40- كتاب الطهارة- عن عائشة «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اُسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

اشتركوا في القناة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن ترتسل فقال هذا عرق فكانت ترتسل لكذل السلام. ما عندي وقالي هذا عرق فأمرها أن ترتسل فكانت ترتسل. ماذا؟ هي. اشتركوا في القناة بنت عبدالله طالث بنت بنت عبدالله طالث عبدالرحمن ماذا عندكم لا وشوه كن في قبعة الفقير معاذة بنت عبدالرحمن وهو حفظ التي روت على السيد عايش رضي الله عنه معاذة بنت عبدالله العدوية المتوفاة وفاة منه اللي طيب المعاذة بنت عبدالله طالث سعدت عائشة رضي الله عنها فقط قلت ما بان الحائز تقضي الصوم ولا تقضي الصلاح فقالت الحرومية من أنت فقلت لست بحرومية ولكنني أسأل فقالت تعني سيدنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاح بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيل محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإعسان إلى يوم الدين كم حالة أو كم حالة للمستحاضة نحية نعم نعم نعم نعم نعم غالب النساء طيب غالب النساء من قريباتها أو من عوم النساء من قريباتها نعم حسنت المعتادة هل ترجع إلى العادة مطلقا ولو مع التمييز نعم المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها ولو كان لها تمييز طيب ما هو الدليل من حديث فاطمة حبيش نعم ما وجه الدلالة على أنها ترجع إليها ولو مع التمييز نعم لا طيب إلى الآن ما تم الجواب هنا لا يعني لم يفصل ولم يستفصل نعم لم يفصل ولم يستفصل ومن القواعد الوصولية عبدالله بن عور نعم يعني كأن الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم قال لها ارجع إلى العادة ولو كان هناك تمييز نعم طيب كيف يتصور ألا يكون لها عادة حين قلنا إن لم يكن لها عادة ترجع إلى التمييز عبدالقادر ها ما كنت حاضران نعم إذا كانت مبتدعة يعني مناه من أول ما جاء الحيض استحيضت بماذا يكون التمييز يا حامد لا ما هي الأمور التي يتميز بها دم الحيض من دم النفاس أم من دم السحابة نعم نعم نعم أحسنت إذا لم يكن لها تمييز صاحب الثوب الأزرق إذا لم يكن لها تميز يعني ليس لها عادة ولا تميز ماذا تصنع يعني تجلس كعادة قريباتها طيب نعم قل يا ومتى تبدل الجلوس من أول الشهر على طول هذا هو معنى الأول هذا بعديل الأيام لكن متى تبدأ من يوم عشر هنا الشهر من يوم عشرين من أول يوم طيب هنا لا صحيح من يوم أتاها الدم فإن نسيت هنا من بداية الشهر طيب بارك الله فيك أحسن من انتهى إلى ما سنع طيب أخر واحد يلا أنت نعم بداية الشهر هلالي ولا هلالي أحسن الله إن شاء الله يعني انتهى النقاش المهم في هذا الباب نعم نعم لا شك فيها قول وهو مذهب الشافي أن التمييز مقدم على العادة وهو روايا أحمد هذا لا أشكال فيه وأما التعليل فإنه علي بل إنه ميت لم تنفخ فيه الروح أصلا كيف تقليل والرسول الذي قال ما هو صحيح من قال رسول أطلق الحديث ما خال الجامل بينهم أن يقال من لها عادة ترجع إلى عادتها ومن لس لها عادة إلى تميزها هذا الجامل لأنه ما في التفضيل أحدهم مع الآخر لكن كون رسول عليه الصلاة والسلام أطلق لهذه مرأة وذكرنا أيضا أنه ربما مع فساد حال المرأة ومرضها بالاستحاضة يتغير الدم على غير قاعدة على كل حال أيضا هو أريح كما قلنا ما فيه اشتباع والتمييز ربما يكون يوم أسود ويوم أحمر ويوم منتن ويوم غير منتن فيحصل الضراب بقي علينا أن ننظر يقول ولكن دع الصلاق قدر اليام التي كنت تحيظني فيها ثم أتسل وصل نحن ذكرنا الفوائد أظن انتهينا منها طيب من الفوائد أن الصلاق لا تجب على الحائر لقوله دع الصلاة قدر العيام التي يكون تحضر فيها بل تحرم عليها الصلاة لقوله دع الصلاة وقد أجمع العلماء على ذلك أي على أن الحائر لا يحل لها أن تصلي ومن فوائدها تواد الحديث أنها لا تقضي الصلاة وذلك لأنه لما قال دع الصلاة لم يقل ثم صليها بعد فدل هذا على أنها لا تقضي الصلاة ومن فوائد الحديث وجوب الغسل للحيظ لقوله ثم اغتسل وصلي ومن فوائد الحديث