41- كتاب الطهارة- عن عائشةقالت: «وَكَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ،

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إناء واحد كلانا جنوب وكان يأمرني فأكتزر فيباشرني وأنا حائد وكان يخرج رأسه إلي ومعتكر فأغسله وأنا حائد هذا الحديث فيه مواضيع شتى تقول رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد كلانا جنوب جملة حالية يعني والحال أن كل واحد منا جنوب وقول كلانا جنوب قد يقول قائل إن جنوبا مفرد وكلانا متعدد فكيف أخبر بالمفرد عن المتعدد والجواب عن ذلك أن يقال إن كلمة جنوب كلمة تصلح للجماعة والمفرد قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وفيه لغية مهلة وقوية أنه يجمع فيقال جنوبين إن كنتم جنوبين أو جنوبون لكن اللغة المشهورة الفصحى أنها مفرد صالح للجماعة والواحد وقولها يأمر فأتزل فيباشرني وأنا حائض الكلمات ما فيها أشكال وقوله يخرج راسه إلي وهو معتكر الجملة حالية فأغسله وأنا حائض أيضا وأنا حائض الجملة حالية طيب تقول كنت أتزل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من هنا أو واحد ولازم هذا أن يرى عورتها وترى عورته وأما حديث توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيته منه وما رآه مني فهذا حديث ضعيف لا يصح بل إن الرجل يجوز أن يكشف عورته لامرأته والمرأة يجوز أن تكشف عورتها للرجل لعموم قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إذن في هذا الحديث جواز كسف الزوج عورته لزوجته وبالعكس ومن فائدة هذا الحديث جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء واحد وجهه فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع زوجتي عاش رضي الله عنه فإن قلت لو تعاقب الزوج والزوجة على الماء بأن اغتسلت قبله ثم اغتسل بعده أو بالعكس فهل يجوز الجواز نعم يجوز لكن الأولى خلاف ذلك الأولى أن يكون جميعا ولهذا جاء في الحديث في السنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل وليغترف جميعا فإذا سألنا الرجل قال هل الأفضل أن أغتسل أولا ثم تأتي الزوجة بعده أو أن تغتسل هي أولا ثم أغتسل بعدها قلنا لا الأفضل أن تغتسل جميعا مع أن هذا حسب العرف هو الأولى ولا الأولى التعاقب حسب العرف الأولى التعاقب لكن الشرع فوق العرف اغتسل جميعا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليغترفها جميعا ولما اغتسلت ميمونة ثم آت النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل بماء فضل من مائها قالت إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أن جنابتك لا تتعدى إلى الماء وهذا كقول إحدى أمات المؤمنين وأظنها عائشة لما طلب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها أن تأتي بالخمرة من المسجد قالت يا رسول الله إني حائق قال إن حيضتك ليست في يدك ما على المسجد إذا كنت حائقا فعلى كل حال أقول إن هذا يدل على أن الأولى والأفضل أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد ففيه دنيا على كشف العورة لكل من الزوجين ومن فرائد هذا الحديث أن اغتسال الزوج وزوجته من إناء واحد يوجب أن فهم يوجب المودة والإلفة وهذا أمر يعرفه من ذاقه قد يستبدل إنسان ذلك ولكنه بالواقع مؤكد أن الإلفة والمودة بين الزوجين إذا اغتسل جميع مننا واحد أفضل فإن قيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك أنواع فكشف العورة لا يزم منه الرؤية الجواب النبي عليه الصلاة والسلام ليس إتيانه أهله مقتصراً على الليل بل يأتي أهله بالليل والنهار عليه الصلاة والسلام ثم إنه لو كان هناك فرق لجاءت السنة بالفرق ثم إن الله قال والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أمامهم فإنهم غيروا ملوين ومن حفظ العورة أو من حفظ الفرج ستروا فإذا السثن الأزواج دل هذا على جواز كشفه للزوج وفي الحديث فوائد أخرى متعددة تأتي إن شاء الله نعم يا عبيد الله هذا نعم أديه على هذا أن رسول أمر بتطهيل الثوب من دم الحي لما سئل عن دم الحي يصيب الثوب أمر بتطهيل لا الأمر بالتطهيل ولهذا قال تفعيل تحصله وتفركه ثم تصلي فيه طال العلم قوله ثم تصلي فيه جاء على أنه نجس وأنه لا بد من إزالته قبل الصلاة الهرق غير دم الحي أم العرق غير دم الحي العرق مثل اللي يخرج من طقيقة البدن لكن يقول لما مر على أماكن قذرة صار نجسا ولولا أني أخشى أن