15- كتاب الصلاة – بيان حكم منع الرجل امرأته صلاة الجماعة - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه معنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم مرأته إلى المسجد إذا استأذنت أحدكم ولا بالراف أليس الفاعل يكون مرفوعا وهنا أين الفاعل مرأته مثل
قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فهنا قدم المفهول إذا استأذنت أحدكم مرأته أي طلبت الإذن منه والسماح إلى المسجد يعني للصلاة فيه وإنما قلنا للصلاة فيه لأن لا يقال إنه عام لو
استأذنته إلى المسجد لتتفرج على المسجد كمسجد بنية حديثا فطلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها أن تشاهد هذا المسجد فإن ذلك لا يدخل في الحديث وإن من مراد إذا استأذنت المرأة إلى المسجد أي
للصلاة فلا يمنعها يعني لا يمنعها من الذهاب إلى المسجد فقال بلال بن عبد الله ابن عمر والله للم نمنعهن الكلام له مغزا صحيح لكن التعبير خطأ بلال بن عبد الله غرضه بذلك أنهن اختلطنا على
عهد النبي عليه الصلاة والسلام فاختطت الحال أن يمنعنا كما قالت للم عائشة كما قالت عائشة والله لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النساء من بعده لمنعهن كما منعت لساء بني
إسرائيل هذا كلام عائشة لكن هذا كلام جيد أما بلال رحمه الله فقال والله لنمنعهن التعبير خطأ وسيء والهدف ايه صحيح قال فأقبل عليه عبد الله يعني انصرف إليه بوجهه فسبه سبا سيئا ما سمعت
سبه مثله قبل وكان ابن عمر رضي الله عنهما شديدا شديدا مع الزهد والعبادة أبوه عمر رضي الله عنه كان شديدا قويا حازما من عمر سببنه بلال سبا سيئا يقول ما سمعته سبه مثله قبل وقال له
أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن هذا خطأ لأنه مصادمة تماما للنص ومصادمة النص لا إشكال أنها حرام وكان على المؤمن أن يقول في مثل ذلك سمعنا وآطعنا وأن لا
يمنعها كما قيل لعمر رضي الله عنه وكان يكره أن تأخذ جمراءة إلى المسجد ألا تمنعها؟
قال لن أمنعها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله فكان على المؤمن أن يقول سمعنا وآطعنا لا أن يقول والله لنمنعهن في مقابلة قوله فلا تمنعوا قال الله
لنمنعهن وفي لقض لمسلم لا تمنعوا إيماء الله مساجد الله أتى المؤلف بهذا اللقض لفائدتين عظيمتين أولا قال إيماء الله فمالكهن حقيقة من؟
الله لأنهن لسن إيماءكم هن زوجات لكم تستمتعون بهن لكن ملكهن إلى الله عز وجل ثانيا مساجد الله يعني لا بيوتكم أنتم لم تمنعوهن من بيوتكم حتى تقول هذا بيتي أتصرف فيه وأمنع فيه من شاء
وأمنعوا منه من شئت وأدخلوا من شئت المساجد مساجد الله فكأنه يقول الإيماء إيماء الله والمساجد مساجد الله فليس لكم حق بأن تمنعوا نعم إيش؟
تخذوها بعض الشباب الآن تريعا للقتل الناس المسلمين كما أنهن إذا قتل أحد كامل الذين تكونوا أو الشلطة أو غير ذلك قد يطل معهم المسلمين للأعوام فإذا ما سؤل عن ذلك فقال النادي أصدوص
المسلمين ولا يمكن أن نصل إلى هذا الحاكم إلا بطل هؤلاء ثم يقولوا معكم على الميتهم ألل التشميل عنه لا هذا غسر لكن أنت تعرف أن صاحب الهواء الذي في قلبي يزيق يتبع ما تشابه منه هذا ليس
حربا وليس قتالا هذا اقتيار والعلماء إنما ذكروا إذا كان هناك حرب بين المسلمين وبين الكافرين بمعنى أنه إذا لم نفعل دهمنا الكفار وقتلونا وقتلوا الصف الذي جعله لإدرعا لهم لكن هذا ليس
كذلك نعم لو هاجمك هذا الحاكم مع جنوده فدافع عن نفسك هذا إذا كان الحاكم كافرا كفرا صريحا عندنا فيه من الله أبوها وأما إذا لم يكن كذلك فيجب الصبر حتى لو قتلك يجب الصبر ولذلك يخطئ من
إذا دهمته السلطة دافع عن نفسه بالقتل إن هذا حرام عليه السلطة تداهم بأمر من؟
بأمر الحاكم الحاكم يجب الصبر عليه كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه وإن قتل وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك نعم ما رب الله تخلص الصلاة الجماعة نية كبيرة؟
يحتمل أن تكون من كبائر الذنوب ويحتمل أن تكون من الصغار لكنها إلى الكبائر أقرب بدون أن أجزم بذلك نعم خالي ورد في بعض الروعات لا يشهدون الجمعة كيف هذا الجمعة؟
لا فرط لأن القول لا يشهدون الصلاة عيمة على الجماعة وشرحنا لكم هكذا لا يشهدون إيش؟
الجمعة يعني ما أدعنا ما أدعنا هذا الله إن كان كذلك فالمراد أنه ذكر بعض الأفراد بحكم يطابق العام فلا يدل على التخصيص ها؟
أمدوه أمدوه أنت نعم طالب سأبك الله في قوله فأوها حباً هذا للمنافقين فقط أو للمؤمنين لا للمنافقين فقط لأن المؤمنين لا يحتاجون إلى ذلك سوف يأتون على أقدامهم بدون هذا نعم على أدبار
