18- كتاب الصلاة – بيان كيفية الأذان والإقامة - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ثم قال مغالب رحمه الله باب الأذان وأحدكم يسمعنا سمير بابه إيش الآذان هذه الآذان ترى أيضا لم تصب حتى الآن الآذان الآذان باب الأذان أن يشفع يشفع الآذان يشفع لك الآذان نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أني وصحبه قال المغالب رحمه الله تعالى باب الأذان الأذان في اللغة الإعلام قال الله تعالى وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمَشْتِكِينَ وَرَسُولِهِ أَذَانٌ يعني إعلام لكنه شرعا إعلامٌ بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعله إعلامٌ بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها بصفة مخصوصة أردتم إعلامٌ بإيش؟ بدخول وقت الصلاة عند إرادة فعلها بصفة مخصوصة هي التكبير والتهلين كما هو معلوم وفرد في السنة الثانية من الهجرة وكان سبب فرضه أنه لما كثر الناس احتاجوا إلى إعلامٍ بالصلاة ليحضروا إليها فتشاوروا فيما بينهم فقال بعضهم نوقد نيراناً يعرف بها دخول وقت وقال بعضهم نضعوا ناقوساً وقال بعضهم نضعوا بوقاً فكرهوا ذلك كله حتى رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه في المنام رجلاً معه بوق قال له أتبعني هذا قال لما قال لأعلم به للصلاة فقال ألا أدلك على خير من ذلك ثم ذكر له الأذان فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فقال إنها لرؤيا حق ثم أمره أن يعرضها على بلال لأن بلال رضي الله عنه كان معروفاً بالصلت الرفيع فأعلمه إياه فصار يؤذن به فلما سمع همر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى فاتبقت رؤيان على هذا فشرع الأذان شرع الأذان بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالرؤيا بإقرار الرسول لكن الرؤيا كان السبباً والعمل بالرؤيا جائز على الطول الراجح بشرطين الشرط الأول أن لا تعارض النص والشرط الثاني أن يكون الرائلها صدوقاً وتدل القرائن على ذلك يعني إذن ثلاث شرع أطباق الأول أن لا تخالف المعنوم بالشرع الثاني أن يكون الرائلها صدوقاً والثالث أن تحتف بها القرائن فإذا كانت هذه الشرط الثلاثة عمل بها وقد ذكر العلماء رحمهم الله أشياء كثيرة تدل على ما ذكرنا أنه يعمل بالرؤيا أما ما يراه الصوفية وأشباه من المرائي ويقول أحدهم أن رأيت ربي ورأيت كذا ورأيت كذا فهذا لا يثق به لأن الرائي ليس من ذوي الصدق وكثير منها يخالف المعلوم بالشرع قال عن نعم حكم الأذان الأذان فرض كفاية ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم فالأمر فليؤذن للوجوه وقول أحدكم يدل على أنه ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية وكيفية الأذان وردت فيه سنة مختلفة والقاعدة أنما اختلفت ألوانه من السنة فإنه يعمل بهذا تارة وبهذا تارة كما هو القول الراجع وإنما قلنا بذلك لفائدتين الفائدة الأولى العمل بالسنتين والفائدة الثانية إحياء السنتين القاعدة هذه نقول إذا وردت العبادة على ألوان مختلفة فالقول الراجع أن نعمل بهذا تارة وبهذا أخرى لفائدتين الفائدة الأولى العمل بالسنتين لأنك إذا عم تعمل بالسنتين أهدرت واحدة منها والفائدة الثانية امشأ إحياء السنتين وحفظهما لأنك لو لم تعمل بإحداهما لماتت ونسيت هذا ما لم يكن هناك داع لإحدى الصفتين فإن كان هناك داع لإحدى الصفتين عملنا بالداعي لذلك دون أن نعمل بالعجهين ويتضح هذا يعني هذا الاستثناء يتضح هذا فيما ورد من صفات صلاة الخوف فإن صفات صلاة الخوف متعددة لكن كل واحدة منها لها حال مناسبها فمثلاً من جملة الصفات أن يصلي الإمام بطائفة الركعة فإذا قام إلى الثانية قضت الركعة ما بقي من صلاتها