08- كتاب الصلاة – حكم الصلاة عند الطعام او مدافعة الأخبثين - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ولمسلمين العائشة رضي الله عنها قال السمعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبتان قوله لا صلاة هل هو نفي للوجود أو للصحة أو للكمان نعم الثالث أولا
أعطيكم قاعدة قبل أن نعكم على هذا الحديث الأصل في النفي أنه نفي للوجود يقول لا كذا أي ليس موجود لا صلاة يعني ليست موجودة لا قائمة في البيت يعني ليست موجودة فالأصل في النفي أنه لنفي
الوجود فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودا فهو نفي للصحة وهذا نفي للوجود الشرعي لا للوجود حسي فإن لم يمكن حمله على نفي الوجود الشرعي أي عن نفي الصحة حمل على نفي الكمع واضح؟
طيب لا خالق إلا الله هذا إيش؟
نفي الوجود نفي الصحة يا ولد يعني إيش الصحة خالق ومخلوق من اللي قال؟
أجل منك أو من حجاج طيب على كل حال لا خالق إلا الله هذا نفي الوجود طيب لا صلاة بغير الوجود ما نقول الكمال؟
لا لأن هذا نفي شرط يعني نفي صحة الصلاة لفواتي شرط من شروطها إذن هذا نفي للصحة ولاحظوا أن نفي الصحة نفي للوجود نفي للوجود الشرعي طيب لا صلاة بحضر الطعام هذا نفي الكمال لأن الإنسان
ربما يصلي وطعامه حاضر فالوجود يمكن كذلك أيضاً ربما يصلي وطعامه حاضر لكن لا يشتعل بذلك اشتغال كثيراً يلهيها عن الصلاة فيكون هذا نفياً للكمال إذن هو نفي للكمال يقول لا صلاة بحضرة
طعام هذا نفي لكنه نفي للكمال وليس للصحة ولا للوجود لأن الصلاة قد توجد بحضرة الطعام وقول بحضرة طعام هل المراد بحضرة طعام يشتهيه الإنسان ويكون قد حل له أكله أو مطلقاً أنتم فهمني
السؤال هل المراد لا صالح بحضرة طعام مطلقاً أو بحضرة طعام تتوق إليه نفسه وهو حلال له نعم إذن إن كان الأول مشكل يعني معناها ما أصلي أبداً لأن الطعام موجود بالبيت الآن دائماً ماذا
تقول يا ربعان شو ربعان تنزلت إذن لا صلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه وهو حلال له انتبه فقولنا وهو حلال له لأن لا يرد علينا إنسان صائم في رمضان وحضر الفطور وقد استيقظ بعد النوم ولم
يصل لصلاة العصر فهل يصلي أو نقول ينتظر حتى يفطر ليش؟
طعام حاضر نفسه تتوق إليه لكنه ليس حلالاً لأنه لا فائدة من تأخير الصلاة الآن لا فائدة من التأخير طيب إذن بحضرة طعام هذا المطلق مقيد بماذا؟
بما إذا كانت النفس تتوق إليه ثانياً وهو حلال له أي يمكن أن يتناوله وقوله ولا وهو يدافعه الأخبثان ولا وهو أي المصلي يدافعه الأخبثان الأخبثان هما البول والغائد ومعنى يدافعه يعني أنه
معهما في حال مصارعة قد شد عليه في الحصر وهو يدافعه هذا أيضاً لا صلاة له لكن لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة كاملة نعم في هذا الحديث فائد أولاً نهي الإنسان عن الصلاة بحضرة الطعام
بالشرطين الذين ذكرناهما لقوله لا صلاة ولا هنا نافية لكنه نافي بمعنى بمعنى النهي بمعنى النهي ومن فائد هذا الحديث مراعاة الخشوع وأنه أهم ما يكون في الصلاة والخشوع حضور القلب وعدم
التفاته لشيء وهل الخشوع واجب أو سنة؟
قال بعض أهل العلم أنه واجب وأن الإنسان إذا استرسل مع الوساوس حتى غلبت على صلاته كلها أو أكثرها فصلاته باطلة لأن النصوص كلها تدل على أن الخشوع عمر مهم في الصلاة وإلى هذا يميل الشيخ
السلام رحمه الله بن تيمية يميل الشيخ السلام رحمه الله في كتابه القواعد النورانية فإنه ساق أدلة كثيرة يقول فيها ومما يدل على وجوب الخشوع ولكن هل تبطل الصلاة بفواته؟
