39- كتاب الطهارة- عن عائشة «أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ: سَأَلَتِ النَّبِيَّ
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ومن تابعهم بإرسال اليوم الدين ثم قال المؤلف باب الحيض باب الحيض الحيض
مصدر حاض يحيض ومعنى حاض سال لقول العرب حاض الوادي أي سال واشتقاق الحيض بالمعنى الاصطلاحي من هذا المعنى واضح لأن الدم يخرج من المرأة بكثافة وسيلان وهو أي الحيض في الشرق دم ترخيه
الرحم في أيام معلومة عند بلوغ سن معلوم هذا الحيض دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم في أيام معلومة عند بلوغ السن معلومة قال أهل العلم خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد الذي في بطنها لأن
الله تعالى جعل لهذا الولد أو بالأصح لهذا الحمل سرا في وسط بطنه يشرب بعروق من هذا الدم دم الحي ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حملها انقطع حيضه كما قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف
النساء الحملة بانقطاع الحيض لماذا ينقطع لأن الله تعالى يصرفه إلى إيش إلى قذاء الحمل فهذا من الحكمة في أن الله تعالى خلق هذا الدم طيب وهل هو يعني الحيض هل هو مقيد بسن معين وهل هو
مقيد بأيام معلومة أو هو مطلب في هذا خلاف طويل عريض بين العلماء رحمه الله ولكننا لا نجد في النصوص شيئا يدل على التقييد إطلاقا يسألونك عن المحيط قل هو أذى فمتى وجد هذا الأذى حكم بأنه
حي سواء في تسع سنين أو عشر أو ثمان أو كان في كل شهر مرة أو مرتين أو ثلاث لأن الأحكام علقت بوصف ولم تحد ما هو الوصف يا عبدالعور نعم من يعرف أنه أذى فما توجد هذا الأذى في أي وقت كان
فهو حيض لكن الغالب أن المرأة لا تحيض قبل تسع سنوات وحيضها قبل تسع سنوات نادر جدا وأنها أيضا لا تحيض بعد الستين وحيضها بعد الستين نادر جدا لأن المرأة إذا بلغت هذا السن لم تكن صالحة
للحمل فيجف دمها ولا يكون فيها حيض وقبل التسر كذلك ليست أهلاً لتحمل الحمل ولهذا لا يأتي الدم غالباً قبل تمام تسع سنوات أما مدته ومدة الطهر فهذا أيضاً ليس هناك دليل على تحديده وما
أكثر اختلاف النساء فيه لكن بعضنا ما قال ما دون يوم وليلة لس بحيظ وما زاد على خمسة عشر يوماً فلس بحيظ وهذا يحتاج إلى دليل صحيح أن الحيض أقل من يوم وليلة نادر جدا لكنه ليس في ممتنع
وأن الحيض في ما زاد على خمسة عشر يوما نادر جدا ولهذا ربما نقول ما زاد على خمسة عشر يوما فإنه استحاضة لأنه إذا زاد على خمسة عشر صار أكثر وقتها دم وهذا خلاف ما تقضيها دلة كما سأتي إن
شاء الله في الحديث الأول والله أعلم هذا يسأل يقول كيف يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ولم يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهم يعرفون بما حدثهم به
الرسول بأن الشفاعة سوف تنتهي إليه وهذا إشكال جيد ما أدعى أنه يريد هذا أو غيره تريد هذا أنت يقول مثلا نحن الآن عرفنا أن الناس يوم القيامة يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إرهيم ثم موسى ثم
عيسى ثم تنتهي إلى محمد فلماذا لا نبري عن علمنا هذا ونقول من أصل نذهب إلى محمد الجواب على هذا الموجهين أولا أنه لم يعلم أحد بهذا إلا هذه الأمة والمحشر يشمل أمما عظيمة غير هذه الأمور