أنه لا يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر فاطمة أن تغتسل إلا إذا مرت مدة الحيظ فدل هذا على أنه لا يجب على الأغسال فيما بعد ومن فوائد الحديث وجوب الصلاة على المستحاضة لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ولكن كيف تصلي والدم يجري نقول تصلي والدم يجري أن تغسل فرجها ثم تلبس حفاظه حفاظه لأجل أن تمنع سيارة الدم على الفخذين وبقية الثياب ثم تصلي وهل تتوضى قبل دخول الوقت لصلاة الفريضة الجواب لا لما سيأتي أنه قد توضأ إلى كل صلاة فتتوضأ عند دخول كل صلاة عند دخول وقت كل صلاة مفروضة أما النافلة فإنها تتوضأ عند فعلها وهل تصلي الفريضة والنافلة؟ الجواب نعم تصلي فريضة ونافلة وإذا توضأت للنافلة هل تصلي الفريضة؟ الجواب نعم لأن حدثها قد ارتفع حكما وإذا ارتبع الحدث صلى الإنسان ما شاء فرائض ونوافل ثم قال نعم وفي رواية وليست بالحيضة أو بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فاغصلي عنك الدم وصلي من فوائد هذه الرواية وجوب غصلي دم الحيض بقوله فاغصلي عنك الدم والأصل في الأمر الوجوب ومن فائده أنه لا يعفى عن يسيره أي عن يسير دم الحيض لعموم قوله اغسلي عنك الدم فتغسل ولو كانت نقطة يسيرة أما دم غير الحيض فهل هو نجس أو ليس بنجس جمهور أهل العلم وحكي إجماعا أنه نجس كالدم الذي يأخذ من الأنف ومن السن ومن الشرح وما أشبهه المهم ليس من السبيلي فهو نجس عند جمهور العلماء بل حكاه بعض العلماء إجماعا أنه نجس ولكن عند التأمل لا تجد دليلا على أنه نجس أعني دم الآدم خاص لا تجد دليلا على أنه نجس أولا لعموم قول رسول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس يعني لحظة حتى نرد بالأدلة نقول لا نجد دليلا على أن دم الآدم نجس وإذا لم نجد دليلا على نجاسة شيء ما فالأصل الأصل الطهارة فإن قال قائل هل تنجيزون شرب دم الآدمي فالجواب لا لكن لا يلزم من التحريم أن يكون الشيء نجسا فها هو السم مثلا نجيز إطاءه وهو حرام إذن لا يلزم من التحريم كون شيء نجسا فنبقى على الأصل وهو الطهار وهذا دليل عدمي بحيث يقال لمن طلب الدليل الدليل عدم الدليل مش فالدليل عدم الدليل كيف الدليل عدم الدليل يعني البقى على الأصل وأنه لا يوجد دليل على النجاسة ثم نقول هناك أدلة إيجابية على طهارة ددم الآدم منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مصلون في ثيابهم في جراحاتهم في أيام الجهاد ولم يؤمروا بإزالتها ولا بتطيرها وعدم الأمر مع قيام السبب يدل على إيش؟ على عدم الوجوب ولو كان يجب التنزله من الدم لا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك فإن قال قائل أليست فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد لما شج وجهه فالجواب بلى ولا لا الجواب بلى كانت تفعل ذلك لكن مجرد الفعل لا يدل على الوجوه مجرد فعل غسول فهذه قاعدة أصولية أن مجرد فعل غسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوه ما لم يقترن بأمر وعلى هذا فمن قال إن تطهيرها وجهه إن غسلها وجهه من أجل نجاسة بل هو من أجل إزالة مؤذي من وجه وإزالة مشوه من وجه آخر لأن ما المعلوم بقاء الوجه ملوث بالدم تشويه ويتعذى به الإنسان فمن قال إن رسلها إياه من أجل إيزاة النجاسة ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم لا ينجز وهذا يعوم كل المسلم أليس كذلك والدم منه أو لا منه فيكون طاهرا ثالثا أنهم قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أبين من حي فهو كميتته ما أبين من حي فهو كميته يعني ما قطع من حي وانفصل منه فهو كميتته ومن المعلوم أن ميتة الآدم طاهرة فإذا كانت ميتته طاهرة فما انفصل منه في حياته فهو طاهر أليس لو قطعت اليد من هذا الإنسان لو قطعت اليد من الإنسان هل تكون نجسة أو طاهرة طاهرة مع أنها أعظم من الدم وفيها أيضا دم نفس اليد فيها دم فالذي يظهر لي أن دم الآدم طاهر ولكن من باب الاحتياط نقول للإنسان لا تعرض صلاتك للفساد واغصله اغصل الدم لكن لو قال لنا هل اغصله على سبيل الوجوب وعلى أنه نجس نقول لا