يكون هناك يعني إجماع على أن ما خرج من سبيل النجس لقولت إن دم الاستحار طاهر لقوله إنما ذلك دم عرق لكني لا أتجاسر على هذا نعم فإنه كمل لأوقف فإنه رس نوجهه أن هذا دم الحيوان والحيوان ميتته نجسا الحيوان ميتته نجسا وما أبين من حي فهو كميتته فإذا كانت ميتة حيوان نجسا كان دمه نجسا ولذلك الآن لو أن إنساننا صاد سمكا من البحر وصار فيها دم وأصابه من دمها هل هو نجس أو طاهر طاهر لأن الميتة ميتته طاهر ما وصلناه ما وصلناه مستحار الله مستحار الله إذا فرأ عرقه هل يجب عليه أن يأتساب لا لا يجب لا يجب أنه طوال الله أن تأتساب مستحار حيما كانت أفسج لهذا الميتة نعم الارتسال هذا عنده كل صلاة وهي مستحارة نعم وها عنده قضاء الدم ولكنه لا يجب يستحب يستحب ولا يجب على الاستحباء مش ضرور يعني ما معهم غيرها طيب من قال أنه لا يستمعهم غيرها ألا يمكن أن يضعوا الرجاء ويبقوا ويبقان في الإزار نعم على إيش إلا واضح قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها واضح نعم شخص حديث من حبيب أنك استحيظة 7 سنين شخص الآن الميتة سألته هذا قبل 7 سنين أو بعد 7 سنين كيف شوي شوي عشان شخص الثائشة عن أم حبيبة أنها استحيظة 7 سنين نعم سألت نبي صلى الله عليه وسلم فأمرا تغسل وكنت غسل لتكون صلاة شيخ الآن قلنا أن سؤالها لنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد 7 سنين من الاتحاضة أم قبل 7 سنين بينا هذا عم شخص نعم كأننا قلنا شيخ أن سألت نبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك 7 سنين كانت أغسل لا لا بينا هذا وقلنا إن الفا لو أخذنا بظاهرها لا كانت لم تسأل إلا بعد 7 سنين وإس كذا وقلنا إن الفا هنا لإيش للاستئناف إينا نعم ها بالخمرة يجوز للحائض أن تدخل المسجد مرة به لا ماكثة فيه أرفت لأن النبي صلى الله عليه وعلا نفسه أمر النساء أن يخرجن يوم العيد لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلة فدل ذلك على أن الحائض لا يجوز أن تمكث بالمسجد لأنه إذا منعنا من مصلة العيد مع أن الصلاة فيه مرتين في السنة أو إذا حصل السقاء فالمسجد الذي تصلى فيه للصلاة الخمس من باب أولى ويوحمل حديث الخمرة على المروق هند كما قلنا في الجنوب يمر بالمسجد لكن لا ينكث به إلا بوضوء وهنا سؤال أسألك أنت ما هي الخمرة يغطى به الرأس لا ولأنا ظننت أن كثيرا منا لنا لا يكون بن عور نعم الخمرة هي عبارة عن جاني صيرا قدر الوجه من فوصل النخل وكذا إيضاع ومع ذو عليها عند السجود أحسنت أردت كلامه طي الطاهم جبل المروحة شفت هذه هذه من خوص النخل لكن الخمرة أكبر من هذا تتسع للوجه واليدين في السجود يستعملونها للسجود عليه أردت فارك الله طي انتهى الوقت أنا عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وعن حائط فيقرأ القرآن وعن معادة بنت عبد الله قالت زعلت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائط تغذي السوم ولا تغذي الصلاة فقالت حرورية عنك فقلت لست بحرورية ولكن لأسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقداء السوم ولا نؤمر بقداء الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعالي وصحفي أجمعين سبق لنا ما يدل على أنه يجود للرجل أن يغتسل وزوجته عاريين من إناء وحد قل الأخ ما أقول طيب محمد الله بن عوض يلا نعم أحسن وجه الدلالة هذا سيقو الدليل على وجه ثالث لكن ما وجه الدلالة أن لنا في رسول الله طيب لو قال قائل هذا خاص به أحسن لاحظون هذه قاعدة يتخذها بعض الناس إذا عجز عن الجواب قال هذا خاص به نقول أصل عدم الخصوصية لأن الله قال لقد كان لكم في رسول الله السلام ولأنه لو أراد الخصوصية لبين لما قال امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وش قال في الآخر خالصت لك من دون مؤمنين ولما زوج زينب بنت جحش امرأة ابنه بالتبني لما زوجه إياها قال لكي لا يكون على المؤمنين حاجه في أزواج أدعيائه فدل هذا على أن ما ثبت للرسول ثبت للأمة إلا إلا بذل طيب هل الأفضل أن يغتسل كل واحد على حدة أو أن يجتمع جميعا الدليل جميعا لا يغتسل الرجل فالمرأة والمرأة فالرجل وليرترف جميعا هذا سنة قولية والسنة الفعلية فعل الرسول صلى الله وسلم مع عائشة قالت وكان يأمر هذا مجدد درس قالت وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض كان أي النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني تعني