لا تدع عن هذا الشيء الثاني أن المدة طويلة بين علمنا وبين هذه الشفاعة وثالثا أن الأهوال المزعجة التي تكون يوم القيامة تنسي كل شيء كما قال الله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بالسكار ولكن عذاب الله شديد فهذه ثلاثة أوجه حضرتنا الآن لهم أي مشكلة ما هو بالإشكال ليش يلهمون الذهاب إلى آدم ما هو المشكلة هذه
المشكلة لماذا لا نذهب إلى محمد لأننا عندنا علم الآن لأننا عندنا علما هذا وجه الإشكال أما كونهم يلهمون أن يذهبوا إلى آدم ثم نوح هذه واضحة المقصود بذلك إظهار فضيط الرسول عليه الصلاة
والسلام نعم نعم يقول هل يجوز أن الإسان يستعمل من ديل في الوضوء كما يستعمل في الغصر لنقول نعم لا بأس من قال نعم ما هو بيأكل ولا يشتر في بطن أمه لا يأكل ولا يشتر نعم طيب نعم أما أنا
لم أصالح بهذا هل صدعت بهذا قلت إن من حكمة أنه يتقذى به الجنين في بطن أمه ولهذا قال الإمام أحمد إن الحامل لا تحيط هذا قلناه نعم لكن هل الحامل تحيط أو لا تحيط لم نبحث به على وجه
مستقل وإذا شئتم قلنا إن من العلماء من يقول إن الحامل لا تحيض إطلاقا أبدا وما رأته بعد تيقن الحمل فهو دم فساد وعلى هذا فقهاءنا رحمهم الله وأظن غير فقهاءنا أيضا وعلى هذا أيضا علماء
الطب قال علماء الطب لا يمكن أن تحيض الحامل إطلاقا ولكن الشيخ السامة بن تلمية وجماعة من العلماء قالوا تحيض لكن بشر أن يكون الحيضها هو حيضها الأول بمعنى أن تستمر عادتها كماهن وقالوا
إن هذا أيضا لا يستمر في جميع أوقات الحمل بل في أوائل الحمل أن بعض المساء يستمر حيضها السابق على الحمل في أول حمل فإذا كان كذلك فنلس لنا إلا الظاهر يعني مثلا امرأة من عادتها أن
تحيير الستة الأيام الأولى من كل شهر فحملت في أثناء الشهر وفي الشهر الثاني في الستة العيام الأولى حاضت حاجة نقول حاجة هو الطبيعي يعني هذا هو الظاهر شيخ بارك الله فيكم ما هو الفرق
بين المطلق المقيد وبين ذكر بعض أفراد العام بحكم يخصهم نعم فلا يقيدهم الفرق بينهم أن القيد وصف في العام ما هو بنص على بعض الأفراد قيد في العام فتحيل رقبه ثم يقول فتاين هو رقبة مؤمنة
هذا قلق في العموم أما أفراد العام المطلق أو العام أيضا هو يذكر فردا معينة يشمله حكم العموم فيكون هذا ليس مقتضيا للتخصيص شيخ لوطر فرق بين العام المخصوص بين ذكر بعض أفراد العام نعم
لأن ذكر بعض أفراد العام لأنه قلنا إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف الحكم العام فهذا تخصيص ويسمى عاما مخصوصا مخالفة هي المخالفة هي الأصل لأنك لا يمكن أن تخرج بعض الفرد العام بحكم
خاص إلا وهذا والتخصيص نعم نعم ممكن في شرية الواحدة إذا تخلفت الأسباب أو الشروط في شخص فهذا يعتبر تخصيص مثل الفقير لا زكاة عليه والغني عليه زكاة نعم إيش ثم حاضر الله أكبر لا قبل
الأذان إذا تأكدنا أن المؤذن أذن بعد غروب الشمس رأى القوصة الشمس ثم قال الله أكبر إذا انتهى من الراء وهي طاهر فقد أتركت تكبيرت الإحرام والحقيقة أن هذه مسألة دقيقة لا يمكن أن الإنسان
يجزم بأن أترك تكبيرت الإحرام وأقل وأكثر إلا في وقت الغروب لأن الفجر كما تعلمون يخرج شيئا فشيئا والزوال أخفى وأخفى وقت العاصر أيضا خفي وقت العشاء خفي ما في شيء يمكن تحديد دخول وقته
بالدقيقة إلا الغروب لأن الغروب مقترم باختفاء قدس الشمس قال المعلّف رحمه الله تعالى باب الحيث أن عايشة رضي الله عنها أن فاكمة بيك أبي قبيب سالك النبي صلى الله عليه وسلم وفقاله إني