نعم هو تقريباً ولكن الزحف قد يكون على الركب مثلاً يشهد أن كانه مفترش ثم يدفع نفسه معتمداً على يديه لا يستطل من قبل أن الحبوب المشي على يدين ورجلين لا لا لا حبوب المشي على يدين
ورجلين لا لا لا لا حبوب المشي على يدين ورجلين في حديث عد الله بن عمر إذا استاذنت أحدكم مرأتها إلى آخره فيه فوعد أولاً أنه لا يجوز للمرأة أن تخرجها إلى المسجد بغير استثاثين زوجها
لقوله إذا استاذنت فإن إذا تدل على وقوع شرقها بخلاف إن إن تدخل على الشيء المحقق وغير المحقق وإذا لا تدخل إلا على شيء محقق لكن لم يأتي بعد فمثل إذا قلت إذا قام زيد فقم قيام زيد محقق
قول لا المحقق لا إذا عب سبحان الله أنت بي يا محمد كيف تجيب وأن تكتب إذا قام زيد فقم قيام زيد محقق قول لا المحقق محقق لكني ربطت قيامك بقيامه أما إذا قلت إن قام زيد فقم فهذا لن محقق
هذا هو الفرق بين إذا وإن فقوله إذا استاذنت كأن الأمر أمر ثابت أنه لا بد أن تستاذن وهو كذلك يعني لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها طيب ويدل لهذا أن النبي صلى الله
عليه وسلم حرم على المرأة أن تصوى وزوجها شاهد إلا بإذنه ومن فائد هذا الحديث جواز خروج المرأة إلى المسجد وجه ذلك أن الرسول قال فلا يمنعه ولو كان خروفها إلى المسجد حراما لواجب على
زوجها أن يمنعها ولكن قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواز بقوله وليخرجنا تفلات التفلة يعني التي لبست ثيابا غير جميلة ولم تتطيب ومن فائد هذا الحديث أن للرجل الولاية على المرأة
لأن المرأة تستأذنه وهو كذلك فالرجال يقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضهم ومن فائد الحديث أنه لو استأذنت المرأة زوجها أن تخرج إلى غير المسجد فله منعها ولكن هل له أن
يمنعها من صلة رحمها كأن يقول لا تذهبي إلى أمك لا تذهبي إلى أبيك لا تذهبي إلى أخيك وما أشبى ذلك الجواب لا ليس له أن يمنعها من صلة الرحم لأن صلة الرحم واجبة والمنع من الواجب حرام لكن
يستثنى من ذلك إذا رأى أنها إذا ذهبت إلى أمها أو أقاربها أفسدها عليه كما يوجد من بعض الناس والعياذ بالله إذا رأى علاقة طيبة بين المرأة وزوجها حاولت تعكير والعجب أن الأم إذا رأت
علاقة طيبة بين بنتها وزوجها حاولت تعكير أن تفسد بينهم كأنها ضررة لها وهذا من البلأ على كل حال لا يجوز أن يمنعها من صلة أقاربها ما لم يخشى إفسادها عليه إفسادهم إياها عليه ما لم يخشى
إفسادهم إياها عليه طيب من فوائد الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد لقوله فلا يمنعها والأصل في النهي التحليم ويؤيده أن هذا منع حق للغير يعني ليس حقنا خاصاً
بالله حتى نقول لعلى النهي للكراهة بل هو من حق للغير فإذا منعه بقد منع حق غيره ومنع حق الغير حرام ويؤيد ذلك قوله لا تمنع إيماء الله مساجد الله ومن فوائد هذا الحديث شدة غيرة عبد الله
بن عمر على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عنده فوق كل كلام إلا كلام الله وذلك لأنه غضب على ابنه من أجل معارضته للحديث ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الأدب مع كلام رسول
الله صلى الله عليه وسلم وجه الدلالة إنكار عبد الله بن عمر على ابنه وسبه إياه سباً لم يسبه مثل قط ومعلوم أن سب الأقارب من قطعة الرحل لكن لما كان هنا للتأديم صار جائزاً بل قد يكون
واجباً ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن نمنع إيماء الله بيتاً من بيوت الله لقوله لا تمنع إيماء الله مساجد الله وقد ذكرنا لكم في شرح أن في هذا إشارة إلى أن المرأة ليست أمتك بل هي
أمت الله مملكة الله والمسجد ليس بيتك حتى تمنعه منه بل هو بيت الله فلا وجه لمنعك إطلاقاً فإن قال قائل إذا اختلف الزماء فهل تختلف الفتوى؟
نقول أما إذا كانت العلة منصوصة فمن المعلوم أنها إذا تخلفت واجب تخلف الحكم وأما إذا كانت مستنبطة فهذا قد يخصص في العلة المضادة فمثلاً قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنتم ثلاثة
فلا يتناجي اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه هذه الليلة منصوصة لو تناجي اثنان دون الثالث لأنهم يعلمون أن ذلك لا يحزنه هل يجوز أو لا؟
يجوز فهنا اختلف الحكم لاختلاف العلة المنصوصة نعم أما إذا كانت مستنبطة فقد يقال إن الأولاء يبقى على اللقاء فهنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نها عن منعها فإذا اختلف الزماء وفسدت
الأحوال وصارت المسألة عرضة للفتنة فهل نمنعها؟
يحتمل أن نمنعها بناء على أن الشرع جاء لجلب المصالح ودفع المضار ويحتمل أن لا نمنعها ما لم نرى شيئا بأعينها أما إذا رأينا شيئا بأعيننا بها حيث رأينا المرأة تخرج غير مبالية ولا تخرج
تافلة أو وجدنا أن الفساق يلاحقون النساء فهنا لا بأس أن نم إن هذا شيء محقق وترعوا المفاسد أو لا من جل