لفسها فأتزل أي ألبس إذارا فيباشرني وأنا حائض يباشرني يعني مباشر الجماع وأنا حائض لكن لا يجامل عليه الصلاة والسلام وكان يخز رأسه إلي وهو معتكر فأغسله وأنا حائض يخرج رأسه إلي وهو معتكف إذن من أين يخرجه من المسجد وهو معتكف وجملة هذه حالية حال من الفاعل في يخرج فأغسله وأنا حائض أغسل رأسه فأغسل رأسه هو يحائض في هذا الحديث فوائد متعددة منها جواز تصريح الإنسان بما يستحي منه نشرا للعلم من يخذ من كل الجمل الثلاث من أغسل ورسول الله من أين وآحد يأمرني فأتزل يخذ رأسه إلي وهو معتكف فأغسل وأنا حائض فمتى كان في التصريح بما يستحي منه نشر للعلم كان أمرا مطلوب وهذا يدخل تحت قوله إن الله لا يستحي من الحق ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد لقولها رضي الله عنها من إناء واحد ومنها جواز نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته ونظر المرأة إلى جميع بدن زوجها لأنه يزوم من كونهما عادئين إيش أن ننظر أحدهما إلى الأخ وهو يدل على ضعف حديث عائشة ما رأيته منه وما رعاه مني يعني الفرج ومن فوائد هذا الحديث أن غمس الجنوب يده للإتسال لا ينقص الماء ولا يجعله طاهر غير مطهر كما قاله بعض العلماء لقولها من إناء واحد وفي لفظ نغترف منه جميعا ولكن الظاهر أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه قبل أن يلقي لهم الإناء لأنه ما عالت الغرف تماما طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يباشر ذهجته وهي حائض لقوله وكان يأمرني فأتزر فيباشر وأنا حائض ومنها أنه ينبغي له عند مباشرة وهي حائض أن يأمرها بالاتزار أي بأن تلبس إزارا لماذا لأن لا يرى منها ما تتقزز نفسه منه فإنه إذا كانت حائضا يخرج الدم منه ومعلوم أنه إذا رأى الدم يخرج من الفرج فسو يتقزز وربما يتكره أن يجامعها إذا طهرت فكان هذا فيه إشارة إلى أن يتوقع الإنسان كل شيء يوجب تقزز النفوس منه وهذه فائدة جديدة أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب كل شيء إيش يجب أن يتقزز الناس منه ويكرهوه ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي عارية من أنه كان يمر بالاتزار إذا كانت حائضا فدل هذا على أن الأصل خلاف ذلك ومن فوائد هذا الحديث جواز استمتاع الرجل من الحائض بما دون الفرج لقولها يأمرني فأكتزر فيباشرني وهذا يدل على أن مباشرة كانت من تحت الإزار لكنها بدون جماع ومن فوائد هذا الحديث جواز إخراج المعتك بجزء من بدنه لقولها يخرج إلي رأسه وهو معتكث ولا فرق بين أن يكون الرأس أو اليد أو القدميه مثل أن يتجع ويخرج قدميه من المسجد أو رأسه أو يديه مثلا يتناول شيء من خارج المسجد فإن هذا لا يعد خروجا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ومن فوائد هذا الحديث جواز تنظف المعتكث لقولها يخرج إلي رأسه إيش فآصله تنظيفا وعلى هذا فنقول إن النظافة أمر مطلوب سواء كان إنسان معتكفا أم غير معتكف وأما الوساخة وعدم مبالاة الإنسان في نفسه فهذا لا ينبغي لأنك أنت وإن تحملته فإن غيرك لا يتحمله فالنظافة أمر مطلوب ولذلك يفعل الإنسان الشيء الذي يستقدره من غيره استقرارا عظيما تجد الإنسان فلسطينجا مثلا وش يباشر يباشر نجاسا ولا يرى في هذا الشيء لكن لو كانت من غيره لا يستقدر هذا فلا تقس الناس بنفسك بل قس نفسك بالناس فيما يتعلق بمواجهة الناس ومن فوائد هذا الحديث طهارة بدن الحائل من أن تؤخذ يا عنا لا أحسن أنها كانت تعصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائل وهذا يدل على أن بدن الحائل طاهر واضح وبيه نعرف معنى قوله تعالى ويسألك عن المحيض قوله أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى أطهرن أن المراد بذلك الجماع ليس القرب مطلقا ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الاعتكاف لقولها وهو معتكف ولكن ما هو الاعتكاف المشروع الاعتكاف المشروع ما كان في العشر الأواخر من رمضان وما عدى ذلك فليس هناك اعتكاف مشروع يعني لا يطلب منا أن نعتكف في أي ساعة شئنا بل المطلوب أن يكون اعتكافنا في العشر الأواخر من رمضان تحريا لليلات القدر ولهذا اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشر الأول من رمضان ثم تحريا لليلات القدر ثم اعتكف العشر الأوسط من رمضان ثم أوحي إليها أنها في العشر الأواخر من رمضان فصار يعتكف العشر الأواخر من رمضان فقط فانظر كيف تنقل الرسول