أستحابة لأقه وأزادر الصلاة قال لا إن ذلك عرق ولكن ذلك دم عرق عندنا دم إن ذلك إن ذلك دم عرق عندك دم ولا لا إن ذلك عرق طيب مش إن ذلك إرق ولكن دع السلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين
فيها فيما تسلي وسلي وهي رواية وليس بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة فترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فغصي عنك الدمى وصلي إسم الله الرحمن الرحيم الحيض تقدم لنا تعريفه وأنه دم طبيعة وجبلة
ترخيه الرحم عند بلوغ الأنثى في أقات معلومة ولهذا لا ترتاع المرأة إذا خرج منها دم الحيض لأنه طبيع عادي ولو جرحت وخرج من جرحها مثل هذا الدم لارتاعت وخافت وسبق لنا الخلاف في كون
الحامل تعيض أولى وبينا أن في ذلك قولين أحدهما عبدالله بن عرض أنها لا تعيض اذكر نصف لما محمد في هذا ما أنش مسجد أنا أساعدك فيه إن شاء الله طيب إنما تعرف النساء الحملة بالانقطاع
الحديث طيب وهل هناك ما يؤيد هذا الرأي في الطب الحديث زكي حملت لا تحيض أبدا نعم إذن في الطب الحديث ما يشهد له هناك قول آخر يحيى وش هو السعيد يعني قولي الشيخ الزرامية تيمية وش يقول
تقولي أن المرض حاملة تحيض لكن يكون حيضها حيضها يعني يقول أنه إذا استمر استمر دم الحيض معها فهو حيض نعم بناء على الظاهر ولكن لو انقطع حيضها من أجل الحمل ثم عاد فليس بحيض نعم لأنه
للمسلم وهذه نقطة قد يغفل عنها بعض الطلبة وينسب لشيخ رسامن الحامل تحيض مطلقا وليس كذلك تحيض بمعنى أنه لو استمر بي الحيض على ما هو عليه فإنه الحيض رحمه الله طيب ثم ذكر المغالب رحمه
الله حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أستحاض ولم تقض أحير لأن السين والتاء والهمزة زائدة وزيادة
المبنى يدل على زيادة المعنى في الغالب ومعنى أستحاض أي يصيبني حيض كثير فلا أطهر يعني أنه يستمر معها الدم طيلة شهرها أفأدع الصلاة أفأدع الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ومعنى
أفأدعها أي أتركها حتى لا أصلي ما دام تستحاض فلا تدخل يلزم من هذا إيش ترك الصلاة فكأنها تقول أفأستمر في ترك الصلاة ما دام هذا الدم معي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني لا تدع
الصلاة في هذه الاستحاضة إن ذلك دم عرق إن ذلك المشرع إليه الدم الذي كانت تتحدث عنه والكاف هنا مكسور لأن الأفصح في اسم الإشارة إذا اقتلت بالكاف أن تكون الكاف حسب المخاطب فإذا خاطبنا
مفرجا ذكرا قلنا ذلك مفرد أنثى ذلك مثنى ذلكما جماعة الذكور ذلكم كماعة نساء ذلكم هذا هو الأفصر وبه جاء القرآن قال الله تعالى ذلكما مما علمني رب ذلكما وقال تعالى ألم أنهكما عن تلكما
الشجرة لأنه يخاطب اثنين وقال الله تبارك وتعالى قالت فذلكم الذين لم تنني فيه لأنه يخاطب كماعة نساء وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق ذلكم يخاطب جماعة ذكور الكاف إذا
كنا نخاطب أنثى واحدة ماذا نقول ذلك كما في هذا الحديث إن ذلك وارج معه ويجوز أن تجعلها مفردة مفتوحة في كل الخطابات فتقول للمرأة ذلك خير تخاطب مرأة باعتبار ايش انها شخص وشخص مذكر
وتخاطب اثنين فتقول ذلك خير لكم باعتبار ايش اعتبار المخاطب والمخاطب جنس يشمل الواحد المتعد وكذلك تخاطب جماعة الذكور وجماعة الاناث بكاف مفتوح مفردة هذا جائز لغة فيه لغة ثالثة يقول