لأنه أولا لا دليل وهذا دليل عدمي ثانيا هناك أدلة إيجابية إيجابية تدل على عدم نجاسة الدم فإن قال قائل كيف تخالف الإجماء فالجواب أن لا إجماع الخلاف معروف من عهد السلام ودعوة الإجماع دعوة عظيمة عظيمة عظيمة حتى أن الإمام أحمد رحمه الله قال من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا ولسيما في الزمن الأول الزمن الأول كل مدينة تعتبر قارة في التباعد تباعد المدن وعدم العلم بالأحوال ما هناك تلقرة ولا هناك برقيات ولا هناك تلفونات ما في شيء فما يدرين إذا كان إنسان في أقصى أفريقيا وإنسان في أقصى آسيا ما الذي يعلمنا عن خلاف هذا مع هذا صعب ولهذا نقل الإجماع في غير المسائل المعلوم الإجماع عليها أمر صعب وقد مر علينا البارحة مسألة نقل فيها الإجماع وليس فيها إجماع وهي المكاتب إذا طلب الكتابة فقد قال الله تعالى كاتبوهم ونقل صاحب الكتاب الإجماع على أن المكاتبة مندوبة وليس كذلك بل فيها خلافهم قوي لغير أهل الظاهر أهل الظاهر يقول للوجوب لكن حتى غير أهل الظاهر في خلاف إذا طلبها وعلمناك الخير على كل حال في مسلة الدم نقول من قال إنهم أجمعون ولا يمكن أن يكون إجماع والنصوص هكذا ظاهرها الطهارة الإجماع لا يمكن أن يكون خلاف ظاهر النصوص أبدا وتتبع هذا تجنوب وعلى هذا فالقول الذي تطمئنه إليه نفسي أن دم الآدمي ليس بنجس لكن من باب الاحتياط والتورع نقول للإنسان ينبغي لك أن تطهر ما أصابك منك أما ما خرج من السبيلين كالحيض والباسور وكذلك ما لو انجرحت الأمعاء ونزلت دمعة الخارج فهذا نجس ما فيه أشكال طيب يعني وعن عائشة رضي الله قلنا المستحادة تصلي لقوله وصل فهل يجوز أن يجامعها زوجها نعم في هذا خلاف فقال بعض العلماء لا يجوز أن يجامع زوجها إلا إذا خاف العنت يعني المشقة بعدم الوطن وأما مع الراحة فلا يجوز والصواب أنه يجوز أن يجامعها زوجها بلا كراهة وبلا حاجة وذلك أنه إذا جازت الصلاة وهي أشد منعاً من الجماع فالجماع من باب أولى ولهذا سؤل ابن عباس أظن عن المرأة النفسة إذا طهرت قبل الارفعين هل يأتيها زوجها فقال إذا صلت يأتيها زوجها وهذا قياس واضح قياس جلي يعني إذا جاز أن تصلي فجواز الجماع من باب أولى ولذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً من أزواج المستحاضات وهن حوالي سبع التي سبحانه في عد الرسول لم يأمر أحداً من أزواجهن بشنابهن والأصل الحل في غير الحي فالصواب أن وضع المستحاضة جائز سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضة سبع سنين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تأتسل فكانت تأتسل لكل صلاة أم حبيبة هي المرأة الثانية التي عرفناها من سياق الأحاديث الذي ذكر المعلف والأولى من هي؟ فسألت لا تنظر الكتاب من هي نوعنا؟ الصلاة الخاصة عبد الله بن عامور لا تنظر الكتاب زي الله خير طبق الكتاب طبق الكتاب من هي؟ لا إله ما أسعى النساء قرناها قبل قليل أنا تكلمت فيها نسيت نسيتها نعم أنت فاطمة بنت أبي حوش شامتها طيب هذه أم حبيبة السحيدة سبع سنين فسألت الأصول فأمرها أن تعتصل لكن متى تعتصل الحديث مطلق أمرها أن تعتصل فيحمل هذا المطلق على ما سبق في حديث فاطمة متى تغتسل إذا انتهى الحي سواء كانت العادة إن كانت معتادة أو التمييز إن لم تكن معتادة لكنها رضي الله عنها كانت تغتسل لكل صلاة من اجتهادها تغتسل لكل صلاة وهذا يعني الاقتسال لكل صلاة المصحابة لنس في الصحي الحي لكن ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة وأن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وفي هذا الحديث ما سبق من الأحكام لكن فيه إشكال وهي أنها بقى سبع سنين ما سألت الرسول سبع سنين فسألت فيقال لا إشكال في الحديث لأن قولها فسألت استئنافية وليست عاطفة وعلى هذا فإن عائشة أرادت أن تبين مقدار استحضتها وأنها استحضت سبع سنين وأما فسألت فمن المعلوم أنها سوف تسأل الرسول من أول ما أتاه هذا الشيء لأنه أمر مستغرب فلابد أن تسأل وعلى هذا فلفاء في قوله فسألت استئنافية وليس عاطفة وقد سألت النبي صلى الله عليه وعليه وسلم