عليه الصلاة والسلام من العشر الأول إلى أوسط إلى الأخير ولم يعود مرة أخرى إلى الاعتكاف في العشر الأول أو الأوسط مع أن من عادته أنه إذا عمل عملا إيش أثبته عليه الصلاة والسلام لكن لما كان عمله وهو الاعتكاف تحريا لليلات القدر وتبين أن ليلة القدر ليست في الأول ولا في الأوسط لم يعود إليه بعد ذلك وبهذا نعرف أن من قال من العلماء ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثي فيه أن هذا قول خطأ وهو إلى البدعة أقرب منه إلى السلة وجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام ندب الناس إلى أن يتقدموا يوم الجمعة قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وسيبقى إنسان خمس ساعات أو أكثر في المسجد ولم يقل ومن تقدم فلنوي الاعتكاف ولو كان هذا مشروعا ما أخفاه الرسول عن أمته لبينه له فما يوجد في بعض كتب الفقهة رحمهم الله أو كتب العباب من أنه ينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف فيه فهو خطأ بل هو كما قلت لكم إلى البدعة أقرب منه إلى السنة يعني هذا الأمر وجد سبب في عائد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يبكرون في الجمعة ويأتون قبل أن تقام الصلاة ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يقول نوات الاعتكاف متتلوبتي في المسجد ولا أرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إليه طيب فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لعمر أن يعتكف في غير رمضان هنا قال إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوم في المسجد الحرام فقال أوفي بنذك نعم وسأله رجل فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا قال هل في هواته من أثان الجاهلية وعبد قال لا فأذن له فهذا الحديث إن صح يدل على تعيين الأماكن للذبح وإن لم تكن مكة ويدل أيضاً على أنهم يعتكف في غير رمضان فالجواب من والشيء الوجه الأول أن عمر نذر والنذر يجب الوفاء به بخلاف الذي يريد أن يعتكف التداء ثانياً أن رسول أذن له إذن إباحة وليس إذن مشروعية والرسول عليه الصلاة والسلام قد يأذن بالشيء إذن إباحة لا إذن مشروعية فلا يكون مشروعاً للأمة لكن لو فعله الإنسان لم يبدأ ولنعلى ذلك أمثلة منها أن رجلاً بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقوله الله أحد كلما قرأ في الصلاة ختم بقوله الله أحد فلما رجعوا إلى المدينة هو أخبر رسول صلى الله عليه وسلم قال سألوه لأي شيء نصنع ذلك قال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال أخبروه أن الله يحب فهل يشرع لنا أن نختم قراءة الصلاة بقوله الله أحد الجواب خفيف شوية الجواب لا يشرع ليش؟ لأن نبينا وهو أصوتنا صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك لكن اجتهد بعض الصحابة الفعال فنمنكر عليه ثانياً جاءه سهد بن عبادة رضي الله عنه وكان عنده مخراف يعني بستان يخرف نخل فقال إني أريد أن أتصدق به لأمي وهي ميتة فأذن له هل نقول إنه يستنى للإنسان أن يفعل ذلك ويوقف البساتين لأمه وأبيه؟ لا لكن لو فعل لا نوكر عليه والدريعة لأنه لا يسن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لأمته اجعلوا من بساتينكم لأمواتكم بل قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفعوا به أو ولد صالح يدعو له لم يقل يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يصلي عنه والحاصل أن نعود الأول أن إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر بن خطاب أن يوفي بنذره لا يدل على المشروعية ونحن نقول إن الاعتكار المشروع هو ما كان في العشر الأواخر من رمضان فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف عشرة أيام من شوال في عام من العوام؟ قلنا بلى لكن هذا كان قضاء كان قضاء كيف كان قضاء هو أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم وأظن أول يوم من العشر وجد أخبئة في المسجد يعني خيمة صغيرة بقدر الإنسان فقال ما هذا لفلانة من زوجاته فجاءت المناطي الأخرى وضربت ثم أمر بأن تنقض هذه الخيام هذه الأخبئة أمر بنقضها وترك الاتكاف تلك السنة وقال آل بر يريدنا يعني رسول فهم من زوجاته أنه الأرادا غيره والمنافسة قال آل بر أرادنا ثم أمر بالأخبئة فنقضت ثم ترك الاتكاف تلك السنة ولما تركه قضاه من شوال قضاءا كما يقضى الوتر إذا فات فيقضى في النهر وإلا لم يفتح