خاطب الاناث بكاف مفردة مكسورة وخاطب الذكور بكاف مفردة مفتوحة فهذا يفرق بين الجنسين الذكور الكاف مفتوحة والإناث مكسورة في قطع النظر عن المفرد والواحد عن المفرد والاثنين والجماعة
ففيها إذن كم لغة؟
ثلاث لغات كلها جاهز لكن الأفصح مراعاة المخاطب إن ذلك دم عرق دم عرق ودم العرق ليس دم طبيعة عرق انفجر ما هو طبيع يكون انفجار العرض من الضغط يكون من الشارع يكون من أي سبب لكنه ليس
طبيعي ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ثم اغتسلي وصل دعي بمعنى أتركي قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها فمثلا إذا كانت من عادتك قبل أن يأتيك هذا الدم الكثير سبعة أيام
كم تبقى؟
سبعة أيام طيب وهل تخير في هذا القدر بين أن تكون من أول الشهر أو وسطها أو آخره أو يكون في أيام حيظها الثاني قدر الأيام وزمن الأيام فمثل إذا كان من عدتها أن تحيط من أول كل شهر سبعة
أيام في اليوم الثامن من الشهر تطهر متى تجلس من أول كل شهر أول يوم إلى سبعة أيام فإن قالت أنا أريد أن أبدأ من اليوم الثامن إلى الثالث عشر ماذا نقول؟
نقول لا لا قدر الأيام وفي زمن الأيام عرفت طيب قدر الأيام التي كنت حيثين فيها ثم اقتصلي وصلي والدم يجري نعم نعم نعم اقتصلي وصلي نعم وقوله اقتصلي وصلي الاقتصال واجب وصلت واجب فكما
يذكر في الفواية وفي رواية وليست بالحيظة وقيل وليست بالحيظة بالكسر على وزن فعل وكلاهما صحيح ليست بالحيظة باعتبار الهيئة بالحيظة باعتبار الوحدة وليست بالحيظة فإذا أقبلت الحيظة فاترك
الصلاة فيها وبماذا تقبل في إقبال أيامها حملا لهذا اللفظ على اللفظ السابع إذا أقبلت الحيظة أي أقبلت أيامها فاترك الصلاة فيها فإذا ذهب قدرها فغسلي عنك الدم وصلي اغسل عنك الدم
والريوات الأولى يقول اغتسل وبينهما فرق الثاني تدل على وجوب غسل الدم من باب إزالة النجاس والأولى اغتسل من باب رفع الحدث فإذا جمعت بين الروايطين قلت يجب عليها أن تغسل الدم وأن تغسل
تغسل الدم اجتنابا للنجاسة وتغسل رفعا للحدث هذا الحديث كما ترون فيها أن امرأة شكت إلى رسول عليه الصلاة والسلام طول حيضتها فبيننا عليه الصلاة والسلام ففيه من الفوائد أولا وجوب
التصريح بما يستحيى منه إذا توقف علم الحكم على ذلك لقولها إني واستحاض فلا أطلع فإن قال قائل كيف تقول وجوب فمن أين أخذت الوجوب نقول أخذنا الوجوب من كون هذا الشيء يستحي منه والحياء من
الإيمان والإيمان هو واجب فإذا فعل ما يستحي منه علم أنه لا يترك الواجب إلا لواجب هذا وجه الدلالة وإن كان فيها شيء من الخطأ لكن القواعد العامة تدل على أنه لا بد أن الإنسان يقول كل ما
يحتاج إلى فهمه في دين الله ومن فائد هذا الحديث أن الاستحاضة هي استمرار الدم فهل المراد أن يستمر كل الشهر يعني بمعنى أنها جميع السنوات تكون يخرج منها الدم نقول هذا ظهر الحديث لأنها
قالت استحاض فلا أطهر فهي أثبتت ثم نفت أيضا نفت الطهر أثبتت دواماً للإستحاضة ثم نفتت طورة بقولها فلا أطلع عبدالله بن عوض معنا لكن أهل إن رحمهم الله يقولون إذا غلبت دم على أكثر المدة
فهي مستحاضة تغليباً للأكثر تغليباً للأكثر انتبه فمثلاً إذا بقت دمها ستة عشر يوماً نعم فهي مستحاضة تغليباً لإيش تغليباً للأكثر يعني ما نهى أن الأكثر يُعطى حكم الكل وإلا فإن الحديث