ثم انصرفت ووقفت في الميدان وجاءت الأخرى وصلت مع الإمام الركعة الثانية وإذا جلس التشهد قامت فصلت ما بقي من صلاتها ثم سلمت مع الإمام وأضح الصفة هذه في الصفة الثانية أن الإمام يصفهم صفين ثم يقوم بهم جميعاً ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً ثم إذا سجد سجد هو والصف الأول فقط وبقي الصف الثاني قائماً فإذا قام إلى ركعة الثانية مع الصف الأول تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وأتم صلاة جميعاً هذه الصفة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام والصفة الأولى كذلك وردت فهل نقول إن الإنسان مخير بينهما أو أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة أو نقول لكل صفة ما يناسبها الثاني ولهذا تفعل الثانية فيما إذا كان العدو بينهم وبين القبلة وتفعل الأولى فيما سوى ذلك فالحاصل أن القاعدة لدينا في هذه المسألة أن العبادة إذا وردت على ألوان مختلفة فالسنة أن يمل بهذا ثارة وبهذا ثارة لفائدتين إحداهما العمل بالسنتين والثاني إحياء السنتين وحظهما ما لم يكن لواحدة منها حال تقتضيها فإن كان لا حال تقتضيها عمل بما تقتضي الحال الأذان ورد على أصفات المتنوعة وكما قلت لكم تعمل بهذا ثارة وهذا ثارة فإن قال قاعدة إذا خشيت تشويشا واختلافا بين الناس فيما إذا عملت بالسنتين فهل السنة تركها والأخذ بما اعتاده الناس؟ الجواب نعم ويدل لهذا أن الصحابة رضي الله عنهم ألغوا القراءة في الأحرف السبعة وجعلوها على حرف واحد في القرآن لماذا ألغوها؟ لاختلاف الصحابة وتنازعهم وأنتم تعلمون ما ورد مع عمر عمر من الخطاب رضي الله عنه في قراءة أحد الصحابة على خلاف ما كان فهمه عمر على ما كان خلاف ما يقرأ به عمر وتنازع حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نزيل استثناء آخر في هذه المسألة إذا اعتاد الناس صفة واحدة وكان الإنسان لو عمل بها لأدى ذلك إلى الاختلاف والتنازع فهنا يعمل بما اعتاده الناس لألا يحصل تنازع الناس ودليل ذلك إلغاء الصحابة رضي الله عنهم على القراءة بالأحرف السبعة واقتصارهم على حرف واحد وهو حرف قرش عنانس بن مارك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشبع الأذان ويُتر الإيقامة أمر إذا قال الصحابي أمر أو أمرنا أو نهي أو نهينا أو من السنة أو فقد عصى أبا القاسم أو ما أشب ذلك فإن هذا له حكم رفعي انتبه له حكم رفعي أو نقول إنه هو مرفوع له حكم رفعي أو قل مرفوع حكماً ولا تقل إنه مرفوع بدون قيد لأنك لو قلت إنه مرفوع بدون قيد لأوهم ذلك أنه مرفوع صريحاً وليس كذلك وقولنا إنه مرفوع حكماً لا يعني سقوط الاستدلال به بل يستدل به لكنه لا يجعل في مرتبة المرفوع صريحاً نعم وعلى هذا فهل لنا أن نقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً أن يشبع الأذان أو يجب أن ننقله كما ورد الثاني الثاني ينقله كما ورد ثم نقول والآمر رسول الله فإن قال قائل لماذا حذف الفاعل قلنا للعلم به للعلم به فإن قال آخر لماذا لم يصرح به لأنه أقوى قلنا بعض العلم قال لتردد الراوي في ذلك أو لسبب اقتضاه وإلا فلا شك أنه إذا كان مرفوعاً لا شك أن التصليح بالرافي أولاً لكن قد يكون هناك أسباب أدت إلى أن يصاق بهذا الصيغة أمرنا أمر نهينا نهي وما أشفى ذلك أمر بلال بلال هو أحد المؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم والثاني ابن أم مكتوم هذا في المدينة أما في مكة في المؤذن أبو محذور أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة يشفع الأذان أن يجعله شفعاً والمراد غالب جمله لا كلها لأن آخر جملة منه وطر وهي قوله لا إله إلا الله وهكذا غالب العبادات يقطع على وطر فالطواف سبع والسعي