هذا محل نظر لأنه قد يغلب على الإنسان هذا الشيء ولا يتمكن من التخلصين وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخشوع ليس بواجب في الصلاة وأن الإنسان لو فكر في صلاة من أولها إلى آخرها فإنه لا
فصلاةه صحيحة واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم وهذا عام واستدلوا أيضا بدين خاص وهو أن الشيطان يأتي للإنسان في صلاةه
فيقول أذكر كذا يوم كذا وكذا وظهر الحديث أنه لو غالب على الصلاة وأكثرها فإن صلاةه صحيحة ولكن هل يجب على الإنسان أن يدافع هذه الوساوس؟
هذا ينبني على القول قول أكثر العلم أكثر العلم يقول لا يجب عليه وأن الإنسان لو استرسل لم تبطل صلاةه ولم يأثم ولكن الذي يظهر لي أن الخسوع واجب واجب لكن يتوقف الإنسان في كونه شرطا
لصحة الصلاة أما أن نقول للإنسان افعل ما شئت من الوساوس نعم هذا فيه نظر أين الصلاة؟
كبر الإنسان على العادة فقط ويقرأ على العادة ويرفع على العادة ويمكن ما يحس بنفسه إلا وهو في السجود أو إلا وهو السلم لكن إن كان مع إمام فعلا كل حال الإمام قاد من الرسل نعم يعني عن
الخطام يقوده وإذا كان مع نفسه فغالب الناس إذا كانوا معتادا على أن يفعل عملا يضطرد عمله هذا حتى لو وإلا منحس بنفسه فكيف نقول إن هذا صلى؟
كيف نقول هذا يناجي ربه؟
فعلى كل حال الواجب على الإنسان أن يخشع بقدر المستطاع من فائد هذا الحديث أن الإنسان إذا كان يدافع الأقبثان فإنه لا يصلي ماذا يصنع؟
يقضي حاجته أولا ثم يصلي ثانيا ومن فائده أنه إذا حس بدون مدافعه فلا حرج أن يصلي والضابط في ذلك الضابط ما أذهب الخشوع فإنه لا يصلي في هذا الحال وما دون ذلك يصلي لكن لو تخلى نهائيا
كان أفضل ومن فائد هذا الحديث مراعاة حفظ الصحة يعني النهي عن أصلاف في مدابعة رقبتين يراعى فيه أمران العمر الأول إكمال الصلاف والخشوع فيها والأمر الثاني صحة الإنسان لأن حبس البول أو
الغائق مضرب بالإنسان وإن كان قد لا يحسن به في الوقت الحاضر لكن في المستقبل يضر به بلا شك لأن هذا التطبيق على الأماكن وربما يحدث جروحا في الداخل أو قروحا لأن هذا بإذن الله هذا أدى
كما هو معروف البول والغائط أدى فإذا انحبس في مكان أكثر مما يكون في العادة فإنه يضر هذا المكان ولذلك ينبغي الإنسان إذا أحس بالحاجة إلى ذلك أن يقضي حاجته وأن لا يتأخر أو يتصبر إلا
لضرور شيء آخر ومن فائد هذا الحديث أنه لا لا يصلي وهو يدافع الريح من أين يقضي لا الأخبتان ليس لكن بالقياس قياسا على مدافعة الأخبتين لأن العلة واحدة ومن فائده أيضا أنه لا يصلي وفيه
حساسية حكة شديدة حتى أبردها قياسا على مدافعة الأخبتين لأن أحيانا يكون الإنسان حكة يبردها مثلا بدهون أو بما أو بما يناسب ثم تبرد فإذا أصيب بها وقد حضرت الصلاة فلا يصلي حتى يبردها
فإن قال إذا كانت الحساسية هذه ليست شديدة فهل الأولى أن يتصبر عليها أو أن يحكها مع الحركة قل يا أخ ما الذي قلت أولا إذا كانت الحساسية أين جواب الشر أين صفر الحساسية إذا كانت حساسية
في المصلي هل أفضل الحركة أو يتصبر أيها طيب هذا الأفضل أن يحكها وإن كده هناك حركة لأن هذا أخشأ له في الصلاة والحركة هنا حركة لمصلحة الصلاة فتكون مطلوبة في حركة الإنسان من الانتقال
من الصبت الثاني إلى الصبت الأول وأما بعض ناسي يقول لا تصبر تصبر ويجعل قلبهم ويجعل قلبهم شاغلا بهذا فليس بصواب بل الصواب أن الإنسان يحكها حتى تبرد عليه ويقوم بمشاركة