فاطمة لا يدل على أنها تظهر في يوم من الأيام دائما يجري منها الدم لكن يقول العلماء يُغلب الأكثر فيُعطى حكم الكل وهذا صحيح إلا إذا كان عادة يعني هذه المرأة من أول ما جاء الحيض وهو
ستة عشر يوما أو سبعة عشر يوما بالثمراء فهنا قد نقول إنه عادة ولو زاد على أكثر الوقت لأنه اضطرت بخلاف أن تكون امرأة عادتها ستة أيام أو سبعة ثم يستمر معها إلى أن يخرج عن خمسة عشر
يوما فهنا نقول ما زاد على الخمسة عشر يوما فهو حيظ وحينئذ ترجع إلى أي شيء نعم ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة وحينئذ نقول ارجعي إلى عادتي وهذا القول فرق فإن أن تكون مبتدأ من
حين ابتدأ بها الحيض وهي تعليل 17 يوما باستمرار وبين امرأة لها عادة ثم زادت العادة حتى تجاوز الـ 15 يوما فإن هذا يكون استحاضه وترجع إلى عادته والخلاف بهذا على أنه من الأمور المهمة
لأنه يترتب عليها صلاة وصيام وجماع وطلاق وعدة وغير ذلك ترتب على حيث أمور كثيرة حتى إن بعضهم ذكر أن يترتب عليها هجمات حكم نعم ومع ذلك تجد علماء يختلفون فيه ومع ذلك أيضا تجد النساء
دائما يسألهم ويحيرنا الرجل نعم فلا بد من ضوابط في الحقيقة لا بد من ضوابط وهذا الضوابط أيضا مهي على سبيل اليقين بل على سبيل غلبة الضم لأن النساء تضطرب عاداتهن بعض الأحيان ولا سيما
في وقتنا الأخير حيث جاءت هذه الكيمويات حبوب منع الحمل حبوب منع الحير حبوب منشطة حبوب فيها كذا حتى أربكت النساء ولهذا نجد النساء كثيرا ما يسألنا عن اختلاف العادة واضطرابها بسبب أكل
هذه الحبوب أو بسبب ما يسمونه اللولب الذي يمنى الحمل طيب المهم أنه يستفاد من هذا الحديث أن المستحاضة من هي التي استمر عليها الدم فلا تطفل لكن العلماء ألحقوا الأكثر بالكل فيما إذا
كان إذا استمر بالدم حتى تجاوز حتى تجاوز خمسة عشر يوما فقالوا هذه مستحاضة ومن قرائد هذا الحديث أنه قد استقر في أذهان المسلمين أن الحائض لا تصدر بقولها أفأداء الصلاح وهذا أمر ثابت
بالإجماع المستند إلى الشرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا تقرير لما كان معلوما ولا إشكل فيه أن الحائض لا تصلي ومن فوائد هذا الحديث أن المستحارة
لا تدعو الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا لكنها تدعو الصلاة في وقت الحائضة ولهذا قال دعا الصلاة قد رأيان ومن فوائد هذا الحديث أننا إذا تيقننا أو غلب على ظننا أن الدم الخارج
من المرأة دم عرق فإنه لا يلحق بالحي من أين يخذ؟
من قوله إن ذلك دم عرق وهذا يتأتى في كثير من المسائل منها لو أن المرأة سوت عملية ثم بدأت هذه العملية تفرز دما في بعض الأحيان نعلم أن هذا الدم من العملية نعم فماذا نقول نقول هذا دم
عرق لا تتركوا السرعة من أجله طيب وكذلك ما يسمى باللولب فإن اللولب أول ما يركب في المرأة يحصل منها دم بسبب تركيبه هذا الدم الذي خرج منها بسبب تركيب هذا اللولب لا يعتبر لا يعتبر حي
لقوله إنما إن ذلك دم عرق ومن فائد هذا الحديث رجوع المستحاض إلى عادتها لقوله دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها واضح ومن فوائده أن المعتادة يعني التي لها عادة ترجع إلى عادتها
ولو كان لدمها تميز يعني لو فرضنا إن هذه المرة المستحاضة دمها يختلف مرة يميل إلى الحيض ومرة يميل إلى العرق لكن لها عادة من قبل فهل تأخذ بالتميز أو ترجع إلى العادة وهل أنتم الآن
