبونا اللهم يستعلم إذا لم يستجب فهو آثم وأنت مطي ما الذي يترتب على هذا لا يتأل الآن صحيح لأنه انتهى قبل إدخال البدعة فيه ويترتب عليها أن هل سمعت النداء قال نعم قال أجب لكن ينبغل منها المؤذنون عن ذلك أو يكتب نصيح للمسؤول عن المساجد ويقال يا أخي اتق الله تسمع الناس يخالفون السنة ويأتون بالبدعة وتسكت ينهاهم المسؤول ينهاهم وإذا في لافتة ينهاهم عن إضافة شيء لكن والله شك لو أنه صادق وعزل واحدا عن الأذان أن يقول ماذا تريد أن نحذف من الأذان نعم هذا معروف لكنهم لا يستقون في لافتة في المسجد يقول لك الأذان الشرعي من الله أخبر إلى لا إله صحيح حجاجهم يمكن منطقته على هذا يمكن عندهم منطقته هي في الصعيد ولا في القاهرة الصعيد الصعيد لا الصعيد أقرب إلى إسلامه من القاهرة لكن في المدن الكبيرة استمعت ما قال الأخ أنه ينادى أيضا بعضهم يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا نعم بعض المسجد كل أشهد أن سيدنا محمد نشاه الله قال لو كان سيدك تماما ما تجاوز شريعته عجيبا هؤلاء يسيدون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون والسيدة يجب أن يكونوا مطاعا نعم لبقى تنتهج أنت الخمس نعم الخمس بعد فتحة السؤال نعم السفر إلى إيش إلى النصف ما له ضاب ما تعتبر نفسك مقيم إلا إذا وضعت العصاوة وحطت الرحل على سبيل مؤبر أنت مسافر مسافر بن عمر أقام ستة أشهد يخسر الصلاة وكانوا أيضا ينتدبون إلى القضاء في بعض القراء في السلف الصالح فيجلسون سنتين أو أكثر وهم يخسرون الصيام غيره فأنت مسافر أنت مسافر هذا ما أكتمنا في هذا رسالة مطولة وذكرنا الأدلة في ذلك لأن أي حد تحجل للقامة أي حد سيقال لك ما الدليل ثم يقال ألستم تقولون لو أن الإنسان أقام لحاجة ينتظرها فإنه مسافر ولو بقي سنين هم يقوم بهذا بس الفرق أن الحاجة قد تكون معروفة متى تنتهي وقد لا تكون هم يقولون إن عرفت متى تنتهي الحاجة انقطع الصف وإن لم تعرف لم ينقطع سبحان الله ما دليل هذا من قال بهذا التقريب أي فرق بين الإنسان يقول أنه جالس منتدب شهري جالس يقين وإنسان يقول أنه منتدب لحاجة ما عد تنقض اليوم ولا بعد شهري كلهم على سفر ما أراد البقاء وللا تجد الذي أقام لحاجة لمدة شهري مثلا يقول لو انقطت الحاجة اليوم لسفرت ورجعت إلى بي خرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه كلة الحمراء كيف نجمع بين هذا وبين النهي عن لباس الأحمر يلا نتجاري ما يعني أنها من نوع الأحمر لكن فيها شيء آخر لون الآخس والأحمر طيب بارك الله قوله يمينا وشمالا في حي على الصلاة حي على الفلاح عبيد الله هل معناك كل جملة عن اليمين والشمال أو الجملة عن يمين والشمال قلنا فيها للغاية ما قولان الأول أن يقول حي على الصلاة عن اليمين حي على الصلاة عن اليساء حي على الفلاح عن اليمين حي على الفلاح عن اليساء هذا قول الثاني أن حي على الصلاة بجملتيها على اليمين وحي على الفلاح بجملتيها عن اليمين وهذا الذي عليه عمل ناس طيب قوله ثم لم يزل يصلي رفعتين حتى رجع إلى المدينة ماذا يستفد منه ها إلى قصر المسافر إلى أن إلى أن يرجع إلى بلده طيب هل يدل أو يوحي بأنه ما زال مسافرا فإنه يقصر طالق المده من قصرة يوحي بذلك لم يزل حتى رجع طيب نبدأ الدرس الجديد قال وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما إيش نعم شروط مؤذن أي نعم شروط الأذان الأول أن يكون بصوت يسمع من ينادله يسمع من ينادى له هذا أدنى الشيء فمثل إذا كنا جماعة في سفر فلا بد من رفع صوت على وجه يسمعه كل الجماعة وإذا كانوا قريبين فلا حاجة إلى رفع الصوت المتناهم ومعنى لحاجة عن لا ضرورة ولكن كلما رفع صوته فهو أفضل لأنه لا أسمعه شيء إلا شهد الله يوم القيام ومن شروطه أن يكون بعد دخول الوقت بحديث مالك بن حويل إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد وعلى هذا فيكون الأذان الذي يؤذن في آخر الليل ليس أذان للإصلاة الفجر لأنه يكون قبل وقت ومن شروط الأذان أن يكون تام الجمل وهو في الأذان خمس عشر جملة وفي الإقامة إحدى عشر جملة وفيه خلاف بين العلماء في هذا المسأل ومن شروطه أيضا أن يكون من واحد فلو أذن شخص أول الأذان وأكمله آخر فإنه لا يجد لا بد أن يكون من واحد ومن شروطه أن يكون من ذكر لأن العنثة ليست ممن يشرع لها رفع الصوت ومن شروطه أن يكون عالما بالوقت إما بنفسه أو بغيره فإن كان جاهلا ولا يسأل فإنه لا صح أذانه لأن لا نعلم هل يؤذن في وقت أو لا ومن شروطها يكون مرتبا يبدأ بالتكبير ثم بالشهادتين ثم بالحيالتين فلو أنه قدم وأخر لم يصح