سبع والصلاوات الخامس سبعات حشر وصلاة الليل تختم بالوتر يرحمك الله وهلما جرى وهذا مستاق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وطر يحب الوتر والمعنى أنه يحب الوتر فأشرعه للعباد وليس المعنى أنك توتر في كل شيء لا أوتر بما جاء بالنص بعض الناس الآن يقول لك يطيبك مرة ثم يطيبك الثاني ثم يقول أوتر ما من قال هذا بعض الناس بيأكل تمر إلى أكل عشر قال أوتر بواحدة من قال هذا يشرب للفنجال الشاهي إذا شرب اثنين قال له الذي يصب أوتر هذا لا أصل له وتعمد الإتار فيما لم يرد به إتار من البداء ويدل لذلك أن أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قبل أن يغدو إلى صلاة الله يوم الفطر يأكل تمرات قال ويأكلهن وترا يأكلهن وترا فجل هذا على أن الرسول يقصد الوتر فينقل ينقل أما إذا لم ينقل فلا تتعبد الله بالوتر وإذا شئت أن تحدث من طيبك وقال أوتر بثلاث قل يا أخي أكثر الوتر 11 فأظن لن يمسحك 11 مرة لأنها تمتل قارورة فعلى كل حال نحن نقول تعمد الإتار فيما لم يرد به الإتار يا أيوب ها بدعة لأن التعبد الله بما لم يشرحه بدعة طيب قوله أن يشفع الأذان قلنا يشفعه في غالب جمله والأذان معروف خلنا نبدأ الآن التكبيرات في أولها أربع والتشهد والشهادة بالتوحيد اثنتان وبرسالة اثنتان والحيالة للصلاة اثنتان وللفلاح اثنتان والتكبير اثنتان ويختم بلا إلا الله التي هي كلمة التوحيد طيب ويُوتر الإقامة يعني الإقامة للصلاة أي يجعلها وطراً في غالب جملها لا في الكل وليذلك نجد أن في الإقامة ما هو شف مثل التكبير في الأول وقد قامت الصلاة والتكبير في الأخير يبقى عندنا الإتار في الشهادتين والحيالتين والختام بالتوحيد فيكون قوله أمر أن يشفع ويُوتر مبنياً على إيش على الغالب وإنما قلنا بذلك ولم نأخذ بالظاهر لأن عمل المسلمين المستمر على ما ذكرنا وإلا لكان لقائل أن يقول إن الإقامة هي الله أكبر أشهد أن لا إله الله أشهد أن محمد رسول الله هي على الصلاة هي على الفلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله فتكون كم جملة فضرها تكون ثمانية جملة وهذا خلاف المعهود الذي كان المسلمون يعملون به لذلك احتجنا إلى أن نقول يشفع الأذان في إيش غالب جمله بل أكثر جمله لأن ما في الإتار إلا في لا إله الله يتر الإقامة أي في غالب جمله طيب إذا قال قائل هل الأمر بالصفة أمر بالأصل الجواب لا ما لم يوجد دليل على الأمر بالأصل فإذا قل فإذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صفة معين في عمل معين فالصفة مطلوبة والعمل ينظر إذا كان مشروعا معلومة الشرعية عملنا به وإلا قلنا إن المشروع أن يعمل على هذه الصفة أضرب لكم مثلا النوم النوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب عازب أن نتجع على جنبه الأيمن عندنا الآن اتجاع وعندنا أن يكون على الجنب الأيمن أيه من مؤمر به يا إخواني أن يكون على الأيمن ولهذا لا نقول للإنسان نأمرك بأن تتجع لا لو نمتجع جالسا ما نقول شيء لكن إذا اتجعت فليكن على الجنب الأيمن فهل نقول الآن إن النوم مؤمر به وأن يكون على الجنب الأيمن أو نقول إذا نمت فنم على الجنب الأيمن الثاني هنا أمر بلال أن يشفع الأذان لو قال قائل هل نأخذ من هذا الحديث الأمر بالأذان هل قائل ذكرنا يا إخواني لا لا نأخذ نأخذ من هذا الحديث الأمر بشفع الأذان وإتر الإقامة أما الأمر بالأذان فهو مأخذ من أدلة أخرى وهذه فائدة ينبغي أن نتفطن لها أن الأمر بصفة معينة في فعل معين لا يقتضي الأمر بذلك المعين نعم بذلك الفعل المعين إلا إلا بدليل يا جمال إلا بدليل طيب من فوائد هذا الحديث جواز حذف الفاعل للعلم به من قوله من قوله أمر بلا لم يقل أمره رسول الله ولهذا أمثل كثيرة ومنها قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا خلق الإنسان من خلقه الله لكنه حذف للعلم به ومن فوائد هذا الحديث الفرق بين الأذان والإقامة وأنهما ليس على صفة واحدة وهذا من جملة الفرقان الذي جاءت به الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية شريعة الفرقان لا شريعة التفرق الفرقان فهنا فرق بين الأذان والإقامة لماذا؟ لأن الأذان ينادى به البعيد فلهذا كرر في جمل فصار خمس عشرة جملة والإقامة إحدى عشرة جملة لأنه ينادى ينادى به البعيد الإقامة إعلام بالإقامة إلى الصلاة وفينادى بها من؟ ينادى بها القريب وإن كانت قد تسمع من خارج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فمشوا إلى الصلاة ومن فوائد الحديث أن الإعلام بالقيام للصلاة يسمى إقامة وبدخل الوقت يسمى أذانة لكن قد يطلق على أكليهما أنه أذان كما في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لكن هذا من باب التغليب نعم يدب أن الأذان صلاة الظاهر أنك سهوت أو غفلت أو تناسيت أو تجاهلت ماذا قلنا فيه عند إرادة فعلها إعلام بدخول الصلاة عند إرادة فعلها وإنما قلنا عند إرادة فعلها من أجل أن نحترز مما ذكرت فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام بلال يؤذن فقال يؤذن ثم قام ليؤذن فقال أبرد حتى رأوا فيئة التلول أو حتى ساوت فيئة ثم قال أذن نعم الإقامة عند إقامة الصلاة يعني أنت عند إرادة الفعل فعلا مباشرة كما نقول الفرق بين رجل خرج من بلده ليعتمر ورجل دخل في الأحرام النية الأولى نية الفعل والثانية نية إرادة الفعل تكون عند نفس الفعل نعم نعم نعم نعم لا هو على كل حال ينبغي أن نقول تعبد الله بالإعلام الصلاة نعم ما في مهنة كله واحد نعم إيش من حيث المد والقبض من حيث المد والقصد القصر اي نعم الأذان كلما أحسنت الصوت فهو أولى لكن لا يزيد عن العادة يعني بعض الناس مثلا يقول الله يمد اللام ستين حركة ولا ينبغي أن تساد على ست حركات لكن بعض الناس ما شاء الله عنده نفس طويل ويمد جدا والحقيقة أن الأذان له شروط نعم كنت أظن أنكم عارفون نعم لكن ما أد بناء على هذا السؤال يحتاج إلى ذكر الشروط نعم نعم يمكن نأخذ إن شاء الله كما بعد في الحديث الثاني نعم نعم نعم نعم يدل على جواز أي نعم أو أنه هم فوجد مانع فيه كل مانع من الفئر ومرضع علينا هذا لقد هممت أنا والوصلاة والفتقان نعم يدل على الإنسان صلاة الجماعة وصلاة في بيته هل يجب عليهم أن يؤذن يا شيخ ما هو علم أولا الأذان للمنفرد لسه بواجب الأذان لما يكون لجماعة اثنان فأكثر والثاني أنك إذا كنت في مكان أذن فيه فلا حاجة لكان كل ناس أذنوا بواجب لكن لو فرض أنه دخل عليك الوقت وأنت في السفر لسه في محل أذن فيه ثم قدمت المدينة ووجدت ناس قد صل فهنا تؤذن إن كنت وحدك فسنة وإن كنت مع جماعة فواجب لأنكم لم تؤذن ولم تكونوا في مكان أذن فيه وهذه يقفل عنها كثير من الناس يدخلون المسجد مثلا في السفر يدخلون المساجد ولا يؤذنون ولكن هل إذا دخلت وقد انتهت الصلاة وتفرق الناس وأنت في مكان لم تسبع فيه أذانا ولست في البلد وقلنا أذن هل تمسك في المقرفون وتؤذن لماذا لما فيه ما التشويش لكن أذن بقدر ما يسمعك رفقته نعم شيخ نعم شيخ قلنا إن القراءات الأحرم السبعة تركها الصحابة نعم وابتكروا الأحرم المريش وذكرنا من الأربعة أن الأحرم السبعة فوقت ناليا كيفما هذه القراءات السبعة هذا يوم الناس ذكرناها يوم الأربعة ما ذكرناها لأنك نائل لا شيخ قراءات السبعة ما ذكرناها كل الأحرم كل غير لكن القراءات السبعة الآن موجودة هل هي نفسها أو غيرها لا هي غيرها قلنا إنها غيرها وقلنا هذه القراءات السبعة لا تخرج عن لغة قراش كلها في لغة قراش ما نجعنا