تصورتم هذا أم لا يعني الآن المستحارة أحيانا يكون لها دم يمين إلى طبيعة الحيض ودم يمين إلى طبيعة العرق فهل ترجع إلى الدم الذي يشبه دم الحيض وتجعله هو حيضها أو تأخذ بعادتها الثاني
لأن الرسول قال قدر الأيام التي كنت تحيظين فيها ولم يقل ما لم يكن هناك تمييز أطلق وفي الأخذ بهذا راحة للمرأة راحة للمرأة لأن التمييز قد يصعب ويشق وقد يتنقل قد يكون دمها في أول الشهر
يميل إلى الحيض وفي آخر الشهر يميل إلى الحيض أو يكون متقطع مرة يميل إلى الحيض مرة يميل إلى السحاضة خلوكم معنا فأراد النبي صلى الله عليه وعلا وسلم أن ترجع إلى أمر فيه الراحة لأنها
تقول مثلا أجلس قدر الأيام التي كنت أحيظ فيها وفي نفس الزمن ولا يهمني ما بقي وهذا لا شك أنه راح وعلى هذا فترجع إلى إيش؟
إلى عادتها سواء كان لها تمييز أم لم يكن لها تمييز وهذا القول هو الراجح وهو الذي دل عليه الحديث وقال بعض أهل العلم ترجع إلى التمييز وتدعو العادة لأنه لما تغير الدم بطل حكم العادة
فيرجى إلى التمييز والتمييز يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن دم الحيض أسود يعرف وفي لفظ يعرف إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف فإن كان يعرف فهو من المعرفة وإن كان يعرف فهو من
العرف وهو الريح يعني له رائع دم الحيض يقولون من علاماته أولا أنه أسود ثانيا ثخين وضده الرقيق يعني ثخين ليس يجري كما يجري الماء بل هو ثخين وثالثا منتن له رائحة كريهة لأنه يخرج من
أقصى الرحل فينتن وأما دم الاستحاضة فهو دم عرق لا رحلة فهذه ثلاثة علامات العلمة الأولى الأخ أسؤال خاصة الأخ أين هذا واحد وجمل الصحاضة أحمر طي الثاني أين أين ثخين يعني ثقيل لا يجري
بسرعة وجمل الصحاضة رقيق الثالث جمل حيث منتن وجمل الصحاضة لا رأي حتى لا لأنه جمع فيه فرق الرابع ذكره بعض الأطبيب المتأخرين وهو محمد بن علي البار يقول إن دم الحيض لا يتجمد ودم
السحاضة يتجمد فهمتم الآن إذا جرح جلب الإنسان خرج الدم يتجمد أو لا الحيض لا يتجمد لأن الحيض هو عبارة عن انفجار عن انفجار البويضة العالقة في الرحم وهي حالة انكماشها وعدم انفجارها
متجمدة فلا تتجمد مرة ثانية هذا هو التعليل الطبي وهذه العلامة قد تكون هي أوضح العلامات أن دم الحيض سأقول إن أخطعته فرده عليه دم الحيض يتجمد لا اللهم سعى أن دم الحيض يتجمد والاستحاضة
لا يتجمد أكس الأكس هو الصخير أن دم الحيض لا يتجمد ودم الاستحاضة يتجمد فتكون الفروق أربعة طيب هل إذا وجدت هذه الفروق ولها عادة هل نقدم هذه الفروق أو نقدم العادة حديث فاطمة يدل على
أننا نقدم العادة أفهمتم يا جماعة طيب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها ولم يفصل له وعندهم إن ترك الاستفصال عندهم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في
المقام ولما لم يستفسر رسول عليه الصلاة والسلام ولم يفصل علم أنها ترجع إلى العادة مطلقا وقلنا أيضا إن رجوع العادة مطلقا أيش أيسر للمرأة وأريح لها لأنها معلوم ولو رجعت إلى العادة إلى
التمييز لكان التمييز مرة يكون في أول الشهر مرة في آخره ومرة في وسطه ومرة يكون تمييزا موضحا ومرة يكون تمييزا غير موضح لكن الصحيح أنه إذا لم يكن لها عادة يعني بمعنى أن المرأة من حين
