10- كتاب الصلاة – بيان شيء من اوقات النهي- لا صلاة بعد الصبح - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وعن أبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتبع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس هذا اللفظ السفد منه فائدة زائدة على ما سبق فما سبق ينهي النهي بطلع الشمس هذا ينهي النهي بارتفاع الشمس ارتفاع الشمس إلى متى؟ غيد رمح غيد رمح والرمح تقريبا متر أو يزيد قليلا لأن المراد بالرمح ما يستمره المقاتلون في القتال وليس المراد بالرمح عسيب النخل لأن عسيب النخل طويل تقدير هذه المسافة بنحو عشر دقائق إلى ربع ساعة والاحتياط ربع ساعة إذا مضى بعد طلوع الشمس ربع ساعة فقز لها وقت النهي ونقول في قوله لا صلاة بعد الصبح أو بعد الصبح ما قلناه في الأول قال المصنف رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن عاص وأبي هريرة وسامرة بن جندب وسلم بن أكوع وزيد بن ثابث ومعار بن عفراء وكعب بن مرة وأبي أمامة الباهلي وعمر بن عبسة السلمي وعائش رضي الله عنهم والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر المؤلف عدة السحابة ضووا هذا الحديث بقي وقت ثالث وهو عند زوالها حتى تزور عند قيامها حتى تزور يعني إذا قامت الشمس بمعنى وقفت في عين الرائد حتى تزور وذلك قبل الزوال بنحو عشر دقائق أو أقل هذا أيضا وقت نهل لا يجوز فيه أن يتطوع الإنسان بالصلاح إلا ما كان له سبب على القول الراجح