بدأ بها الحيض استحيضت استمر معها الدم فحين إذا ترجع إلى التمييز لأن التمييز أقرب على أنها ترجع إلى التمييز فإذا قالت ليس لها التمييز دمها أحمر دائم أو أسود دائم أو تقين دائم أو منت
دائم ما للتمييز إلى أي شيء ترجع ترجع إلى عادة النساء الغالبة وتنظر أقاربها كم عادتهم إذا قال الأقارب عادة أكثر أقاربها من ستة أيام إلى سبعة ماذا تكون؟
تكون ستة أيام أو سبعة تتحرر في الفرق بين السابع والسادس ثم تعتصر وتصلي لكن في أي مكان من الشهر تجعل هذه العادة في أول الشهر في وسط الشهر في آخر الشهر نقول متى بدأ بك الحيض؟
قالت بدأ بي الحيض من نصف الشهر نقول ابتداء العادة ابتداء مجد الحيض من نصف الشهر والمرادة الشهر الهلالي لأنه هو المعتبر شرعا بقوله تعالى يسألونك عن الاهلة قوله يا مواقيت للناس إذن
تبتدي هذه المرأة التي ليس لها عادة ويتميز تبتدي الحيضة في المثال الذي ذكرنا الآن من نصف الشهر تتحير من يوم 15 إلى يوم 22 أو 21 ثم تغتسل وتصلي واضح؟
طيب وبهذا انتهى الكلام على حكم الدم هل هو حيض أو استحاض واليعلم أنه من أشكل ما يكون على العلم فضلا عن النساء معرفة حقيقة الحيض حتى أنه ذكر لنا شيخنا رحمه الله ابت الرحمة المستعدين
أن أحد المشايخ يدرس التلميذ وجاء لهم بتفصيل المذهب تفصيل المذهب في الحيض صعب جدا لو قرأته عليكم لخرجتم بلا فائدة لله يا شاء الله لأنه تفصيلات كثيرة ويدرس وكل ما قال فهمتم قالوا ما
فهم فهمتم ما فهم في النهاية قال له رجل من الطلبة يا شيخ عفو الله عنه نحن لا نحيض وإذا كنا لا نحيض دعنا من الحيض وإشكلاته نعم لما عاجز تركوا ما عاجز عنها نعم محاولة الوصول لما عاجز
عنها أن تتركه.
ولكن هذا الطلب من التلميذ غير موافق.
لأنه كما يتعلق بالنساء يتعلق بنا نحن.
هل هي كذلك؟
نعم.
لا سيمال متزوج ولا عادل ولا ما تزوج؟
نعم.
ايش? اي تركوا الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام.
نعم.
نعم مشراف.
الظابط المطلبات ترجع العادة.
يعني مثلا إذا كان يتيجاوز خمسة عشر على طول رجع العدد خلاص على القول الراجح ما ترأت الدم فهو حي ما لم تجاوز أكثر الشهر لكن على المذهب لا أبدو من تفصيل إذا شئتم أن نفصل فصلنا لكن إن
فصلنا لكم سوف يذهب ويطير من رؤوسكم ما أشرحناه الآن نعم أبدو يكتب نعم لا اللي ما لها عادة كيف ترجع للعادة اللي ما لها عادة لا لا شب أولا إذا استحيضت المعتادة يعني امرأة كان يتيها
الحيض بالطراج سبعة أيام من أول كل شهر معروف ثم استحيضت ترجع إلى عادتها سواء كان لها تمييز أو لم يكن الثاني من استحيضت من أول الأمر من يوم هي صغيرة بنت أول ما جاء الحيض وهو مستمر
عليها كل الشهر مبتدأ هل ترجع إلى إيش؟
قل لا شفت أنك أحيانا تغفر ترجع إلى التمييز هل لها تمييز؟
يعني بمعنى هل إن بعض دمها أسود وبعضها أحمر بعضه رقيق بعضه تخين بعضه منطن بعضه لرائحة لها أو لا أرقت إذا قالت لها تميز نعم لها تميز يجيها الدم أسود في أول الشهر سبعة أيام ماذا نقول
ترجع للتميز تجلس أيام التميز ثم تعتزل الصلبة الحالة الثالثة قالت ليس عندها تميز دائما الدم أسود دائما الدم أحمر ما لها تميز حينئذ ترجع إلى عادة غالب النساء لكن أقاربها أقرب إلى
عادتها من الأباعد فمثل إذا كان نساؤها اللي حولها أختها أمها بنتها نعم عادتها خمسة أيام عادتهن خمسة أيام تجعل حيضها كم؟
خمسة أيام طيب من أين تبتلي؟
نقول من أول زمن بدأ بها الحيض فإن جهلته أو نسيته